الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٠٥
اسباغ الوضوء (١) : انّا أنزلناه في ليلة القدر ، وقال : اللّهمّ إنّي أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك ، لم تمرّ (٢) بذنب أذنبه (٣) إلّا محته .
البحار : ـ عن كتاب الاختيار ـ للسيد ابن الباقي ( رحمه الله ) ، مثله (٤) .
٧٢٤ / ٦ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « ما من مسلم يتوضأ فيقول عند وضوئه : سبحانك اللّهمّ وبحمدك ، أشهد أن لا اله الّا أنت أستغفرك وأتوب اليك ، اللّهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين ، الّا كتب في رقّ وختم عليها ، ثم وضعت تحت العرش حتى تدفع اليه بخاتمها يوم القيامة » .
٧٢٥ / ٧ ـ وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : أنه قال : « اذا أردت الوضوء فقل : بسم الله وعلى ملّة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أشهد أن لا اله الّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ( صلّى الله عليه وآله ) » .
٧٢٦ / ٨ ـ جامع الأخبار : قال الباقر ( عليه السلام ) : « من قرأ على أثر الوضوء آية الكرسي مرّة أعطاه الله تعالى ثواب أربعين عاما ورفع له أربعين درجة ، وزوّجه الله تعالى أربعين حوراء » .
__________________________
(١) في المصدر : وضوئه .
(٢) وفيه : لا تمر .
(٣) وفيه : قد أذنبته .
(٤) البحار ج ٨٠ ص ٣٢٨ ح ١٤ .
٦ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٥ والبحار ج ٨٠ ص ٣٢٧ ح ١٣ .
٧ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٦ والبحار ج ٨٠ ص ٣٢٨ ح ١٣ .
٨ ـ جامع الاخبار ص ٥٣ والبحار ج ٨٠ ص ٣١٧ ح ٩ .
٧٢٧ / ٩ ـ وفيه قال : قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : « يا علي اذا توضأت فقل : بسم الله ، اللهم اني أسألك تمام الوضوء ، وتمام الصلاة ، وتمام رضوانك ، وتمام مغفرتك ، فهذا زكاة (١) الوضوء » .
٧٢٨ / ١٠ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي الحسن علي بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أن قنبر مولى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أدخل على الحجاج بن يوسف ، فقال له : ما الذي كنت تلى من أمر علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ؟ قال : كنت اُوضّيه ، فقال له : ما كان يقول اذا فرغ من وضوئه ؟ قال : كان يتلو هذه الآية ( فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ * فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) (١) .
فقال الحجاج : كان يتأوله (٢) علينا ؟ فقال : نعم ، فقال : ما أنت صانع اذا ضربت علاوتك (٣) ؟ قال : اذاً أسعد وتشقى أنت ، فأمر به [ فقتله ] (٤) .
__________________________
٩ ـ جامع الاخبار ص ٧٦ فصل ٢٩ .
(١) في المصدر : تمام .
١٠ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٥٩ ح ٢٢ وتفسير البرهان ج ١ ص ٥٢٦ ح ٦ .
(١) الانعام ٦ : ٤٤ ـ ٤٥ .
(٢) في المصدر : يتأولها .
(٣) العلاوة : اعلى الرأس وقيل : اعلى العنق ، يقال : ضربت علاوته أي رأسه وعنقه ، والعلاوة أيضاً : رأس الانسان ما دام في عنقه ( لسان العرب ـ علا ـ ج ١٥ ص ٨٩ ) .
(٤) اثبتناه من المصدر .
٧٢٩ / ١١ ـ القطب الراوندي في لبّ اللباب : عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ان للوضوء شيطانا يقال له : ولهان ، يوسوس العبيد اذا لم يسمّ الله في وضوئه » .
٧٣٠ / ١٢ ـ وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « تأتي امّتي يوم القيامة ، غراء محجّلين ، من آثار الوضوء » .
وقال ( صلّى الله عليه وآله ) : « من قال سبع مرّات : لا اله الّا الله ، قبل أن يتوضّأ ، يعطى في الجنّة مقدار الدنيا كلّها عشر مرّات » .
وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال : « التسمية مفتاح الوضوء ، ومفتاح كلّ شيء » .
٧٣١ / ١٣ ـ تفسير العسكري ( عليه السلام ) : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه قال : « قال الله تعالى : أيها الفقراء الى رحمتي ، الى أن قال : فقولوا عند افتتاح كلّ أمر صغير أو عظيم : بسم الله الرحمن الرحيم » ، الخبر .
٢٥ ـ ( باب استحباب غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء ، مرة من حدث البول والنوم ، ومرّتين من الغائط ، وثلاثاً من الجنابة )
٧٣٢ / ١ ـ الصدوق في المقنع : فاذا أردت الوضوء ، فاغسل يدك من البول مرّة ، ومن الغائط مرتين ، ومن النوم مرّة .
__________________________
١١ ـ لب اللباب : مخطوط .
١٢ ـ المصدر السابق : مخطوط .
١٣ ـ تفسير العسكري ( عليه السلام ) ص ١٠ عنه في البحار ج ٩٢ ص ٢٤٤ .
الباب ـ ٢٥
١ ـ المقنع ص ٣ .
وتقدم في كيفيّة الوضوء ، ما يدل عليه (١) .
٧٣٣ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : قالوا ( عليهم السلام ) : « ينبغي أن يفاض الماء من الاناء على اليد اليمنى ، فتغسل قبل أن تدخل الاناء » .
٢٦ ـ ( باب جواز ادخال اليدين الاناء ، قبل الغسل المستحب )
٧٣٤ / ١ ـ الصدوق في المقنع : واذا استيقظ الرجل من نومه ولم يبل ، فلا بأس بأن يدخل يده في الماء قبل أن يغسلها ، واذا بال فلا يجوز له أن يدخل يده في الماء حتى يغسلها .
قلت : وهو محمول على ما اذا تلوثت يده ، وان كان بعيدا ، لكون ظاهره خلاف النص والفتوى .
٢٧ ـ ( باب استحباب المضمضة والاستنشاق ثلاثاً ، قبل الوضوء ، وعدم وجوبهما )
٧٣٥ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ليبالغ أحدكم في المضمضة والاستنشاق ، فانه غفران لما تكلم به العبد ، ومنفرة للشيطان » .
وتقدم في كيفيّة الوضوء ما يدل على التثليث (١) .
__________________________
(١) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٦ .
الباب ـ ٢٦
١ ـ المقنع ص ٦ .
الباب ـ ٢٧
١ ـ الجعفريات ص ١٦ .
(١) تقدم في الباب ١٥ ، الحديث ١ و ٨ من هذه الأبواب .
٧٣٦ / ٢ ـ الصدوق في الهداية : والمضمضة والاستنشاق ليستا من الوضوء ، وهما سنة لا سنة الوضوء لان الوضوء فريضة كلّه ، ولكنهما من الحنيفية التي قال الله عزّ وجلّ لنبيّه ( صلّى الله عليه وآله ) : ( وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ) (١) خمس في الرأس وخمس في الجسد ، فأما التي في الرأس : فالمضمضة والاستنشاق . . . الى آخر ما يأتي .
٧٣٧ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : ثم امروا ( عليهم السلام ) بعد الاستنجاء بالمضمضة والاستنشاق ، وأن يمر المسبحة (١) والابهام على الاسنان عند المضمضة ، وقال (٢) ( عليه السلام ) : « يجزىء ذلك من السواك » ورغّبوا في ذلك ولم يروا ( عليهم السلام ) المضمضة والاستنشاق في أصل الوضوء ، لأن الله عزّ وجلّ لم يذكرهما ، ولكن فعلهما رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وهما سنّة في الوضوء .
٧٣٨ / ٤ ـ البحار : ـ عن بعض كتب المناقب المعتبرة ـ أنه روي عن سيد
__________________________
٢ ـ الهداية ص ١٧ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٤٥ ح ٢٩ .
(١) النساء ٤ : ١٢٥ . الظاهر أن الآية المقصودة هي آية ١٢٣ : النحل والتي نصها : « ان اتبع ملة ابراهيم حنيفاً » بصيغة الامر وهي تناسب سياق الحديث الوارد بصيغة الخطاب للنبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) ، اما الآية المذكورة أعلاه فهي بصيغة الماضي ولا تتناسب ظاهراً مع سياق الخبر . وفي المصدر زيادة : « وهي عشر سنن » بعد الآية .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٧ .
(١) المسبحة : الاصبع التي تلي الابهام ، سميت بذلك لأنها يشار بها عند التسبيح ( لسان العرب ج ٢ ص ٤٧٤ ) .
(٢) في المصدر : وقالوا .
٤ ـ البحار ج ٤٥ ص ٢٣٣ ح ١ ، واثبات الهداة ج ١ ص ٣٨٤ ح ٥٦٨ .
الحفاظ أبي منصور الديلمي ، عن الرئيس أبي الفتح الهمداني ، عن أحمد بن الحسين الحنفي ، عن عبد الله بن جعفر الطبرسي ، عن عبد الله بن محمّد التميمي ، عن محمّد بن الحسن العطار ، عن عبد الله بن محمّد الأنصاري ، عن عمارة بن زيد ، عن بكر بن حارثة ، عن محمّد بن عيسى ، عن اسحاق ، عن عيسى بن عمر ، عن عبد الله بن عمر الخزاعي ، عن هند بنت الجون قالت : نزل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بخيمة خالتها ام معبد ، ومعه أصحاب له ، الى أن قالت : فلما قام ( صلّى الله عليه وآله ) من رقدته ، دعا بماء فغسل يديه ، فأنقاهما ، ثم مضمض فاه ومجه على عوسجة ، كانت الى جنب خالتها ثلاث مرات ، واستنشق ثلاثا ، وغسل وجهه وذراعيه ، ثم مسح برأسه ورجليه ، الخبر .
٢٨ ـ ( باب اجزاء الغرفة الواحدة في الوضوء ، وحكم الثانية والثالثة )
٧٣٩ / ١ ـ البحار ـ عن العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم ـ : والفرض من الوضوء مرّة واحدة ، والمرتان احتياط .
٧٤٠ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن الوضوء مرّة ، واثنتين يؤجر (١) ، وثلاثة بدعة .
٧٤١ / ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي جعفر
__________________________
الباب ـ ٢٨
١ ـ البحار ج ٨٠ ص ٢٥٧ ح ١ .
٢ ـ المقنع ص ٤ .
(١) في المصدر : لا يؤجر .
٣ ـ تفسير العياشي ج
١ ص ٣٠٠ ح ٥٦ وتفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٣ ، =
( عليه السلام ) ؛ أنه أخذ كفا (١) من ماء فصبه على وجهه ، ثم أخذ كفا آخر فصبه على ذراعه الأيمن ، ثم أخذ كفّا فصبه على ذراعه الأيسر ، ثم مسح رأسه وقدميه .
٧٤٢ / ٤ ـ وعن علي بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا ابراهيم ( عليه السلام ) عن قول الله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ـ إلى قوله ـ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (١) ؟ فقال « صدق الله » ، قلت : جعلت فداك كيف يتوضأ ؟ قال : « مرتين مرتين » ، قلت كذا (١) يمسح ؟ قال : « مرّة مرّة » ، قلت : من الماء مرّة ؟ قال : « نعم » ، قلت : جعلت فداك فالقدمين ؟ قال : « اغسلهما غسلا » .
قال في البحار : الأمر بالغسل تقيّة أو اتقاء ، وقوله : من الماء أيضا الظاهر أنه تقيّة ، وان أمكن حمله على أن المراد ماء الوضوء الذي بقي في الكف .
٧٤٣ / ٥ ـ وعن ميسر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « الوضوء واحدة » ، ووصف الكعب في ظهر القدم .
__________________________
= والتهذيب ج ١ ص ٧٥ ح ١٩٠ والبحار ج ٨٠ ص ٢٨٤ ح ٣٤ .
(١) في المصدر : قال ألا أحكي لكم وضوء رسول الله (ص) ، قلنا : بلى ، فأخذ كفاً .
٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠١ ح ٥٨ وتفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٣ والبحار ج ٨٠ ص ٢٨٤ ح ٣٥ .
(١) المائدة ٥ : ٦ .
(٢) ليس في المصدر .
٥ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٣٠٠ ح ٥٥ وتفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٣ والبحار ج ٨٠ ص ٢٨٣ ح ٣٣ .
٧٤٤ / ٦ ـ الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن أبي محمّد ( عليه السلام ) ، قال : « من تعدى في الوضوء (١) كان كناقضه » .
٧٤٥ / ٧ ـ القطب الراوندي في لبّ اللباب قال : وقد توضأ ( صلّى الله عليه وآله ) مرّة مرّة وقال : « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الّا به فمن ترك شيئا منه اختيارا فلا صلاة له ، ثم توضأ مرّتين مرتين فقال ، هذا وضوء من أتى به يضاعف له الأجر مرتين ، فمن زاد أو نقص فقد تعدى وظلم » .
٢٩ ـ ( باب وجوب الموالاة في الوضوء ، وبطلانه مع جفاف السابق من الأعضاء بسبب التراخي )
٧٤٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اياك ان تبعض الوضوء ، وتابع بينه كما قال الله تبارك وتعالى ، ابدأ بالوجه ، ثم باليدين ، ثم بالمسح على الرأس والقدمين ، فان فرغت من بعض وضوئك ، وانقطع بك الماء من قبل أن تتمه ، ثم اوتيت بالماء فأتمم وضوءك اذا كان ما غسلته رطبا ، فان كان قد جف فأعد الوضوء ، وان جف بعض وضوئك قبل أن تتم الوضوء ، من غير أن ينقطع عنك الماء ، فامض على ما بقي ، جف وضوؤك أم لم يجف » .
٧٤٧ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : وان توضأت فانقطع بك الماء قبل أن تتم
__________________________
٦ ـ تحف العقول ص ٣٦٨ والبحار ج ٨٠ ص ٣٤٩ ح ٤ .
(١) في المصدر : طهورة .
٧ ـ لب اللباب : مخطوط .
الباب ـ ٢٩
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ ، والبحار ج ٨٠ ص ٢٦٨ ح ٢٣ .
٢ ـ المقنع ص ٦ .
الوضوء فأتيت بالماء فأتمم وضوءك ، اذا كان ما غسلته رطبا ، وان كان قد جف فأعد وضوءك ، وان جف بعض وضوئك قبل أن تتم الوضوء ، من غير أن ينقطع عنك الماء ، فاغسل ما بقي ، جف وضوؤك أم لم يجف .
٣٠ ـ ( باب وجوب الترتيب في الوضوء ، وجواز مسح الرجلين معاً )
٧٤٨ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « لا تقدّم المؤخر من الوضوء ، ولا تؤخر المقدم ، لكن تضع كل شيء على ما أمرت أولاً فأولا » .
وقال ( عليه السلام ) : « ابدأ بالوجه ثم باليدين ، ثم بالمسح على الرأس (١) والقدمين (٢) » .
٧٤٩ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، ان عليا ( عليهم السلام ) قال : اذا توضأت فلا عليك بأي رجليك بدأت ، وبأي يديك بدأت ، واذا انتعلت فلا عليك بأي رجليك انتعلت » .
قلت : يمكن ان يكون المراد التخيير في غسل اليدين ، في الغسلة المستحبة قبل المضمضة ، أو في مسح الرجلين ، فيمسح كل واحدة بأيهما شاء .
__________________________
الباب ـ ٣٠
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣ والبحار ج ٨٠ ص ٢٦٨ ح ٢٣ .
(١) في المصدر : بالرأس .
(٢) نفس المصدر ص ١ والبحار ج ٨٠ ص ٢٦٨ ح ٢٣ .
٢ ـ الجعفريات ص ١٨ .
٧٥٠ / ٣ ـ عوالي اللآلي : ـ عن فخر المحققين ـ قال : قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : « ان الله يحب التيامن في كل شيء » .
٧٥١ / ٤ ـ مكارم الأخلاق : عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال : « اذا لبستم وتوضأتم ، فابدأوا بميامنكم » .
٧٥٢ / ٥ ـ دعائم الاسلام : ونهوا ( عليهم السلام ) أن يُقَدَّمَ منه ما أخّر الله (١) سبحانه ، ولكن يبدأ منه بما بدأ به جل ثناؤه (٢) .
٣١ ـ ( باب وجوب الاعادة ، على ما يحصل معه الترتيب ، على من خالفه عمداً أو نسياناً ، وذكر قبل جفاف الوضوء ، ولو بترك عضو فيعيده وما بعده )
٧٥٣ / ١ ـ الصدوق في المقنع : وان غسلت يمينك قبل الوجه فاغسل وجهك ، ثم اعد على اليمين ، وان غسلت يسارك قبل يمينك فاغسل يمينك ، ثم اغسل اليسار ، وان مسحت على رجليك قبل رأسك ، فامسح على رأسك ثم اعد المسح على رجليك .
٣٢ ـ ( باب وجوب المسح على بشرة الرأس أو شعره ، وعدم جواز المسح على حائل كالحناء والدواء والعمامة والخمار ، الّا مع الضرورة )
٧٥٤ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تمسح على عمامة ، ولا
__________________________
٣ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٠٠ ح ١٠١ .
٤ ـ مكارم الأخلاق ص ١٢٠ .
٥ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠٨ .
(١) زاد في المصدر : أو أن يؤخر ما قدم .
(٢) وفيه : ولكن يبدأ بما بدأ الله به عز وجل .
الباب ـ ٣١
١ ـ المقنع ص ٦ .
الباب ـ ٣٢
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ ، والبحار ج ٨٠ ص ٢٦٨ ح ٢٣ .
قلنسوة ، ولا على خفيك » .
٧٥٥ / ٢ ـ العياشي : عن الميسر بن ثوبان ، قال : سمعت عليا ( عليه السلام ) يقول : « سبق الكتاب الخفين والخمار » .
٧٥٦ / ٣ ـ دعائم الاسلام : ونهوا ( عليهم السلام ) أيضا عن المسح على العمامة ، والخمار ، والقلنسوة ، والقفازتين ، والجوربين ، والجرموقين (١) ، الّا أن يكون القبال غير مانع من المسح على الرجلين كليهما .
٣٣ ـ ( باب عدم جواز المسح على الخفين ، الّا لضرورة شديدة ، او تقيّة عظيمة )
٧٥٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اروي عن العالم : لا تقيّة في شرب الخمر ، ولا المسح على الخفين ، ولا تمسح على جوربك الّا من عذر ، أو ثلج تخاف على رجليك » .
٧٥٨ / ٢ ـ العياشي في تفسيره : قال : روى زرارة بن أعين وأبو حنيفة (١) ،
__________________________
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٧ ح ٤٧ والبحار ج ٨٠ ص ٢٧٣ ح ٢٨ ، وتفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٢ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٠ .
(١) في المصدر : وعلى النعلين . والجرموق : خف صغير ، وقيل : خف صغير يلبس فوق الخف . ( لسان العرب ـ جرمق ـ ج ١٠ ص ٣٥ ) .
الباب ـ ٣٣
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ والبحار ج ٨٠ ص ٢٦٨ ح ٢٣ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٧ ح ٤٦ والبحار ج ٨٠ ص ٢٧٣ ح ٢٧ وتفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٢ .
(١) ابو حنيفة : هو
سعيد بن بيان الهمداني ، ثقة ، من اصحاب الامام الصادق =
عن أبي بكر بن حزم ، قال : توضأ رجل فمسح على خفيه ، فدخل المسجد ، فصلّى ، فجاء علي ( عليه السلام ) فوطأ على رقبته ، فقال : « ويلك تصلّي على غير وضوء ؟ » فقال : أمرني عمر بن الخطاب ، قال : « فأخذ بيده فانتهى به اليه ، فقال : انظر ما يروي هذا عليك » ، ورفع صوته ، فقال : نعم ، أنا أمرته ، إن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) مسح ، قال : « قبل المائدة ، أو بعدها ؟ » قال : لا أدري ، قال : « ولم تفتي ؟ وأنت لا تدري ، سبق الكتاب الخفين » .
٧٥٩ / ٣ ـ وعن محمّد بن أحمد الخراساني : رفع الحديث ، قال : أتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجل ، فسأله عن المسح على الخفين ؟ فأطرق في الأرض ملياً ، ثم رفع رأسه ، فقال : « يا هذا ان الله تبارك وتعالى أمر عباده بالطهارة ، وقسمها على الجوارح ، فجعل للوجه منه نصيباً ، وجعل لليدين منه نصيباً ، وجعل للرأس منه نصيباً ، وجعل للرجلين منه نصيبا ، فان كانتا خفاك من هذه الأجزاء فامسح عليها » .
٧٦٠ / ٤ ـ وعن عبد الله بن الخليفة أبي العريف الهمداني ، قال : قام ابن الكواء الى علي ( عليه السلام ) ، فسأله عن المسح على الخفين ؟ فقال ( عليه السلام ) : « بعد كتاب الله تسألني ! قال الله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
__________________________
= ( عليه السلام ) له كتاب : ( انظر : النجاشي ص ١٢٩ ، رجال الشيخ ص ٢٠٤ ح ٣٤ ، جامع الرواة ج ١ ص ٣٥٨ ح ٢٨٧٦ ، ٢٨٩٢ وتنقيح المقال ج ٢ ص ٢٥ ) .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠١ ح ٥٩ وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٨٥ ح ٣٦ وفي البرهان ج ١ ص ٤٥٣ .
٤ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٣٠١ ح ٦١ ، وتفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٣ .
آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا ) . . . الى قوله ( الْكَعْبَيْنِ ) (١) » ، ثم قام اليه فسأله ، فقال له : مثل ذلك ، ثلاث مرات ، كل ذلك يتلو عليه هذه الآية .
٧٦١ / ٥ ـ وعن الحسن بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، أن علياً ( عليهم السلام ) خالف القوم في المسح على الخفين ، على عهد عمر بن الخطاب ، قالوا : رأينا النبي ( صلّى الله عليه وآله ) يمسح على الخفين ، قال : فقال علي ( عليه السلام ) : « قبل نزول المائدة أو بعدها ؟ » قالوا : لا ندري ، قال : « ولكن أدري ان النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ترك المسح على الخفين حين نزلت المائدة ، ولئن أمسح على ظهر حمار أحب إلي من أن أمسح على الخفين ، وتلا هذه الآية : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ . . ) (١) » .
٧٦٢ / ٦ ـ الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) في أماليه : عن الحسين بن عبيد الله ، عن التلعكبري ، عن محمّد بن علي بن معمر ، عن محمّد بن صدقة ، عن الكاظم ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنا أهل بيت لا نمسح على خفافنا (١) » .
__________________________
(١) المائدة ٥ : ٦ .
٥ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٣٠١ ح ٦٢ ، وتفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٤ .
(١) المائدة ٥ : ٦ .
٦ ـ امالي الشيخ الطوسي ج ٢ ص ٢٦٠ .
(١) في المصدر : أخفافنا . والخف : هو ما يلبسه الانسان من لباس القدم ، والجمع أخفاف وخفاف ( لسان العرب ـ خفف ـ ج ٩ ص ٨١ ) .
٧٦٣ / ٧ ـ دعائم الإِسلام : قال جعفر بن محمّد ( صلوات الله عليهما ) : « التقيّة ديني ، ودين آبائي ، الّا في ثلاث في شرب المسكر ، والمسح على الخفين ، وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » .
٧٦٤ / ٨ ـ وفيه : وقالوا ( عليهم السلام ) : « لا تجوز الصلاة خلف من يرى المسح على الخفين ، لأنه صلّى على غير طهارة » .
٧٦٥ / ٩ ـ وفيه : وقد روينا عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن المسح على الخفين ؟ فسكت حتى مرّ بموضع فيه ماء ، والسائل معه ، فنزل وتوضأ ومسح على خفيه ، وعلى عمامته ، وقال : « هذا وضوء من لم يحدث » .
٧٦٦ / ١٠ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنا اهل البيت لا تحل لنا الصدقة ، وأمرنا باسباغ الوضوء ، وان لا ننزي حمارا على عتيقة ، ولا نمسح على خف » .
٧٦٧ / ١١ ـ جعفر بن أحمد القمي ، في كتاب الغايات : باسناده عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) قال : « إن الله تعالى ضمن لكل إهاب (١) أن يرده الى جلده يوم القيامة ، وان اشد الناس حسرة يوم
__________________________
٧ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٠ .
٨ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٠ .
٩ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٠ .
١٠ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨ ح ٢٦ .
١١ ـ الغايات ص ٩٩ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥٧ ح ٣ .
(١) الإِهاب : الجلد
ما لم يدبغ ( لسان العرب ـ اهب ـ ج ١ ص ٢١٧ ) =
القيامة ، من يرى وضوءه على جلد غيره » .
٧٦٨ / ١٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن عليا ( عليهم السلام ) كان يقول : « سبق الكتاب المسح على الخفين » .
٧٦٩ / ١٣ ـ وبهذا الاسناد : عن جده جعفر بن محمّد قال : « نشد عمر بن الخطاب الناس من رأى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، مسح على الخفين ، فقام ناس من أصحاب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فشهدوا أنهم رأوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، مسح على الخفين ، فقال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : سلهم أقبل نزول المائدة أم بعدها ؟ فقالوا : لا ندري ، فقال علي ( عليه السلام ) : لكني ادري ، أنه لما نزلت سورة المائدة رفع المسح ورفع الغسل ، فلئن أمسح على ظهر حماري ، أحب اليّ من أن أمسح على الخفين » .
٧٧٠ / ١٤ ـ وبهذا الاسناد : عن جده جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) قال : « اخبرني جدي القاسم بن محمّد بن أبي بكر الصديق ، قال : سمعت عائشة تقول : لئن شلت يدي أحب اليّ من أن أمسح على الخفين » .
٧٧١ / ١٥ ـ القطب الراوندي في آيات الأحكام : قال : روى أوس بن
__________________________
= والمراد إعادة كل جلد الى صاحبه يوم القيامة فيصير مسح الرجلين على ذلك الجلد الراجع الى حيوانه .
١٢ ـ الجعفريات ص ٢٤ .
١٣ ـ الجعفريات ص ٢٤ .
١٤ ـ الجعفريات ص ٢٤ .
١٥ ـ فقه القرآن ج ١ ص ١٩ .
أوس قال : رأيت النبي ( صلّى الله عليه وآله ) توضأ ، ومسح على نعليه ، ثم قام فصلى .
٧٧٢ / ١٦ ـ وعن حبّة العرني : قال رأيت علياً ( عليه السلام ) ، شرب في الرحبة قائماً ، ثم توضأ ومسح على نعليه .
قلت : وحمل على النعل العربي ، لأنه لا يمنع من وصول الماء الى الرجل ، بقدر ما يجب عليه المسح .
٧٧٣ / ١٧ ـ الصدوق في المقنع : ولا تتق في شرب المسكر ، والخفين (١) أحدا .
٧٧٤ / ١٨ ـ ثقة الإِسلام في الكافي : عن الحسين بن محمد ، عن المعلى ، عن محمّد بن علي ، عن سماعة ، عن الكلبي النسابة ، في حديث طويل ، أنه دخل المدينة ، فسأل عن عالم أهل البيت ، فدل على عبد الله بن الحسن ، فدخل عليه ، فسأله مسائل ، فأجاب عنها بخلاف الحقّ ، ثم أرشدوه الى الصادق ( عليه السلام ) ، فدخل عليه ، فسأله عن تلك المسائل ، وكان منها ، فقلت : ما تقول في المسح على الخفين ؟ فتبسم ، ثم قال : « اذا كان يوم القيامة ورد الله كل شيء الى شيئه ، ورد الجلد الى الغنم ، فترى أصحاب المسح ، أين يذهب وضوؤهم ؟ » .
__________________________
١٦ ـ فقه القرآن ج ١ ص ١٩ .
١٧ ـ المقنع ص ٦ .
(١) في المصدر : والمسح على الخفين .
١٨ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٤ ح ٦ .
٣٤ ـ ( باب اجزاء المسح على الجبائر في الوضوء ، وان كانت في موضع الغسل ، مع تعذّر نزعها وايصال الماء الى ما تحتها ، وعدم وجوب غسل داخل الجرح )
٧٧٥ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في رجل يصيبه وثى (١) أو كسر ، فيجبر يده أو رجله ، فيتوضأ ويغسل ما استقبل من الجبائر ، وليمسح على العصائب .
٧٧٦ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن علياً ( عليهم السلام ) كان يقول : « من كان به جرح وعليه عصائب ، فانه يجزىء عنه اذا توضأ ، أن يمسح على العصائب » .
٧٧٧ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ان كان بك في المواضع التي يجب عليها الوضوء قرحة أو دماميل ، ولم تؤذك ، فحلها واغسلها ، وان أضرك حلها ، فامسح يدك على الجبائر والقروح ، ولا تحلّها ، ولا تعبث بجراحتك .
وقد نروي في الجبائر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « يغسل ما حولها » .
__________________________
الباب ـ ٣٤
١ ـ الجعفريات ص ١٨ .
(١) وثى : اذا أصاب العظم وهن ووصم لا يبلغ أن يكون كسراً ، قيل : اصابه وثء ( اساس البلاغة ص ١٩١ ) .
٢ ـ الجعفريات ص ١٩ .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٦٦ ح ٥ .
٧٧٨ / ٤ ـ العياشي : عن عبد الاعلى مولى آل سام قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : عثر بي (١) فانقطع ظفري ، فجعلت على اصبعي مرارة ، كيف أصنع بالوضوء للصلاة ؟ قال : فقال ( عليه السلام ) : « تعرف (٢) هذا وأشباهه في (٣) كتاب الله تبارك وتعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (٤) .
٧٧٩ / ٥ ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « فرض الله الغسل على الوجه والذراعين ، والمسح على الرأس والقدمين ، فلما جاء حال السفر ، والمرض ، والضرورة ، وضع الله الغسل ، وأثبت الغسل مسحا فقال : ( وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ . . . ) إلى ، ( وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ) (١) » .
٣٥ ـ ( باب ابتداء المرأة بغسل بطن الذراع ، والرجل بظاهره في الوضوء )
٧٨٠ / ١ ـ الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، قال : حدثنا الحسن بن علي العسكري ، قال : حدثنا ابو عبد الله محمّد بن
__________________________
٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠٢ ح ٦٦ والبرهان ج ١ ص ٤٥٤ ح ٣٠ .
(١) في المصدر : اني عثرت .
(٢) في نسخة : يعرف .
(٣) في نسخة : من .
(٤) الحج ٢٢ : ٧٨ .
٥ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠٢ ح ٦٤ .
(١) المائدة ٥ : ٦ .
الباب ـ ٣٥
١ ـ الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢ .
زكريا البصري ، قال : حدثنا جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السلام ) ، في حديث قال : « وتبدأ في الوضوء بباطن الذراع ، والرجل بظاهره » .
٣٦ ـ ( باب وجوب ايصال الماء الى ما تحت الخاتم والدملج ونحوهما في الوضوء )
٧٨١ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أمرني جبرئيل ( عليه السلام ) ، أن آمر امتي بتحريك الخواتيم ، عند الوضوء ، والغسل من الجنابة » .
٧٨٢ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أول ما تأخذ النار من العبد من امتي ، موضع خاتمه وسرته ، فقيل : يا رسول الله وكيف ذلك ؟ قال : أمرني جبرئيل ( عليه السلام ) ان أحرك خاتمي ، عند الوضوء وعند الغسل من الجنابة ، وأمرني أن أجعل اصبعي في سرتي فأغسلها ، عند الغسل من الجنابة ، وأمرني جبرئيل أن آمر امتي بذلك ، فمن ضيع ذلك ، أخذت النار موضع خاتمه وسرته » .
٧٨٣ / ٣ ـ وبهذا الاسناد : قال ( عليه السلام ) : « إن رسول الله
__________________________
الباب ـ ٣٦
١ ـ الجعفريات ص ١٧ .
٢ ـ المصدر السابق ص ١٨ .
٣ ـ المصدر السابق ص ١٦ .
( صلّى الله عليه وآله ) خرج ذات يوم ، فقال : حبذا المتخللون ، فقيل : يا رسول الله وما هذا التخلل ؟ قال ( عليه السلام ) : التخلل في الوضوء بين الاصابع والأظافر ، والتخلل من الطعام ، فليس شيء أشد على ملكي المؤمن ، من أن يريان شيئا من الطعام في فيه ، وهو قائم يصلي » .
ورواه في دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) عنه ( صلّى الله عليه وآله ) ، مثله (١) .
٧٨٤ / ٤ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن عبد الله ( رحمه الله ) ، عن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان ، عن محمّد بن علي بن الفضل الكوفي ، عن الحسين بن محمّد بن الفرزدق ، عن محمّد بن علي بن عمرويه ، عن الحسن بن موسى ، عن محمّد بن عمر الأنصاري ، عن معمر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن أبي رافع ، عن أبيه ، عن جده قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، اذا توضأ للصلاة ، حرك خاتمه ثلاثا .
٧٨٥ / ٥ ـ الصدوق في المقنع واذا توضأت فدور الخاتم في وضوئك ، وان علمت أن الماء لا يدخل تحته ، فحوله .
٧٨٦ / ٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وان كان عليك خاتم فدوره عند وضوئك ، وان علمت أن الماء لا يدخل تحته ، فانزع .
٧٨٧ / ٧ ـ القطب الراوندي في لب اللباب قال : قال النبي
__________________________
(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٣ .
٤ ـ الاختصاص ص ١٦٠ .
٥ ـ المقنع ص ٦ .
٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٦٨ ح ٢٣ .
٧ ـ لب اللباب : مخطوط .