محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-01-9
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٠٤
وهي المياه الحارة التي تكون في الجبال يشمّ منها رائحة الكبريت .
[ ٥٦٢ ] ٢ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) إنها من فوح (١) جهنم .
[ ٥٦٣ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الاستشفاء بالحمات (١) : وهي العيون الحارة التي تكون في الجبال التي توجد منها رائحة الكبريت ، فإنها من فوح (٢) جهنم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٣) .
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن بعضهم ، عن هارون بن مسلم مثله (٤) .
[ ٥٦٤ ] ٤ ـ وعن بعضهم ، عن هارون ، عن مسعدة بن زياد ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : إنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يستشفى بالحمات التي توجد في الجبال .
١٣ ـ باب طهارة ماء الاستنجاء
[ ٥٦٥ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
__________________
٢ ـ الفقيه ١ : ١٤ / ٢٥ .
(١) في نسخة « فيح » ، فاحت القدر تفوح : غلت ، ( منه قدّه ) . الصحاح ١ : ٣٩٣ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٣٨٩ / ١ .
(١) في المصدر : بالحميات .
(٢) وفيه : فيح .
(٣) التهذيب ٩ : ١٠١ / ٤٤١ .
(٤) المحاسن : ٥٧٩ / ٤٧ .
٤ ـ المحاسن : ٥٧٩ / ٤٨ ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ٢٤ من أبواب الأشربة المباحة من كتاب الأطعمة والأشربة .
الباب ١٣ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٣ / ٥ .
عمير ، عن ابن أذينة ، عن الأحول ـ يعني محمّد بن النعمان ـ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ؟ فقال : لا بأس به .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن النعمان مثله . وزاد : ليس عليك شيء (١) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٢) .
[ ٥٦٦ ] ٢ ـ ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن رجل ، عن العيزار (١) ، عن الاحول أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى (٢) به ؟ فقال : لا بأس : فسكت فقال : أو تدري لم صار لا بأس به ؟ قال : قلت : لا والله ، فقال : إنّ (٣) الماء أكثر من القذر .
[ ٥٦٧ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الكاهليّ ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : أمرّ في الطريق فيسيل عليَّ الميزاب في أوقات أعلم أنّ الناس يتوضّؤون ؟ قال : ليس به بأس لا تسأل عنه .
أقول : الظاهر أنّ المراد بالوضوء الاستنجاء .
[ ٥٦٨ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
__________________
(١) الفقيه ٤١ : ١ / ١٦٢ .
(٢) التهذيب ١ : ٨٥ / ٢٢٣ .
٢ ـ علل الشرايع : ٢٨٧ / ١ .
(١) في المصدر : العنزا .
(٢) في المصدر : يستنجي .
(٣) وفيه : لأنّ .
٣ ـ الكافي ٣ : ١٣ / ٣ ، وتقدّم ذيله في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب الماء المطلق .
٤ ـ التهذيب ١ : ٨٦ / ٢٢٧ .
عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن النعمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أستنجي ثمّ يقع ثوبي فيه وأنا جنب ؟ فقال : لا بأس به .
[ ٥٦٩ ] ٥ ـ وبالإِسناد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان ومحمّد بن سنان جميعاً عن عبد الله بن مسكان ، عن ليث المراديّ ، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجّس ذلك ثوبه ؟ قال : لا .
١٤ ـ باب جواز الوضوء ببقية ماء الاستنجاء وكراهة اعتياده الا مع غسل اليد قبل دخول الاناء
[ ٥٧٠ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه ، أيتوضّأ من فضله للصلاة ؟ قال : إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس ، ولست أحب أن يتعود ذلك إلا أن يغسل يده قبل ذلك .
__________________
٥ ـ التهذيب ١ : ٨٦ / ٢٢٨ ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب النجاسات .
الباب ١٤ فيه حديث واحد
١ ـ قرب الإِسناد : ٨٤ .
أبواب الأسآر
١ ـ باب نجاسة سؤر الكلب والخنزير
[ ٥٧١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن الفضل أبي العبّاس ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسّه جافاً فاصبب عليه الماء ، الحديث .
[ ٥٧٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن عليّ بن جعفر ، عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرّات (١) .
[ ٥٧٣ ] ٣ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد ـ يعني ابن مسلم ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الكلب
__________________
أبواب الأسآر
الباب ١ فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٥٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب النجاسات .
٢ ـ التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٦٠ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب النجاسات .
(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه : لم أجده في الكافي وكذا لم يجده الشيخ بهاء الدين في مشرق الشمسين وقال : كانه أخذه من غير الكافي من مؤلفات الكليني . ( منه قده ) .
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٤ والاستبصار ١ : ١٨ / ٣٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب الآتي .
يشرب من الإِناء ، قال : اغسل الإِناء . الحديث .
[ ٥٧٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن الفضل أبي العبّاس ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن فضل الهرّة والشاة والبقرة ، والإِبل والحمار والخيل ، والبغال والوحش والسباع ، فلم أترك شيئاً إلّا سألته عنه ؟ فقال : لا بأس به ، حتّى انتهيت إلى الكلب ؟ فقال : رجس نجس لا تتوضأ بفضله وأصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أول مرّة ثمّ بالماء .
[ ٥٧٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا ولغ الكلب في الإِناء فصبّه .
[ ٥٧٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن شريح ، قال : سأل عذافر أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة ، والبعير والحمار ، والفرس والبغل والسباع ، يشرب منه أو يتوضّأ منه ؟ فقال : نعم اشرب منه وتوضأ . قال : قلت له : الكلب ؟ قال : لا . قلت : أليس هو سبع ؟ قال : لا والله إنّه نجس ، لا والله إنّه نجس .
وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن معاوية بن ميسرة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١) .
[ ٥٧٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
__________________
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٦ ، والاستبصار ١ : ١٩ / ٤٠ ، ويأتي :
صدره في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب النجاسات .
ذيله في الحديث ١ من الباب ٧٠ من أبواب النجاسات .
٥ ـ التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٥ .
٦ ـ التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٧ ، والاستبصار ١ : ١٩ / ٤١ .
(١) التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٨ .
٧ ـ التهذيب ١ : ٢٢٦ / ٦٥٠ ، وتقدم ذيله في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الماء المطلق .
ليس بفضل السنور بأس أن يتوضّأ منه ويشرب ، ولا يشرب سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه .
[ ٥٧٨ ] ٨ ـ وقد تقدّم في حديث عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه (٢) .
٢ ـ باب طهارة سؤر السنّور وعدم كراهته
[ ٥٧٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الهرة أنَّها من أهل البيت ويتوضّأ من سؤرها .
[ ٥٨٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في كتاب علي ( عليه السلام ) : أنّ الهرّ سبع ، ولا بأس بسؤره وإني لاستحيي من الله أن أدع طعاماً لأنّ الهر أكل منه .
ورواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله (١) .
[ ٥٨١ ] ٣ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي
__________________
٨ ـ تقدّم في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب الماء المضاف .
(١) يأتي في الباب ١٢ والباب ١٣ من أبواب النجاسات .
(٢) يأتي ما ظاهره المنافاة في الحديث ٦ من الباب القادم .
الباب ٢ فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٢٢٦ / ٦٥٢ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٢٢٧ / ٦٥٥ .
(١) الكافي ٣ : ٩ / ٤ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٤ ، والاستبصار ١ : ١٨ / ٣٩ .
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الكلب يشرب من الإِناء ؟ قال : اغسل الإِناء .
وعن السنّور ؟ قال : لا بأس أن تتوضّأ من فضلها ، إنما هي من السباع .
[ ٥٨٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصبَّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان عليّ ( عليه السلام ) يقول : لا تدع فضل السنّور أن تتوضأ منه ، إنّما هي سبع .
[ ٥٨٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : إنّما هي من أهل البيت .
[ ٥٨٤ ] ٦ ـ وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الوضوء ممّا ولغ الكلب فيه ، والسنّور ، أو شرب منه جمل ، أو دابّة ، أو غير ذلك ، أيتوضّأ منه ؟ أو يغتسل ؟ قال : نعم ، إلا أن تجد غيره فتنزّه عنه .
أقول : حكم الكلب هنا محمول على التقيّة ، أو على بلوغ الماء كُرّاً لما سبق في حديث أبي بصير (١) ، وغيره (٢) .
وقال صاحب القاموس : الكلب كلّ سبع عقور وغلب على هذا النابح (٣) إنتهى .
أقول : فيمكن حمله على السباع غير الكلب والخنزير .
[ ٥٨٥ ] ٧ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
__________________
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٢٧ / ٦٥٣ .
٥ ـ التهذيب ١ : ٢٢٧ / ٦٥٤ .
٦ ـ التهذيب ١ : ٢٢٦ / ٦٤٩ .
(١) تقدّم في الحديث ٧ من الباب السابق .
(٢) تقدم في الحديث ١ ، ٣ ـ ٥ ، ٨ من الباب السابق . |
(٣) القاموس : ١ : ١٣٠ |
٧ ـ الفقيه ١ : ٨ / ١١ .
إنّي لا أمتنع من طعام طعم منه السنّور ، ولا من شراب شرب منه .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (١) ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٣ ـ باب نجاسة أسآر أصناف الكفار
[ ٥٨٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن سؤر اليهوديّ والنصراني ، فقال : لا .
[ ٥٨٧ ] ٢ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيّوب بن نوح ، عن الوشّاء ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنَّه كره سؤر ولد الزنا ، وسؤر اليهودي والنصراني ، والمشرك ، وكل ما (١) خالف الإِسلام ، وكان أشدّ ذلك عنده سؤر الناصب .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله .
[ ٥٨٨ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن ، بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته
__________________
(١) تقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٤ ، ٦ ، ٧ من الباب ١من أبواب الأسآر .
(٢) يأتي في الحديث ١ ، ٥ من الباب ١١ من أبواب النجاسات .
الباب ٣ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١١ / ٥ ، ورواه الشيخ في التهذيب ١ : ٢٢٣ / ٦٣٨ ، والاستبصار ١ ١٨ / ٣٦ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب النجاسات .
٢ ـ الكافي ٣ : ١١ / ٦ .
(١) كتب المصنف فوقها ( من ) عن نسخة .
(٢) التهذيب ١ : ٢٢٣ / ٦٣٩ ، والاستبصار ١ : ١٨ / ٣٧ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٢٣ / ٦٤١ ، والاستبصار ١ : ١٨ / ٣٨ .
عن الرجل هل يتوضّأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنّه يهودي ؟ فقال : نعم فقلت من ذلك الماء الذي شرب منه ؟ قال : نعم .
أقول : حمله الشيخ على من ظنَّه يهوديّاً ولم يتحقّقه فلا يحكم عليه بالنجاسة إلّا مع اليقين ، ويمكن حمله على التقيّة . ويأتي ما يدلّ على ذلك في النجاسات إن شاء الله (١)
٤ ـ باب طهارة أسآر أصناف الأطيار وان أكلت الجيف ، مع خلوّ موضع الملاقاة من عين النجاسة
[ ٥٨٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : فضل الحمامة والدّجاج لا بأس به والطير .
[ ٥٩٠ ] ٢ ـ وعن أحمد بن إدريس ، ومحمّد بن يحيى جميعاً ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عمّا تشرب منه الحمامة ؟ فقال : كلّ ما أكل لحمه فتوضّأ من سؤره واشرب . وعن ماء شرب منه باز ، أو صقر ، أو عقاب ؟ فقال : كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه ، إلا أن ترى في منقاره دما ، فإن رأيت في منقاره دماً فلا توضّأ منه ولا تشرب .
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
__________________
(١) يأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ١٤ من أبواب النجاسات .
الباب ٤ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٩ / ٢ ، ورواه الشيخ في التهذيب ١ : ٢٢٨ / ٦٥٩ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٩ / ٥ .
(١) التهذيب ١ : ٢٢٨ / ٦٦٠ ، والاستبصار ١ : ٢٥ / ٦٤ .
[ ٥٩١ ] ٣ ـ وزاد في الأخير : وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة ، قال : إن كان في منقارها قذر لم تتوضّأ منه ولم تشرب ، وإن لم تعلم أن في منقارها قذراً توضّأ منه واشرب .
[ ٥٩٢ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد ، بالإِسناد . وذكر الزيادة ، وزاد : وكلّ ما يؤكل لحمه فليتوضّأ منه وليشربه .
وسئل عما (١) يشرب منه بازٌ أو صقر ، أو عقاب ؟ قال : كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه ، إلّا أن ترى في منقاره دماً (٢) فلا تتوضّأ منه ولا تشرب .
ورواه الصدوق مرسلاً نحوه (٣) .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .
٥ ـ باب طهارة سؤر بقيّة الدواب حتى المسوخ ، وكراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه
[ ٥٩٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تتوضّأ ممّا شرب منه ما يؤكل لحمه .
__________________
٣ ـ الاستبصار ١ : ٢٥ / ٦٤ ، والتهذيب ١ : ٢٨٤ / قطعة من الحديث ٨٣٢ .
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٨٤ قطعة من الحديث ٨٣٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من ـ الباب ٥٣ من أبواب النجاسات .
(١) في المصدر : عن ماء .
(٢) في المصدر زيادة : فان رأيت في منقاره دماً .
(٣) الفقيه ١ : ١٠ / ١٨ وأورده في الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب الماء المطلق .
(٤) تقدم ما يدلّ عليه في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي ما يدلّ على ذلك في الباب الآتي والحديث ١ ـ ٣ من الباب ١١ من أبواب النجاسات .
الباب ٥ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٩ / ١ ، ورواه الشيخ في التهذيب ١ : ٢٢٤ / ٦٤٢ .
[ ٥٩٤ ] ٢ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أيّوب بن نوح ، عن الوشاء ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كان يكره سؤر كلّ شيء لا يؤكل لحمه .
[ ٥٩٥ ] ٣ ـ وعن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته : هل يشرب سؤر شيء من الدواب ، ويتوضأ منه ؟ قال : أمّا الإِبل ، والبقر ، والغنم (١) ، فلا بأس .
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) ، وكذا ما قبله (٣) .
[ ٥٩٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ومحمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن دَرّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن سؤر الدواب ، والغنم ، والبقر ، أيتوضّأ منه ويشرب ؟ قال : لا بأس .
[ ٥٩٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن هارون بن مسلم ، عن الحسين بن علوان ، عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كلّ شيء يجترّ (١) فسؤره حلال ، ولعابه حلال .
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ١٠ / ٧ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٩ / ٣ .
(١) لفظ ( والغنم ) ليس في التهذيب ( منه قده ) .
(٢) التهذيب ١ : ٢٢٧ / ٦٥٦ .
(٣) كذا في الأصل ولم يرد الحديث السابق في التهذيب .
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٢٧ / ٦٥٧ .
٥ ـ التهذيب ١ : ٢٢٨ / ٦٥٨ .
(١) يجتّر : هو من الاجترار وهو أن يجرّ البعير من الكرش ما أكل إلى الفم فيمضغه مرّة ثانية ( مجمع البحرين ٣ : ٢٤٤ ) الجرّة : ما يخرجه البعير للاجترار ، منه قدّه . الصحاح ٢ : ٦١١ .
ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .
[ ٥٩٨ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن فضل (١) البقرة ، والشاة والبعير ، يُشرب منه ويُتوضّأ ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٦ ـ باب كراهة سؤر الجلّال (*)
[ ٥٩٩ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تأكلوا لحوم الجلّالة (٢) ، فإن أصابك من عرقها فاغسله .
__________________
(٢) الفقيه ١ : ٨ / ٩ .
٦ ـ قرب الاسناد : ٨٤ .
(١) في المصدر : ماء .
(٢) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٤ ، ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ٦ ، ٩ من هذه الأبواب .
الباب ٦ فيه حديث واحد
* ـ جاء في هامش المخطوط ما لفظه : « استدلّ علماؤنا على كراهة سؤر الجلّال بحديث هشام وأحاديث ما لا يؤكل لحمه ، ودلالة الثاني ظاهرة واضحة ودلالة الأوّل مبنيّة على أنّهم أجمعوا على تساوي حكم العرق والسؤر هنا ، بل في جميع الأفراد ، والفرق إحداث قول ثالث وأيضاً فإنّ بدن الحيوان لا يخلو أبداً من العرق إمّا رطباً وإمّا جافاً ، فيتّصل السؤر به فحكمه حكمه ، وعلى كل حال فضعف الدلالة منجبر بأحاديث ما لا يؤكل لحمه » منه قدّه .
١ ـ الكافي ٦ : ٢٥٠ / ١ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب النجاسات وفي الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب الأطعمة المحرمة .
(١) في المصدر زيادة : عن أبي حمزة .
١٣٣ ـ ١٣٥ وهداية المحدثين : ٢٧ والوافي ٣ : ١٦ كتاب الأطعمة والأشربة .
(٢) في المصدر : الجلّالات ، والجلالة من الحيوان : التي تأكل الجلّة والعذرة ( لسان العرب ١١ : ١١٩ ) .
أقول : وسيأتي ما يدلّ على ذلك في أبواب النجاسات إن شاء الله (٣) .
وقد تقدّم ما يدلّ على كراهية سؤر ما لا يُؤكل لحمه (٤) ، وهذا منه ، وتقدّم ما يدلّ على الطهارة هنا كحديث الفضل (٥) ، وغيره (٦) .
٧ ـ باب طهارة سؤر الجنب
[ ٦٠٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن سؤر الحائض ؟ فقال : لا توضّأ منه ، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ، ثمّ تغسل يديها قبل أن تدخلهما الإِناء ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ، ويغتسلان جميعاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، مثله (١) .
[ ٦٠١ ] ٢ ـ وبالإِسناد ، عن العيص قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد ؟ فقال : نعم ، يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإِناء .
__________________
(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب النجاسات .
(٤) تقدم على كراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
(٥) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(٦) تقدم في الحديث ٦ ، ٧ من الباب ١ ، والأحاديث ١ ، ٤ ، ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
الباب ٧ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٠ / ٢ .
(١) التهذيب ١ : ٢٢٢ / ٦٣٣ ، والاستبصار ١ : ١٧ / ٣١ .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٠ / ٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب الجنابة .
[ ٦٠٢ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربّه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الجنب يسهو فيغمس يده في الإِناء قبل أن يغسلها ، أنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء .
[ ٦٠٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يبول ، ولم يمسّ يده شيء ، أيغمسها في الماء ؟ قال : نعم ، وإن كان جنباً .
[ ٦٠٤ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الهاشمي ـ في حديث ـ قال : سئل عن الرجل يدخل الحمّام وهو جنب ، فتمسّ يده الماء قبل (١) أن يغسلها ؟ قال : لا بأس ، وقال : أدخل الحمّام فأغتسل ، فيصيب جسدي بعد الغسل جنباً ، أو غير جنب ؟ قال : لا بأس .
[ ٦٠٥ ] ٦ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( أماليه ) : عن أبيه ، عن ابن مخلّد ، عن الرزّاز ، عن حامد بن سهل ، ( عن أبي غسان ) (١) عن شريك ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن ميمونة قالت : أجنبت أنا ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فاغتسلت من جفنة ، وفضلت (٢) فيها فضلة ، فجاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يغتسل (٣) ،
__________________
٣ ـ الكافي ٣ : ١١ / ٣ ، وتقدّم في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب الماء المطلق .
٤ ـ الكافي ٣ : ١٢ / ٤ ، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الوضوء .
٥ ـ التهذيب ١ : ٣٧٨ / ١١٧١ .
(١) كتب المصنف فوق ( يده ) علامة نسخة وكتب ( من غير ) بدل كلمة ( قبل ) عن نسخة .
٦ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٦ ، وأورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ٣٢ من أبواب الجنابة .
(١) ليس في المصدر . راجع تهذيب التهذيب ٤ : ٣٣٤ .
(٢) في نسخة « ففضلت » ( منه قده ) .
(٣) في المصدر : اغتسل منه .
فقلت : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إنّها فضلة منّي ، أو قالت : اغتسلت ، فقال : ليس الماء جنابة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .
٨ ـ باب طهارة سؤر الحائض ، وكراهة الوضوء من سؤرها إذا لم تكن مأمونة
[ ٦٠٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن عنبسة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إشرب من سؤر الحائض ولا تتوضّ منه .
[ ٦٠٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض يشرب من سؤرها ؟ قال : نعم ولا تتوضّ منه .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن الحسين ، مثله (١) .
[ ٦٠٨ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) :
__________________
(٤) تقدم في الباب ٨ من أبواب الماء المطلق ، وكذلك الباب ٩ من أبواب الماء المضاف .
(٥) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٣٢ من أبواب الجنابة ، والباب ٢٨ من أبواب الوضوء .
الباب ٨ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٠ / ١ .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٠ / ٣ .
(١) التهذيب ١ : ٢٢٢ / ٦٣٥ ، والاستبصار ١ : ١٧ / ٣٣ .
٣ ـ الكافي ٣ : ١١ / ٤ .
أيتوضّأ الرجل من فضل المرأة ؟ قال : إذا كانت تعرف الوضوء ، ولا تتوضّ (١) من سؤر الحائض .
[ ٦٠٩ ] ٤ ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الحائض ؟ قال : تشرب (١) من سؤرها ، ولا تتوضّأ (٢) منه .
[ ٦١٠ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يتوضّأ بفضل الحائض ، قال : إذا كانت مأمونة فلا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على هذا القيد أيضاً (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
[ ٦١١ ] ٦ ـ وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سؤر الحائض تشرب منه ، ولا توضّأ .
ورواه الكليني كما مرّ (١) .
[ ٦١٢ ] ٧ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر ،
__________________
(١) في المصدر : يتوضّأ .
٤ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٢ / ١٦٦ .
(١) في المصدر : يشرب .
(٢) في المصدر : يتوضأ .
٥ ـ التهذيب ١ : ٢٢١ / ٦٣٢ ، والاستبصار ١ : ١٦ / ٣٠ .
(١) تقدم ما يدل على القيد في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي ما يدلّ على القيد في الحديث ٩ من هذا الباب . والحديث ١ من الباب ١٨ ، والحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب النجاسات .
٦ ـ التهذيب ١ : ٢٢٢ / ٦٣٤ ، والاستبصار ١ : ١٧ / ٣٢ .
(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب .
٧ ـ التهذيب ١ : ٢٢٢ / ٦٣٦ ، والاستبصار ١ : ١٧ / ٣٤ .
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته : هل يُتوضّأ من فضل وضوء (١) الحائض ؟ قال : لا .
[ ٦١٣ ] ٨ ـ وعنه ، عن العبّاس بن عامر ، عن حجّاج الخشّاب ، عن أبي هلال قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة الطامث أشرب من فضل شرابها ، ولا أُحبُّ أن أتوضّأ منه (١) .
[ ٦١٤ ] ٩ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب : عن العبّاس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ سؤر الحائض لا بأس به أن تتوضّأ منه ، إذا كانت تغسل يديها .
أقول : قد عرفت وجه الجمع بين الأخبار من العنوان ، وهو الذي يفهم من كلام الشيخ وغيره ، ويأتي ما يدلّ على المقصود (١) .
٩ ـ باب طهارة سؤر الفأرة ، والحيّة ، والعظاية ، والوزغ ، والعقرب ، وأشباهه ، واستحباب اجتنابه ، وطهارة سؤر الخنفساء
[ ٦١٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن
__________________
(١) وضوء : ليس في المصدر .
٨ ـ التهذيب ١ : ٢٢٢ / ٦٣٧ ، والاستبصار ١ : ١٧ / ٣٥.
(١) في التهذيب : تتوضأ .
٩ ـ السرائر : ٤٨٥ .
(١) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب النجاسات ، والحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب الجنابة .
الباب ٩ فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٤١٩ / ١٣٢٦ ، والاستبصار ١ : ٢٣ / ٥٨ و ١ : ٢٤ / ٦١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب النجاسات .
العظاية (١) ، والحيّة ، والوزغ ، يقع في الماء ، فلا يموت ، أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس به .
وسألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن ، وأخرجت قبل أن تموت ، أيبيعه من مسلم ؟ قال : نعم ، ويدهن منه .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله (٢) .
[ ٦١٦ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإِناء ، أن يشرب منه ويتوضّأ منه .
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده ، عن إسحاق بن عمّار ، مثله (١) .
[ ٦١٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب ، عن حفص (١) ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن حيّة دخلت حبّاً (٢) فيه ماء ، وخرجت منه ؟ قال : إذا وجد ماء غيره فليهرقه .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، مثله (٣) .
__________________
(١) العظاية : وهي دويبة معروفة ، وقيل : هو السام الأبرص ( النهاية ٣ : ٢٦٠ ) .
(٢) قرب الاسناد : ٨٤ و ١١٣ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٤١٩ / ١٣٢٣ ، والاستبصار ١ : ٢٦ / ٦٥ .
(١) الفقيه ١ : ١٤ / ٢٨ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٤١٣ / ١٣٠٢ ، والاستبصار ١ : ٢٥ / ٦٣ .
(١) كذا في المخطوط وفي الاستبصار والكافي وهيب بن حفص .
(٢) في التهذيب : جُبّاً .
(٣) الكافي ٣ : ٧٣ / ١٥
[ ٦١٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، والحسن بن موسى الخشّاب جميعاً ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفأرة ، والعقرب ، وأشباه ذلك ، يقع في الماء فيخرج حيّاً ، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه (١) ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرّات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثمّ يشرب منه ، ويتوضأ منه ، غير الوزغ ، فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه .
[ ٦١٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخنفساء تقع في الماء ، أيتوضّأ به (١) ؟ قال : نعم ، لا بأس به .
قلت : فالعقرب ؟ قال : أرقه .
[ ٦٢٠ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن جرّةٍ وجد فيها خنفساء قد ماتت ؟ قال : ألقها وتوضّأ منه ، وإن كان عقرباً فأرق الماء ، وتوضّأ من ماء غيره .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٦٢١ ] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن أكل سؤر الفأر .
__________________
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٣٨ / ٦٩٠ ، والاستبصار ١ : ٢٤ / ٥٩ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٩ من أبواب الماء المطلق .
(١) في نسخة : به ، ( منه قدّه ) .
٥ ـ التهذيب ١ : ٢٣٠ / ٦٦٤ ، والاستبصار ١ : ٢٧ / ٦٩ .
(١) كتب المصنف على ( به ) علامة نسخة وفي الاستبصار ( منه ) .
٦ ـ الكافي ٣ : ١٠ / قطعة من الحديث ٦ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٥ من أبواب النجاسات .
(١) التهذيب ١ : ٢٢٩ / ٦٦٢ .
٧ ـ الفقيه ٤ : ٢ / ١ .