محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-01-9
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٠٤
أقول : ويأتي في أحاديث الاستنجاء ما يدلّ على جواز ترك الاستبراء ، إن شاء الله (٦) . وتقدّم ما يدلّ على الاستحباب (٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٨) .
١٢ ـ باب كراهة الاستنجاء باليمين إلّا لضرورة ، وكذا مسّ الذكر باليمين وقت البول
[ ٨٤٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يستنجي الرجل بيمينه .
[ ٨٤٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الاستنجاء باليمين من الجفاء .
[ ٨٤٤ ] ٣ ـ قال الكليني : وروي أنّه إذا كانت باليسار علّة .
ورواهما الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٨٤٥ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : الاستنجاء باليمين من الجفاء .
[ ٨٤٦ ] ٥ ـ قال : وقد روي أنه لا بأس إذا كانت اليسار معتلّة .
__________________
(٦) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب .
(٧) تقدم في الأحاديث ٢ و ٣ من الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء .
(٨) يأتي في الباب ٣٦ من أبواب الجنابة .
الباب ١٢ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٧ / ٥ .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٧ / ٧ .
٣ ـ الكافي ٣ : ١٧ / ذيل الحديث ٧ .
(١) التهذيب ١ : ٢٨ / ٧٣ و ٧٤ .
٤ ـ الفقيه ١ : ١٩ / ٥١ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٣ من أبواب أحكام الخلوة .
٥ ـ الفقيه ١ : ١٩ / ٥٢ .
[ ٨٤٧ ] ٦ ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا بال الرجل فلا يمسّ ذكره بيمينه .
[ ٨٤٨ ] ٧ ـ وفي ( الخصال ) : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : البول قائماً من غير علّة من الجفاء ، والاستنجاء باليمين من الجفاء .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الاستنجاء بيد فيها خاتم (١) .
١٣ ـ باب أنّ الواجب في الاستنجاء إزالة عين النجاسة دون الريح مع حصول مسمّى الغسل .
[ ٨٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : للاستنجاء حدّ ؟ قال : لا ، ينقي ما ثمّة ، قلت : فإنه ينقي ما ثمّة ويبقى الريح ؟ قال : الريح لا ينظر إليها .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٨٥٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجزيك
__________________
٦ ـ الفقيه ١ : ١٩ / ٥٥ .
٧ ـ الخصال : ٥٤ / ٧٢ .
(١) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٣ و ٩ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة .
الباب ١٣ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ١٧ / ٩ وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٣٥ من أبواب احكام الخلوة واورده ايضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب النجاسات .
(١) التهذيب ١ : ٢٨ / ٧٥ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٢ / ٦ واورده في الحديث ٥ من الباب ٣١ من أبواب الجنابة .
من الغسل والاستنجاء ما بلّت (١) يمينك .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
١٤ ـ باب استحباب الابتداء في الاستنجاء بالمقعدة ، ثمّ بالاحليل ، واستحباب مبالغة النساء فيه
[ ٨٥١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء (١) ، يبدأ بالمقعدة أو بالإِحليل ؟ فقال : بالمقعدة ثمّ بالإِحليل .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (٢) .
أقول : وقد سبق ما يدلّ على استحباب مبالغة النساء في أحاديث وجوب الاستنجاء (٣) .
__________________
(١) في نسخة : ملأت ( هامش المخطوط ) .
(٢) يأتي في الباب ٣٠ من هذه الأبواب .
الباب ١٤ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ١٧ / ٤ .
(١) في نسخة التهذيب : بأيما ( منه قده ) وكذا في المصدر .
(٢) التهذيب ١ : ٢٩ / ٧٦ .
(٣) سبق في الحديث ٣ الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة .
١٥ ـ باب كراهة الجلوس لقضاء الحاجة على شطوط الأنهار ، والآبار ، والطرق النافذة ، وتحت الأشجار المثمرة وقت وجود الثمر ، وعلى أبواب الدور ، وأفنية المساجد ، ومنازل النزّال ، والحدث قائماً ، وأنّه لا يكره ذلك في غير مواضع النهي
[ ٨٥٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رجل لعلي بن الحسين ( عليه السلام ) : أين يتوضّأ الغرباء ؟ قال : يتّقي (١) شطوط الأنهار ، والطرق النافذة ، وتحت الأشجار المثمرة ، ومواضع اللعن ، فقيل له : وأين مواضع اللعن ؟ قال : أبواب الدور .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (٢) .
ورواه الصدوق مرسلاً (٣) .
ورواه في ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن أحمد السناني ، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن محمّد بن حمران ، عن أبيه ، عن أبي خالد الكابلي قال : قلت لعلي بن الحسين ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث (٤) .
[ ٨٥٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم رفعه قال : خرج أبو حنيفة من عند أبي
__________________
الباب ١٥ فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ١٥ / ٢ .
(١) في الفقيه : يتقون ـ هامش المخطوط ــ
(٢) التهذيب ١ : ٣٠ / ٧٨ .
(٣) الفقيه ١ : ١٨ / ٤٤ .
(٤) معاني الأخبار : ٣٦٨ .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٦ / ٥ .
وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب احكام الخلوة .
عبد الله ( عليه السلام ) وأبو الحسن موسى ( عليه السلام ) قائم ـ وهو غلام ـ فقال له أبو حنيفة : يا غلام ، أين يضع الغريب ببلدكم ؟ فقال : اجتنب أفنية المساجد ، وشطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، ومنازل النزّال ، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ، وارفع ثوبك ، وضع حيث شئت .
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٨٥٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يتغوّط على شفير بئر ماء يستعذب منها ، أو نهر يستعذب ، أو تحت شجرة فيها ثمرتها .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن حمزة بن محمد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، مثله (١) .
[ ٨٥٥ ] ٤ ـ وعن أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن الحسين بن عبد الملك الأودي ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاث ملعون من فعلهنّ : المتغوّط في ظلّ النزّال ، والمانع الماء المنتاب (١) ، وسادّ الطريق المسلوك .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن إبراهيم الكرخي (٢) .
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٠ / ٧٩ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٥٣ / ١٠٤٨ .
(١) الخصال : ٩٧ / ٤٣ .
٤ ـ التهذيب ١ : ٣٠ / ٨٠ .
(١) انتاب الرجل الماء : قصده وأتاه مرة بعد مرة ( لسان العرب ١ : ٧٧٥ ) .
(٢) الكافي ٣ : ١٦ / ٦ .
ورواه أيضاً عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي (٣) .
ورواه أيضاً عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي (٤) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب (٥) .
ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه (٦) .
[ ٨٥٦ ] ٥ ـ وزاد في خبر آخر : من سدّ طريقاً بتر الله عمره .
ورواه الصدوق أيضاً في ( المقنع ) مرسلاً ، نحوه ، من غير زيادة (١) .
[ ٨٥٧ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) : عن الحسين بن عبيد الله ، عن التلعكبري ، عن ابن عقدة ، عن يعقوب بن يوسف ، عن الحصين (١) بن مخارق ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يتغوّط الرجل على شفير بئر يستعذب منها ، أو على شفير نهر يستعذب منه ، أو تحت شجرة فيها ثمرها .
[ ٨٥٨ ] ٧ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الإِحتجاج ) : عن أبي
__________________
(٣) الكافي ٢ : ٢٢١ / ١١ .
(٤) الكافي ٢ : ٢٢١ / ١٢ .
(٥) السرائر : ٤٨١ .
(٦) الفقيه ١ : ١٨ / ٤٥ .
٥ ـ الفقيه ١ : ١٨ / ٤٦ .
(١) المقنع : ٣ .
٦ ـ أمالي الشيخ الطوسي ٢ : ٢٦٢ .
(١) في المصدر : ( الحسين ) وقد جاء في هامش المخطوط الثانية ما لفظه ( بضم الحاء وفتح الضاد المعجمة ابن مخارق له كتاب ، خلاصة الرجال وكذا كتب الرجال ) .
٧ ـ الاحتجاج ٢ : ٣٨٨ .
الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، أنّ أبا حنيفة قال له ـ وهو صبيّ ـ : يا غلام ، أين يضع الغريب في بلدتكم هذه ؟ قال : يتوارى خلف الجدار ، ويتوقّى أعين الجار ، وشطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ، فحينئذ يضع حيث يشاء .
[ ٨٥٩ ] ٨ ـ محمد بن علي بن الحسين ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) قال : إنّما نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يضرب أحد من المسلمين خلاءه (١) تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت ، لمكان الملائكة الموكّلين بها ، قال : ولذلك يكون الشجرة (٢) والنخل أنساً ، إذا كان فيه حَملُه ، لأنّ الملائكة تحضره .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة (٣) ، عن حبيب السجستاني ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في جملة حديث طويل (٤) .
[ ٨٦٠ ] ٩ ـ وبإسناده ، عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : وكره البول على شطّ نهر جار ، وكره أن يحدث إنسان تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت ، وكره أن يحدث الرجل وهو قائم .
[ ٨٦١ ] ١٠ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن
__________________
٨ ـ الفقيه ١ : ٢٢ / ٦٤ .
(١) في المصدر : خلاءً .
(٢) في المصدر : للشجرة .
(٣) في العلل : عيينه .
(٤) علل الشرائع : ٢٧٦ / ١ .
٩ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٨ / ٨٢٤ .
١٠ ـ الفقيه ٤ : ٢ / ١ . وأمالي الصدوق : ٣٤٤ / ١ .
الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة ، أو على قارعة الطريق ، الحديث .
[ ٨٦٢ ] ١١ ـ وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن آبائه (عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الله كره لكم أيّتها الأمّة أربعاً وعشرين خصلة ، ونهاكم عنها ـ إلى أن قال ـ وكره البول على شطّ نهر جار ، وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة مثمرة قد أينعت ، أو نخلة قد أينعت ، يعني أثمرت .
وفي ( الأمالي ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن القرشي ، عن سليمان بن جعفر ، مثله (١) .
[ ٨٦٣ ] ١٢ ـ وفي ( الخصال ) بالإِسناد الآتي (١) ، عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا تبل على المحجّة (٢) ، ولا تتغوّط عليها .
أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (٣) .
__________________
١١ ـ الفقيه ٣ : ٣٦٣ / ١٧٢٧ .
(١) أمالي الصدوق : ٢٤٨ / ٣ .
١٢ ـ الخصال : ٦٣٥ .
(١) يأتي في آخر الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( راء ) .
(٢) المحجّة : جادّة الطريق ، ( منه قدّه ) الصحاح ١ : ٣٠٤ .
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦ والباب ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة .
١٦ ـ باب كراهة التخلّي على القبر ، والتغوّط بين القبور ، وأن يستعجل المتغوّط ، وجملة من المكروهات
[ ٨٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من تخلّى على قبر ، أو بال قائماً ، أو بال في ماء قائم (١) ، أو مشى في حذاء واحد ، أو شرب قائماً ، أو خلا في بيت وحده ، وبات على غمر (٢) ، فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلّا أن يشاء الله ، وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإِنسان وهو على بعض هذه الحالات ، الحديث .
[ ٨٦٥ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن علي بن إبراهيم جميعاً ، عن محمّد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : ثلاثة يتخوّف منها الجنون : التغوّط بين القبور ، والمشي في خفّ واحد ، والرجل ينام وحده .
محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) (١) : عن محمّد بن علي المروزي ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى (٢) ، عن أحمد بن محمّد الخالدي ، عن
__________________
الباب ١٦ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٥٣٣ / ٢ تأتي :
قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب أحكام الملابس ويأتي تمامه في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب أحكام المساكن وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الأشربة المباحة .
(١) في نسخة : قائماً ( منه قده ) .
(٢) الغمر بالتحريك : الدهن والزهومة من اللحم ( منه . قده ) ( راجع الصحاح ٢ : ٧٧٣ ) .
٢ ـ الكافي ٦ : ٥٣٤ / ١٠ تأتي قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤٤ من أبواب احكام الملابس وتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من أبواب احكام المساكن .
(١) الخصال : ١٢٥ / ١٢٢ .
(٢) في المصدر : أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسين .
محمّد بن أحمد بن صالح التميمي ، عن أبيه ، عن أنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه (عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) لعلّي ( عليه السلام ) ـ وذكر مثله .
[ ٨٦٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا تعجلوا الرجل عند طعامه حتى يفرغ ، ولا عند غائطه حتى يأتي على حاجته .
أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (١) .
١٧ ـ باب كراهة الاستنجاء بيد فيها خاتم عليه اسم الله ، وكراهة استصحابه عند التخلّي ، وعند الجماع ، وعدم تحريم ذلك ، وكذا خاتم عليه شيء من القرآن ، وكذا درهم ودينار وعليه اسم الله
[ ٨٦٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن المثنّى ، عن أبي أيّوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أدخل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء الله تعالى ؟ قال : لا ، ولا تجامع فيه .
[ ٨٦٨ ] ٢ ـ قال الكليني : وروي أيضاً أنّه إذا أراد ان يستنجي من الخلاء فليحوّله من اليد التي يستنجي بها .
__________________
٣ ـ الخصال : ٦٢٥ .
(١) يأتي في الحديث ١٠ من الباب ٢٠ من أبواب أحكام المساكن .
الباب ١٧ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٦ / ٨ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٦ / ٨ .
[ ٨٦٩ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : إنّا روينا في الحديث ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يستنجي وخاتمه في إصبعه ، وكذلك كان يفعل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وكان نقش خاتم رسول الله : محمّد رسول الله ، قال : صدقوا ، قلت : فينبغي لنا أن نفعل ؟ فقال : إنّ أولئك كانوا يتختّمون في اليد اليمنى ، وإنّكم أنتم تتختّمون في اليسرى ، الحديث .
[ ٨٧٠ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من نقش على خاتمه اسم الله فليحوّله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضّأ .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) (١) بإسناده الآتي (٢) عن علي ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة .
[ ٨٧١ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : لا يمسّ الجنب درهماً ، ولا ديناراً ، عليه اسم الله تعالى ، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله ، ولا يجامع وهو عليه ، ولا يدخل المخرج وهو عليه .
__________________
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٧٤ / ٨ .
٤ ـ الكافي ٦ : ٤٧٤ / ٩ .
(١) الخصال : ٦١٢ .
(٢) يأتي في الفائدة الأولىٰ من الخاتمة برمز ( ر ) .
٥ ـ التهذيب ١ : ٣١ / ٨٢ ، والاستبصار ١ : ٤٨ / ١٣٣ .
[ ٨٧٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي القاسم ـ يعني معاوية بن عمّار ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى ؟ فقال : ما أحبّ ذلك ، قال : فيكون اسم محمّد ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : لا بأس .
قال الشيخ : المراد لا بأس بإدخاله الخلاء ، دون أن يستنجي وهو في يده .
[ ٨٧٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّه كره أن يدخل الخلاء ومعه درهم أبيض ، إلّا أن يكون مصروراً .
أقول : الظاهر أنّه مخصوص بما يكون عليه اسم الله ، ذكره بعض علمائنا (١) .
[ ٨٧٤ ] ٨ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن وهب بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان نقش خاتم أبي : العزّة لله جميعاً ، وكان في يساره ، يستنجي بها ، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الملك لله ، وكان في يده اليسرى ، يستنجي بها .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري وهب بن وهب (١) .
__________________
٦ ـ التهذيب ١ : ٣٢ / ٨٤ ، والاستبصار ١ : ٤٨ / ١٣٥ .
٧ ـ التهذيب ١ : ٣٥٣ / ١٠٤٦ .
(١) راجع الهداية : ١٦ .
٨ ـ التهذيب ١ : ٣١ / ٨٣ ، والاستبصار ١ : ٤٨ / ١٣٤ .
(١) قرب الاسناد : ٧٢ .
أقول : هذا محمول إمّا على التقيّة لموافقته لها ، وكون راويه عاميّاً ، أو على بيان الجواز ، ونفي التحريم ، دون الكراهة ، أشار إلى ذلك الشيخ .
[ ٨٧٥ ] ٩ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) و ( عيون الأخبار ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن الحسن بن أبي عقبة الصيرفي ، عن الحسين بن خالد الصيرفي قال : قلت لأبي الحسن علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) : الرجل يستنجي وخاتمه في إصبعه ، ونقشه لا إله إلّا الله ؟ فقال : أكره ذلك له ، فقلت : جعلت فداك ، أو ليس كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وكلّ واحد من آبائك ، يفعل ذلك وخاتمه في إصبعه ؟ قال : بلى ، ولكن أُولئك كانوا يتختّمون في اليد اليمنى ، فاتّقوا الله وانظروا لأنفسكم ، الحديث .
[ ٨٧٦ ] ١٠ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يجامع ، ويدخل الكنيف ، وعليه الخاتم فيه ذكر الله ، أو الشيء من القرآن ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا .
١٨ ـ باب أنّه يستحبّ لمن دخل الخلاء تذكّر ما يوجب الاعتبار ، والتواضع ، والزهد ، وترك الحرام
[ ٨٧٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : ما من عبد إلّا وبه ملك موكّل ، يلوي عنقه حتى ينظر إلى حدثه ، ثمّ يقول له الملك : يا بن آدم ، هذا رزقك ، فانظر من أين أخذته ، وإلى ما صار ، فينبغي للعبد عند ذلك أن يقول : اللّهمّ ارزقني الحلال ، وجنّبني الحرام .
__________________
٩ ـ أمالي الصدوق : ٣٦٩ / ٥ ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٥٤ / ٢٠٦ .
١٠ ـ قرب الاسناد : ١٢١ ، ويأتي بتمامه في الحديث ١ الباب ٧٤ من مقدمات النكاح .
الباب ١٨ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١٦ / ٣٨ .
[ ٨٧٨ ] ٢ ـ وفي كتاب ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الغائط ؟ فقال : تصغير لابن آدم ، لكي لا يتكبّر وهو يحمل غائطه معه .
[ ٨٧٩ ] ٣ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي جعفر ، عن داود الجمّاز (١) ، عن العيص بن أبي مهيبة (٢) قال : شهدت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسأله عمرو بن عبيد فقال : ما بال الرجل إذا أراد أن يقضي حاجة إنّما ينظر إلى سفله ، وما يخرج منه ثمّ ؟ فقال : إنّه ليس أحد يريد ذلك إلّا وكّل الله عزّ وجلّ به ملكاً يأخذ بعنقه ، ليريه ما يخرج منه ، أحلال أو حرام ؟
[ ٨٨٠ ] ٤ ـ وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن جدّه ( عليهم السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : عجبت لابن آدم ، أوّله نطفة ، وآخره جيفة ، وهو قائم بينهما وعاءً للغائط ، ثمّ يتكبّر .
[ ٨٨١ ] ٥ ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن صباح (١) الحذّاء ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قيل له : الإِنسان على تلك الحال
__________________
٢ ـ علل الشرائع : ٢٧٥ / ١ .
٣ ـ علل الشرائع : ٢٧٥ / ١ .
(١) في المصدر : في نسخة الجمال ( هامش المخطوط ) .
(٢) وفي نسخة : الفيض بن أبي مهينة ( هامش المخطوط ) .
٤ ـ علل الشرائع : ٢٧٥ / ٢ .
٥ ـ علل الشرائع : ٢٧٦ / ٤ .
(١) في نسخة : صالح ، ( منه قدّه ) .
ـ يعني الخلاء ـ ولا يصبر حتّى ينظر إلى ما يخرج منه ؟ فقال : إنّه ليس في الأرض آدميّ إلّا ومعه ملكان موكّلان به ، فإذا كان على تلك الحال ثنيا رقبته ، ثمّ قالا : يا بن آدم ، أنظر إلى ما كنت تكدح (٢) له في الدنيا ، إلى ما هو صائر .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، مثله (٣) .
١٩ ـ باب ما يستحبّ أن يقال للحافظين عند ارادة قضاء الحاجة
[ ٨٨٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن الحسن بن علي ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان إذا أراد قضاء الحاجة وقف على باب المذهب (١) ، ثمّ التفت يميناً وشمالاً إلى ملكيه ، فيقول : أميطا عنّي ، فلكما الله عليَّ أن لا أحدث حدثاً حتى أخرج إليكما .
ورواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، نحوه ، إلّا أنّه قال : لا أحدث بلساني شيئاً (٢) .
__________________
(٢) الكدح : العمل والسعي والكسب ( هامش المخطوط ) الصحاح ١ : ٣٩٨ .
(٣) الكافي ٣ : ٦٩ / ٣ .
الباب ١٩ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٣٥١ / ١٠٤٠ .
(١) المذهب : المتوضأ ـ قاموس المحيط ١ : ٧٢ ـ ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ١ : ١٧ / ٣٩ .
٢٠ ـ باب كراهة طول الجلوس على الخلاء
[ ٨٨٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : قال لقمان لابنه : طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور ، قال : فكتب هذا على باب الحشّ (١) .
[ ٨٨٤ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور .
[ ٨٨٥ ] ٣ ـ وفي ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الفضل بن عامر ، عن موسى بن القاسم البجلي (١) ، عمّن ذكره ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : طول الجلوس على الخلاء يورث البواسير .
[ ٨٨٦ ] ٤ ـ وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أبي سعيد الآدمي ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن محمّد بن سعيد بن غزوان ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور .
__________________
الباب ٢٠ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٣٥٢ / ١٠٤١ .
(١) الحش : موضع قضاء حاجة الانسان من تغوط وشبهه ( لسان العرب ٦ : ٢٨٦ ) .
٢ ـ الفقيه ١ : ١٩ / ٥٦ .
٣ ـ العلل : ٢٧٨ / ١ .
(١) في المصدر : البلخي .
٤ ـ الخصال : ١٨ / ٦٥ .
[ ٨٨٧ ] ٥ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) ، عند ذكر حِكَم لقمان ، قال : وقيل : إنّ مولاه دخل المخرج ، فأطال فيه الجلوس ، فناداه لقمان : طول الجلوس على الحاجة يفجع (١) منه الكبد ، ويورث منه الباسور (٢) ، ويصعد الحرارة إلى الرأس ، فاجلس هوناً ، وقم هوناً ، قال : فكتب حكمته على باب الحشّ .
٢١ ـ باب كراهة السواك في الخلاء
[ ٨٨٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن علي بن سليمان ، عن الحسن بن أشيم قال : أكل الأشنان يذيب البدن ، والتدلّك بالخزف يبلي الجسد ، والسواك في الخلاء يورث البخر .
محمّد بن علي بن الحسين ، عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (١) .
__________________
٥ ـ مجمع البيان ٤ : ٣١٧ .
(١) في هامش المخطوط : « فجعه ، كمنعه : أوجعه » ( منه قدّه ) ، راجع ( القاموس المحيط ٣ : ٦٣ ) .
(٢) في نسخة : الناسور ( منه قدّه ) .
الباب ٢١ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٣٢ / ٨٥ .
(١) الفقيه ١ : ٣٢ / ١١٠ .
٢٢ ـ باب كراهة البول في الصلبة ، واستحباب ارتياد * مكان مرتفع له ، أو مكان كثير التراب
[ ٨٨٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : مِن فِقه الرجل أن يرتاد موضعاً لبوله .
[ ٨٩٠ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أشدّ الناس توقّياً عن البول (١) ، كان إذ أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض ، أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير ، كراهيّة أن ينضح عليه البول .
ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه (٢) .
ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، مثله (٣) .
[ ٨٩١ ] ٣ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن
__________________
الباب ٢٢ فيه ٣ أحاديث
* ـ راد وارتاد : طلب ( هامش المخطوط ) .
١ ـ الكافي ٣ : ١٥ / ١ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٣ / ٨٧ .
(١) في الفقيه : للبول ، ( منه قدّه ) .
(٢) الفقيه ١ : ١٦ / ٣٦ .
(٣) علل الشرائع : ٢٧٨ / ١ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٣ / ٨٦ .
سعيد بن جناح ، عن بعض أصحابنا ، عن سليمان الجعفري قال : بت مع الرضا ( عليه السلام ) في سفح جبل ، فلمّا كان آخر الليل ، قام فتنحّى ، وصار على موضع مرتفع ، فبال وتوضّأ ـ وقال : مِن فِقه الرجل أن يرتاد لموضع بوله ـ وبسط سراويله ، وقام عليه ، وصلّى صلاة الليل .
٢٣ ـ باب وجوب التوقّي من البول
[ ٨٩٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تستحقرنّ بالبول ، ولا تتهاوننّ به ، الحديث .
[ ٨٩٣ ] ٢ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) ، وفي ( المجالس ) أيضاً : عن علي بن أحمد بن موسى ، عن محمّد بن جعفر أبي الحسين الكوفي الأسدي ، عن موسى بن عمران ، عن الحسين بن يزيد ، عن حفص بن غياث ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى ، يسقون من الحميم والجحيم ، ينادون بالويل والثبور ، ( أحدهم يجرّ أمعاءه ) (١) ـ إلى أن قال ـ فيقال له : ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى ؟ فيقول : إنّ الأبعد كان لا يبالي أين أصاب البول من جسده ، الحديث .
[ ٨٩٤ ] ٣ ـ وفي ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد
__________________
الباب ٢٣ فيه ٤ أحاديث
١ ـ علل الشرائع : ٣٥٦ / ١ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب أعداد الفرائض من كتاب الصلاة .
٢ ـ عقاب الأعمال : ٢٩٥ / ١ وأمالي الصدوق : ٤٦٥ / ٢٠ .
(١) ما بين القوسين ليس في المصدر .
٣ ـ علل الشرائع : ٣٠٩ / ٢ .
الهمداني ، عن المنذر بن محمّد ، عن الحسين بن محمّد ؛ عن علي بن القاسم ، عن أبي خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : عذاب القبر يكون من النميمة ، والبول ، وعزب الرجل عن أهله .
[ ٨٩٥ ] ٤ ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) : عن عثمان بن عيسى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ جلّ عذاب القبر في (١) البول .
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى (٢) .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله (٤) .
٢٤ ـ باب كراهة البول في الماء ، جارياً وراكداً ، وجملة من المناهي
[ ٨٩٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : لا تشرب وأنت قائم ، ولا تبل في ماء نقيع ، ولا تطف بقبر (١) ، ولا تخل في بيت وحدك ، ولا تمش بنعل
__________________
٤ ـ المحاسن : ٧٨ / ٢ .
(١) في نسخة : من ( هامش المخطوط ) .
(٢) عقاب الأعمال : ٢٧٢ .
(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب ، والباب ٢ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الباب ٢٤ و ٣٣ من هذه الأبواب .
الباب ٢٤ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٥٣٤ / ٨ ، وتأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب أحكام المساكن والحديث ٢ من الباب ٩٢ من أبواب المزار ، والحديث ٤ من الباب ٤٤ من أبواب أحكام الملابس ، وفي الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الأشربة المباحة .
(١) النهي عن الطواف بالقبر . ويأتي مثله ( منه قده ) . راجع الحديث ٦ من هذا الباب .