محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-01-9
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٠٤
واحدة ، فإنّ الشيطان أسرع ما يكون إلى العبد إذا كان على بعض هذه الأحوال ، وقال : إنّه ما أصاب أحداً شيء على هذه الحال فكاد أن يفارقه إلّا أن يشاء الله عزّوجلّ .
[ ٨٩٧ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن سعدان ، عن حكم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : يبول الرجل في الماء ؟ قال : نعم ، ولكن يتخوّف عليه من الشيطان .
[ ٨٩٨ ] ٣ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن الريّان ، عن الحسين ، عن بعض أصحابه ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إنّه نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلّا من ضرورة ، وقال : إنّ للماء أهلاً .
[ ٨٩٩ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : وقد روي أنّ البول في الماء الراكد يورث النسيان .
[ ٩٠٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى أن يبول أحد في الماء الراكد ، فإنّه يكون منه ذهاب العقل .
[ ٩٠١ ] ٦ ـ وفي ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي
__________________
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٥٢ / ١٠٤٤ ، ويأتي صدره في الحديث ٧ من الباب ٣٣ من أبواب أحكام الخلوة .
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٤ / ٩٠ ، والاستبصار ١ : ١٣ / ٢٥ .
٤ ـ الفقيه ١ : ١٦ / ٣٥ .
٥ ـ الفقيه ٤ : ٢ / ١ ، ويأتي قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب اعداد الفرائض .
٦ ـ علل الشرائع : ٢٨٣ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩٢ من أبواب المزار .
عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تشرب وأنت قائم ، ولا تطف بقبر ، ولا تبل في ماء نقيع ، فإنّه من فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومنّ إلّا نفسه ، ومن فعل شيئاً من ذلك لم يكد (١) يفارقه إلّا ما شاء الله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث التخلّي على قبر (٢) ، وما يدلّ عليه وعلى نفي التحريم في أحاديث الماء الجاري (٣) ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (٤) .
٢٥ ـ باب كراهة استقبال الشمس أو القمر بالعورة عند التخلّي
[ ٩٠٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول .
[ ٩٠٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن حمّاد بن زيد ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يبولنّ أحدكم وفرجه باد للقمر ، يستقبل به .
[ ٩٠٤ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : وفي خبر آخر : لا تستقبل الهلال ، ولا تستدبره ، يعني في التخلّي .
__________________
(١) في المصدر : يكن .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
(٣) تقدم في الباب ٥ من أبواب الماء المطلق .
(٤) يأتي في الباب ٣٣ من هذه الأبواب .
وفي الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس .
الباب ٢٥ فيه ٥أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٣٤ / ٩١ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٤ / ٩٢ .
٣ ـ الفقيه ١ : ١٨ / ٤٨ .
[ ٩٠٥ ] ٤ ـ وبإسناده ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس أو القمر .
[ ٩٠٦ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب قال : وروي أيضاً : لا تستقبل الشمس ، ولا القمر .
٢٦ ـ باب أنّ أقلّ ما يجزي في الاستنجاء من البول مِثْلا ما على الحشفة ، ويستحبّ الثلاث ، ويجزي الصبّ ، ولا يجب الدلك
[ ٩٠٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صب عليه الماء مرّتين .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٩٠٨ ] ٢ ـ قال الكليني : وروي أنّه يجزي أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة ، وغيره .
[ ٩٠٩ ] ٣ ـ قال : وروي أنّه ماء ليس بوسخ ، فيحتاج أن يدلك .
[ ٩١٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي إسحاق
__________________
٤ ـ الفقيه ٤ : ٣ / ١ .
٥ ـ الكافي ٣ : ١٥ / ٣ .
الباب ٢٦ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٢٠ / ٧ ، وفي : ٥٥ / ١ وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب النجاسات . وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب النجاسات .
(١) التهذيب ١ : ٢٤٩ / ٧١٤ ، و ٢٦٩ / ٧٩٠ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٠ / ٧ وأورده في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب النجاسات .
٣ ـ الكافي ٣ : ٢٠ / ٧ وأورده في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب النجاسات .
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٤٩ / ٧١٦ وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب النجاسات .
النحوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صبّ عليه الماء مرّتين .
[ ٩١١ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن مروك بن عبيد ، عن نشيط بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته : كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول ؟ فقال : مثلا ما على الحشفة من البلل .
[ ٩١٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرّات ، ومن الغائط بالمَدرِ والخِرَق .
أقول : ذكر صاحب المنتقى أنّ ضمير كان عائد إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) (١) .
[ ٩١٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ويعقوب بن يزيد ، عن مروك بن عبيد ، عن نشيط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجزي من البول أن يغسله بمِثله .
قال الشيخ : يحتمل أن يكون قوله : بمثله ، راجعاً إلى البول ، لا إلى ما بقي على الحشفة ، وذلك أكثر ممّا اعتبرناه (١) .
[ ٩١٤ ] ٨ ـ وعن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد
__________________
٥ ـ التهذيب ١ : ٣٥ / ٩٣ ، ورواه في الاستبصار ١ : ٤٩ / ١٣٩ .
٦ ـ التهذيب ١ : ٢٠٩ / ٦٠٦ ، وفي : ٣٥٤ / ١٠٥٤ .
(١) منتقى الجمان ١ : ١٠٦ .
٧ ـ التهذيب ١ : ٣٥ / ٩٤ ، والاستبصار ١ : ٤٩ / ١٤٠ .
(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه « الذي ذكره الشيخ هنا قريب جداً بل هو عين مدلول الحديث . ولو أريد مثل ما بقي على الحشفة لكان تأويلاً بعيداً جداً نعم الزيادة محمول على الاستحباب وفيه اعتبار الصب مرتين فان البول لا يكاد يزيد على ذلك فتدبر » ( منه قده ) .
٨ ـ التهذيب ١ : ٣٥ / ٩٥ .
وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن داود الصرمي قال : رأيت أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) ـ غير مرّة ـ يبول ويتناول كوزاً صغيراً ، ويصبّ الماء عليه من ساعته .
قال الشيخ : قوله : يصبّ عليه الماء ، يدلّ على أنّ قدر الماء أكثر من مقدار بقيّة البول ، لأنّه لا ينصبّ إلّا مقدار يزيد على ذلك .
أقول : قد عرفت أنّ مجرّد الفعل لا يدلّ على الوجوب ، فيحمل ما زاد على المِثلين على الاستحباب .
[ ٩١٥ ] ٩ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( النوادر ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي قال : سألته عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صبّ عليه الماء مرّتين ، فإنّما هو ماء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على أنّه لا يجزي هنا غير الماء (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٢٧ ـ باب عدم وجوب الاستنجاء من النوم ، والريح ، وعدم استحبابه أيضاً
[ ٩١٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) يستيقظ من نومه ، يتوضّأ ولا يستنجي ، وقال ـ كالمتعجّب من رجل سمّاه ـ : بلغني أنّه إذا خرجت منه الريح استنجى .
__________________
٩ ـ السرائر : ٤٧٣ .
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ٤ و ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣١ من هذه الأبواب .
الباب ٢٧ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١ : ٤٤ / ١٢٤ .
ورواه الصدوق مرسلاً عن الرضا ( عليه السلام ) (١) .
[ ٩١٧ ] ٢ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل تخرج (١) منه الريح ، أعليه أن يستنجي ؟ قال : لا .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، مثله (٢) .
٢٨ ـ باب أنّه إذا خرج أحد الحدثين وجب غسل مخرجه دون مخرج الآخر
[ ٩١٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا بال الرجل ، ولم يخرج منه شيء غيره ، فإنّما عليه أن يغسل إحليله وحده ، و لا يغسل مقعدته ، وإن خرج من مقعدته شيء ، ولم يبل ، فإنّما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ، ولا يغسل الإِحليل .
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٢ / ٦٥ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٤ / ١٢٣ .
(١) في نسخة « تكون » ، ( منه قده ) .
(٢) الاستبصار ١ : ٥٢ / ١٤٩ . وأورده أيضاً في التهذيب ١ : ٥٢ / ١٥١ ، بطريق آخر عن عمّار .
الباب ٢٨ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٤٥ / ١٢٧ ، والاستبصار ١ : ٥٢ / ١٤٩ .
٢٩ ـ باب أنّ الواجب في الاستنجاء غسل ظاهر المخرج دون باطنه
[ ٩١٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول ـ في الاستنجاء ـ : يغسل (١) ما ظهر منه على الشرج ، ولا يدخل فيه الأنملة .
ورواه الشيخ عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد (٢) .
ورواه الصدوق مرسلاً (٣) .
[ ٩٢٠ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منها ـ يعني المقعدة ـ وليس عليه أن يغسل باطنها .
[ ٩٢١ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن طهور المرأة في النفاس ، إذا طهرت وكانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء ، أنّها إن استنجت اعتقرت (١) ، هل لها رخصة أن
__________________
الباب ٢٩ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٧ / ٣ .
(١) في نسخة « يستنجي ويغسل » ، ( منه قده ) .
(٢) التهذيب ١ : ٤٥ / ١٢٨ ، والاستبصار ١ : ٥١ / ١٤٦ .
(٣) الفقيه ١ : ٢١ / ٦٠ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٥ / ١٢٧ ، والاستبصار ١ : ٥٢ / ١٤٩ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٥٥ / ١٠٥٨ .
(١) العقر : الجرح . والعاقر الرجل والمرأة الذي لا يولد له ( الصحاح للجوهري ٢ : ٧٥٣ و ٧٥٥ ) هامش المخطوط .
تتوضّأ من خارج ، وتنشّفه بقطن أو خرقة ؟ قال : نعم ، لتتقي (٢) من داخل بقطن ، أو بخرقة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في حديث القعود للاستنجاء (٣) ، وفي أحاديث النجاسات ، إن شاء الله (٤) .
٣٠ ـ باب التخيير في الاستنجاء من الغائط بين الأحجار الثلاثة غير المستعملة والماء ، واستحباب الجمع ، وجعل العدد وتراً إن احتاج إلى الأكثر
[ ٩٢٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة بن أيّوب ، والحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التمسّح بالأحجار ؟ فقال : كان الحسين بن علي ( عليه السلام ) يمسح بثلاثة أحجار .
[ ٩٢٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : يجزي من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزي من البول إلّا الماء .
[ ٩٢٤ ] ٣ ـ وعن المفيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، وابن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد بن
__________________
(٢) في نسخة « لتنقي » ( منه قده ) .
(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الباب ٢٤ من أبواب النجاسات .
الباب ٣٠ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٢٠٩ / ٦٠٤ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٥٠ / ١٤٧ ، والاستبصار ١ : ٥٧ / ١٦٦ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
٣ ـ التهذيب ١ : ٤٦ / ١٢٩ .
عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : جرت السُنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار ، أن يمسح العجان (١) ، ولا يغسله ، ويجوز أن يمسح رجليه ، ولا يغسلهما .
[ ٩٢٥ ] ٤ ـ وبالإِسناد ـ يعني عن أحمد بن محمّد ـ عن بعض أصحابنا ، رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جرت السُنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ، ويتبع بالماء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث وجوب الاستنجاء ، وغيرها (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٣١ ـ باب وجوب الاقتصار على الماء في الاستنجاء من البول
[ ٩٢٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انقطعت درّة البول فصبّ الماء .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن
__________________
(١) العجان ما بين الفقحة والخصية . والفقحة حلقة الدبر ( الصحاح للجوهري ) هامش المخطوط . الصحاح ٦ : ٢١٦٢ .
٤ ـ التهذيب ١ : ٤٦ / ١٣٠ ، و ١ : ٢٠٩ / ٦٠٧ .
(١) تقدم ما يدل على ذلك في :
أ ـ الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
ب ـ الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء .
ج ـ الحديثين ٤ و ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
د ـ الحديث ٦ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي ما يدل على جعل العدد وتراً في الحديث ١١ من الباب ٧ من أبواب صلاة الاستخارة
الباب ٣١ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٣٥٦ / ١٠٦٥ .
إسماعيل
، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، مثله (١) . [
٩٢٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء ، فمسح ذَكره بحجر ، وقد عرق ذَكره وفخذاه ؟ قال : يغسل ذكره وفخذيه ، الحديث . [
٩٢٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض ، وقد وسّع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض ، وجعل لكم الماء طهوراً ، فانظروا كيف تكونون . ورواه الصدوق مرسلاً (١) . [
٩٢٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن فضّال ، عن غالب (١) بن عثمان ، عن روح
بن عبد الرحيم قال : بال أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا قائم على رأسه ، ومعي إداوة (٢) ، أو قال : كوز ، فلمّا انقطع شخب (٣) البول قال بيده هكذا
إليّ ، فناولته الماء ، فتوضّأ مكانه . ورواه الكليني ، عن
محمّد بن يحيى ، مثله (٤) . __________________ (١)
الكافي ٣ : ١٧ / ٨ . ٢
ـ التهذيب ١ : ٤٢١ / ١٣٣٣ . ٣
ـ التهذيب ١ : ٣٥٦ / ١٠٦٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الماء المطلق . (١)
الفقيه ١ : ٩ / ١٣ . ٤
ـ التهذيب ١ : ٣٥٥ / ١٠٦٢ . (١)
في نسخة عبد الله . (٢)
الاداوة : إناء صغير من جلد يتخذ للماء ( لسان العرب ١٤ : ٢٥ ) . (٣)
شخب اللبن وكل شيء : إذا سال ( هامش المخطوط ) راجع لسان العرب ١ : ٤٨٥ . (٤)
الكافي ٣ : ٢١ / ٨ .
[ ٩٣٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن خالد ، عن عبد الله بن بكير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يبول ولا يكون عنده الماء ، فيمسح ذكره بالحائط ؟ قال : كلّ شيء يابس ذكيّ (١) .
أقول : هذا محمول على التقيّة لأنّه عادة المخالفين ، أو على الجواز لمنع تعدّي النجاسة ، وإن لم تحصل الطهارة ، بل لا دلالة له عليها أصلاً
وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٣٢ ـ باب عدم وجوب غسل ما بين المخرجين ، ولا مسحه .
[ ٩٣١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن محمّد بن النعمان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، أو غيره ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، قال : سمعتهما يقولان : عُفي عمّا بين الإِليين والحشفة ، لا يُمسح ، ولا يُغسل .
٣٣ ـ باب كراهة البول قائماً من غير علّة ، إلّا أن يطلى بالنورة ، وكراهة أن يطمح الرجل ببوله في الهواء من مرتفع
[ ٩٣٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ،
__________________
٥ ـ التهذيب ١ : ٤٩ / ١٤١ ، والاستبصار ١ : ٥٧ / ١٦٧ .
(١) في الاستبصار : زكي .
(٢) تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ ، ٤ ، ٦ من الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة .
(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٦ والباب ٣١ من أبواب النجاسات .
الباب ٣٢ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٤٦ / ١٣٢ .
الباب ٣٣ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٥ / ٤ .
عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن يطمح (١) الرجل ببوله من السطح ، ومن الشيء المرتفع ، في الهواء .
[ ٩٣٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يطلي ، فيبول وهو قائم ؟ قال : لا بأس به .
[ ٩٣٤ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : البول قائماً من غير عِلّة من الجفاء (١) .
[ ٩٣٥ ] ٤ ـ قال : ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يطمح الرجل ببوله في الهواء من السطح ، أو من الشيء المرتفع .
[ ٩٣٦ ] ٥ ـ قال : وروي أنّ من جلس وهو متنوّر خيف عليه الفتق .
أقول : هذا وجه الرخصة ، وإلّا فالكراهة ثابتة ، كما مضى في حديث التخلّي على قبر (١) ، وفي حديث الحدث قائماً (٢) ، وغير ذلك .
[ ٩٣٧ ] ٦ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث
__________________
(١) في هامش المخطوط : « طمح بصره الى الشيء : ارتفع ، وطمح ببوله : رماه في الهواء » ( منه قده ) ، الصحاح ١ : ٣٨٨ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٥٠٠ / ١٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب آداب الحمام .
٣ ـ الفقيه ١ : ١٩ / ٥١ .
(١) الجفاء : غلظ الطبع وسوء الخلق . ( لسان العرب ١٤ : ١٤٨ ) .
٤ ـ الفقيه ١ : ١٩ / ٥٠ .
٥ ـ الفقيه ١ : ٦٧ / ٢٥٧ .
أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب آداب الحمام .
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب أحكام الخلوة .
(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة .
٦ ـ الخصال : ٦١٣ ـ ٦١٤ .
الأربعمائة ـ قال : لا يبولنّ ( أحدكم ) (١) في سطح في الهواء ، ولا يبولنّ في ماءٍ جارٍ ، فإن فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومنّ إلّا نفسه ، فإنّ للماء أهلاً (٢) ، وإذا بال أحدكم فلا يطمحنّ ببوله (٣) ، ولا يستقبل ببوله الريح .
[ ٩٣٨ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن سعدان ، عن حكم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أيبول الرجل وهو قائم ؟ قال : نعم ، ولكن (١) يتخوّف عليه (٢) أن يلبس (٣) به الشيطان ، أي يخبله (٤) ، الحديث .
[ ٩٣٩ ] ٨ ـ وعنه ، عن علي بن الريّان بن الصلت ، عن الحسين (١) بن راشد ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يكره للرجل ـ أو ينهى الرجل ـ أن يطمح ببوله من السطح في الهواء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
__________________
(١) ليس في المصدر . وفيه : ( من سطح ) بدل ( في سطح ) .
(٢) في المصدر زيادة : وللهواء أهلاً .
(٣) في المصدر زيادة : في الهواء .
٧ ـ التهذيب ١ : ٣٥٢ / ١٠٤٤ تقدم ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : ولكنّه .
(٢) ليس في المصدر .
(٣) وفيه : يلتبس .
(٤) الخبل : الجنون ، ( منه قدّه ) . الصحاح ٤ : ١٦٨٢ .
٨ ـ التهذيب ١ : ٣٥٢ / ١٠٤٥ .
(١) في نسخة : « الحسن » .
(٢) تقدم ما يدل عليه كما يلي :
أ ـ في الحديث ٧ من الباب ١٢ من أبواب أحكام الخلوة .
ب ـ الحديث ٩ من الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة .
ج ـ الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب أحكام الخلوة .
٣٤ ـ باب استحباب اختيار الماء على الأحجار ، خصوصاً لمن لان بطنه في الاستنجاء من الغائط ، وتعيّنه مع التعدّي ، واختيار الماء البارد لصاحب البواسير
[ ٩٤٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا معشر الأنصار ، إنّ الله قد أحسن عليكم الثناء ، فماذا تصنعون ؟ قالوا : نستنجي بالماء .
[ ٩٤١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ، في حديث الأربعمائة (١)
[ ٩٤٢ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : كان الناس يستنجون بالأحجار ، فأكل رجل من الأنصار طعاماً ، فلان بطنه ، فاستنجى بالماء (١) ، فأنزل الله تبارك وتعالى فيه : ( إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) (٢) ، فدعاه
__________________
الباب ٣٤ فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٣٥٤ / ١٠٥٢ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٥٤ / ١٠٥٦ .
(١) الخصال : ٦١٢ .
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٠ / ٥٩ .
(١) لا يحضرني نص في وجوب الاقتصار على الماء في المتعدي من الغائط غير حديث أبي خديجة الآتي . وفي دلالة المتطهرين على ذلك تامل . وحديث الحسين بن مصعب أيضاً غير دال لأن السنّة أعمّ من الواجب والندب بل استعمالها في الواجب قليل ، أو تأويل والله أعلم ، ولكن هو الأحوط ، ونقل جماعة الاجماع على ذلك وهو يؤيد الدلالة المذكورة « منه قده » .
(٢) البقرة ٢ : ٢٢٢ .
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فخشي الرجل أن يكون قد نزل فيه أمر يسوؤه ، فلمّا دخل ، قال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : هل عملت في يومك هذا شيئاً ؟ قال : نعم يا رسول الله ، أكلت طعاماً فلان بطني ، فاستنجيت بالماء ، فقال له : أبشر ، فإنّ الله تبارك وتعالى قد أنزل فيك ( إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) ، فكنت أنت أوّل التوّابين ، وأوّل المتطهّرين ، ويقال : إنّ هذا الرجل كان البراء بن معزوب الأنصاري (٣) .
[ ٩٤٣ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ ( إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) (١) قال : كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار ، ثمّ أحدث الوضوء ، وهو خلق كريم ، فأمر به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وصنعه ، فأنزل (٢) الله في كتابه ( إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ )
[ ٩٤٤ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن بابويه في ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم (١) ، عن أبي خديجة ، عن أبي
__________________
(٣) في المصدر : البراء بن معرور .
البراء بن معرور والبراء بن عازب كلاهما بفتح الباء والتخفيف والمد على الأشهر . وقيل نادراً بالقصر وفي الخلاصة البراء بن معرور وفي كتاب ابن داود : ومنهم من اشتبه عليه اسم أبيه وقال ابن معروف وهو غلط « منه قده » .
٤ ـ الكافي ٣ : ١٨ / ١٣ .
(١) البقرة ٢ : ٢٢٢ .
(٢) في نسخة : فانزله ، ( منه قده ) .
٥ ـ علل الشرائع : ٢٨٦ / ١ .
(١) في المصدر : عبد الرحمن بن هاشم .
عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان الناس يستنجون بثلاثة أحجار ، لأنّهم كانوا يأكلون البسر (٢) ، فكانوا يبعرون بعراً ، فأكل رجل من الأنصار الدبا (٣) ، فلان بطنه ، فاستنجى بالماء ، فبعث إليه النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : فجاء الرجل وهو خائف ، يظنّ أن يكون قد نزل فيه شيء (٤) يسوؤه في استنجائه بالماء ، فقال له : هل عملت في يومك هذا شيئاً ؟ فقال له : نعم يا رسول الله ، إنّي والله ما حملني على الاستنجاء بالماء إلّا أنّي أكلت طعاماً فلان بطني ، فلم تغن عني الحجارة شيئاً ، فاستنجيت بالماء ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : هنيئاً لك ، فإنّ الله عزّ وجلّ قد أنزل فيك آية ، فأبشر ( إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) (٥) فكنت أوّل من صنع هذا ، وأوّل التوّابين ، وأوّل المتطهّرين .
[ ٩٤٥ ] ٦ ـ وفي ( الخصال ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن مصعب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جرت في البراء بن معرور الأنصاريّ ثلاث من السُنن : أمّا أولهن فإنّ النّاس كانوا يستنجون بالأحجار فأكل البراء بن معرور الدبا ، فلان بطنه ، فاستنجى بالماء ، فأنزل الله فيه : ( إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) (١) فجرت السنّة في الاستنجاء بالماء ، فلمّا حضرته الوفاة ( كان غائباً عن المدينة ) (٢) فأمر أن يحوّل وجهه إلى رسول الله ( صلى الله
__________________
(٢) البُسْر ، بالضم فالسكون : ثمر النخل قبل أن يرطب ( مجمع البحرين ٣ : ٢٢١ ) .
(٣) الدَّبا : الجراد قبل أن يطير ، والدُّبَّاء : القَرْع ( مجمع البحرين ١ : ١٣٣ ) .
(٤) في المصدر : أمر .
(٥) البقرة ٢ : ٢٢٢ .
٦ ـ الخصال : ١٩٢ / ٢٦٧ .
(١) البقرة ٢ : ٢٢٢ .
(٢) مات البراء في المدينة قبل هجرة النبي ( صلى الله عليه وآله ) اليها بشهر ، انظر ترجمة البراء في الإِصابة ١ : ١٤٤ / ٦٢٢ وكذا في أسد الغابة ١ : ١٧٤ وسير أعلام النبلاء ١ / ٢٦٧ رقم ٥٣ وطبقات ابن سعد ٣ / ٦١٨ .
عليه وآله ) ، وأوصى بالثلث من ماله ، فنزل الكتاب بالقبلة ، وجرت السنّة بالثلث .
[ ٩٤٦ ] ٧ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) ، في قوله تعالى ( وَاللَّـهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ) (١) قال : قيل : يحبّون أن يتطهّروا بالماء من الغائط والبول . وروي ذلك عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) .
٣٥ ـ باب كراهة الاستنجاء بالعَظم والروث ، وجوازه بالمَدَر ، والخِرَق ، والكرسف ، ونحوها
[ ٩٤٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن عبدوس ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن المفضّل بن صالح ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر ، أو العود ؟ قال : أمّا العظم ، والروث ، فطعام الجنّ ، وذلك مما اشترطوا على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : لا يصلح بشيء من ذلك .
[ ٩٤٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرّات ،
__________________
٧ ـ مجمع البيان ٣ : ٧٣ .
(١) التوبة ٩ : ١٠٨ .
وتقدّم ما يدل على بعض المقصود في هذا الباب وفي الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
الباب ٣٥ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٣٥٤ / ١٠٥٣ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٢٠٩ / ٦٠٦ وكذلك ٣٥٤ / ١٠٥٤ . واورده في الحديث ٦ من الباب ٢٦ من أبواب احكام الخلوة .
ومن الغائط بالمَدَر (١) والخِرَق .
[ ٩٤٩ ] ٣ ـ وعن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كان الحسين بن علي ( عليه السلام ) يتمسّح من الغائط بالكرسف ، ولا يغسل (١) .
[ ٩٥٠ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه قال : إنّ وفد الجانّ (١) جاؤا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقالوا : يا رسول الله ، متّعنا ، فأعطاهم الروث ، والعظم ، فلذلك لا ينبغي أن يستنجى بهما .
[ ٩٥١ ] ٥ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى أن يستنجي الرجل بالروث والرمة (١) .
[ ٩٥٢ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : للاستنجاء حدّ ؟ قال : لا يبقى ما ثمّة (١) ، الحديث .
__________________
(١) المدر : قطع الطين اليابس ( لسان العرب ٥ : ١٦٢ ) .
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٥٤ / ١٠٥٥ .
(١) في نسخة : لا يغتسل ، ( منه قده ) .
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٠ / ٥٨ .
(١) في نسخة : الجن ـ منه قده ـ وكذلك في المصدر .
٥ ـ الفقيه ٤ : ٣ / ١ .
(١) الرِمَّة : العظام البالية والجمع رِمَم ( مجمع البحرين ٦ : ٧٥ ) .
٦ ـ الكافي ٣ : ١٧ / ٩ . والتهذيب ١ : ٢٨ / ٧٥ . واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب أحكام الخلوة ويأتي أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب النجاسات .
(١) كذا في الأصل ، لكن في المصدر : لا ، حتىٰ ينقى ماثمة .
أقول : استدلّ به بعض علمائنا على جواز الاستنجاء بكلّ جسم طاهر مزيل للنجاسة (١) .
٣٦ ـ باب جواز استصحاب خاتم من أحجار زمزم ، أو زمرّد ، عند التخلّي ، واستحباب نزعه عند الاستنجاء
[ ٩٥٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحسين بن عبد ربّه قال : قلت له : ما تقول في الفصّ يتّخذ من أحجار زمزم ؟ قال : لا بأس به ، ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحسين بن عبد ربّه (١) ، إلّا أنّ في الكافي : زمرّد ، وفي نسخة : زمزم ، كما في الفقيه (٢) ، والتهذيب ، وهو الأرجح ، ثمّ إنّ المراد من أحجار زمزم : التي تلقى منها للاصلاح ، كالقمامة ، فلا يرد أنّها من حصى المسجد لا يجوز أخذها ، لما سيأتي (٣) .
٣٧ ـ باب استحباب كون القعود للاستنجاء كالقعود للغائط
[ ٩٥٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن
__________________
(١) راجع الذكرى : ٢١ والمعتبر : ٣٣ .
الباب ٣٦ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٣٥٥ / ١٠٥٩ .
(١) الكافي ٣ : ١٧ / ٦ .
(٢) الفقيه ١ : ٢٠ / ٥٨ .
(٣) يأتي في الباب ٢٦ من أبواب أحكام المساجد والباب ١٢ من أبواب مقدمات الطواف .
الباب ٣٧ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ١٩ / ٥٤ .
الرجل إذا أراد أن يستنجي ، كيف يقعد ؟ قال : كما يقعد للغائط .
[ ٩٥٥ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن الحسن يعني الصفّار ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن القاسم ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يريد أن يستنجي ، كيف يقعد ؟ قال : كما يقعد للغائط ، وقال : إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه ، وليس عليه أن يغسل باطنه .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (١) .
٣٨ ـ باب كراهة غسل الحرّة فرج زوجها من غير سقم ، وجواز ذلك في الأمة المملوكة له غير المزوّجة ، وتحريم ذلك من غيرهما مطلقاً
[ ٩٥٦ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة تغسل فرج زوجها ؟ فقال : ولِمَ ؟ من سقم ؟ قلت : لا ، قال : ما أُحبّ للحرّة أن تفعل ، فأمّا الأمة فلا يضرّه ، قال : قلت له : أيغتسل الرجل بين يدي أهله ؟ فقال : نعم ، ما يفضي به أعظم .
أقول : ويأتي ما يدلّ على بقيّة المقصود في النكاح (١) .
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ١٨ / ١١ .
(١) التهذيب ١ : ٣٥٥ / ١٠٦١ .
الباب ٣٨ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٣٥٦ / ١٠٦٨ .
(١) يأتي في الباب ٤٤ من أبواب نكاح العبيد والأماء والباب ١٠٤ و ١٢٩ و ١٣٠ من أبواب مقدمات النكاح .