الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٠٥
١١ ـ ( باب كراهة الاستنجاء باليمين إلّا لضرورة ، وكذا مسّ الذكر باليمين وقت البول )
٥٤٢ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « الاستنجاء باليمين من الجفاء » .
٥٤٣ / ٢ ـ المقنع : ولا تستنج بيمينك فانه من الجفاء .
١٢ ـ ( باب كراهة الجلوس لقضاء الحاجة على شطوط الانهار والآبار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة وقت وجود الثمر ، وعلى أبواب الدور وافنية المساجد ، ومنازل النزّال ، والحدث قائماً . وأنه لا يكره ذلك في غير مواضع النهي )
٥٤٤ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها ، او شط نهر يستعذب منه ، أو تحت شجرة مثمرة .
٥٤٥ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عنهم ( عليهم السلام ) ، أن رسول الله
__________________________
الباب ـ ١١
١ ـ الجعفريات ص ١٧ .
٢ ـ المقنع ص ٣ .
الباب ـ ١٢
١ ـ الجعفريات ص ١٥ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٤ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٩٢ ح ٥١ .
( صلى الله عليه واله ) : نهى عن الغائط فيه ـ أي في الماء القائم ـ وفي النهر (١) ، وعلى شفير البئر يستعذب من مائها ، وتحت الشجرة المثمرة ، وبين القبور ، وعلى الطرق والأفنية ، وأن يبول الرجل قائما .
٥٤٦ / ٣ ـ سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار ـ نقلا عن محاسن البرقي ـ : عن الباقر ( عليه السلام ) ، قال : « من تخلى على قبر ، أو بال قائماً ، أو بال في ماء قائماً ، أو مشى في خراب واحد ، أو شرب قائماً ، أو خلا في بيت واحداً (١) ، أو بات على قبر (٢) فأصابه شيء من الشيطان ، لم يدعه الّا أن يشاء الله ، وأسرع ما يكون الشيطان الى الانسان وهو على بعض هذه الحالات » .
٥٤٧ / ٤ ـ البحار : عن العلل لمحمد بن علي بن ابراهيم : أول حد من حدود الصلاة هو الاستنجاء ، وهو أحد عشر ، لا بد لكل الناس من معرفتها واقامتها وذلك من آداب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الى أن قال : ولا يتوضأ على شط نهر جار ، والعلّة في ذلك أن في الأنهار سكاناً من الملائكة ، ولا في (١) ماء راكد ، والعلّة فيه أنه ينجسه ويقذره ويأخذ المحتاج (٢) فيتوضأ منه ، ويصلّي به ولا يعلم ، أو يشربه أو يغتسل به [ ولا بين القبور ، والعلّة فيه أن المؤمنين يزورون قبورهم
__________________________
(١) زاد في المصدر : وعلى شفيره ، . . .
٣ ـ مشكاة الأنوار ص ٣١٨ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٨٢ ح ٣٠ .
(١) في المصدر : وحده .
(٢) في المصدر والبحار : غمر . والغمر : ريح اللحم وما يعلق باليد من دسمه لسان العرب ج ٥ ص ٣٢ ، غمر ) .
٤ ـ البحار ج ٨٠ ص ١٩٤ ح ٥٣ .
(١) في المخطوط : ولا ما في ماء راكد ، والصحيح ما ورد في البحار كما في المتن .
(٢) في البحار : فيأخذ المحتاج منه . .
فيتأذون به ] (٣) .
ولا في فيء النزّال لأنّه ربّما نزله الناس في ظلمة الليل فينزلون (٤) فيه ويصيبهم ولا يعلمون (٥) ، ولا في أفنية المساجد أربعون ذراعا في أربعين ذراعا ، ولا تحت شجر مثمر (٦) ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ما من ثمرة ولا شجرة ولا غرسة الّا ومعها ملك يسبح الله ويقدسه ويهلّله ، فلا يجوز ذلك لعلّة الملك الموكل بها ، ولئلا يستخف بما أحل الله ، ولا على الثمار لهذه العلّة ، ولا على جواد الطريق ، والعلّة فيه : انه ربّما وطأه الناس في ظلمة الليل .
٥٤٨ / ٥ ـ الصدوق في المقنع : واتق شطوط الأنهار والطرق (١) النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن ، وهي أبواب الدور ، ولا تبل قائما من غير علّة فانه من الجفاء .
٥٤٩ / ٦ ـ علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصيّة : روي أن أبا حنيفة صار الى باب أبي عبد الله ( عليه السلام ) ليسأله عن مسائل (١) ، فلم يأذن له ، فجلس لينتظر الاذن ، فخرج أبو الحسن موسى ( عليه السلام ) ، وله خمس سنين ، فقال له : يا فتى أين يضع المسافر خلاه في بلدكم هذا ؟ .
__________________________
(٣) ما بين المعقوفين ليس في المخطوط وأثبتناه من الطبعة الحجرية للمستدرك والبحار .
(٤) في نسخة : فيظلون ( منه قدس سره ) وفي البحار : فيظلوا .
(٥) في المخطوط والبحار : ولا يعلموا والصحيح ما أثبتناه .
(٦) في البحار : شجرة مثمرة ، وفي المخطوط : ولا في تحت شجر مثمر ، والظاهر أن ( في ) قد زيدت سهواً .
٥ ـ المقنع : ص ٣ .
(١) في المصدر : والطريق .
٦ ـ اثبات الوصية ص ١٦٢ .
(١) في المصدر : مسألة .
فاستند الى حائط وقال له : يا شيخ يتوقى شطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، ومنازل البراك (٢) ، ومحجة الطريق (٣) ، وأقبلة المساجد وأفنيتها ، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ، ويتوارى حيث لا يرى ، ويضعه حيث يشاء ، فانصرف أبو حنيفة ( في تلك السنة ) (٤) ولم يلق أبا عبد الله ( عليه السلام ) .
١٣ ـ ( باب كراهة التخلّي على القبور والتغوط بين القبور وأن يستعجل المتغوّط وجملة من المكروهات ) .
٥٥٠ / ١ ـ البحار : وجدت بخط الشيخ محمّد بن علي الجباعي ، نقلا من (١) جامع البزنطي ، عن أبي بصير ، عن الباقر ( عليه السلام ) ، قال : لا تشرب وأنت قائم ، ولا تنم وبيدك ريح الغمر ، ولا تبل في الماء ، ولا تخل على قبر ، ولا تمش في نعل واحدة ، فإنّ الشيطان أسرع ما يكون (٢) على بعض هذه الاحوال ، وقال ما أصاب أحداً على هذه الحال فكاد يفارقه ، الا ان يشاء الله .
وتقدم خبر المشكاة والدعائم والعلل (٣) .
٥٥١ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمّد ، قال : أخبرنا محمّد بن محمّد ، قال : حدثني موسى بن اسماعيل ، قال : حدثنا أبي ، عن
__________________________
(٢) وفيه : النزال .
(٣) وفيه : الطرق .
(٤) ما بين القوسين ليس في المصدر .
الباب ـ ١٣
١ ـ البحار ج ٨٠ ص ١٩١ ح ٤٩ .
(١) في البحار : عن .
(٢) وفيه هنا : الى الانسان ظاهراً .
(٣) تقدم في الباب ١٢ ح ٢ ، ٣ ، ٤ .
٢ ـ الجعفريات ص ٢٠٢ .
أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا تبولوا بين ظهراني القبور ولا تتغوطوا .
١٤ ـ ( باب كراهة الاستنجاء بيد فيها خاتم عليه اسم الله وكراهة استصحابه عند التخلّي وعند الجماع وعدم تحريم ذلك وكذا خاتم عليه شيء من القرآن وكذا درهم ودينار عليه اسم الله )
٥٥٢ / ١ ـ الطبرسي في مكارم الأخلاق : ـ نقلا من كتاب اللباس للعياشي ـ عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : انا روينا في الحديث أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان يستنجي وخاتمه في اصبعه ، وكذلك يفعل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، كان نقش خاتم النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ( محمّد رسول الله ) .
قال : صدقوا ، قال : وكذلك ينبغي لنا أن نفعل ، قال : ان اولئك كانوا يتختمون في اليد اليمنى ، وانكم أنتم تتختمون (١) في اليد اليسرى ، قال : فسكت .
٥٥٣ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا تستنج وعليك خاتم عليه اسم الله حتى تحوله ، واذا كان عليه اسم محمد فلا بأس بأن لا تنزعه .
٥٥٤ / ٣ ـ البحار : ـ عن مجموع الدعوات للتلعكبري ـ في حديث عن
__________________________
الباب ـ ١٤
١ ـ مكارم الاخلاق ص ٩٢ ، والبحار ج ٨٠ ص ٢٠٠ نحوه .
(١) في المخطوط : تختمون ، والاصح ما ورد في المصدر كما في المتن .
٢ ـ المقنع ص ٣ .
٣ ـ البحار ج ٨٠ ص ١٩٦ ح ٥٦ .
الصادق ( عليه السلام ) ، نقش الحديد الصيني ، قال ( عليه السلام ) : واحذر عليه من النجاسة والزهومة (١) ودخول الحمام والخلاء ، الخبر .
٥٥٥ / ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن عثمان ، قال : كتب اليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث ، قال : حدثني أبو الحسن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان يتختم بيمينه لموضع الاستنجاء ، لان الاستنجاء به لنقشه محمّد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) .
٥٥٦ / ٥ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : الرجل ينبغي له ـ اذا كان نقش خاتمه اسما من اسماء الله تعالى ـ اذا كان الاستنجاء أن يجعله بيمينه .
١٥ ـ ( باب أنه يستحب لمن دخل الخلاء تذكر ما يوجب الاعتبار والتواضع والزهد وترك الحرام )
٥٥٧ / ١ ـ مصباح الشريعة : قال الصادق ( عليه السلام ) : انما سمي
__________________________
(١) الزهومة : ريح لحم سمين منتن ولحم زهم ذو زهومة قولك : زهمت يدي فهي زهمة : اي دسمة ( لسان العرب ـ رهم ـ ج ١٢ ص ٢٧٧ ) .
٤ ـ الجعفريات ص ١٨٦ .
٥ ـ المصدر السابق ص ١٨٦ .
الباب ١٥
١ ـ مصباح الشريعة ص ٧١ باختلاف في اللفظ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٦٥ ح ٥ .
المستراح مستراحا لاستراحة النفس من أثقال النجاسات واستفراغ الكثيفات ، والقذر فيها ، والمؤمن يعتبر عندها أن الخالص من طعام الدنيا كذلك تصير عاقبتها فيستريح بالعدول عنها وتركها ، ويفرغ نفسه وقلبه عن شغلها ، ويستنكف عن جمعها وأخذها استنكافه عن النجاسة والغائط والقذر ، ويتفكر في نفسه المكرمة في حال كيف تصير ذليلة في حال ، ويعلم أن التمسك بالقناعة والتقوى يورث له راحة الدارين ، فان الراحة في هوان الدنيا والفراغ (١) من التمتع بها وفي ازالة النجاسة من الحرام والشبهة .
فيغلق عن نفسه باب الكبر بعد معرفته اياها ، ويفر من الذنوب ، ويفتح باب التواضع والندم والحياء ، ويجتهد في أداء أوامره واجتناب نواهيه ، طلبا لحسن المآب وطيب الزلفى ، ويسجن نفسه في سجن الخوف والصبر ، والكف عن الشهوات الى أن يتصل بأمان الله تعالى في دار القرار ، ويذوق طعم رضاه فان المعول على ذلك وما عداه فلا شيء .
وتقدم عن فلاح السائل (٢) : قول الصادق ( عليه السلام ) : ان ملكا موكلا بالعباد ، اذا قضى احدهم الحاجة قلب عنقه فيقول : يا ابن آدم ، ألا تنظر الى ما خرج من جوفك فلا تدخله الّا طيبا ، وفرجك فلا تدخله في حرام .
٥٥٨ / ٢ ـ الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه قال في ذكر آداب الخلوة : فاذا نظر الى حدثه (١)
__________________________
(١) في نسخة : الفرار منه قدس سره .
(٢) تقدم في الباب ٥ ذيل الحديث ٤ .
٢ ـ تحف العقول ص ٧٧ .
(١) في المصدر . حدثه بعد فراغه .
فليقل : اللهم ارزقني الحلال وجنبني الحرام ، فان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : ما من عبد الا وقد وكل الله به ملكا يلوي عنقه اذا أحدث حتى ينظر اليه ، فعند ذلك ينبغي له أن يسأل الله الحلال ، فان الملك يقول : يا بن آدم هذا ما حرصت عليه ، انظر من أين اخذته والى ماذا صار .
١٦ ـ ( باب كراهة طول الجلوس على الخلاء )
٥٥٩ / ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا تطل جلوسك على الخلاء ، فانه يورث البواسير .
٥٦٠ / ٢ ـ الرسالة الذهبية للرضا ( عليه السلام ) : وادخل الخلاء لحاجة الانسان ، والبث فيه بقدر ما تقضي حاجتك ، ولا تطل فيه ، فان ذلك يورث داء الفيل (١) .
١٧ ـ ( باب كراهة البول في الصلبة ، واستحباب ارتياد مكان مرتفع له ، أو مكان كثير التراب )
٥٦١ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
__________________________
الباب ـ ١٦
١ ـ المقنع ص ٣ .
٢ ـ الرسالة الذهبية ص ٤٩ .
(١) في نسخة : داء الدفين ، منه « قدس سره » . وداء الفيل : تضخم في الجلد وما تحته ينشأ عن سد الأوعية اللمفاوية ويحدثه جنس من الديدان الخيطية ( المعجم الوسيط ج ٢ ص ٧٠٩ ) ، والداء الدفين : الذي لا يعلم به حتى يظهر منه شر ( لسان العرب ـ دفن ـ ج ١٣ ص ١٥٦ ) .
الباب ـ ١٧
١ ـ الجعفريات ص ١٣ .
أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من فقه الرجل أن يرتاد لبوله ، ومن فقه الرجل أن يعرف موضع بزاقه في النادي » .
٥٦٢ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : وقالوا ( عليهم السلام ) : « من فقه الرجل ارتياد مكان الغائط ، والبول ، والنخامة » .
١٨ ـ ( باب وجوب التوقي من البول )
٥٦٣ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عنهم ( عليهم السلام ) : أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أمر بالتوقي من البول ، والتحفظ منه ، ومن النجاسات كلّها .
وتقدم عن دعوات الراوندي : أن ثلث عذاب القبر للبول (١) .
٥٦٤ / ٢ ـ ثقة الاسلام في الكافي : عن العدة ، عن البرقي ، عن عثمان بن عيسى ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في حديث قال : « ان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، خرج في جنازة سعد ، وقد شيعه سبعون ألف ملك ، فرفع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) رأسه الى السماء ، ثم قال : مثل سعد يضم ! ـ اشارة الى ضغطة القبر ـ قال : جعلت فداك انا نحدث أنه كان يستخف بالبول ، فقال : معاذ الله ، انّما كان من
__________________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠٤ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٩٢ ح ٥١ .
الباب ـ ١٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٤ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٩٢ ح ٥١ .
(١) تقدم في الباب ٨ ح ٤ .
٢ ـ الكافي ج ٣ ص ٢٣٦ ح ٦ .
زعارة (١) في خلقه على أهله » ، الخبر .
٥٦٥ / ٣ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : قال : قال : رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « أربعة يزيد عذابهم على عذاب أهل النار ـ الى أن قال ـ ورجل لا يجتنب من البول ، فهو يجر أمعاءه في النار » ، الخبر .
٥٦٦ / ٤ ـ السيد محمّد الحسيني العاملي في كتاب الاثنا عشرية : عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنّه مرّ على البقيع ، فوقف على قبر ، ثم قال : الآن اقعدوه وسألوه ، والذي بعثني بالحق نبيّا ، لقد ضربوه بمرزبة (١) من نار ، لقد تطاير قلبه نارا ، ثم وقف على قبر آخر ، فقال مثل مقالته على القبر الأول .
ثم قال : لولا أني أخشى على قلوبكم ، لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر مثل الذي أسمع ، فقالوا : يا رسول الله ما كان فعل هذين الرجلين ؟ فقال : « كان أحدهما يمشي بالنميمة ، وكان الآخر لا يستبرىء عن البول » .
١٩ ـ ( باب كراهة البول في الماء جارياً وراكداً وجملة من المناهي )
٥٦٧ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عنهم ( عليه السلام ) ، أن رسول الله
__________________________
(١) الزعارة بالتشديد وبدونه : شراسة وسوء خلق وربما قالوا : زعر الخلق ( لسان العرب ـ زعر ـ ج ٤ ص ٣٢٣ ) .
٣ ـ لب اللباب : مخطوط .
٤ ـ الاثنا عشرية ص ٣٨ .
(١) المرزبة : عصية من حديد والمطرقة الكبيرة التي تكون للحداد ( لسان العرب ـ رزب ـ ج ١ ص ٤١٦ ) .
الباب ـ ١٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٤ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٩٢ ح ٥١ .
( صلّى الله عليه وآله ) قال : البول في الماء القائم من الجفاء .
٥٦٨ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله .
٥٦٩ / ٣ ـ عوالي اللآلي : عن فخر المحققين ، قال : قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم .
٥٧٠ / ٤ ـ وعنه : قال : قال علي ( عليه السلام ) : ان النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) نهى أن يبول الرجل في الماء الّا من ضرورة .
٥٧١ / ٥ ـ وعنه : في حديث آخر ، عنه ( عليه السلام ) : الماء له سكان ، فلا تؤذوهم ببول ولا غائط .
٥٧٢ / ٦ ـ وعنه : وروي : ان البول في الماء الجاري يورث السلس ، وفي الراكد يورث الحصر .
وتقدم عن مشكاة الانوار (١) : عن الباقر ( عليه السلام ) : أن من بال في ماء قائما فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه الّا أن يشاء الله .
٥٧٣ / ٧ ـ وعن جامع البزنطي ، عنه ( عليه السلام ) : لا تبل في الماء .
__________________________
٢ ـ الجعفريات ص ١٧ .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٦ .
٤ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٧ .
٥ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٨ .
٦ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٨٧ ح ٧٠ .
(١) تقدم في الباب ٢ ح ٣ .
٧ ـ البحار ج ٨٠ ص ١٩١ ح ٤٩ نقلاً عن جامع البزنطي ، وقد تقدّم ذكره مفصلاً في الباب ١٣ ح ١ .
وعن علل محمّد بن علي بن ابراهيم : علة النهي عنه (١) .
٢٠ ـ ( باب كراهة استقبال الشمس والقمر بالعورة عند التخلّي )
٥٧٤ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أن يبول الرجل وفرجه باد للقمر .
وفي نوادر الراوندي (١) : وفرجه بادٍ للقبلة ، ويؤيد الاوّل خبر الكاهلي وحديث المناهي .
٥٧٥ / ٢ ـ عوالي اللآلي : عن فخر المحققين قال : قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : لا تستقبلوا الشمس والقمر ببول ولا غائط ، فانهما آيتان من آيات الله .
٥٧٦ / ٣ ـ البحار : ـ عن علل محمد بن علي ـ في سياق كلامه المتقدم : ولا يستقبل الشمس والقمر لأنهما آيتان من آيات الله ، ليس في السماء أعظم منهما لقول الله تعالى : ( وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ ـ وهو السواد الذي في القمر ـ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ) (١) ، الآية .
__________________________
(١) البحار ج ٨٠ ص ١٩٤ ح ٥٣ عن العلل .
الباب ـ ٢٠
١ ـ الجعفريات ص ١٣ .
(١) نوادر الراوندي ص ٥٤ .
٢ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٨٩ ح ٧٣ .
٣ ـ البحار ج ٨٠ ص ١٩٤ ح ٥٣ .
(١) الاسراء ١٧ : ١٢ .
وعلة اخرى : أن فيها نورا مركبا ، فلا يجوز أن يستقبل بقبل ولا دبر اذ كانت من آيات الله وفيها نور من نور الله .
٢١ ـ ( باب عدم وجوب الاستنجاء من النوم والريح وعدم استحبابه أيضاً )
٥٧٧ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال علي ( عليه السلام ) : لا يكون الاستنجاء الّا من غائط او بول أو جنابة ، وليس من الريح استنجاء .
٢٢ ـ ( باب التخيير في الاستنجاء من الغائط بين الأحجار الثلاثة غير المستعملة والماء واستحباب الجمع وجعل العدد وتراً )
٥٧٨ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، قال : أخبرني نافع مولى عبد الله بن عمر ، قال : كان عبد الله بن عمر لا يستنجي بالماء ، كنت آتيه بحجارة من الحرة (١) ، فاذا امتلأت أخرجتها فطرحتها وأدخلت له مكانها .
٥٧٩ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده
__________________________
الباب ـ ٢١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٦ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١١ ح ٢٥ .
الباب ـ ٢٢
١ ـ الجعفريات ص ١٤ .
(١) الحرة : ارض ذات حجارة سود نخرات كأنها احرقت بالنار ، والحرة من الأرضين : الصلبة الغليظة ، التي ألبستها حجارة سود نخرة كأنها مطرت ( لسان العرب ج ٤ ص ١٧٩ حرر ) .
٢ ـ المصدر السابق ص ١٦٩ .
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من تجمّر فليوتر (١) ، ومن استنجى فليوتر ، ومن استخار الله تعالى فليوتر .
٥٨٠ / ٣ ـ عوالي اللآلي : ـ عن فخر المحققين ـ روى زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : يجزي من الغائط المسح بالأحجار اذا لم يتجاوز محل العادة .
٥٨١ / ٤ ـ وفيه عنه : وروى عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : وليستنج بثلاثة أحجار أبكار .
٥٨٢ / ٥ ـ وفيه عنه : وفي حديث عنه ( صلّى الله عليه وآله ) : اذا ذهب أحدكم الى الغائط ، فليذهب ومعه ثلاثة أحجار فانها تجزىء .
٥٨٣ / ٦ ـ وفيه عنه : وفي حديث عنه ( صلّى الله عليه وآله ) : لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار .
٥٨٤ / ٧ ـ وفيه عنه : وفي حديث آخر عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : استطيب بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حفنات (١) من تراب .
ورواه في الذكرى عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (٢) .
٥٨٥ / ٨ ـ وفيه عنه : روى عن علي ( عليه السلام ) ، عن النبيّ
__________________________
(١) في المصدر زيادة : ومن اكتحل فليوتر . .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٨١ ح ٤٦ .
٤ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٨٢ ح ٤٨ .
٥ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١٨٤ ح ٥٢ .
٦ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١٨٤ ح ٥٣ .
٧ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٨٤ ح ٥٥ .
(١) في الذكرى : حثيات . حثى يحثيه حثياً اذا أهاله بيده المصباح ( هامش الذكرى ) .
(٢) الذكرى ص ٢١ .
٨ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٨٤ ح ٥٧ .
( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : اذا استنجى أحدكم فليوتر وترا .
٥٨٦ / ٩ ـ وفيه عنه : وروى عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : وليستنج بثلاث مسحات .
٥٨٧ / ١٠ ـ الشهيد في الذكرى : عن سلمان ( رحمه الله ) ، قال : نهانا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار .
٢٣ ـ ( باب وجوب الاقتصار على الماء في الاستنجاء من البول )
٥٨٨ / ١ ـ الحميري في قرب الاسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل بال ثم تمسح فأجاد التمسح ثم توضأ وقام فصلّى ؟ قال : يعيد الوضوء فيمسك ذكره ويتوضأ ويعيد صلاته ولا يعتد بشيء ممّا صلّى .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله .
ويأتي عن الدعائم ما يشير الى ذلك (١) .
٢٤ ـ ( باب كراهة البول قائماً من غير علّة الّا ان يطلي بالنورة وكراهة أن يطمح الرجل ببوله في الهواء من مرتفع )
٥٨٩ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
__________________________
٩ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١٨٥ ح ٥٩ .
١٠ ـ الذكرى ص ٢١ .
الباب ـ ٢٣
١ ـ قرب الاسناد ص ٩١ .
(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠٢ .
الباب ـ ٢٤
١ ـ الجعفريات ص ١٣ .
أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن يطمح (١) الرجل ببوله من السطح في الهواء .
٥٩٠ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عنهم ( عليهم السلام ) ؛ أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : نهى أن يطمح الرجل ببوله من المكان العالي ، وأن يبول الرجل قائما .
٥٩١ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا تطمح ببولك من السطح ، ولا من الشيء المرتفع في الهواء ، ولا تبل قائما من غير علّة فإنه من الجفاء .
٢٥ ـ ( باب استحباب اختيار الماء على الاحجار ، خصوصاً لمن لان بطنه ، في الاستنجاء من الغائط ، وتعيّنه مع التعدي ، واختيار الماء البارد لصاحب البواسير )
٥٩٢ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) ، قال : « الاستنجاء بالماء (١) في كتاب الله ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) (٢) وهو خلق كريم (٣) وليس لأحد
__________________________
(١) طمح ببوله : باله في الهواء ، وطمح ببوله وبالشيء : رمى به في الهواء ، الأزهري : اذا رميت بشيء في الهواء قلت : طمحت به تطميحاً ( لسان العرب ـ طمح ـ ج ٢ ص ٥٣٥ ) .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٤ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٩٣ ح ٥١ .
٣ ـ المقنع ص ٣ .
الباب ـ ٢٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٦ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١١ ح ٢٥ .
(١) في المصدر : في الماء بعد الحجارة .
(٢) البقرة ٢ : ٢٢٢ .
(٣) في المصدر هنا : وازالة النجاسة واجبة .
تركه ، قال : وسئل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، عن امرأة أتت الخلاء فاستنجت بغير الماء ، فقال : لا يجزيها الّا أن لا تجد الماء » .
٥٩٣ / ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن جميل ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « كان الناس يستنجون بالحجارة والكرسف ، ثم احدث الوضوء وهو خلق حسن ، فأمر به رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وأنزله الله في كتابه : ( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) (١) » .
٥٩٤ / ٣ ـ وعن أبي خديجة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « كانوا يستنجون بثلاثة أحجار ، لأنهم كانوا يأكلون البسر (١) ، وكانوا يبعرون بعراً ، فأكل رجل من الأنصار الدبا (٢) فلان بطنه فاستنجى بالماء ، [ فبعث اليه النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ] (٣) قال : فجاء الرجل وهو خائف أن يكون قد نزل فيه أمر فيسوؤه في استنجائه (٤) ، [ فقال له : عملت في يومك هذا شيئا ] فقال : يا رسول الله اي (٦) والله ما
__________________________
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٠٩ ح ٣٢٦ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٠٤ ح ١٣ .
(١) البقرة ٢ : ٢٢٢ .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٠٩ ح ٣٢٨ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٩٨ .
(١) البسر ، بالضم والسكون : وهو تمر النخل قبل أن يرطب ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٢١ ) .
(٢) الدّباء بفتح الدال وتشديدها : الجراد قبل طيرانه ( لسان العرب ج ١٤ ص ٢٤٨ مجمع البحرين ج ١ ص ١٣٣ ) .
(٣) اثبتناه من الطبعة الحجرية والمصدر .
(٤) في المصدر : استنجائه بالماء .
(٥) في المخطوط ، قال : وفي المصدر : قال : فقال رسول الله هل عملت في يومك هذا شيئاً ، وما أثبتناه من الطبعة الحجرية .
(٦) في المصدر : فقال : نعم يا رسول الله اني .
حملني على الاستنجاء (٧) ، الّا أنّي اكلت طعاما فلان بطني ، فلم تغن عنّي الحجارة (٨) فاستنجيت بالماء ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : هنيئا لك ، فان الله عزّ وجلّ قد أنزل فيك آية : ( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) (٩) ، فكنت أول من صنع ذا (١٠) أول التوابين وأول المتطهرين » .
٥٩٥ / ٤ ـ وفيه : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : ( فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ) (١) قال : « الذين يحبون ان يتطهروا نظف الوضوء ، وهو الاستنجاء بالماء ، قال : قال : نزلت هذه الآية في أهل قباء » .
٥٩٦ / ٥ ـ وفي رواية ابن سنان ، عنه ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ما ذلك الطهر ؟ قال : « نظف الوضوء ، اذا خرج أحدهم من الغائط ، فمدحهم الله بتطهرهم » .
٥٩٧ / ٦ ـ عوالي اللآلي : ـ عن فخر المحققين ـ روي عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « كنتم تبعرون بعرا وأنتم اليوم تثلطون (١)
__________________________
(٧) وفيه : الاستنجاء بالماء .
(٨) وفيه : الحجارة شيئاً .
(٩) البقرة ٢ : ٢٢٢ .
(١٠) في نسخة : هذا ، منه قدس سره .
٤ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ١١٢ ح ١٣٧ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٠٥ ح ١٤ .
(١) التوبة ٩ : ١٠٨ .
٥ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١١٢ ح ١٣٨ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٠٥ ح ١٤ .
٦ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٨١ ح ٤٧ .
(١) تثلطون : الرقيق
من كلّ شيء ، يقال للانسان اذا رقّ نجوه : هو يثلط ثلطاً ( لسان العرب ج ٧ ص ٢٦٨ ) إشارة منه ( عليه السلام ) الى كثرة مآكلهم
ثلطا فاتبعوا الماء الأحجار (٢) » .
٥٩٨ / ٧ ـ وعن الفخر (١) : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يجزي من الغائط المسح بالأحجار ، اذا لم يتجاوز محل العادة » .
٥٩٩ / ٨ ـ وفيه : وروي في الحديث عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال لبعض نسائه : « مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن ، فانه مطهرة للحواشي ومذهبة للدرن » .
وتقدّم عن الجعفريات : أن جبرئيل قال : يا محمّد كيف ننزل عليكم وأنتم لا تستنجون بالماء (١) ؟
٢٦ ـ ( باب كراهة الاستنجاء بالعظم والروث ، وجوازه بالمدر والخرق والكرسف ونحوها )
٦٠٠ / ١ ـ دعائم الإِسلام : ونهوا ( عليهم السلام ) : عن الاستنجاء بالعظام والبعر وكل طعام ، وأنه لا بأس بالاستنجاء بالحجارة والخرق والقطن ، وأشباه ذلك .
٦٠١ / ٢ ـ عوالي اللآلي : عن فخر المحققين ، عن النبيّ
__________________________
وتنوعها .
(٢) في المصدر : بالاحجار .
٧ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٨١ ح ٤٦ .
(١) أي فخر المحققين .
٨ ـ عوالي اللآلي : لم نجده ، وتقدم في الباب ٨ ص ٣ .
(١) تقدم في الباب ٨ ح ١ .
الباب ـ ٢٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٥ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١١ ح ٢٥ .
٢ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٨٥ ح ٦٠ .
( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا تستنجوا بالعظم والروث ، فانها زاد اخوتكم الجن » .
٦٠٢ / ٣ ـ ورواه السيد الداماد في شارع النجاة : مثله ، وفي لفظه : « ولا بالروث » وزاد في رواية اخرى ، أنه قال : « العظام طعامهم ، والروث طعام دوابهم » .
٦٠٣ / ٤ ـ وفيه : أنه ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « يا رويبعة ، لعل الحياة تطول بك بعدي ، فأعلمي الناس : أنه من استنجى بعظم أو روث فانا منه بريء » .
٦٠٤ / ٥ ـ وعن الشهيد ( رحمه الله ) : وروي أن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، حمل اليه للاستنجاء حجران وروثة ، فألقى الروثة واستعمل الحجرين .
٦٠٥ / ٦ ـ وتقدم في رواية المناقب : قول المجتبى ( عليه السلام ) : « ولا تمسح باللقمة ، والرّمة (١) ، والروث » .
٦٠٦ / ٧ ـ الشيخ ابو الفتوح الرازي في تفسيره : عن عبد الله بن مسعود ـ في حديث طويل ، في قصّة دعوة النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) جن نصيبين في شعب الجحون ـ الى أن قال : قال ( صلّى الله عليه وآله ) لي : « ما رأيت ؟ » قلت : رجالا سودا عليهم ثياب بيض ، فقال : « هؤلاء جن نصيبين سألوا مني متاعاً فمتعتهم بالعظم ، والبعر ،
__________________________
٣ ـ شارع النجاة ـ ضمن اثنتي عشرة رسالة له ـ ص ٨١ .
٤ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٨٦ ح ٦ .
٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤١٣ ح ٨١ .
٦ ـ تقدم في الباب ٤ ح ٨ أبواب الخلوة .
(١) الرمة بالكسر : العظام البالية ، والجمع رمم ورمام ( لسان العرب ـ رمم ج ١٢ ص ٢٥٢ ) .
٧ ـ تفسير الشيخ الرازي ج ٥ ص ٦٥ .