الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٠٥
وأبي بصير و (١) محمد بن الهيثم ، عن اسحاق بن نجيح ، عن حصيف ، عن مجاهد ، [ عن الخدري ] (٢) قال : أوصى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عليّاً ( صلوات الله عليه ) فقال : الى أن قال : « يا علي اذا حملت امرأتك فلا تجامعها الّا وأنت على وضوء ، فانه ان قضي بينكما ولد ، يكون أعمى القلب بخيل اليد » ، الخبر .
١٤ ـ ( باب استحباب وضوء الحائض في وقت كلّ صلاة ، وذكر الله مقدار صلاتها )
٦٨٠ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « انا نأمر نساءنا الحيَّض أن يتوضّأن عند وقت كلّ صلاة فيسبغن الوضوء ويحتشين بخرق ، ثم يستقبلن القبلة من غير أن يفرضن صلاة ، فيسبّحن ويكبّرن ( ويهللن ، ولا يقرأن قرآنا ) (١) » .
١٥ ـ ( باب كيفيّة الوضوء ، وجملة من احكامه )
٦٨١ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : « كان علي اذا توضأ تمضمض واستنشق ، وغسل يديه ثلاثا ، وغسل وجهه ثلاثا ، وغسل ذراعيه
__________________________
(١) في المصدر : عن .
(٢) في المخطوطة والطبعة الحجرية : الحريري ، والصواب أثبتناه من المصدر .
الباب ـ ١٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٨ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١١٨ ح ٤١ .
(١) في المصدر والبحار : ويهللن ولا يقربن مسجداً ولا يقرأن قرآناً .
الباب ـ ١٥
١ ـ الجعفريات ص ١٦ .
ثلاثا ، ومسح برأسه ثلاثا ، ونضح غابته ، ثم قال : هكذا وضأت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) » .
قلت : قال في الذكرى (١) : ـ بعد نقل ذيل الخبر من هذا الكتاب ـ ان الغابة هي الشعر تحت الذقن ، ويأتي حكم تثليث الغسلات ، واما تثليث المسح ، فالظاهر أنه من سهو قلم النساخ ، فانه روي بعده ـ بفصل ـ خبر بهذا السند : أن علياً ( عليه السلام ) كان يمسح برأسه مرة واحدة ، وعقد له بابا ولم يذكر غيره .
ويؤيد ما ذكرنا ، أن السيد الراوندي (٢) روى الخبر المذكور ، وليس فيه كلمة ( ثلاثا ) والله العالم .
٦٨٢ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ونروي أن جبرئيل أهبط على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بغسلين ومسحين ، غسل الوجه والذراعين بكف وكف ، ومسح الرأس والرجلين بفضل النداوة التي بقيت في ( يديه ) يديك من ( وضوئه ) وضوئك ، وقال ( عليه السلام ) : اياك أن تبعّض الوضوء ، وتابع بينه كما قال الله تبارك وتعالى ، ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم بالمسح على الرأس والقدمين » .
٦٨٣ / ٣ ـ العياشي : عن زرارة وبكير ابني أعين ، قالا : سألنا أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن وضوء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فدعا بطشت أو تور (١) فيه ماء ، فغمس كفه اليمنى ، فغرف بها غرفة ،
__________________________
(١) الذكرى ص ٨٤ .
(٢) نوادر الراوندي ص ٥٤ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣ ، وذيله في ص ١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٦٨ ح ٢٣ .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٨ ح ٥١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٧٣ ح ٢٩ .
(١) التور : هو إناء
من صفر أو حجارة كالاجانة وقد يتوضأ منه ( لسان
فصبها على جبهته ، فغسل وجهه بها ، ثم غمس كفه اليسرى ، فأفرغ على يده اليمنى ، فغسل بها ذراعه من المرفق الى الكف ، لا يردها الى المرفق ، ثم غمس كفه اليمنى ، فأفرغ بها على ذراعه الأيسر من المرفق ، وصنع بها كما صنع باليمنى ، ومسح رأسه بفضل كفيه وقدميه ، لم يحدث لها ماءاً جديداً .
ثم قال : ولا يدخل أصابعه تحت الشراك ، قالا (٢) : ثم قال : ان الله يقول : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) (٣) ، فليس له أن يدع شيئا من وجهه الّا غسله ، وأمر بغسل اليدين الى المرفقين ، فليس ينبغي له أن يدع من يديه الى المرفقين شيئاً الّا غسله ، لأن الله يقول : ( اغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) .
ثم قال : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) ، فاذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين أطراف الكعبين الى أطراف الأصابع ، فقد أجزأه ، قالا : قلنا : أصلحك الله ، أين الكعبان ؟ قال : « ههنا » يعني المفصل دون عظم الساق ، فقلنا : هذا ما هو ؟ قال : « من عظم الساق ، والكعب أسفل من ذلك » ، فقلنا : أصلحك الله ، فالغرفة الواحدة تجزىء للوجه (٤) ، وغرفة للذراع ؟ قال : « نعم ، اذا بالغت فيها ، والثنتان تأتيان على ذلك كله » .
__________________________
العرب ج ٤ ص ٩٦ ) .
(٢) في المصدر : قال .
(٣) المائدة ٥ : ٦ .
(٤) في المصدر : الوجه .
٦٨٤ / ٤ ـ وعن زرارة ، عنه ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) (١) ، الآية .
فليس له أن يدع شيئا من وجهه الّا غسله ، [ وليس له أن يدع شيئا من يديه الى المرفقين الّا غسله ، ثم قال : وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين ، فاذا مسح بشيء من رأسه ، أو بشيء من قدميه ما بين كعبيه الى أطراف أصابعه ، فقد أجزأه ، قال : فقلت : أصلحك الله ، أين الكعبان ؟ قال : ههنا ، يعنى المفصل دون عظم الساق ] (٢) .
٦٨٥ / ٥ ـ وعن عبد الله بن سليمان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال ، قال : « ألا أحكي لكم وضوء رسول الله ( صلّى الله عليه واله ) ؟ » قلنا : بلى ، فأخذ كفا من ماء فصبه على وجهه ، ثم أخذ كفا آخر (١) فصبه على ذراعه الأيمن ، ثم أخذ كفا آخر فصبه على ذراعه الأيسر ، ثم مسح رأسه وقدميه ، ثم وضع يده على ظهر القدم ، ثم قال : « ان هذا هو الكعب (٢) » ، وأشار بيده الى
__________________________
٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٨ ح ٥٠ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٧٤ ح ٢٩ .
(١) المائدة ٥ : ٦ .
(٢) اختصر المرحوم النوري في المخطوط ما ورد بين المعقوفين وكتب مكانه : « وساقه نحو ما مر الى قوله : دون عظم الساق » ، وما أثبتناه من الطبعة الحجرية والمصدر .
٥ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠٠ ح ٥٦ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٨٤ ح ٣٤ .
(١) في المصدر زيادة : [ من ماء فصبه على وجهه ثم اخذ كفا آخر ] .
(٢) وفيه : الكف .
العرقوب وليس بالكعب .
٦٨٦ / ٦ ـ العلامة الكراجكي في كنز الفوائد : عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه قال للناس في الرحبة : « ألا أدلكم على وضوء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ؟ » قالوا : بلى ، فدعا بقعب فيه ماء فغسل وجهه وذراعيه ، ومسح على رأسه ورجليه ، وقال : هذا وضوء من لم يحدث حدثا » .
قال الكراجكي : مراده أنه الوضوء الصحيح الذي كان يتوضأه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وليس هو وضوء من غير وأحدث في الشريعة ما ليس منها .
٦٨٧ / ٧ ـ وفيه : ان النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، قام بحيث يراه أصحابه ، ثم توضأ فغسل وجهه وذراعيه ، ومسح رأسه (١) ورجليه .
٦٨٨ / ٨ ـ ابراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات : عن عبد الله بن الحسن ، عن عباءة ، قال : كتب علي ( عليه السلام ) الى محمّد وأهل مصر : « أما بعد . . . الى أن قال ( عليه السلام ) : ثم الوضوء فانه من تمام الصلاة ؛ اغسل كفيك ثلاث مرات وتمضمض ثلاث مرات ، واستنشق ثلاث مرات ، واغسل وجهك ثلاث مرات ، ثم يدك اليمنى ثلاث مرات الى المرفق ، ثم يدك الشمال ثلاث مرات الى المرفق ، ثم امسح رأسك ، ثم اغسل رجلك اليمنى ثلاث مرات ، ثم اغسل رجلك اليسرى ثلاث مرات ، فاني رأيت رسول الله
__________________________
٦ ـ كنز الفوائد ص ٦٩ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٩٩ ح ٥٩ .
٧ ـ كنز الفوائد ص ٦٩ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٩٩ ح ٥٨ .
(١) في المصدر والبحار : برأسه .
٨ ـ الغارات ج ١ ص ٢٤٤ .
( صلّى الله عليه وآله ) ، هكذا كان يتوضأ ، قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : الوضوء نصف الايمان » .
قلت : ورواه الشيخ المفيد في أماليه (١) : عن أبي الحسن علي بن محمّد بن جيش الكاتب ، عن الحسن بن علي الزعفراني ، عن أبي اسحاق ابراهيم بن محمّد الثقفي ، عن عبد الله بن محمّد بن عثمان ، عن علي بن محمّد بن أبي سعيد ، عن فضيل بن الجعد ، عن أبي اسحاق الهمداني ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، مثله . الّا أن فيه ، وفي أمالي ابن الشيخ (٢) ، كما في الأصل : « ثم امسح رأسك ورجليك » ، فظهر أن ما في الغارات من تصحيف العامّة ، فانهم ينقلون عنه (٣) .
٦٨٩ / ٩ ـ الشيخ المفيد ( رحمه الله ) في الاختصاص : عن عبد الرحمن بن ابراهيم ، عن الحسين بن مهران ، عن الحسن ( الحسين خ ل ) بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : أنه جاء نفر من اليهود الى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فسأله أعلمهم عن مسائل ، وكان فيما سأله أن قال : يا محمّد فأخبرني لأي شيء توضأ هذه الجوارح الأربع ، وهي أنظف المواضع في المسجد ؟
قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : « لما أن وسوس الشيطان الى
__________________________
(١) امالي المفيد ص ٢٦٧ .
(٢) امالي الطوسي ج ١ ص ٢٩ .
(٣) لم ترد في أمالي الشيخ المفيد والطوسي كلمة « ثلاثا » بعد غسل الوجه واليدين .
٩ ـ الاختصاص ص ٣٦ مع اختلاف في الالفاظ .
آدم ، ودنا آدم من الشجرة ونظر اليها ، ذهب ماء وجهه ، ثم قام ، وهي أول قدم مشت الى الخطيئة ، ثم تناول بيده ، ثم مسها فأكل منها ، فطار الحلي والحلل عن جسده ، ثم وضع يده على ام رأسه وبكى ، فلما تاب الله عزّ وجلّ عليه ، فرض الله عزّ وجلّ عليه وعلى ذريّته الوضوء على هذه الجوارح الأربع ، وأمره أن يغسل الوجه لما نظر الى الشجرة ، وأمره بغسل الساعدين الى المرفقين لما تناول منها ، وأمره بمسح الرأس لما وضع يده على رأسه ، وأمره بمسح القدمين لما مشى الى الخطيئة .
ثم سن على امتي المضمضة لتنقي القلب من الحرام ، والاستنشاق لتحرم عليهم رائحة النار ونتنها » .
قال اليهودي : صدقت يا محمّد فما جزاء عاملها ؟
قال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : « أول ما يمس الماء يتباعد عنه الشيطان ، واذا تمضمض نور الله قلبه ولسانه بالحكمة ، فاذا استنشق آمنه الله من النار ورزقه رائحة الجنّة ، فاذا غسل وجهه بيض الله وجهه يوم تبيض فيه وجوه ، وتسود فيه وجوه ، واذا غسل ساعديه حرم الله عليه أغلال النار ، واذا مسح رأسه مسح الله عنه سيئاته ، واذا مسح قدميه أجازه الله على الصراط يوم تزل فيه الأقدام » ، قال : صدقت يا محمّد . . . الخبر .
٦٩٠ / ١٠ ـ دعائم الإِسلام : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) ، وقد سئل عن المسح على الرجلين ، فقال : « به نطق الكتاب (١) ، وقال : لمّا أوجب الله عزّ وجلّ التيمم على من لم يجد الماء ، جعل التيمم مسحا على
__________________________
١٠ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠٨ .
(١) في المصدر : القرآن .
عُضوَي الغَسل وهما : الوجه واليدان ، وأسقط عضوي المسح ، وهما الرأس والرجلان » .
١٦ ـ ( باب استحباب الدعاء بالمأثور عند النظر الى الماء وعند الاستنجاء والمضمضة والاستنشاق وغسل الأعضاء وجواز أمر الغير باحضار ماء الوضوء )
٦٩١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ونروي أنّ أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) ذات يوم قال لابنه محمّد بن الحنفية : يا بني قم فأتني بمخضب (١) فيه ماء للطهور ، فآتاه ، فضرب بيده في الماء فقال : بسم الله والحمد لله الّذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا ، ثم استنجى فقال : اللّهمّ حصّن فرجي وأعفه واستر عورتي وحرم عليَّ (٢) النار ، ثم تمضمض ، فقال : اللّهمّ لقّني حجّتي يوم ألقاك ، وأطلق لساني بذكرك ، ثم استنشق فقال : اللّهمّ لا تحرمني رائحة الجنّة ، واجعلني ممّن يشمّ ريحها وروحها وطيبها ، ثم غسل وجهه فقال : اللّهمّ بيّض وجهي يوم تسودّ الوجوه ولا تسوّد وجهي يوم تبيضّ الوجوه ، ثمّ غسل يده اليمنى فقال : اللهم اعطني كتابي بيميني والخلد بشمالي ، ثمّ غسل شماله فقال : اللّهمّ لا تعطني كتابي بشمالي ولا
__________________________
الباب ـ ١٦
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ .
(١) المخضب ، بالكسر : شبه الاجانة يغسل فيها الثياب ، والمخضب المركن ، ومنه الحديث أنه قال في مرضه الذي مات فيه : اجلسوني في مخضب فاغسلوني ( لسان العرب ـ خضب ـ ج ١ ص ٣٥٩ ) .
(٢) في المصدر : وحرمه على .
تجعلها مغلولة الى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران ، ثم مسح برأسه فقال : اللّهمّ غشّني برحمتك وبركاتك وعفوك ، ثم ( مسح قدميه ) (٣) وقال : اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزول (٤) فيه الأقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عنّي .
ثم التفت الى ابنه فقال : يا بني فأيّما عبد مؤمن توضّأ بوضوئي هذا وقال مثل ما قلت عند وضوئه الا خلق الله من كلّ قطرة ملكا يسبحه ( ويكبّره ويهلّله ) (٥) الى يوم القيامة .
٦٩٢ / ٢ ـ علي بن طاووس في فلاح السائل : روى محمّد بن الحسن بن الوليد ، قال : حدثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن علي بن الحسان الواسطي ، عن عمّه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي ـ مولى محمّد بن علي ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : بينا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ذات يوم جالسا . . . وذكر مثله مع اختلاف يسير .
٦٩٣ / ٣ ـ البحار : ـ عن العلل ـ لمحمد بن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن جده ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الرحمن بن كثير ، مثله .
٦٩٤ / ٤ ـ أبو علي بن الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبيه ، عن أبي محمّد
__________________________
(٣) وفيه : غسل قدميك ، والظاهر انها تصحيف قدميه .
(٤) وفيه : تزل .
(٥) وفيه : ويكبره ويحمده ويهلله .
٢ ـ فلاح السائل ص ٥٢ ، والبحار ج ٨٠ ص ٣١٨ ح ١٢ .
٣ ـ البحار ج ٨٠ ص ٣٢٠ .
وثواب الاعمال ص ٣٨ . وامالي الصدوق ص ٤٤٥ ح ١١ ، والمقنع ص ٣ ـ ٤ والمحاسن ص ٤٤١ ح ٦١ .
٤ ـ امالي الشيخ الطوسي ج ١ ص ٣٠٤ والبحار ج ٨٠ ص ٣٣٥ ح ٦ .
الفحام ، عن عمه عمير (١) بن يحيى ، عن كافور الخادم ، قال : قال لي الإِمام علي بن محمّد ( عليهما السلام ) : « اترك (٢) السطل الفلاني في الموضع الفلاني لأتطهّر منه للصلاة . . . » الخبر .
١٧ ـ ( باب حدّ الوجه الّذي يجب غسله ، وعدم وجوب غسل الصدغ )
٦٩٥ / ١ ـ العياشي في تفسيره : عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : اخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي له أن يوضأ ، الذي قال الله عزّ وجلّ ؟ فقال : « الوجه الذي أمر الله بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ، ان زاد عليه لم يؤجر وان نقص منه أثم ، ما دارت عليه السبابة (١) والوسطى والابهام ، من قصاص الشعر الى الذقن ، وما جرت عليه الاصبعان مستديراً فهو من الوجه ، وما سوى ذلك فليس من الوجه » ، قلت : الصدغ (٢) ليس من الوجه ؟ قال : « لا » .
__________________________
(١) في المصدر : عمر ، وفي البحار عمرو .
(٢) في البحار : اترك لي .
الباب ـ ١٧
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٩ ح ٥٢ .
(١) في المصدر : ما دارت السبابة .
(٢) الصدغ : ما انحدر من الرأس الى مركب اللحيين ، وقيل : هو ما بين العين والاذن ، وقيل : الصدغان ما بين لحاظي العينين الى اصل الاذن ( لسان العرب ج ٨ ص ٤٤١ ) .
٦٩٦ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : ثم أمروا ( عليهم السلام ) بعد المضمضة والاستنشاق ، بغسل الوجه من أعلى الجبهة ، وحيث (١) بلغ منبت الشعر ، الى أسفل الذقن ، مع جانبي الوجه .
١٨ ـ ( باب وجوب الابتداء في غسل الوجه باعلاه ، وفي غسل اليدين بالمرفقين )
٦٩٧ / ١ ـ ابو القاسم علي بن أحمد الكوفي ـ في كتاب البدع المعروف بالاستغاثة ـ : قال : « وفي مصحف أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برواية الأئمة من ولده ( صلوات الله عليهم ) : من المرافق والى (١) الكعبين ، حدثنا بذلك علي بن ابراهيم بن هاشم القمّي ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن جعفر بن محمّد الباقر ، عن آبائه ( صلوات الله عليهم ) : أن التنزيل في مصحف أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) (٢) » .
٦٩٨ / ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن صفوان ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (١)
__________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٧ .
(١) في المصدر : وحيث ما .
الباب ـ ١٨
١ ـ الاستغاثة ص ٢٩ .
(١) في المصدر : ومن .
(٢) إشارة الى الآية ٦ من سورة المائدة .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠٠ ح ٥٤ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٨٣ ح ٣٢ .
(١) المائده ٥ : ٦ .
فقال ( عليه السلام ) : « قد سأل رجل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : سيكفيك ـ أو كفتك ـ سورة المائدة ، يعني المسح على الرأس والرجلين » قلت : فانه قال : اغسلوا أيديكم الى المرافق فكيف الغسل ؟ قال : « هكذا ، أن يأخذ الماء بيده اليمنى فيصبّه في اليسرى ، ثمّ يفضه (٢) على المرفق ، ثمّ يمسح الى الكف » قلت له : مرة واحدة ؟ فقال : « كان يفعل ذلك مرّتين » ، قلت : يردّ الشعر ؟ قال : « اذا كان عنده آخر فعل والّا فلا » .
١٩ ـ ( باب وجوب أخذ البلل للمسح ، من لحيته أو حاجبيه أو أجفان عينيه ، ان كان قد جفّ عن يديه ، وعدم جواز استئناف ماء جديد له ، فان لم يبق بلل اصلاً ، اعاد الوضوء )
٦٩٩ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن عليا ( عليهم السلام ) كان يقول : « من توضّأ فلم يمسح رأسه ، فان كان في لحيته بلل ، فليمسح به رأسه ، وليمض في صلاته » .
وتقدّم عن الرضوي : « ومسح الرأس والرجلين ، بفضل النداوة الّتي في يديك من وضوئك » (١) .
__________________________
(٢) في المصدر : بفيضه .
الباب ـ ١٩
١ ـ الجعفريات ص ١٦ .
(١) تقدم في الباب ١٥ ح ٢ .
٢٠ ـ ( باب وجوب كون مسح الرأس على مقدمه )
٧٠٠ / ١ ـ أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد : روى أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ؛ توضأ فمسح بناصيته ، ولم يمسح الكلّ .
٧٠١ / ٢ ـ عوالي اللآلي : روى الوليد بن مسلم ، عن ثور ، عن رجاء بن حيوة ، عن الوراد ، عن المسور بن شعبة أن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، مسح بناصيته .
٧٠٢ / ٣ ـ النعماني في تفسيره : عن ابن عقدة ، عن أحمد بن يوسف بن يعقوب ، عن اسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) ، قال : « وأما ما افترضه على الرأس ، فهو أن يمسح من مقدمه بالماء في وقت الطهور للصلاة بقوله سبحانه : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) (١) وهو من الايمان » .
٧٠٣ / ٤ ـ ورواه في البحار ـ عن كتاب الناسخ والمنسوخ ـ لسعد بن عبد الله الأشعري ، عن مشايخه ، عن أصحابنا ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله .
__________________________
الباب ـ ٢٠
١ ـ كنز الفوائد ص ٧٠ .
٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٦٦ ح ١١٢ .
٣ ـ تفسير النعماني ص ٦٥ وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٥٣ .
(١) المائدة ٥ : ٦ .
٤ ـ البحار : ج ٩٣ ص ٩٧ .
٢١ ـ ( باب وجوب استيعاب الوجه واليدين في الوضوء بالغسل ، وعدم وجوب استيعاب الرأس وعرض القدمين بالمسح ، وانّ الواجب مسح ظاهر القدم )
٧٠٤ / ١ ـ العياشي : عن زرارة ، قال : فقلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ألا تخبرني من أين علمت وقلت : ان المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك ، فقال : « يا زرارة قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، ونزل (١) به الكتاب من الله ، لأن الله عزّ وجلّ يقول (٢) : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) (٣) ، فعرفنا أنّ الوجه كلّه ينبغي له أن يغسل ، ثم قال : ( وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) ، فوصل اليدين الى المرفقين بالوجه ، فعرفنا أنهما ينبغي أن يغسلا الى المرفقين ، ثمّ فصل بين الكلامين (٤) فقال : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) ، فعلمنا حين قال برؤوسكم ، أنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ثمّ وصل الرجلين بالرأس ، كما وصل اليدين بالوجه ، فقال : ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) فعرفنا حين وصلها (٥) بالرأس ، أن المسح على بعضها (٦) ، ثم فسر ذلك رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، للناس فضيّعوه » .
٧٠٥ / ٢ ـ وعن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت
__________________________
الباب ـ ٢١
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٩ ح ٥٢ ، تفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٢ ح ١٦ .
(١) في المصدر : وقد نزل .
(٢) وفيه : قال .
(٣) المائدة ٥ : ٦ .
(٤) وفيه : بين الكلام .
(٥) وفيه : وصلهما .
(٦) وفيه : على بعضهما .
٢ ـ تفسير العياشي ج
١ ص ٣٠٠ ح ٥٣ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٨٢ ح =
كيف يمسح الرأس ؟ قال : « ان الله يقول : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) (١) ، فما مسحت من رأسك فهو كذا ، ولو قال : امسحوا رؤوسكم ، فكان عليك المسح بكلّه (٢) » .
قال ـ في البحار ـ قوله : « فهو كذا » أي داخل في المأمور به .
٧٠٦ / ٣ ـ وعن ميسر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « الوضوء مرّة واحدة » قال : ووصف الكعب في ظهر القدم .
٧٠٧ / ٤ ـ الشهيد قدّس الله روحه في الذكرى : روى أبو عمرو الزاهد ـ في كتاب فائت الجمهرة ـ قال : اختلف الناس في الكعب ، فأخبرني أبو نصر ، عن الأصمعي قال : هو الناتىء في أسفل الساق عن يمين وشمال .
قال : وأخبرني سلمة ، عن الفراء ، قال : هو في مشط الرجل ، وقال هكذا برجله ، قال أبو العباس : فهذا الذي يسمّيه الأصمعي الكعب هو عند العرب المنجم (١) .
قال : وأخبرني سلمة ، عن الفراء ، قال : قعد محمّد بن علي بن الحسين ( عليهم السلام ) ( في مجلس كان وقال : « ههنا الكعبان » ) (٢) ،
__________________________
= ٣١ ، وفي تفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٣ ح ١٧ .
(١) سورة المائدة ٥ : ٦ . |
(٢) في المصدر : كله . |
٣ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٣٠٠ ح ٥٥ ، عنه في تفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٣ ح ١٩ .
٤ ـ الذكرى ص ٨٨ والبحار ج ٨٠ ص ٢٩٩ ح ٥٧ .
(١) المَنْجِمان والمِنْجَمان : عظمان شاخصان في بواطن الكعبين يقبل أحدهما على الاخر ، اذا صفت القدمان ( لسان العرب ـ نجم ـ ج ١٢ ص ٥٧١ ) .
(٢) أخرجه الشيخ
المجلسي في البحار نقلاً عن مجموعة الشهيد بهذه العبارة : ( في مجلس كبير فقال لهم : ما الكعبان ) ، وورد في الذكرى : ( في مجلس كان له =
قال : فقالوا : هكذا ؟ فقال ( عليه السلام ) : « ليس هو هكذا ولكنه هكذا » ، وأشار الى مشط رجله ، فقالوا له : ان الناس يقولون : هكذا ، فقال ( عليه السلام ) : « لا ، هذا قول الخاصة وذلك قول العامّة » .
٧٠٨ / ٥ ـ دعائم الإِسلام : ويمسح على (١) أعضاء المسح أصاب الماء ما أصاب منها ، وقد ذكر أبو جعفر محمّد بن علي ( عليهما السلام ) بيان ذلك من كتاب الله ، فقال في قوله تبارك وتعالى : [ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ] (٢) ، بيان (٣) ان المسح انما هو ببعضها لمكان الباء في قوله : برؤوسكم كما قال في التيمم : ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ) (٤) ، وذلك أنه علم عزّ وجلّ أن غبار الصعيد لا يجرى على كلّ الوجه ولا كل اليدين ، فقال : بوجوهكم وأيديكم (٥) ، وكذلك مسح الرأس والرجلين في الوضوء .
٢٢ ـ ( باب أقلّ ما يجزي من المسح )
٧٠٩ / ١ ـ الشيخ الكشي : عن محمّد بن نصير ، عن محمّد بن عيسى ،
__________________________
= وقال : ههنا الكعبان ) .
٥ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٩ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) أثبتناه من المصدر .
(٣) وفيه : فبان .
(٤) المائدة ٥ : ٦ .
(٥) وفيه : وايديكم منه .
الباب ـ ٢٢
١ ـ رجال الكشي ج ٢ ص ٦٢٧ ح ٦١٦ ، ونحوه باختلاف يسير في ص ٦٨١ ح ٧١٩ ، والبحار ج ٨٠ ص ٢٨٧ ح ٤١ .
عن يونس ، قال قلت لحريز يوما : يا أبا عبد الله ، كم يجزيك أن تمسح من شعر رأسك في وضوئك للصلاة ؟ قال : بقدر ثلاث أصابع ، وأومى بالسبابة والوسطى والثالثة ، وكان يونس يذكر عنه فقها كثيرا .
قال في البحار : يدل على أن حريزا كان يرى المسح بمقدار ثلاث أصابع واجبا ، ويحتمل أن يكون مراده الاجزاء في الفضل .
٧١٠ / ٢ ـ الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطّان ، عن الحسن بن عليّ العسكري ، عن أبي عبد الله محمّد بن زكريّا البصري ، عن جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) يقول : « ليس على النساء أذان . . . الى أن قال : ولا تمسح كما يمسح الرجل (١) ، بل عليها أن تلقي الخمار عن موضع مسحها (٢) ، في صلاة الغداة والمغرب ، وتمسح عليه في سائر الصلاة ، تدخل اصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارها » .
٧١١ / ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليهم السلام ) كان يمسح برأسه مرّة واحدة .
__________________________
٢ ـ الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢ والبحار ج ٨٠ ص ٢٦١ ح ٨ .
(١) في المصدر : الرجال .
(٢) وفيه : مسح رأسها .
٣ ـ الجعفريات ص ١٦ .
٢٣ ـ ( باب وجوب المسح على الرجلين ، وعدم اجزاء غسلهما في الوضوء )
٧١٢ / ١ ـ دعائم الإِسلام : قوله تعالى : ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (١) بالكسر قراءة أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وكذلك قال أبو جعفر ( عليه السلام ) (٢) وقد سئل عن المسح على الرجلين ، فقال : « به نطق الكتاب (٣) ، وقال : لما أوجب الله التيمم على من لم يجد الماء ، جعل التيمم مسحا على عضوي الغسل ، وهما الوجه واليدان ، وأسقط عضوي المسح وهما الرأس والرجلان » في حديث طويل ذكره .
٧١٣ / ٢ ـ الكراجكي في كنز الفوائد : قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « ما نزل القرآن الّا بالمسح » .
وقال ابن عباس : نزل القرآن بغسلين ومسحين .
٧١٤ / ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن غالب بن الهذيل ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ . . . ) (١) على الخفض هي أم على الرفع ؟ فقال
__________________________
الباب ـ ٢٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٨ .
(١) المائدة ٥ : ٦ .
(٢) في المصدر : على قراءة من قرأ : وأرجلكم ، خفضاً فجعل ذلك نسقاً على مسح الرأس ، وهي قراءة أهل البيت ( صلوات الله عليهم ) ومن وافقهم من قراء العامة ، ولذلك قال أبو جعفر محمد بن علي ( ص ) .
(٣) وفيه : القرآن .
٢ ـ كنز الفوائد ص ٦٩ ، والبحار ج ٨٠ ص ٢٩٩ ح ٦٠ .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠١ ح ٦٠ وتفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٣ والتهذيب ج ١ ص ٧٠ ح ٣٧ ، والبحار ج ٨٠ ص ٢٨٥ ح ٣٧ .
(١) المائدة ٥ : ٦ .
( عليه السلام ) : « بل هي على الخفض » .
قلت : كذا في النسخ ، والصواب أم على النصب ، كما في التهذيب عنه ، نعم قرأ الحسن بالرفع .
٧١٥ / ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، ان علياً ( عليه السلام ) كان يقرأ : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (١) ، قال أبو عبد الله جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : « فمن ثقّل فهو غسل القدمين ، ومن خفّف فقرأ : وأرجلكم فانما هو مسح على القدمين » .
٧١٦ / ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ونروي ان جبرئيل هبط على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، بغسلين ومسحين : غسل الوجه والذراعين بكف كف ، ومسح الرأس والرجلين » .
٧١٧ / ٦ ـ عوالي اللآلي : عن فخر المحققين ، قال : روى عن ابن عباس أنه قال : ما أجد في كتاب الله الا غسلين ومسحين .
٧١٨ / ٧ ـ وفيه : عنه ، عن أنس بن مالك ، أنه ذكر له قول الحجاج : اغسلوا القدمين ظاهرهما وباطنهما ، وخللوا ما بين الأصابع ، فقال أنس : صدق الله وكذب الحجاج : وتلا الآية : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ . . . ) (١) إلى اخرها .
__________________________
٤ ـ الجعفريات ص ١٨ .
(١) المائدة ٥ : ٦ .
٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣ والبحار ج ٨٠ ص ٢٦٩ ح ٢٣ .
٦ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٩٣ ح ٨٧ .
٧ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٩٣ ح ٨٨ .
(١) المائدة ٥ : ٦ .
٢٤ ـ ( باب تأكّد استحباب التسمية والدعاء بالمأثور عند الوضوء والتسمية عند الأكل والشرب واللبس وكل فعل )
٧١٩ / ١ ـ كتاب جعفر بن محمّد بن شريح : عن حميد بن شعيب ، عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « اذا توضّأ أحدكم أو اكل أو شرب أو لبس ثوبا ، وكلّ شيء يصنع ، ينبغي أن يسمّي عليه ، فان هو لم يفعل كان الشيطان فيه شريكا » .
٧٢٠ / ٢ ـ ورواه في مكارم الأخلاق : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله .
٧٢١ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذكر الله عند وضوئك وطهرك ، فانّه يروى أبي : من ذكر الله عند وضوئه ، طهر جسده كلّه ، ومن لم يذكر اسم الله على وضوئه ، طهر [ من ] (١) جسده ما أصابه الماء ، فاذا فرغت فقل : اللّهمّ اجعلني من التوّابين ، واجعلني من المتطهّرين ، والحمد لله ربّ العالمين » .
٧٢٢ / ٤ ـ وفيه : « وأيّما مؤمن قرا في وضوئه : ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه » .
٧٢٣ / ٥ ـ الكفعمي ( رحمه الله ) في البلد الأمين : روى أنّ من قرأ بعد
__________________________
الباب ـ ٢٤
١ ـ كتاب محمد بن شريح ص ٧٢ ، والبحار ج ٨٠ ص ٣٢٨ ح ١٦ .
٢ ـ مكارم الاخلاق ص ١٠٢ والبحار ج ٨٠ ص ٣١٧ ح ٨ .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢ ، والبحار ج ٨٠ ص ٣١٥ ح ٥ .
٥ ـ البلد الامين ص ٣ .