محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-01-9
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٠٤
أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الودي لا ينقض الوضوء ، إنّما هو بمنزلة المخاط والبزاق .
[ ٧٤٠ ] ١٦ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يمذي ـ وهو في الصلاة ـ من شهوة ، أو من غير شهوة ؟ قال : المذي منه الوضوء .
أقول : حمله الشيخ على التعجّب لا الإِخبار ، قال : ويمكن أن نحمله على التقيّة ، لأنّه يوافق مذهب أكثر العامّة ، إنتهى .
ويمكن الحمل على الاستفهام الإِنكاريّ (١) .
[ ٧٤١ ] ١٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن المذي ؟ فأمرني بالوضوء منه ، ثمّ أعدتُ عليه في سنة أخرى ، فأمرني بالوضوء منه ، وقال : إنّ علياً ( عليه السلام ) أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي ( صلى الله عليه وآله ) واستحيى أن يسأله ، فقال : فيه الوضوء .
أقول : حمله الشيخ على الإِستحباب ، قال : ويمكن أن يكون الراوي ترك بعض الخبر ، لما مرّ في رواية هذا الخبر بعينه من جواز ترك الوضوء (١) ، والحمل على التقيّة ممكن ، ويكون أمر المقداد منسوخاً .
[ ٧٤٢ ] ١٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يرى في المذي وضوءاً ، ولا غسل (١) ما أصاب الثوب منه .
__________________
١٦ ـ التهذيب ١ : ٢١ / ٥٣ ، والاستبصار ١ : ٩٥ / ٣٠٦ .
(١) نقل العلامة في التذكرة : أن الجمهور إلا مالكاً قائلون : بأنّ المذي ينقض الوضوء وكذا الودي ( منه قدّه ) راجع التذكرة ١ : ١٠ .
١٧ ـ التهذيب ١ : ١٨ / ٤٢ ، والاستبصار ١ : ٩٢ / ٢٩٥ .
(١) مرّ في الحديث ٧ من هذا الباب .
١٨ ـ الفقيه ١ : ٣٩ / ١٤٩ .
(١) في نسخة : « غسلاً » ( منه قده ) .
[ ٧٤٣ ] ١٩ ـ قال : وروي أنّ المذي ، والودي ، بمنزلة البصاق ، والمخاط ، فلا يغسل منهما الثوب ، ولا الاحليل .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ويأتي ما يدلّ عليه هنا (٢) ، وفي النجاسات (٣) .
١٣ ـ باب حكم البلل المشتبه الخارج بعد البول ، والمني
[ ٧٤٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عِدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وعن أبي داود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل بال ثمّ توضّأ ، ثم قام إلى الصلاة ، ثمّ وجد بللاً ؟ قال : لا يتوضّأ ، إنما ذلك من الحبائل .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور ، مثله ، إلّا أنه قال : « لا شيء عليه ولا يتوضّأ » ولم يزد على ذلك (١) .
[ ٧٤٥ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يبول ، ثم يستنجي ، ثمّ يجد بعد ذلك بللاً ، قال : إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث
__________________
١٩ ـ الفقيه ١ : ٣٩ / ١٥٠ .
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ ، ٢ ، والحديث ١٠ من الباب ٧ والحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦ ، والباب ١٧ من النجاسات .
الباب ١٣ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٩ / ٢ .
(١) الفقيه ١ : ٣٨ / ١٤٧ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٢٠ / ٥٠ ، والاستبصار ١ : ٩٤ / ٣٠٣ .
مرّات ، وغمز ما بينهما ، ثمّ استنجى ، فإن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
[ ٧٤٦ ] ٣ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يبول ، قال : ينتره ثلاثاً ، ثمّ إن سال حتّى يبلغ السوق (١) فلا يبالي .
[ ٧٤٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن الحكم بن مسكين ، عن سماعة قال : قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : إنّي أبول ثم أتمسّح بالأحجار ، فيجيىء منّي البلل (١) ما يفسد سراويلي ؟ قال : ليس به بأس .
[ ٧٤٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ، ثمّ يجد بللاً ، فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ، ثمّ اغتسل ، ثمّ وجد بللاً ، فليس ينقص غسله ، ولكن عليه الوضوء ، لأنّ البول لم يدع شيئاً .
[ ٧٤٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن أخيه (١) الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ـ في
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣٩ / ١٤٨ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٧ / ٧٠ ، والاستبصار ١ : ٤٨ / ١٣٦ .
(١) في المصدر : الساق .
٤ ـ التهذيب ١ : ٥١ / ١٥٠ ، والاستبصار ١ : ٥٦ / ١٦٥ .
(١) في المصدر : بعد استبرائي .
٥ ـ التهذيب ١ : ١٤٤ / ذيل الحديث ٤٠٧ ، والاستبصار ١ : ١١٩ / ذيل الحديث ٤٠٢ ، ويأتي في الحديث ٧ من الباب ٣٦ من أبواب الجنابة .
٦ ـ التهذيب ١ : ١٤٤ / ٤٠٦ ، الاستبصار ١ : ١١٩ / ٤٠١ . وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٣٦ من أبواب الجنابة .
(١) أثبتناه من المصدر .
حديث ـ قال : فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ، ولكن يتوضّأ ويستنجي .
أقول : ذكر الشيخ أنّهما محمولان على الاستحباب ، أو على خروج شيء من نواقض الوضوء ، بقرينة الاستنجاء .
[ ٧٥٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حنان بن سدير قال : سمعت رجلاً سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : إنّي ربّما بلت فلا أقدر على الماء ، ويشتدّ ذلك عليَّ ؟ فقال : إذا بلت ، وتمسّحت ، فامسح ذكرك بريقك ، فإن وجدت شيئاً فقل : هذا من ذاك (١) .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن حنان بن سدير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (٣) .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (٤) .
أقول : ينبغي أن يكون المسح بالريق في غير محلّ النجاسة ، لئلّا تتعدّى .
__________________
٧ ـ التهذيب ١ : ٣٥٣ / ١٠٥٠ .
(١) الوجه في حديث سماعة وحنان ، أن البواطن لا تنجس لما يأتي ، وأن ملاقاة البلل الطاهر من المخرج غير متيقنة غالباً ، وهو طاهر غير ناقض للطهارة فلا بأس به مع احتماله التقية ( منه قده ) .
(٢) الكافي ٣ : ٢٠ / ٤ .
(٣) الفقيه ١ : ٤١ / ١٦٠ .
(٤) التهذيب ١ : ٣٤٨ / ١٠٢٢ .
[ ٧٥١ ] ٨ ـ وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبد الرحيم قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدّة ، ويرى البلل بعد البلل ؟ قال : يتوضّأ ، وينتضح في النهار مرّة واحدة .
وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن العبّاس بن معروف ، عن سعدان ، مثله (١) .
ورواه الكليني (٢) عن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ( بن ) (٣) عبد الرحمن قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، وذكر مثله .
ورواه الصدوق مرسلاً عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه قال : ثم ينضح ثوبه (٤) .
أقول : يحتمل كون البلل مشتبهاً ، والنضح مستحبّاً ، والوضوء غير مأمور به إلّا مرّة ، بسبب البول ، فلا يكون واجباً لأجل البلل ، ويحتمل كون البلل معلوماً أنّه من البول ، وحينئذ فالوضوء واجب ، وكذا النضح .
[ ٧٥٢ ] ٩ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى قال : كتب إليه رجل : هل يجب الوضوء ممّا خرج من الذكر بعد الاستبراء ؟ فكتب : نعم .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب تارة ، وعلى التقيّة أخرى لموافقته
__________________
٨ ـ التهذيب ١ : ٣٥٣ / ١٠٥١ .
(١) التهذيب ١ : ٤٢٤ / ١٣٤٩ .
(٢) الكافي ٣ : ٢٠ / ٦ .
(٣) ليس في المصدر .
(٤) الفقيه ١ : ٤٣ / ١٦٨ .
٩ ـ التهذيب ١ : ٢٨ / ٧٢ ، والإِستبصار ١ : ٤٩ / ١٣٨ .
للعامّة ، وحمله العلّامة على كون الخارج من بقيّة البول ، والجميع متّجه (١) .
وقد تقدّمت أحاديث اشتراط اليقين بحصول الحدث (٢) ، وأحاديث حصر النواقض ، وفيها دلالة على المطلوب هنا (٣) .
[ ٧٥٣ ] ١٠ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، قلت : الرجل يبول ، وينتفض ، ويتوضّأ ، ثمّ يجد البلل بعد ذلك ؟ قال : ليس ذلك شيئاً (١) ، إنّما ذلك من الحبائل .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحكام الخلوة ، والجنابة ، وغيرها إن شاء الله (٣) .
١٤ ـ باب أنّ تقليم الأظفار ، والحلق ، ونتف الابط ، وأخذ الشعر ، لا ينقض الوضوء ، ولكن يستحبّ مسح الموضع بالماء إذا كان بالحديد
[ ٧٥٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
__________________
(١) المنتهى ١ : ٤٢ .
(٢) تقدّمت في الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء .
(٣) تقدّمت في البابين ٢ ، ٣ من أبواب نواقض الوضوء .
١٠ ـ قرب الاسناد : ٦٠ .
(١) في المصدر : بشيء .
(٢) تقدّم في الحديث ٢ ، ١٤ من الباب السابق .
(٣) يأتي في : أ ـ الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب أحكام الخلوة .
ب ـ الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الجنابة .
ج ـ يأتي في الباب ٣٦ من الجنابة .
د ـ الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة .
الباب ١٤ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٧ / ١١ .
شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون على طهر ، فيأخذ من أظفاره ، أو شعره ، أيعيد الوضوء ؟ فقال : لا ، ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء ، قال : قلت : فإنّهم يزعمون أن فيه الوضوء ؟ فقال : إن خاصموكم فلا تخاصموهم ، وقولوا : هكذا السُنّة .
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٧٥٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يقلّم أظفاره ، ويجزّ شاربه ، ويأخذ من شعر لحيته ، ورأسه ، هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال : يا زرارة ، كلّ هذا سُنّة ، والوضوء فريضة ، وليس شيء من السُنّة ينقض الفريضة ، وإنّ ذلك ليزيده تطهيراً .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن زرارة ، مثله (١) .
[ ٧٥٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخذ من أظفاري ، ومن شاربي ، وأحلق رأسي ، أفأغتسل ؟ قال : لا ، ليس عليك غسل ، قلت : فأتوضّأ ؟ قال : لا ، ليس عليك وضوء ، قلت : فأمسح على أظفاري الماء ؟ فقال (١) : هو طهور ، ليس عليك مسح .
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٤٥ / ١٠١٠ ، والاستبصار ١ : ٩٥ / ٣٠٧ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٤٦ / ١٠١٣ ، والاستبصار ١ : ٩٥ / ٣٠٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨٣ من أبواب النجاسات .
(١) الفقيه ١ : ٣٨ / ١٤٠ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٤٦ / ١٠١٢ ، والاستبصار ١ : ٩٥ / ٣٠٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب آداب الحمام ، والحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الجنابة ، والحديث ٢ من الباب ٨٣ من أبواب النجاسات .
(١) في المصدر زيادة : لا .
[ ٧٥٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الرجل يقرض من شعره بأسنانه ، أيمسحه بالماء قبل أن يصلّي ؟ قال : لا بأس ، إنّما ذلك في الحديد .
ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (١) .
أقول : ذكر الشيخ أنّ المسح المذكور في الحديد محمول على الاستحباب وهو حسن .
[ ٧٥٨ ] ٥ ـ وبالإِسناد عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل إذا قصّ أظفاره بالحديد ، أو جزّ شعره ، أو حلق قفاه ، فإنّ عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلّي ، سئل : فإن صلّى ولم يمسح من ذلك بالماء ؟ قال : يعيد الصلاة ، لأنّ الحديد نجس ، وقال : لأنّ الحديد لباس أهل النار ، والذهب لباس أهل الجنّة .
وبالإِسناد ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (١) .
إلّا أنّه قال : يمسح بالماء ، ويعيد الصلاة .
أقول : ذكر الشيخ أنّه محمول على الاستحباب دون الإِيجاب ، لأنّه شاذّ ، مخالف للأخبار الكثيرة ، انتهى .
ويمكن حمله على التقيّة لما مرّ في الحديث الأوّل ، ويأتي أيضاً ما يدلّ على طهارة الحديد (٢) .
__________________
٤ ـ التهذيب ١ : ٣٤٥ / ١٠١١ ، والاستبصار ١ : ٩٦ / ٣١٠ .
(١) الكافي ٣ : ٣٨ / ١٧ .
٥ ـ الاستبصار ١ : ٩٦ / ٣١١ .
(١) التهذيب ١ : ٤٢٥ / ١٣٥٣ .
(٢) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب .
وفي أحاديث حصر النواقض السابقة دلالة على المقصود هنا (٣) ، وتقدّم في أحاديث الرعاف أيضاً ما يدلّ على ذلك (٤) .
[ ٧٥٩ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن إسماعيل بن جابر ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ من أظفاره ، وشاربه ، أيمسحه بالماء ؟ فقال : لا ، هو طهور .
[ ٧٦٠ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه ، علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماء ، ثمّ يقوم ، فيصلّي ؟ قال : ينصرف ، فيمسحه بالماء ، ولا ( يعيد صلاته ) (١) تلك .
١٥ ـ باب أنّ أكل ما غيّرت النار ، بل مطلق الأكل ، والشرب ، واستدخال أيّ شيء كان ، لا ينقض الوضوء
[ ٧٦١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ألبان الإِبل ، والبقر ، والغنم ، وأبوالها ، ولحومها ؟ فقال : لا تَوضَّأ منه ، الحديث .
__________________
(٣) تقدّم في الباب ٣ من هذه الأبواب .
(٤) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٦ ، والحديث ٦ ، ١٠ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
٦ ـ الفقيه ١ : ٣٨ / ١٤١ .
٧ ـ قرب الإِسناد : ٩١ .
(١) في المصدر : يعتد بصلاته .
الباب ١٥ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٧ / ٢ ، ويأتي بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٩ ، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب النجاسات .
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٧٦٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل يُتوضّأ من الطعام ، أو شرب اللبن ، ألبان البقر ، والإِبل ، والغنم ، وأبوالها ، ولحومها ؟ فقال : لا يتوضّأ منه .
[ ٧٦٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بكير بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الوضوء ممّا غيّرت النار ؟ فقال : ليس عليك فيه وضوء ، إنّما الوضوء ممّا يخرج ، ليس ممّا يدخل .
[ ٧٦٤ ] ٤ ـ و عنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام) عن رجل توضّأ ، ثمّ أكل لحماً ، وسمناً (١) ، هل له أن يصلّي من غير أن يغسل يده ؟ قال : نعم ، وإن كان لبناً لم يصلّ حتى يغسل يده ، ويتمضمض ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي وقد أكل اللحم من غير أن يغسل يده ، وإن كان (٢) لبناً لم يصلّ حتّى يغسل يده ، ويتمضمض .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، وعلى كلّ حال ، يدلّ على نفي نقض الوضوء .
[ ٧٦٥ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن أبيه ومحمّد بن
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٦٤ / ٧٧١ ، والاستبصار ١ : ١٧٨ / ٦٢٠ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٥٠ / ١٠٣٥ ، والاستبصار ١ : ٩٦ / ٣١٢ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٥٠ / ١٠٣٤ .
٤ ـ التهذيب ١ : ٣٥٠ / ١٠٣٣ ، والاستبصار ١ : ٩٦ / ٣١٣ .
(١) في نسخة : أو سمكاً ( منه قدّه ) .
(٢) وفي نسخة : أكل ( منه قدّه ) .
٥ ـ علل الشرائع : ٢٨٢ / ١ .
الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن محمد بن أوْرمَه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن مثنّى الحنّاط ، عن منصور بن حازم ، عن سعيد بن أحمد ، عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : توضّؤوا ممّا يخرج منكم (١) ، ولا توضّؤوا (٢) ممّا يدخل ، فإنّه يدخل طيّباً ويخرج خبيثاً .
أقول : وقد تقدّم في أحاديث حصر النواقض ما يدلّ عليه (٣) ، ويأتي في الأطعمة في أحاديث عدم وجوب غسل اليد قبل الطعام ولا بعده ، ما يدلّ على ذلك (٤) .
١٦ ـ باب أنّ استدخال الدواء ، وخروج الندى والصفرة من المقعدة ، والناصور ، لا ينقض الوضوء
[ ٧٦٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح أن يستدخل الدواء ثمّ يصلّي وهو معه ، أينقض الوضوء ؟ قال : لا ينقض الوضوء ، ولا يصلّي حتّى يطرحه .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (١) .
ورواه الحميري بالإِسناد السابق (٢) .
__________________
(١) منكم : ليس في المصدر .
(٢) في نسخة : تتوضأوا ، منه قدّه .
(٣) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الباب ٤٩ ، ٦٤ من أبواب آداب المائدة .
الباب ١٦ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٦ / ٧ ، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب قواطع الصلاة .
(١) التهذيب ١ : ٣٤٥ / ١٠٠٩ .
(٢) قرب الاسناد : ٨٨ .
[ ٧٦٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن زكريّا بن آدم قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الناصور (١) ، أينقض الوضوء ؟ قال : إنّما ينقض الوضوء ثلاث : البول ، والغائط ، والريح .
ورواه الشيخ كما مرّ ، وكذا الصدوق (٢) .
[ ٧٦٨ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان قال : سأل رجل أبا الحسن ( عليه السلام ) وأنا حاضر ، فقال : إنّ بي جرحاً في مقعدتي ، فأتوضّأ ، ثمّ أستنجي ، ثم أجد بعد ذلك الندى والصفرة ، تخرج من المقعدة ، أفأعيد الوضوء ؟ قال : قد أنقيت ؟ قال : نعم ، قال : لا ، ولكن رشَّه بالماء ، ولا تعد الوضوء .
وعن المفيد ، عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى ، مثله ، إلّا أنّه قال : إن بي خراجاً (١) .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان ، مثله (٢) .
[ ٧٦٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر قال : سأل الرضا ( عليه السلام ) رجل ، وذكر نحو حديث صفوان .
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٦ / ٢ .
(١) في المصدر : الناسور .
(٢) تقدم عنهما في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء .
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٤٧ / ١٠١٩ .
(١) التهذيب ١ : ٤٦ / ١٣١ .
(٢) الكافي ٣ : ١٩ / ٣ .
٤ ـ الكافي ٣ : ١٩ / ذيل الحديث ٣ .
أقول : وفي أحاديث حصر النواقض دلالة على مضمون الباب ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ عليه ، والله أعلم (١) .
١٧ ـ باب أنّ قتل البقّة ، والبرغوث ، والقمّلة ، والذباب ، لا ينقض الوضوء ، وكذا الكذب على الله ، وعلى رسوله ، وعلى الأئمة ( عليهم السلام )
[ ٧٧٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقتل البقّة ، والبرغوث ، والقمّلة ، والذباب ، في الصلاة ، أينقض صلاته ووضوءه ؟ قال : لا .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، مثله (١) ، .
أقول : أحاديث حصر النواقض السابقة دالّة على جميع مضمون الباب (٢) ، ويأتي في كتاب الصوم إن شاء الله ما ظاهره انتقاض الوضوء بالكذب على الله ، وعلى رسوله ( صلى الله عليه وآله ) وعلى الأئمّة ( عليهم السلام ) ، وأنّ الشيخ حمله على الاستحباب ، وعلى نقص الثواب (٣) .
__________________
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٢ ، من هذه الأبواب ، خصوصاً في الحديث ٦ منه ، وفي الحديث ٣ ، ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
الباب ١٧ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ١ : ٢٤١ / ١٠٧٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من قواطع الصلاة .
(١) الكافي ٣ : ٣٦٧ / ٢ .
(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
١٨ ـ باب عدم وجوب إعادة الوضوء على من ترك الاستنجاء وتوضّأ وصلّى ، ووجوب إعادة الصلاة حينئذ
[ ٧٧١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في الرجل يبول فينسى غسل ذَكره ، ثمّ يتوضّأ وضوء الصلاة ، قال : يغسل ذَكره ، ولا يعيد الوضوء .
ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، نحوه (١) .
[ ٧٧٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يبول وينسى أن يغسل ذَكره حتّى يتوضّأ ويصلّي ، قال : يغسل ذكره ، ويعيد الصلاة ، ولا يعيد الوضوء .
[ ٧٧٣ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى قال : حدّثني عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أبول وأتوضّأ ، وأنسى استنجائي ، ثمّ أذكر بعدما صلّيت ؟ قال : اغسل ذَكرك ، وأعد صلاتك ، ولا تعد وضوءك .
[ ٧٧٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة
__________________
الباب ١٨ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٨ / ١٥ .
(١) التهذيب ١ : ٤٨ / ١٣٨ ، والاستبصار ١ : ٥٣ / ١٥٥ .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٨ / ١٦ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٤٦ / ١٣٣ ، والاستبصار ١ : ٥٢ / ١٥٠ .
٤ ـ التهذيب ١ : ٤٨ / ١٣٧ ، والاستبصار ١ : ٥٣ / ١٥٤ .
قال : ذكر أبو مريم الأنصاري : أنّ الحكم بن عتيبة بال يوماً ولم يغسل ذَكره متعمّداً ، فذكرت ذلك لأبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : بئس ما صنع ، عليه أن يغسل ذَكره ، ويعيد صلاته ، ولا يعيد وضوءه .
[ ٧٧٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار . عن علي بن أسباط (١) عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن عمرو بن أبي نصر قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبول فينسى أن يغسل ذَكره ويتوضّأ ؟ قال : يغسل ذَكره ، ولا يعيد وضوءه .
[ ٧٧٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة ، عن العباس بن عامر القصباني ، عن المثنّى الحنّاط ، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي صلّيت ، فذكرت أنّي لم أغسل ذَكري بعدما صلّيت ، أفأعيد ؟ قال : لا .
أقول : حمله الشيخ على عدم إعادة الوضوء دون الصلاة ، وهو جيّد جدّاً لما صرّح به هذا الراوي بعينه سابقاً (١) ، ولما يأتي (٢) .
[ ٧٧٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه (١) والحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : توضّأت يوماً ولم أغسل ذَكري ، ثم صلّيت (٢) ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال :
__________________
٥ ـ التهذيب ١ : ٤٨ / ١٣٩ ، والاستبصار ١ : ٥٤ / ١٥٦ .
(١) علق المصنف في الهامش : ( علي بن اسباط ) ليس في نسخة .
٦ ـ التهذيب ١ : ٥١ / ١٤٨ ، والاستبصار ١ : ٥٦ / ١٦٣ .
(١) تقدّم في الحديث السابق .
(٢) يأتي في الحديثين ٧ ، ٩ من هذا الباب .
٧ ـ التهذيب ١ : ٥١ / ١٤٩ ، والاستبصار ١ : ٥٣ / ١٥٢ و ٥٦ / ١٦٤ .
(١) في المصدر زيادة : « عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن » ، وكتب المصنف في الهامش ( عن الحسين وهو غير جيد ) .
(٢) في المصدر زيادة : فذكرت .
اغسل ذَكرك ، وأعد صلاتك .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله (٣) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (٤) .
[ ٧٧٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن (١) أهرقت الماء ـ ونسيت أن تغسل ذَكرك حتّى صلّيت ـ فعليك إعادة الوضوء ، وغسل ذَكرك .
قال الشيخ : يعني إذا لم يكن قد توضّأ ، فأمّا إذا توضّأ ونسي غسل الذَكر ، لا غير ، فلا يجب عليه إعادة الوضوء ، ثمّ استدلّ بما تقدّم (٢) .
أقول : ويجوز أن يراد بالوضوء الاستنجاء ، فإنّه يطلق عليه كثيراً في الأحاديث ، ويكون العطف تفسيريّاً ، ويحتمل الحمل على خروج شيء من البول عند الاستبراء ، بعد الوضوء ، فإنّه أكثريّ غالب .
[ ٧٧٩ ] ٩ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد (١) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في الرجل يتوضّأ فينسى غسل ذَكره ، قال : يغسل ذَكره ، ثمّ يعيد الوضوء .
__________________
(٣) الكافي ٣ : ١٨ / ١٤ .
(٤) الكافي ٣ : ١٩ / ٢ .
٨ ـ التهذيب ١ : ٤٧ / ١٣٦ ، والاستبصار ١ : ٥٣ / ١٥٣ .
(١) في المصدر : إذا .
(٢) تقدم في الحديثين ٤ ، ٥ من هذا الباب .
٩ ـ التهذيب ١ : ٤٩ / ١٤٢ ، والاستبصار ١ : ٥٤ / ١٥٨ .
(١) جاء في هامش المخطوط ، ( منه قدّه ) ما نصّه :
« العجب من العلّامة في المنتهى أنّه قال عند تضعيف الرواية الأخيرة : إنّ سليمان بن خالد لم ينصّ الأصحاب على توثيقه ، وهي غفلة واضحة منه » . راجع المنتهىٰ ١ : ٤٣ .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويحتمل الحمل على التقيّة ، فيه وفي الذي قبله ، لما تقدّم في مسّ الفرج (٢) ، والله أعلم .
ويأتي أحاديث في هذا المعنى في أحكام الخلوة ، وفي النجاسات إن شاء الله (٣) ، وتقدّم في أحاديث حصر النواقض ما يدلّ على المقصود (٤) .
١٩ ـ باب حكم صاحب السلس ، والبطن
[ ٧٨٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين ومحمّد بن الحسن بإسنادهما ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم ، إذا كان حين الصلاة اتخذ كيساً ، وجعل فيه قطناً ، ثمّ علّقه عليه ، وأدخل ذَكره فيه ، ثم صلّى ، يجمع بين الصلاتين ، الظهر والعصر ، يؤخّر الظهر ، ويعجّل العصر ، بأذان وإقامتين ، ويؤخّر المغرب ، ويعجّل العشاء ، بأذان وإقامتين ، ويفعل ذلك في الصبح .
[ ٧٨١ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه ؟ قال : فقال لي : إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر ، يجعل خريطة .
[ ٧٨٢ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن
__________________
(٢) تقدّم في الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء .
(٣) يأتي في الباب ١٠ من أبواب أحكام الخلوة .
(٤) تقدّم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب نواقض الوضوء .
الباب ١٩ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٣٨ / ١٤٦ ، والتهذيب ١ : ٣٤٨ / ١٠٢١ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٠ / ٥ .
٣ ـ التهذيب ٣ : ٣٠٥ / ٩٤١ .
أبي نصر ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المبطون ؟ فقال : يبني على صلاته .
ورواه الكليني عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، مثله (١) .
[ ٧٨٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن العيّاشي أبي النضر ـ يعني محمّد بن مسعود ـ قال : حدّثنا محمد بن نصير ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : صاحب البطن الغالب يتوضّأ ، ثمّ يرجع (١) في صلاته ، فيتمّ ما بقي .
[ ٧٨٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن نصير ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن تقطير البول ؟ قال : يجعل خريطة إذا صلّى .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤١١ / ٧ .
٤ ـ التهذيب ١ : ٣٥٠ / ١٠٣٦ .
(١) ليس في موضع من التهذيب ( ثم يرجع ) هامش المخطوط .
٥ ـ التهذيب ١ : ٣٥١ / ١٠٣٧ .
(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء .
أبواب أحكام الخلوة
١ ـ باب وجوب ستر العورة ، وتحريم النظر الى عورة المسلم غير المحلّل ، رجلاً كان أو امرأة
[ ٧٨٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه .
[ ٧٨٦ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته .
وقال : لا يدخلن أحدكم الحمّام إلّا بمئزر ، ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم ، وقال : من تأمّل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك ، ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة ، وقال : من نظر إلى عورة أخيه المسلم ، أو عورة غير أهله ، متعمّداً ، أدخله الله مع المنافقين ، الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس ، ولم يخرج من الدنيا حتّى يفضحه الله ، إلّا أن يتوب .
__________________
أبواب أحكام الخلوة
الباب ١ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٣٧٤ / ١١٤٩ ، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب آداب الحمام .
٢ ـ الفقيه ٤ : ٢ ـ ١١ بشكل متفرق ، في المناهي .
[ ٧٨٧ ] ٣ ـ قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ) (١) فقال : كلّ ما كان في كتاب الله من ذِكر حفظ الفرج فهو من الزنا ، إلّا في هذا الموضع ، فإنّه للحفظ من أن ينظر إليه .
[ ٧٨٨ ] ٤ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي الأنصاري ، عن عبد الله بن محمّد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من دخل الحمّام ، فغضّ طرفه عن النظر إلى عورة أخيه ، آمنه الله من الحميم يوم القيامة .
[ ٧٨٩ ] ٥ ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بسنده الآتي عن علي ( عليه السلام ) ، في قوله عزّ وجلّ : ( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ) (١) معناه : لا ينظر أحدكم إلى فرج أخيه المؤمن ، أو يمكنه من النظر إلى فرجه ، ثمّ قال : ( قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ) (٢) أي : ممّن يلحقهنّ النظر ، كما جاء في حفظ الفروج ، فالنظر سبب إيقاع الفعل من الزنا ، وغيره .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ان شاء الله تعالى في آداب الحمّام ، وكتاب النكاح (٣) .
__________________
٣ ـ الفقيه ١ : ٦٣ / ٢٣٥ .
(١) النور ٢٤ : ٣٠ .
٤ ـ ثواب الأعمال : ٣٦ / ١ ، وأورده أيضاً في الحديث ٤ ، الباب ٣ من أبواب آداب الحمام .
٥ ـ المحكم والمتشابه : ٦٤ .
(١) النور ٢٤ : ٣٠ .
(٢) النور ٢٤ : ٣١ .
(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٣ و ٦ و ٩ من أبواب آداب الحمام ، وفي الباب ١٠٤ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه .