الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٠٥
الشارعة في مسجده غير بابنا ، فكلموه في ذلك ، فقال :
أمّا (١) اني لم أسد بابكم (٢) وأفتح باب علي من تلقاء نفسي ، ولكني أتبع ما يوحى ، وان الله أمر بسدها وفتح بابه ، فلم يكن من بعد ذلك أحد تصيبه جنابة في مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ويولد فيه غيرنا (٣) الاولاد ، غير رسول الله ، وأبي علي بن أبي طالب ( صلوات الله عليهما ) ، تكرمة من الله تعالى لنا وتفضلاً (٤) اختصنا به على جميع الناس » .
١١٦٢ / ٦ ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ان الله عزّ وجل كره لكم أشياء : العبث في الصلاة ، والمنّ في الصدقة ، والرفث في الصيام ، والضحك عند القبور ، وادخال الاعين في الدور بغير اذن ، والجلوس في المساجد وأنتم جنب » .
١١٦٣ / ٧ ـ وبهذا الاسناد : قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « إنّ الله عزّ وجلّ أوحى الى موسى ( عليه السلام ) أن ابن مسجداً طاهراً ، لا يكون فيه غير موسى وهارون وابني هارون شبراً وشبيراً ، وإنّ الله تعالى أمرني أن أبني مسجداً طاهراً ، لا يكون فيه غيري ، وغير
__________________________
(١) اما : ليس في المصدر .
(٢) في المصدر : أبوابكم .
(٣) غيرنا : ليس في المصدر والظاهر هو الصحيح .
(٤) وفيه : وفضلاً .
٦ ـ الجعفريات ص ٣٦ .
٧ ـ الجعفريات ص ١٩٩ .
أخي علي ، وغير ابني الحسن والحسين ( عليهم السلام ) » .
١١٦٤ / ٨ ـ السيد المرتضى في شرح القصيدة الذهبية للسيد الحميري ( رحمه الله ) : عن ام سلمة قالت : خرج النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) الى المسجد ، فنادى بأعلى صوته ثلاثاً : « ألا انّ هذا المسجد لا يحل لجنب ، ولا لحائض ، الا لرسول الله وأزواجه ، وعلي ، وفاطمة بنت محمد ( صلّى الله عليه وآله ) » .
١١٦٥ / ٩ ـ وفي حديث آخر برواية أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله لعلي ( صلوات الله عليهما ) : « يا علي إنّه لا يحل لأحد من هذه الأمة ان يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك » .
٩ ـ ( باب حرمة دخول الجنب بيوت النبي والأئمة (عليهم السلام) )
١١٦٦ / ١ ـ السيد هاشم التوبلي في مدينة المعاجز : عن أبي جعفر محمّد بن جرير الطبري ـ في دلائل الامامة ـ ، عن أبي المفضل محمّد بن عبد الله الشيباني ، عن محمّد بن جعفر الزيات ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أريد أن يعطيني دلالة مثل ما أعطاني أبو جعفر ( عليه السلام ) ، فلما دخلت عليه قال : يا ابا محمد ما كان لك فيما كنت فيه شغل ، تدخل على امامك وأنت جنب ، قال : قلت : جعلت فداك ، ما فعلت الا على
__________________________
٨ ـ شرح القصيدة الذهبية ص ٥٥ .
٩ ـ المصدر السابق ص ٥٥ .
الباب ـ ٩
١ ـ مدينة المعاجز ص ٣٨٠ ، عن دلائل الامامة ص ١٢٣ .
عمد ، قال : أولم تؤمن ؟ قال : قلت : بلى ولكن ليطمئن قلبي ، قال : قم يا أبا محمّد فاغتسل ، فاغتسلت وعدت الى مجلسي فعلمت عند ذلك أنه الإِمام .
١١٦٧ / ٢ ـ وعنه : عن بكر بن محمّد الازدي وجماعة من أصحابنا ، قال بكر : خرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فلحقنا أبو بصير خارجاً من الزقاق وهو جنب ونحن لا نعلم ، حتى دخلنا على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فرفع رأسه الى أبي بصير فقال : يا أبا محمّد ألا تعلم أنه لا ينبغي للجنب أن يدخل بيوت الأوصياء ، فرجع أبو بصير ودخلنا .
١١٦٨ / ٣ ـ وعن كتاب الدلالات لابن شهر آشوب : عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني قال : قال أبو بصير : اشتهيت دلالة الإِمام فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأنا جنب ، وذكر مثل الخبر الأول .
١٠ ـ ( باب عدم جواز وضع الجنب والحائض شيئاً في المسجد وجواز أخذهما منه )
١١٦٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ولا تدخل المسجد وأنت جنب ولا الحائض الا مجتازين ، ولهما أن يأخذا منه ، وليس لهما أن يضعا فيه شيئاً لأن ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره ، وهما قادران على وضع ما معهما في غيره .
__________________________
٢ ـ المصدر السابق ص ٣٨٠ .
٣ ـ مدينة المعاجز ص ٣٨٠ .
الباب ـ ١٠
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ .
١١٧٠ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يتناولا من المسجد ما أرادا ، ولا يضعان فيه شيئاً ، وذكر مثله .
وتقدّم في خبر العياشي (١) : عن الباقر ( عليه السلام ) : ويأخذان من المسجد الشيء ولا يضعان فيه شيئاً .
١١ ـ ( باب حكم لمس الجنب شيئاً عليه اسم الله والدراهم البيض ولمسه لكتابة القرآن وما عداها من المصحف )
١١٧١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تمس القرآن اذا كنت جنباً او على (١) غير وضوء ، ومس الأوراق » .
١١٧٢ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا يجوز لك أن تمس المصحف وأنت جنب ، ولا بأس أن يقلب لك الورق غيرك وتنظر (١) وتقرأ .
__________________________
٢ ـ المقنع ص ١٣ .
(١) تقدم في الباب ٧ ح ٢ .
الباب ـ ١١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٢ ح ٢٣ .
(١) في المصدر : كنت على .
٢ ـ المقنع ص ١٣ .
(١) في المصدر : وتنظر فيه .
١٢ ـ ( باب جواز قراءة الجنب والحائض والنفساء القرآن ما عدا العزائم الأربع وكراهة ما زاد على سبع آيات للجنب وتأكدها فيما زاد على سبعين آية )
١١٧٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس بذكر الله وقراءة القرآن وأنت جنب الّا العزائم التي تسجد فيها وهي : الم تنزيل ، وحم السجدة ، والنجم ، وسورة اقرأ باسم ربك » .
١١٧٤ / ٢ ـ الشيخ في مجالسه ـ عن المفيد ـ : عن ابراهيم بن الحسن بن جمهور ، عن أبي بكر المفيد الجرجراني ، عن ابن أبي الدنيا المعمر المغربي ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لا يحجزه عن قراءة القرآن الا الجنابة » .
١١٧٥ / ٣ ـ الكراجكي في كنزه : عن القاضي أبي الحسن أسد بن ابراهيم السلمي الحراني وأبي عبد الله الحسين بن محمّد الصيرفي البغدادي ، قالا جميعاً : أخبرنا أبو بكر محمّد بن محمّد المعروف بالمفيد ، قراءة عليه بجرجريا ، وقال الصيرفي : سمعت منه املاء سنة خمس وستين وثلاثمائة ، قال : حدثنا علي بن عثمان بن الخطاب بن عبد الله بن عوام البلوي من مدينة المغرب يقال لها مريدة (١) يعرف بابن (٢) أبي الدنيا الأشجع المعمر ، قال : سمعت علياً ( عليه السلام ) يقول : « كان
__________________________
الباب ـ ١٢
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٢ ح ٢٣ .
٢ ـ امالي الطوسي : لم نجده ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٦٨ ح ٥٥ .
٣ ـ كنز الفوائد ص ٢٦٦ .
(١) في المصدر : مزيدة .
(٢) ابن : ليس في المصدر .
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يحجبه ـ أو لا يحجزه ـ عن قراءة القرآن الّا الجنابة » .
١١٧٦ / ٤ ـ المقنع : ولا بأس أن تقرأ القرآن كلّه وأنت جنب الا العزائم التي يسجد فيها .
١٣ ـ ( باب كراهة الأكل والشرب للجنب ، إلّا بعد الوضوء أو المضمضة وغسل الوجه واليدين )
١١٧٧ / ١ ـ الصدوق في الخصال : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي القرشي ، عن محمّد بن زياد البصري ، عن عبد الله بن عبد الرحمن المدني ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن ثور بن سعيد بن علاقة ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : « الأكل على الجنابة يورث الفقر » .
١١٧٨ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك وتمضمض واستنشق ، ثم كلّ واشرب الى أن تغتسل ، فان أكلت أو شربت قبل ذلك أخاف عليك البرص ، ولا تعد الى ذلك » .
١١٧٩ / ٣ ـ جامع الاخبار : قال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : « عشرون خصلة تورث الفقر ، أولها القيام من الفراش للبول عرياناً ، والأكل
__________________________
٤ ـ المقنع ص ١٣ .
الباب ـ ١٣
١ ـ الخصال ص ٥٠٤ ح ٢ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٤٩ ح ٢١ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٢ ح ٢٣ .
٣ ـ جامع الاخبار ص ١٤٥ فصل ٨٢ .
جنباً ، . . . » ، الخبر .
١١٨٠ / ٤ ـ سبط الطبرسي في مشكاة الانوار : عن امير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « ترك نسج العنكبوت في البيت يورث الفقر (١) ، والأكل على الجنابة يورث الفقر » .
١٤ ـ ( باب جواز خضاب الجنب والحائض والنفساء وجنابة المختضب ، على كراهية في غير النفساء ، إلا أن يأخذ الخضاب ويبلغ )
١١٨١ / ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يختضب الجنب ، ويجنب وهو مختضب .
١٥ ـ ( باب جواز اطلاء الجنب بالنورة ، وحجامته ، وتذكيته ، وذكر الله عز وجل )
١١٨٢ / ١ ـ المقنع : في الجنب : ويحتجم ، ويذكر الله ، ويتنوّر (١) ، ويذبح ، ويلبس الخاتم .
__________________________
٤ ـ مشكاة الانوار ص ١٢٨ .
(١) في المصدر بين هاتين العبارتين : والبول في الحمام يورث الفقر .
الباب ـ ١٤
١ ـ القنع ص ١٤ .
الباب ـ ١٥
١ ـ القنع ص ١٤ .
(١) انتار الرجل وتنور : تطلى بالنورة ، والنورة : من الحجر الذي يحرق ، ويحلق به شعر العانة ( لسان العرب ـ نور ـ ج ٥ ص ٢٤٤ ) .
١٦ ـ ( باب استحباب المضمضة والاستنشاق قبل الغسل ، وعدم وجوبهما ، وعدم وجوب غسل شيء من البواطن )
١١٨٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وقد نروي ان يتمضمض ويستنشق ثلاثاً وروي مرة مرة يجزيه (١) ، وقال : الافضل الثلاثة ، وان لم يفعل فغسله تام » .
١٧ ـ ( باب كراهة نوم الجنب ، إلّا بعد الوضوء أو الغسل أو التيمم ، أو ارادة العود إلى الوطء ، وعدم تحريم نوم الجنب ، رجلاً كان أو امرأة ، من غير غسل ولا وضوء ولا تيمم )
١١٨٤ / ١ ـ كتاب جعفر بن محمّد بن شريح : عن عبد الله بن طلحة النهدي ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة : جبار كفار ، وجنب نام على غير طهارة ، والمتضمخ بخلوق (١) » .
١١٨٥ / ٢ ـ ثقة الإِسلام في الكافي : عن العدة ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن درست بن أبي منصور ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، الرؤيا الصادقة والكاذبة ، مخرجهما من موضع واحد ؟ قال :
__________________________
الباب ـ ١٦
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥١ ح ٢٣ .
(١) في المصدر : ويروى مرة يجزيه .
الباب ـ ١٧
١ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص ٧٥ .
(١) في المصدر : ومتضمخ بخلوق ، التضمخ بخلوق : هو التلطخ بالطيب والاكثار منه حتى كاد يقطر ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٤٣٨ ) .
٢ ـ الكافي ج ٨ ص ٩١ ح ٦٢ .
« صدقت ، أما الكاذبة المختلفة فان الرجل يراها في أول ليله ، في سلطان المردة الفسقة ، وانما هي شيء يخيّل الى الرجل ، وهي كاذبة مخالفة لا خير فيها .
وامّا الصادقة ، اذا رآها بعد الثلثين من الليل ، مع حلول الملائكة ، وذلك قبل السحر ، فهي صادقة لا تختلف (١) ان شاء الله تعالى ، الّا أن يكون جنباً ، أو يكون على غير طهر (٢) ، أو لم (٣) يذكر الله عزّ وجل حقيقة ذكره ، فانها تختلف وتبطي على صاحبها » .
١١٨٦ / ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد قال : « سمعت أبي ( عليهم السلام ) يقول : اني لأجنب اول الليل ، فما اغتسل حتى آخر الليل عمداً حتى أصبح » .
١٨ ـ ( باب كيفيّة غسل الجنابة ، ترتيباً وارتماساً ، وجملة من احكامه )
١١٨٧ / ١ ـ البحار ـ عن العلل ، لمحمد بن علي بن ابراهيم ـ : قال : حدود الغسل غسل اليدين ، وما أصاب اليدين من القذر ، وغسل الفرج بعد البول ، والمرافق ، وهي (١) ما يدور عليه (٢) الذكر ، والمضمضة
__________________________
(١) في المصدر : لا تخلف .
(٢) وفيه : أو ينام على غير طهور .
(٣) وفيه : ولم .
٣ ـ الجعفريات ص ٢٢ .
الباب ـ ١٨
١ ـ البحار ج ٨١ ص ٤١ ح ٢ .
(١) في المصدر : وهو .
(٢) وفيه : عليها .
والاستنشاق ، ووضع ثلاث أكف على الرأس ، ثم على سائر الجسد ، فما أصابه الماء فقد طهر .
١١٨٨ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اذا أردت الغسل من الجنابة ، فاجتهد أن تبول حتى تخرج فضلة المني في احليلك ، وان جهدت ولم تقدر على البول ، فلا شيء عليك ، وتنظف موضع الأذى منك ، وتغسل يديك الى المفصل ثلاثاً ، قبل أن تدخلهما (١) الاناء ، وتسمي بذكر الله ، قبل ادخال يدك الى الاناء ، وتصب على رأسك ثلاث أكف ، وعلى جانبك الأيمن مثل ذلك ، وعلى جانبك الايسر مثل ذلك ، وعلى صدرك ثلاث أكف ، وعلى الظهر مثل ذلك ، وان كان الصب بالاناء ، جاز الاكتفاء بهذا المقدار ، والاستظهار فيه اذا امكن ، وقد نروي (٢) :تصب على الصدر من مدّ (٣) العنق ، ثم تمسح سائر بدنك بيدك » .
١١٨٩ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : واذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة ، اجزأه ذلك من غسله .
١١٩٠ / ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، حدثنا جابر بن عبد الله الانصاري قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اذا اغتسل من الجنابة ، يغرف على رأسه ثلاث مرات .
__________________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٠ ح ٢٣ .
(١) في المصدر : تدخلها .
(٢) وفيه : يروى .
(٣) في نسخة : حدّ ، منه « قدس سره » .
٣ ـ المقنع ص ١٤ .
٤ ـ الجعفريات ص ٢٢ .
١١٩١ / ٥ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه قال : سأل الحسن بن محمّد ، جابر بن عبد الله ، عن غسل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقال جابر : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، يغرف على رأسه ثلاث مرات غرفات ، فقال الحسن بن محمّد : ان شعري كثير كما ترى ، فقال جابر : يا حر (١) لا تقل ذلك ، فلشعر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان أكثر وأطيب .
١١٩٢ / ٦ ـ الصدوق في الهداية : وروي ، اذا (١) ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة ، أجزأه ذلك من غسله .
١١٩٣ / ٧ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اذا اغتسل الجنب ولم ينو بغسله الغسل من الجنابة ، لم يجزه ولو (١) اغتسل عشر مرات » .
١١٩٤ / ٨ ـ وعن غيره من الأئمة من ولده ( عليهم السلام ) ، انهم قالوا في الغسل من الجنابة : « يبدأ فيه بالوضوء كما قدمنا ذكره ، ويغسل عند غسل الفرج ما كان به من لطخ ، ثم يمر الماء على الجسد كله ، ويمر اليدين على ما لحقناه (١) منه ، ولا يدع منه موضعاً الّا أمرّ الماء عليه واتبعه
__________________________
٥ ـ المصدر السابق ص ٢٢ .
(١) لعله مصحف ( حسن ) كما لا يخفى « هامش الحجرية ج ١ ص ٦٩ » .
٦ ـ الهداية ص ٢٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٧٣ ح ٦٠ .
(١) في المصدر : إن .
٧ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٣ .
(١) في المصدر : وان .
٨ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١١٤ .
(١) في المصدر : لحقتاه . والظاهر أنه هو الصواب .
بيده ، وبل الشعر وأنقى البشرة (٢) ، وليس في قدر الماء شيء (٣) مؤقت ، ولكنه اذا أتى على البدن كلّه ، وأمر يديه عليه ، وغسل ما به من لطخ ، وبل الشعر حتى يصل الماء الى البشرة ، وتوضأ قبل ذلك ، فقد طهره (٤) » .
وفي صفة الغسل عن الأئمة ( عليهم السلام ) روايات كثيرة ، هذا جمّاعها (٥) وتمام المراد فيها .
وقالوا ( عليهما السلام ) في الجنب يرتمس في الماء ، وهو ينوي الطهر ويأتي على ما ذكرناه أنه « قد طهر » .
قلت : تقديم الوضوء قبل غسل الجنابة ، كما ورد في بعض الأخبار ، محمول على التقية ، وصاحب الدعائم معذور فيما ذكره لما شرحناه في حاله وحال كتابه .
١٩ ـ ( باب حكم غسل الرجلين بعد الغسل )
١١٩٥ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان عليك نعل ، وعلمت أن الماء قد جرى تحت رجليك ، فلا تغسلهما ، وان لم يجر الماء تحتهما فاغسلهما ، وان اغتسلت في حفيرة ، وجرى الماء تحت رجليك فلا
__________________________
(٢) في المصدر : البشر .
(٣) وفيه : له شيء .
(٤) وفيه : طهر .
(٥) الجماع : بالضم والتشديد : مجتمع أصل كل شيء ( لسان العرب ـ جمع ـ ج ٨ ص ٥٦ ) .
الباب ـ ١٩
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥١ ح ٢٣ .
تغسلهما ، وان كانت رجلاك مستنقعتين في الماء فاغسلهما » .
قال في البحار : والخبر يحتمل وجوها :
الأول : أن يكون المراد بالماء الطين مجازا ، والأمر بالغسل لكون الطين مانعا من وصول الماء الى البشرة ، وان لم يكن كذلك ، بل يسيل الماء الذي يجري على بدنه على رجليه ، فلا يجب الغسل بعد الغُسل بالضم ، أو بعد الغَسل بالفتح .
الثاني : أنه يشترط في صحة الغسل ، عدم كون الرجلين في الماء ، لعدم كفاية الغسل الاستمراري ، كما قيل .
الثالث : ان المراد ان كان يغتسل في مكان يجري ماء الغسل على رجليه ، ويذهب ولا يجتمع ، فلا يحتاج الى غسل الرجلين بعد الغسل ، وان كان يجتمع ماء الغسالة تحت رجليه ، فلا يكتفي في غسل الرجلين بذلك ، بناء على عدم جواز التطهر بالغسالة ، بل يغسلهما بماء آخر .
الرابع : ان المراد ان كان يغتسل في الماء الجاري ، والماء يسيل على قدميه ، فلا يجب غسلهما ، وان كان في الماء القليل الراكد ، فانه يصير في حكم الغسالة ، ولا يكفي لغسل الرجلين . وكأن الثالث أقرب الوجوه ، كما أن الرابع أبعدها .
٢٠ ـ ( باب وجوب الترتيب في الغسل بغير الارتماس ، ووجوب الاعادة مع المخالفة )
١١٩٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا بدأت بغسل جسدك قبل الرأس ، فأعد الغسل على جسدك ، بعد غسل الرأس » .
__________________________
الباب ـ ٢٠
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٢ ح ٢٣ .
٢١ ـ ( باب عدم وجوب الموالاة والمتابعة بين الأعضاء في الغسل وجواز التراخي بينها ، ووجوب اعادته لو احدث حدثاً أصغر أو أكبر في اثنائه ، وجواز أمر الغير باحضار ماء الغسل ، وجواز تقديم الغسل وبعضه ، قبل دخول وقت الصلاة )
١١٩٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس بتبعيض الغسل ، تغسل يدك (١) وفرجك ، ورأسك ، وتؤخر غسل جسدك الى وقت الصلاة ، ثم تغسل ان أردت ذاك (٢) ، فان أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح ، بعد ما غسلت رأسك ، من قبل أن تغسل جسدك ، فأعد الغسل من أوله » .
٢٢ ـ ( باب جواز بقاء أثر الطيب ، والخلوق ، والزعفران ، والعلك ، ونحوها على البدن ، وقت الغسل )
١١٩٨ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « كنّ النساء على عهد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، اذا اغتسلن من الجنابة ، تبقين (١) صفرة الطيب على أجسادهن » .
__________________________
الباب ـ ٢١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٢ ح ٢٣ .
(١) في المصدر : يديك .
(٢) وفيه : ذلك .
الباب ـ ٢٢
١ ـ الجعفريات ص ٢٢ .
(١) في المصدر : بقيت ، بقين ، وفي الهامش : تبقين .
٢٣ ـ ( باب أنه يجزىء في الغسل مسمّاه ، ولو كالدهن ، ويستحب الغسل بصاع )
١١٩٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ويجزىء من الغسل عند عوز الماء الكثير ، ما يجري (١) من الدهن ، قال ( عليه السلام ) : وادنى ما يكفيك ويجزيك من الماء ، ما تبل به جسدك مثل الدهن ، وقد اغتسل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وبعض نسائه بصاع من ماء » .
وتقدم قوله ( صلّى الله عليه وآله ) في جملة من الاخبار : « الوضوء بمد ، والغسل بصاع » (٢) .
٢٤ ـ ( باب جواز غسل الرجل والمرأة من اناء واحد ، واستحباب ابتداء الرجل وكون الماء صاعين أو صاعاً ومدّاً )
١٢٠٠ / ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس ان تغتسل المرأة وزوجها من اناء واحد ، ولكن تغتسل بفضله ، ولا يغتسل بفضلها .
٢٥ ـ ( باب عدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة قبله ولا بعده )
يأتي ما يدل عليه في الباب الآتي .
__________________________
الباب ـ ٢٣
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣ ـ ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥١ ح ٢٣ .
(١) كذا والصواب ( ما يجزي ) كما في المصدر .
(٢) تقدم في الاحاديث ١ ، ٢ ، ٣ ، من الباب ٤٣ من أبواب الوضوء .
الباب ـ ٢٤
١ ـ المقنع ص ١٣ .
٢٦ ـ ( باب استحباب الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة )
١٢٠١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « الوضوء في كلّ غسل ، ما خلا غسل الجنابة ، لأن غسل الجنابة فريضة ، تجزيه عن الفرض الثاني ، ولا تجزيه سائر الأغسال عن الوضوء ، لأن الغسل سنة ، والوضوء فريضة ، ولا تجزي سنة عن فرض ، وغسل الجنابة والوضوء فريضتان ، فاذا اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما ، واذا اغتسلت لغير (١) جنابة ، فابدأ بالوضوء ثم اغتسل ، ولا يجزيك الغسل عن الوضوء ، فان اغتسلت ونسيت الوضوء ، فتوضأ وأعد الصلاة » .
١٢٠٢ / ٢ ـ الصدوق في الهداية : كل غسل (١) فيه وضوء الّا غسل الجنابة ، لأن كلّ غسل سنة الّا غسل الجنابة فانه فريضة (٢) ، وغسل الحيض فريضة مثل الجنابة (٣) ، فاذا اجتمع فرضان ، فأكبرهما يجزي عن أصغرهما ، ومن اغتسل لغير (٤) جنابة ، فليبدأ بالوضوء ثم يغتسل ، ولا تجزيه الغسل عن الوضوء ، لأن الغسل سنة والوضوء فريضة ، ولا يجزي سنة عن فريضة .
__________________________
الباب ـ ٢٦
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣ ـ ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٧ ح ٦ .
(١) في المصدر : بغير .
٢ ـ الهداية ص ١٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٣ ح ٣١ .
(١) في المصدر : غسل من الاغسال .
(٢) فانه فريضة : ليس في المصدر .
(٣) وفيه : غسل الجنابة .
(٤) وفيه : بغير .
١٢٠٣ / ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : « كل غسل لا بد فيه من الوضوء ، الا مع الجنابة (١) » .
قلت : بل الأقوى وجوب الوضوء مع الغسل ، في غير غسل الجنابة لما ذكر ، ولما نقله في الاصل وفاقا للأكثرين ، وما ورد مما يتوهم منه نفيه لا بدّ من طرحه ان لم نتمكن من تأويله ، وشرح القول موكول الى محله .
٢٧ ـ ( باب حكم البلل المشتبه بعد الغسل )
١٢٠٤ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان خرج من احليلك شيء بعد الغسل ، وكنت (١) بلت قبل أن تغتسل ، فلا تعد الغسل وان لم تكن بلت ، فاعد الغسل » .
١٢٠٥ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ( عليهم السلام ) ، قال : « وكثيرا ما كنت اسمع أبي يقول : يعجبني اذا اجنب الرجل ، أن يفصل بين غسله ببول ، فانه احرى أن لا يبقى منه شيء » .
١٢٠٦ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : وان اغتسلت من الجنابة ، ووجدت بللا ، فان كنت بلت قبل الغسل ، فلا تعد الغسل ، وإن كنت لم تبل قبل الغسل ، فأعد الغسل (١) .
__________________________
٣ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٠٣ ح ١١٠ .
(١) في المصدر : كلّ الاغسال لا بدّ فيها من الوضوء الا الجنابة .
الباب ـ ٢٧
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٢ ح ٢٣ .
(١) في المصدر : وقد كنت .
٢ ـ الجعفريات ص ٢٢ .
٣ ـ المقنع ص ١٣ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٦٥ ح ٤٦ .
(١) في المصدر : الصلاة ( الغسل خ ل ) .
وفي حديث آخر : ان لم تكن بلت فتوضأ ولا تغتسل ، انما ذلك من الحبائل (٢) .
٢٨ ـ ( باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الغسل )
١٢٠٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتذكر الله ، فانه من ذكر الله على غسله وعند وضوئه ، طهر جسده كلّه ، ومن لم يذكر الله ، طهر من جسده ما أصاب الماء » .
١٢٠٨ / ٢ ـ الشهيد ( رحمه الله ) في النفلية : يستحب أن يقول في أثناء كل غسل : اللهم طهر قلبي ، واشرح لي صدري ، وأجر على لساني مدحتك والثناء عليك ، اللهم اجعله لي طهورا وشفاء ونورا ، انك على كلّ شيء قدير ، ويقول بعد الفراغ : اللهم طهر قلبي ، وزكّ عملي ، وتقبل سعيي ، واجعل ما عندك خيرا لي ، اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين .
١٢٠٩ / ٣ ـ الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) في مصباح المتهجد : يستحب أن يقول عند الغسل : اللهم طهرني وطهر لي قلبي (١) . . . الى آخر الدعاء الاول .
١٢١٠ / ٤ ـ قطب الدين الراوندي في لبّ اللباب : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « اذا اغتسلتم فقولوا : بسم الله ، اللهم استرنا بسترك » .
__________________________
(٢) الحبائل : عروق ظهر الانسان ( مجمع البحرين ـ حبل ـ ج ٥ ص ٣٤٨ ) .
الباب ـ ٢٨
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥١ ح ٢٣ .
٢ ـ النفلية ص ٣٦ .
٣ ـ مصباح المتهجد ص ٩ .
(١) في المصدر : وطهر قلبي .
٤ ـ لب اللباب : مخطوط .
٢٩ ـ ( باب وجوب ايصال الماء إلى أصول الشعر وجميع البدن ، في الغسل ، وعدم وجوب غسل الشعر ، ولا نقضه )
١٢١١ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن عليا ( عليهم السلام ) كان يقول : « اذا اغتسلت المرأة من الجنابة ، فلا بأس أن لا تنقض شعرها ، تصب عليه الماء ثلاث حفنات ، ثم تعصره » .
١٢١٢ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أن سلمى امرأة أبي رافع خادم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، سئلت عن الغسل من الجنابة فقالت : كنا نمسك بمشط أربعة أقرن نجمعها وسط الرأس ، وأنتن تحسين الغسل فلا يصل الى رؤوسكن .
٢١٣ / ٣١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وميز شعرك بأناملك عند غسل الجنابة ، فانه نروى عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أن تحت كلّ شعرة جنابة ، فبلغ الماء تحتها في أصول الشعر كلها ، وخلل أذنيك بأصبعك ، وانظر أن لا تبقى شعرة من رأسك ولحيتك ، الّا وتدخل تحتها الماء » .
١٢١٤ / ٤ ـ الصدوق في الهداية : وميز الشعر كلّه (١) بأناملك ، حتى يبلغ
__________________________
الباب ـ ٢٩
١ ـ الجعفريات ص ٢٢ .
٢ ـ المصدر السابق ص ٢٢ .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٠ ح ٢٣ .
٤ ـ الهداية ص ٢٠ ، والمقنع ص ١٢ .
(١) كله : غير موجودة في المصدر .
الماء أصل الشعر كلّه ، وتناول الاناء بيدك وصبه على رأسك وبدنك مرتين ، وأمرر يدك على بدنك كلّه ، وخلل اذنيك باصبعيك ، وكل ما أصابه الماء فقد طهر ، واجهد أن لا تبقى شعرة من رأسك ولحيتك ، الّا وتدخل (٢) الماء تحتها .
وفي المقنع : ما يقرب منه .
٣٠ ـ ( باب حكم من نسي غسل الجنابة ، أو لم يعلم بها ، حتى صلّى وصام )
١٢١٥ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن عليا ( عليهم السلام ) ، سئل عن رجل احتلم أو جامع ، فنسى أن يغتسل جمعة ، فصلى جمعة ، وهو في شهر رمضان ، فقال علي ( عليه السلام ) : « عليه قضاء الصلاة ، وليس عليه قضاء صيام شهر رمضان » .
١٢١٦ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وسألته ـ أي العالم ـ من أجنب ثم لم يغتسل حتى يصلي الصلوات (١) كلّهن ، فذكر بعد ما صلى ، قال : فعليه الاعادة ، يؤذن ويقيم ، ثم يفصل بين كل صلاتين باقامة .
وعن رجل أجنب في رمضان ، فنسى أن يغتسل حتى خرج رمضان ، قال : عليه ان يقضي الصلاة والصوم اذا ذكر » .
__________________________
(٢) وفيه : ان يدخل .
الباب ـ ٣٠
١ ـ الجعفريات ص ٢١ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١١ .
(١) في المخطوط : الصلاة ، وما أثبتناه في المصدر .