الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٠
كتابُ الوَديعَة أبواب كتاب الوديعة ١ ـ ( باب وجوب اداء الأمانة ) [١٥٩٣٣] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : « من آوى اليتيم ورحم الضعيف ـ إلى أن قال ـ وأدى أمانته ، جعله الله في نوره الأعظم يوم القيامة » . [١٥٩٣٤]
٢
ـ الشيخ المفيد في
أماليه : عن أبي الحسن علي بن خالد المراغي ، عن القاسم بن محمد بن حماد ، عن عبيد بن يعيش (١) ، عن يونس بن بكير ، عن يحيى بن أبي حيّة أبي الجناب الكلبي ، عن أبي العالية قال : سمعت أبا أُمامة يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ست من عمل بواحدة منهن جادلت عنه يوم القيامة حتى تدخله الجنة ، تقول : أي رب قد كان يعمل بي في الدنيا : الصلاة ، والزكاة ، والحج ، والصيام ، وأداء الأمانة ، وصلة الرحم » . [١٥٩٣٥]
٣
ـ وفي الإِختصاص : عن
الحسين بن أبي العلاء قال : سمعت أبا __________________________ كتاب الوديعة الباب ١ ١ ـ الجعفريات ص ١٦٦
. ٢ ـ أمالي المفيد ص
٢٢٧ ح ٥ . (١) في
الحجرية : « نعيش » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج ١ ص ٥٤٨ ح ١٥٨٤ ) . ٣ ـ الإِختصاص ص ٢٤٢
.
عبدالله ( عليه السلام ) يقول : « أحب العباد إلى الله عز وجل صادق (١) في حديثه ، محافظ على صلاته وما افترض الله عليه ، مع أداء الأمانة ، ثم قال : من ائتمن على أمانة فأداها ، فقد حلّ ألف عقدة من عنقه من عقد النار ، فبادروا بأداء الأمانة ، فإنه من ائتمن على أمانة وكّل به ابليس مائة شيطان من مردة أعوانه ، ليضلوه ويوسوسوا إليه حتى يهلكوه ، إلّا من عصمه الله » .
[١٥٩٣٦] ٤ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا تنظروا إلى كثرة صلواتهم وصيامهم ، وكثرة الحج والزكاة ، وكثرة المعروف ، وطنطنتهم بالليل ، انظروا إلى صدق الحديث ، وأداء الأمانة » .
[١٥٩٣٧] ٥ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا إيمان لمن لا أمانة له » .
[١٥٩٣٨] ٦ ـ الحسين بن سعيد في كتاب الزهد : عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : على حافتي الصراط يوم القيامة الرحم والأمانة ، فإذا مرّ عليه الوصول (١) للرحم والمؤدي للأمانة ، لم يتكفأ به في النار » .
[١٥٩٣٩] ٧ ـ نهج البلاغة : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خطبة بعد ذكر الصلاة والزكاة : « ثم أداء الأمانة ، فقد خاب من ليس من أهلها ، إنها عرضت على السماوات المبنية ، والأرضين المدحوة ، والجبال ذات الطول
__________________________
(١) في المصدر : رجل صدوق .
٤ ـ الإِختصاص
٥ ـ نوادر الراوندي ص ٥ .
٦ ـ كتاب الزهد ٤٠ ح ١٠٩ .
(١) في المصدر : الموصل .
٧ ـ نهج البلاغة ج ٢ ص ٢٠٥ رقم ١٩٤ .
المنصوبة
، فلا أطول ولا أعرض ولا أعظم منها ، ولو امتنع شيء بطول أو عرض أو قوة لامتنعن ، ولكن اشفقن من العقوبة وعقلن ما جهل ( من هو ) (١) أضعف منهن وهو الإِنسان ، إنّه كان
ظلوماً جهولاً » . [١٥٩٤٠]
٨
ـ سبط الطبرسي في
مشكاة الأنوار : نقلاً من كتاب المحاسن ، عن الكاظم ( عليه السلام ) ، قال : « إن أهل الأرض لمرحومون ، ما تحابوا ، وأدوا الأمانة ، وعملوا بالحق » . [١٥٩٤١]
٩
ـ وعن أبي عبدالله (
عليه السلام ) ، أنه سئل عن قول الله عز وجل : (
إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ )
(١) الآية ، ما الذي عرض عليهنّ ؟ وما الذي
حمل الإِنسان ؟ وما كان هذا ؟ قال : فقال : « عرض عليهن الأمانة بين الناس ، وذلك حين خلق الخلق » . [١٥٩٤٢]
١٠
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، قال : « ما بعث الله نبياً قط ، إلّا بصدق الحديث وأداء الأمانة » . [١٥٩٤٣]
١١
ـ وعن بعض أصحابنا
رفعه قال : قال ( عليه السلام ) لابنه : « يا بني أدّ الأمانة تسلم لك دنياك وآخرتك ، وكن أميناً تكن غنياً » . [١٥٩٤٤]
١٢
ـ عوالي اللآلي : (
روى أنس بن مالك وأُبي بن كعب وأبو هريرة كل واحد على الانفراد ) (١) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
قال : « أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك » وكان عنده ( صلى الله __________________________ (١) في
الطبعة الحجرية : « هو من » وما أثبتناه من المصدر . ٨ ـ مشكاة الأنوار ص
٥٢ . ٩ ـ مشكاة الأنوار ص
٥٢ . (١)
الأحزاب ٣٣ : ٧٢ . ١٠ ـ مشكاة الأنوار ص
٥٢ . ١١ ـ مشكاة الأنوار ص
٥٣ . ١٢ ـ عوالي اللآلي ج
٢ ص ٣٤٤ ح ٩ . (١) ما
بين القوسين ليس في المصدر .
عليه وآله ) ودائع بمكة ، فلما أراد أن يهاجر أودعها أم أيمن ، وأمر علياً ( عليه السلام ) بردها ، وروى سمرة عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » ورواه الشيخ أبو الفتوح في تفسيره ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وفيه : « حتى تؤديه » .
[١٥٩٤٥] ١٣ ـ الصدوق في معاني الأخبار : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله [ عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن بعض أصحابنا ] (١) رفعه قال ( عليه السلام ) : « قال لقمان لابنه : صاحب مائة ولا تعاد واحداً ـ إلى أن قال ـ أدّ الأمانة تسلم لك دنياك وآخرتك ، وكن أميناً تكن غنياً » .
[١٥٩٤٦] ١٤ ـ القطب الراوندي في قصص الأنبياء : بإسناده إلى الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه ، عن أبيه ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله ، وفيه : « وكن أميناً ، فإن الله تعالى لا يحب الخائنين » .
[١٥٩٤٧] ١٥ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الأمانة فضيلة لما أدّاها » .
٢ ـ ( باب وجوب ردّ الأمانة إلى البر والفاجر )
[١٥٩٤٨] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الأمانة تؤدى إلى البر والفاجر » .
__________________________
١٣ ـ معاني الأخبار ص ٢٥٣ .
(١) اثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٨ ص ٨٠ » .
١٤ ـ قصص الأنبياء ص ١٩٣ ، وعنه في البحار ج ١٣ ص ٤١٨ ح ١١ .
١٥ ـ غرر الحكم ج ١ ص ٤٠ ح ١٢١٤ .
الباب ٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٩١ ح ١٧٥١ .
[١٥٩٤٩]
٢
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه أوصى قوماً من شيعته بوصية طويلة ، قال فيها : « اتقوا الله ربكم ، وأدوا الأمانة إلى الأبيض والأسود ، وإن كان حرورياً ، وإن كان شامياً ، وإن كان عدواً » . [١٥٩٥٠]
٣
ـ وعن أبي عبدالله (
عليه السلام ) ، أنه قال : « أدوا الأمانة ، ولو الى قاتل الحسين (١) ( عليه السلام ) » الخبر . [١٥٩٥١]
٤
ـ وعن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنه كتب الى رفاعة : « ادّ أمانتك ، ووف صفقتك ، ولا تخن من خانك ، وأحسن إلى من أساء ، إليك ، وكافىء من أحسن إليك ، واعف عمّن ظلمك ، وادع لمن نصرك ، وأعط من حرمك ، وتواضع لمن أعطاك ، واشكر الله على ما أولاك ، واحمده على ما أبلاك » . [١٥٩٥٢]
٥
ـ وعن أبي عبدالله (
عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يكون له على الرجل حق فيجحده ، ثم يستودعه مالاً أو يظفر له (١) بمال ، هل له أن يقبض منه ما جحده ؟ قال : « لا ، هذه خيانة ، لا يأخذ منه إلّا ما دفع إليه ، إذا وجب بالحكم له عليه » . [١٥٩٥٣]
٦
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه قال : « الناس كلهم في دار الإِسلام ـ المخالفون وغيرهم ـ أهل هدنة ، ترد ضالتهم ، وتؤدى أمانتهم ، ويوفى بعهدهم ، إن الأمانة تؤدىٰ إلى البر والفاجر ، والعهد يوفى به للبر والفاجر
، وادّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ، ولا تأخذنّ ممن جحدك مالاً __________________________ ٢ ـ دعائم الإِسلام ج
٢ ص ٤٩١ ح ١٧٥٢ . ٣ ـ دعائم الإِسلام ج
٢ ص ٤٨٥ ح ١٧٣١ . (١) في
المصدر : الحسن بن علي ( عليهما السلام ) . ٤ ـ دعائم الإِسلام ج
٢ ص ٤٨٧ ح ١٧٤١ . ٥ ـ دعائم الإِسلام ج
٢ ص ٤٨٨ ح ١٧٤٢ . (١) في
المصدر : به . ٦ ـ دعائم الإِسلام ج
٢ ص ٤٨٨ ح ١٧٤٣ .
لك عليه شيئاً بوجه خيانة » .
[١٥٩٥٤] ٧ ـ سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار : نقلاً من كتاب المحاسن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « أدّوا الأمانة ، ولو إلى قاتل الحسين بن علي ( عليهما السلام ) » .
[١٥٩٥٥] ٨ ـ وعنه ( عليه السلام ) قال : « اتقوا الله وعليكم بأداء الأمانة إلى من ائتمنكم ، فلو أنّ قاتل علياً ( عليه السلام ) ائتمنني على الأمانة لأديتها إليه » .
[١٥٩٥٦] ٩ ـ وعن عبدالله بن سنان قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وقد صلى العصر وهو جالس مستقبل القبلة في المسجد ، فقلت : يا بن رسول الله ، إن بعض السلاطين يأمننا على الأموال يستودعناها ، وليس يدفع إليكم خمسكم ، أفنؤديها إليهم ؟ قال : « ورب هذه القبلة ـ ثلاث مرات ـ لو أن ابن ملجم قاتل أبي ـ فإني أطلبه بترة (١) لأنه قتل أبي ـ ائتمنني على الأمانة لأديتها إليه » .
[١٥٩٥٧] ١٠ ـ ومن غير المحاسن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : « ثلاثة لا بد من أدائهن على كل حال : الأمانة إلى البر والفاجر ، والوفاء بالعهد إلى البر والفاجر ، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين » .
[١٥٩٥٨] ١١ ـ الشيخ المفيد في الإِختصاص : عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « إن الله تبارك وتعالى أوجب عليكم حبنا وموالاتنا وفرض عليكم طاعتنا ،
__________________________
٧ ـ مشكاة الأنوار ص ٥٢ .
٨ مشكاة الأنوار ص ٥٢ .
٩ ـ مشكاة الأنوار ص ٥٢ .
(١) التِرَة : الطلب بالثأر ( لسان العرب ج ٥ ص ٢٧٤ ) .
١٠ ـ مشكاة الأنوار ص ٥٣ .
١١ ـ الإِختصاص ص ٢٤١ .
ألا
فمن كان منّا فليقتد بنا ، فإن من شأننا الورع والاجتهاد ، وأداء الأمانة إلى البر والفاجر » الخبر . [١٥٩٥٩]
١٢
ـ وعنه ( عليه السلام
) قال : « أدوا الأمانة إلى البر والفاجر ، فلو أن قاتل علي ( عليه السلام ) ائتمنني على أمانة لأديتها إليه » وقال ( عليه السلام ) : « أدوا الأمانة ، ولو إلى قاتل الحسين بن علي ( عليهما السلام ) » . [١٥٩٦٠]
١٣
ـ القطب الراوندي في
لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال له رجل : يا رسول الله ، إن لي على فلان ديناراً ، وله عندي أمانة ، أفلا أقضي ديني من أمانته ، قال : « أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك » . [١٥٩٦١]
١٤
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، قال : « إن ثلاثة أشياء تؤدى إلى البر والفاجر : الرحم تواصل برة أو فاجرة ، والأمانة ، والعهد » . الشيخ أبو الفتوح في
تفسيره : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثل الخبر الأول ، وأسقط السؤال (١) . [١٥٩٦٢]
١٥
ـ عماد الدين الطبري
في بشارة المصطفى : عن أبي البقاء ابراهيم بن الحسين البصري ، عن محمد بن الحسن بن عتبة ، عن أبي الحسن محمد بن الحسين بن أحمد ، عن محمد بن وهبان الدبيلي ، عن علي بن أحمد بن كثير العسكري ، عن أبي سلمة أحمد بن المفضل ، عن أبي راشد بن علي القرشي ، عن عبدالله بن حفص المدني ، عن محمد بن اسحاق ، عن سعد بن زيد (١) بن ارطاة ، عن كميل بن زياد ، عن أمير
المؤمنين __________________________ ١٢ ـ الإِختصاص ص ٢٤١
. ١٣ ، ١٤ ـ لب اللباب
: مخطوط . (١)
تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٥٢٦ ، مثل الحديث ١٣ . ١٥ ـ بشارة المصطفى ص
٢٩ . (١) في
الحجرية : « سعد بن ضيد » وما أثبتناه من المصدر ( راجع تقريب التهذيب ج ١ ص ٢٧٢ ) .
( عليه السلام ) ، أنه قال في وصيته إليه : « يا كميل اعلم وافهم ، إنّا لا نرخص في ترك اداء الأمانات لأحد من الخلق ، فمن روى عنّي في ذلك رخصة ، فقد أبطل وأثم ، وجزاؤه النار بما كذب ، أقسمت لقد سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول لي قبل وفاته بساعة مراراً ثلاثاً : يا أبا الحسن ، أدّ الأمانة إلى البر والفاجر ، فيما قلّ وجلّ حتى في الخيط والمخيط » الوصية .
ورواه في نهج البلاغة ، كما يوجد في بعض النسخ .
٣ ـ ( باب تحريم الخيانة )
[١٥٩٦٣] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : المكر والخديعة والخيانة في النار » .
[١٥٩٦٤] ٢ ـ الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ليس منّا من يحقر الأمانة حتى يستهلكها إذا استودعها ، وليس منّا من خان مسلماً في أهله وماله » .
[١٥٩٦٥] ٣ ـ الشيخ المفيد في الأمالي : عن أبي الطيب الحسين بن محمد النحوي التمار ، عن محمد بن الحسن ، عن أبي نعيم ، عن صالح بن عبدالله ، عن هشام ، عن أبي مخنف ، عن الأعمش ، عن أبي اسحاق السبيعي ، عن الأصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خطبة له : « ليس المسلم بالخائن إذا ائتمن ، ولا بالمخلف إذا وعد ، ولا بالكذوب (١) إذا
__________________________
الباب ٣
١ ـ الجعفريات ص ١٧١ .
٢ ـ تحف العقول : لم نجده في مظانه ، ووجدناه في الإِختصاص ص ٢٤٨ ، وعنه في البحار ج ٧٥ ص ١٧٢ ح ١٣ .
٣ ـ أمالي المفيد ص ٢٣٤ ح ٥ .
(١) في الحجرية : « الكذب » وما أثبتناه من المصدر .
نطق
» الخبر . [١٥٩٦٦]
٤
ـ وفي الإِختصاص : عن
الحسن بن محبوب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) يكون المؤمن بخيلاً ، قال : « نعم » قلت : فيكون جباناً ، قال : « نعم » قلت : فيكون كذاباً ، قال : « لا ، ولا خائناً (١) ـ ثم قال ـ يجبل المؤمن على كل طبيعة ، إلّا الخيانة والكذب » . [١٥٩٦٧]
٥
ـ وعن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، قال : « ليس منّا من يحقر الأمانة ، يعني يستهلكها إذا استودعها ، وليس منّا من خان مسلماً في أهله وماله » . [١٥٩٦٨]
٦
ـ سبط الطبرسي في
مشكاة الأنوار قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ليس منّا من خان بالأمانة » . [١٥٩٦٩]
٧
ـ الصدوق في الخصال :
عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، بإسناده رفعه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « إنّ الله عز وجل يعذب ستة بستة ـ إلى أن قال ـ والتجار بالخيانة » الخبر . [١٥٩٧٠]
٨
ـ القطب الراوندي في
لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إنّ المؤمن ينطبع على كل شيء ، إلّا على الكذب والخيانة » . [١٥٩٧١]
٩
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، قال : « علامة المنافق ثلاث : إذا __________________________ ٤ ـ الاختصاص ص ٢٣١ . (١) في
المصدر : جافياً . ٥ ـ الاختصاص ص ٢٤٨ . ٦ ـ مشكاة الأنوار ص
٥٢ . ٧ ـ الخصال ص ٣٢٥ ح
١٤ . ٨ ، ٩ ـ لبّ اللباب :
مخطوط .
حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان » .
[١٥٩٧٢] ١٠ ـ السيد فضل الله في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تخن من خانك ، فتكون مثله » .
[١٥٩٧٣] ١١ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : عن عبدالله بن مسعود قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « يا بن مسعود ، لا تخوننّ أحداً في مال يضعه عندك ، وأمانة ائتمنك عليها ، فإن الله تعالى يقول : ( إِنَّ اللَّـهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ) (١) » .
[١٥٩٧٤] ١٢ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الخيانة أخو الكذب » .
وقال ( عليه السلام ) : « الخيانة صنو الإِفك » (١) .
وقال ( عليه السلام ) : « الخيانة رأس النفاق » (٢) .
وقال ( عليه السلام ) : « الخيانة دليل على قلة الورع وعدم الديانة » (٣) .
وقال ( عليه السلام ) : « إياك والخيانة فإنها شر معصية ، فإن الخائن لمعذب بالنار على خيانته » (٤) .
__________________________
١٠ ـ نوادر الراوندي ص ٦ .
١١ ـ مكارم الأخلاق ص ٤٥٥ .
(١) النساء ٤ : ٥٨ .
١٢ ـ غرر الحكم ج ١ ص ١٤ ح ٣٣٢ .
(١) نفس المصدر ج ١ ص ٢٧ ح ٢٨٨ .
(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٣٣ ح ١٠١٢ .
(٣) نفس المصدر ج ١ ص ٥٣ ح ١٤٧٠ .
(٤) نفس المصدر ج ١ ص ١٥٠ ح ٣٧ .
وقال ( عليه السلام )
: « توخ الصدق والأمانة ، ولا تكذبنّ من كذبك ، ولا تخن من خانك » (٥) . وقال : « ثلاث شين
الدين : الفجور ، والغدر ، والخيانة » (٦) . وقال ( عليه السلام )
: « جانبوا الخيانة فإنها مجانبة الإِسلام » (٧) . وقال ( عليه السلام )
: « رأس النفاق الخيانة » (٨) . وقال ( عليه السلام )
: « رأس الكفر الخيانة » (٩) . ٤ ـ ( باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع
عدم التفريط ، وإن كانت ذهباً أو فضة ) [١٥٩٧٥]
١
ـ الجعفريات : بإسناده
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس على المستودع ضمان » . [١٥٩٧٦]
٢
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا أحرز الرجل الوديعة حيث يجب أن تحرز الودائع ، ثم تلفت أن سقطت منه قبل أن يحرزها ، أو ضلت أن نسيها ، أو هلكت من غير خيانة (١) منه __________________________ (٥)
غرر الحكم ج ١ ص ٣٥٤ ح ٨٦ . (٦)
نفس المصدر ج ١ ص ٣٦٤ ح ٢٠ . (٧)
نفس المصدر ج ١ ص ٣٧٠ ح ٢٦ . (٨)
نفس المصدر ج ١ ص ٤١١ ح ٦ . (٩)
نفس المصدر ج ١ ص ٤١٣ ح ٣٨ . الباب ٤ ١ ـ الجعفريات ص ١٧٤
. ٢ ـ دعائم الإِسلام ج
٢ ص ٤٩١ ح ١٧٥٣ . (١) في
المصدر : جناية .
عليها ، ولا استهلاك لها ، فلا ضمان عليه » .
[١٥٩٧٧] ٣ ـ وعنه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ليس على المستودع ضمان » .
وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان (١) » .
[١٥٩٧٨] ٤ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس على المؤتمن ضمان » .
[١٥٩٧٩] ٥ ـ الصدوق في المقنع : صاحب الوديعة والرهن مؤتمنان .
٥ ـ ( باب كراهية ائتمان شارب الخمر وابضاعه ، وكذا كل سفيه )
[١٥٩٨٠] ١ ـ زيد النرسي في أصله قال : سمعت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) يقول : « قال أبي جعفر ( عليه السلام ) : يا بني ، إن من ائتمن شارب خمر على أمانة فلم يؤدها إليه ، لم يكن له على الله ضمان ولا أجر ولا خلف ، ثم إن ذهب ليدعو الله عليه ، لم يستجب الله دعاءه » .
[١٥٩٨١] ٢ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن حماد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فيمن شرب الخمر بعد أن حرمها الله على لسان نبيه ( صلى الله عليه وآله ) : « ليس بأهل أن يزوج إذا خطب ، وأن يصدق إذا حدث ، ولا يشفّع إذا شفع ، ولا يؤتمن على أمانة ، فمن ائتمنه على أمانة فأهلكها أو
__________________________
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٩١ ح ١٧٥٤ .
(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٤٩١ ح ١٧٥٦ .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٩١ ح ١٧٥٥ .
٥ ـ المقنع ص ١٣٠ .
الباب ٥
١ ـ أصل زيد النرسي ص ٥٠ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٠ ح ٢١ .
ضيعها
فليس للذي ائتمنه أن يأجره الله ولا يخلف عليه ، قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إني أردت أن استبضع بضاعة إلى اليمن ، فأتيت أبا جعفر ( عليه السلام ) فقلت : إني أردت أن استبضع فلاناً ، فقال لي : أما علمت أنه يشرب الخمر ؟ فقلت : قد بلغني عن المؤمنين أنهم يقولون ذلك ، فقال : صدّقهم فإن الله عز وجل يقول : ( يُؤْمِنُ بِاللَّـهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ) (١) ثم قال : إنك إن استبضعته فهلكت أو ضاعت ، فليس على الله أن يأجرك ولا يخلف عليك ، فقلت : ولم ؟ قال : لأن الله تعالى يقول : (
وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّـهُ لَكُمْ قِيَامًا ) (٢) فهل سفيه أسفه من شارب الخمر !؟ إن العبد لا يزال في فسحة من ربه ما لم يشرب الخمر ، فإذا شربها خرق الله عليه سرباله ، فكان ولده وأخوه وسمعه وبصره ويده ورجله ابليس ، يسوقه إلى كل شر ، ويصرفه عن كل خير » . [١٥٩٨٢]
٣
ـ وعن يونس بن يعقوب
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله : (
وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١) قال : « من لا يثق به » . [١٥٩٨٣]
٤
ـ وعن ابراهيم بن عبد
الحميد قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن هذه الآية : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١) قال : « كل من يشرب المسكر فهو سفيه » . [١٥٩٨٤]
٥
ـ دعائم الإِسلام : عن
الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه كتب إلى معاوية كتاباً يقرعه فيه ويبكته (١) بأُمور صنعها كان فيه : « ثم وليت __________________________ (١)
التوبة ٩ : ٦١ . (٢)
النساء ٤ : ٥ . ٣ ـ تفسير العياشي ج
١ ص ٢٢٠ ح ٢٠ . (١)
النساء ٤ : ٥ . ٤ ـ تفسير العياشي ج
١ ص ٢٢٠ ح ٢٢ . (١)
النساء ٤ : ٥ . ٥ ـ دعائم الإِسلام ج
٢ ص ١٣٣ ح ٤٦٨ . (١)
التبكيت : التقريع والتعنيف . . وبكته إذا قرعه بالعذل تقريعاً . . ( لسان العرب
ابنك ، وهو غلام كان يشرب الشراب ويلهو بالكلاب ، فخنت أمانتك ، وأخربت رعيتك ، ولم تؤد نصيحة ربك ، فكيف تولي على أُمة محمد ( صلى الله عليه وآله ) من يشرب المسكر ، وشارب الخمر المسكر من المنافقين والفاسقين ، وشارب الخمر (٢) المسكر من الأشرار ، وليس (٣) بأمين على درهم ، فكيف على الأُمة ! » الخبر .
[١٥٩٨٥] ٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإياك أن تزوج شارب الخمر ـ إلى أن قال ـ ولا تأمنه على شيء من مالك ، فإن ائتمنته فليس لك على الله ضمان » .
[١٥٩٨٦] ٧ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١) « فالسفهاء : النساء والولد ، إذا علم الرجل أنّ امرأته سفيهة مفسدة ، وولده سفيه مفسد ، لم ينبغ له أن يسلط واحداً منهما على ماله الذي جعل الله له قياماً ، يقول : له معاشاً » .
٦ ـ ( باب حكم الاقتراض من مال الوديعة ، ومن مال اليتيم )
[١٥٩٨٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من كانت عنده وديعة فلا ينبغي له أن ينفق منها شيئاً ، ولا أن يتسلفه (١) ليرده ،
__________________________
ج ٢ ص ١١ ) .
(٢) ليس في المصدر .
(٣) في المصدر زيادة : شارب المسكر .
٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨ .
٧ ـ تفسير القمي ج ١ ص ١٣١ .
(١) النساء ٤ : ٥ .
الباب ٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٩٣ ح ١٧٦٠ .
(١) في المصدر : يستلفه .
فإن
اضطر إلى ذلك وكان ملياً فأخذه فليعجل ردّه ، فإنه لا يدري ما بقي من أجله ، وإن لم يكن ملياً فلا ينبغي له ، ولا يحلّ له أكل شيء منها إلّا بإذن صاحبها ، وكذلك المضارب » . ٧ ـ ( باب عدم جواز ائتمان الخائن والمضيّع ،
وإفساد المال ) [١٥٩٨٨]
١
ـ الجعفريات : بإسناده
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ما أُبالي ائتمنت خائناً أو مضيعاً » . [١٥٩٨٩]
٢
ـ الشيخ المفيد في
الإِختصاص : عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « من عرف من عبد من عبيد الله كذباً إذا حدث ، وخلفاً إذا وعد ، وخيانة إذا ائتمن ، ثم ائتمنه على أمانة ، كان حقاً على الله أن يبتليه فيها ، ثم لا يخلف عليه ولا يأجره » . [١٥٩٩٠]
٣
ـ الآمدي في الغرر :
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ثلاثة مهلكة : الجرأة على السلطان ، وائتمان الخوّان ، وشرب السم (١) » . وقال ( عليه السلام )
: « من علامات الخذلان ائتمان الخوان » (٢) . __________________________ الباب ٧ ١ ـ الجعفريات ص ١٧١
. ٢ ـ الاختصاص ص ٢٢٥ . ٣ ـ غرر الحكم ج ١ ص
٣٦٥ ح ٢٣ . (١) في
المصدر زيادة : للتجربة . (٢)
نفس المصدر ج ٢ ص ٧٢٦ ح ٣٦ .
٨
ـ (
باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الوديعة ) [١٥٩٩١]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ، والقول قول المودع إذا قال : ذهبت الوديعة ، وان اتهم استحلف » . [١٥٩٩٢]
٢
ـ وعن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل وديعة ، فقال المستودع (١) : نعم قد استودعتني إياها ، ولكن
أمرتني أن أدفعها إلى فلان ، وأنكر المستودِع أن يكون أمره بذلك (٢) ، قال : « البينة على المستودَع أن صاحب الوديعة أمره بدفعها ، وعلى المستودِع اليمين (٣) » . [١٥٩٩٣]
٣
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه قال في رجل أودع رجلاً وديعة فقال : إذا جاء فلان فادفعها إليه ، فدفعها فيما ذكر ، وانكر الذي كان أمره بدفعها إليه ، أن يكون قبضها منه ، قال : « القول قوله أنه دفعها مع يمينه ان اتهم ، لأن صاحب الوديعة قد أقرّ بأنه أمره بدفعها » . [١٥٩٩٤]
٤
ـ وعن أبي عبدالله (
صلوات الله عليه ) ، أنه قال : « من أودع صبياً لم يبلغ الحلم وديعة فأتلفها فلا ضمان عليه ، وان استودعه غلاماً فقتله فالضمان على عاقلته (١) والقول في القيمة قول العاقلة مع
أيمانهم ، إلّا أن __________________________ الباب ٨ ١ ـ دعائم الإِسلام ج
٢ ص ٤٩١ ح ١٧٥٦ . ٢ ـ دعائم الإِسلام ج
٢ ص ٤٩٢ ح ١٧٥٧ . (١) في الحجرية : « المودع » وما أثبتناه من المصدر . (٢) في المصدر : أن يدفعها . (٣) في المصدر زيادة : إنه ما أمره . ٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٩٢ ح ١٧٥٨ .