محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-01-9
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٠٤
وآله ) : ألا أدلّكم على شيء يكفّر الله به الخطايا ، ويزيد في الحسنات ؟ قيل : بلى يا رسول الله ، قال : إسباغ الوضوء على المكاره ، وكثرة الخطى إلى هذه المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، وما من ، أحد يخرج من بيته متطهّراً ، فيصلّي الصلاة في الجماعة مع المسلمين ، ثمّ يقعد ينتظر الصلاة الأخرى ، إلّا والملائكة تقول : ألّلهمّ أغفر له ، ألّلهمّ ارحمه ، الحديث .
[ ١٠٠٧ ] ٤ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن صفوان بن يحيى ، عن كليب الصيداوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مكتوب في التوراة ، إنّ بيوتي في الأرض المساجد ، فطوبى لعبد تطهّر في بيته ، ثم زارني في بيتي ، ألا إن على المزور كرامة الزائر .
ورواه في ( الفقيه ) مرسلاً (١) .
وعن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمّد بن الحسين مثله (٢) .
وفي ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، مثله (٣) ، إلّا أنّه قال : وحقّ على المزور أن يكرم الزائر .
[ ١٠٠٨ ] ٥ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن خالد ، عن حمّاد بن سليمان ، عن عبد الله بن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قال الله تبارك وتعالى : ألا إنّ بيوتي في الأرض المساجد ، تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض ، ألا طوبى لمن كانت المساجد بيوته ، ألا طوبى لعبد توضّأ في بيته ثمّ
__________________
٤ ـ ثواب الأعمال : ٤٥ / ١ ، ويأتي في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب أحكام المساجد .
(١) الفقيه ١ : ١٥٤ / ٧٢١ .
(٢) ثواب الأعمال : ٤٧ / ١ .
(٣) علل الشرائع : ٣١٨ / ٢ .
٥ ـ ثواب الأعمال : ٤٧ / ٢ وعنه في البحار ٨٤ : ١٤ / ٩٢ .
زارني في بيتي ، ألا إنّ على المزور كرامة الزائر ، ألا بشّر المشّائين في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة .
ورواه في ( ثواب الأعمال ) ، مثله (٢) .
١١ ـ باب استحباب الوضوء لنوم الجنب ، وعقيب الحدث ، والصلاة عقيب الوضوء ، والكون على طهارة .
[ ١٠٠٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ، أينبغي له أن ينام وهو جنب ؟ فقال : يكره ذلك حتى يتوضّأ .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه إن شاء الله (١) .
[ ١٠١٠ ] ٢ ـ الحسن بن محمد الديلمي في ( الإِرشاد ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : يقول الله تعالى : من أحدث ولم يتوضّأ فقد جفاني ، ومن أحدث وتوضّأ ، ولم يصلّ ركعتين (١) ، فقد جفاني ، ومن أحدث وتوضّأ ، وصلّى ركعتين ، ودعاني ، ولم أجبه فيما سألني من أمر دينه ودنياه ، فقد جفوته ، ولست بربّ جافٍ .
قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أحدث ولم يتوضّأ فقد جفاني ، وذكر الحديث نحوه (٢) .
__________________
(٢) لم نعثر على هذا الحديث في كتب الصدوق عدا ما في الثواب وأشرنا اليه في أصل الحديث وكذلك في المحاسن : ٤٧ / ٦٥ .
الباب ١١ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٤٧ / ١٧٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب الجنابة .
(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٥ من أبواب الجنابة .
٢ ـ إرشاد القلوب : ٦٠ .
(١) في المصدر زيادة : ولم يدعني .
(٢) ارشاد القلوب : ٩٤ .
[ ١٠١١ ] ٣ ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الأمالي ) بإسناده ، عن أنس ـ في حديث ـ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا أنس ، أكثر من الطهور يزيد الله في عمرك ، وإن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل ، فإنّك تكون إذا متّ على طهارة متّ شهيداً .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في التعقيب ، في أحاديث البقاء على طهارة لمن شغله عن التعقيب حاجة (١) ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على ذلك (٢) .
١٢ ـ باب استحباب الوضوء لمسّ كتابة القرآن ، ونسخه ، وعدم جواز مسّ المحدث والجنب كتابة القرآن .
[ ١٠١٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء ؟ قال : لا بأس ، ولا يمسّ الكتاب .
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (٢) .
[ ١٠١٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله
__________________
٣ ـ أمالي المفيد : ٦٠ / ٥ .
(١) يأتي في الباب ١٧ من أبواب التعقيب ، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٥ من أبواب الجنابة .
(٢) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب .
الباب ١٢ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٠ / ٥ .
(١) التهذيب ١ : ١٢٧ / ٣٤٣ ، والاستبصار ١ : ١١٣ / ٣٧٧ .
(٢) التهذيب ١ : ١٢٧ / ٣٤٢ .
٢ ـ التهذيب ١ : ١٢٦ / ٣٤٢ ، والاستبصار ١ : ١١٣ / ٣٧٦ .
( عليه السلام ) ، قال : كان إسماعيل بن أبي عبد الله عنده فقال : يا بني ، اقرأ المصحف ، فقال : إنّي لست على وضوء ، فقال : لا تمسّ الكتابة (١) ، ومسّ الورق ، فاقرأه (٢) .
أقول : هذا وما قبله شاملان للجنب لأنّه على غير وضوء .
[ ١٠١٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، وجعفر بن محمّد بن أبي الصباح جميعاً ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : المصحف لا تمسّه على غير طهر ، ولا جُنباً ، ولا تمسّ خيطه (١) ، ولا تعلّقه ، إنّ الله تعالى يقول : ( لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) (٢) .
أقول : حمله الشيخ وغيره على الكراهة في غير مسّ كتابة القرآن .
[ ١٠١٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن الرجل أيحلّ له أن يكتب القرآن في الألواح ، والصحيفة ، وهو على غير وضوء ؟ قال : لا .
ورواه عن علي بن جعفر في كتابه (١) .
أقول : هذا محمول على الاستحباب ، أو على استلزام الكتابة لمسّ بعض الكلمات ، لما يأتي إن شاء الله ، أو على التقيّة (٢) .
__________________
(١) في نسخة من التهذيب : الكتاب ، ( منه قدّه ) .
(٢) في نسخة ( واقرأه ) ( منه قده ) .
٣ ـ التهذيب ١ : ١٢٧ / ٣٤٤ ، والاستبصار ١ : ١١٣ / ٣٧٨ .
(١) في نسخة : خطّه ، ( منه قدّه ) .
(٢) الواقعة ٥٦ : ٧٩ .
٤ ـ التهذيب ١ : ١٢٧ / ٣٤٥ .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٦٨ / ٢٧٨
(٢) يأتي في الحديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٣٧ من أبواب الحيض .
[ ١٠١٦ ] ٥ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن محمّد بن علي الباقر ( عليه السلام ) في قوله : ( لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) (١) ، قال : من الأحداث والجنابات ، وقال : لا يجوز للجنب ، والحائض ، والمحدث ، مسّ المصحف .
أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (٢) .
١٣ ـ باب استحباب الوضوء لجماع الحامل ، والعود الى الجماع وان تكرّر ، ولمن أتى جارية وأراد أن يأتي أخرى .
[ ١٠١٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن أبي سعيد الخدري ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي ، إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلّا وأنت على وضوء ، فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب ، بخيل اليد .
ورواه في ( الأمالي ) (١) و ( العلل ) (٢) كذلك .
[ ١٠١٨ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( كتاب الدلائل ) على ما نقله عنه علي بن عيسى في ( كشف الغمّة ) (١) : عن الحسن بن علي الوشّاء قال : قال
__________________
٥ ـ مجمع البيان ٥ : ٢٢٦ .
(١) الواقعة ٥٦ : ٧٩ .
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب الجنابة وفي الحديث ٢ و ٤ من الباب ٣٧ من أبواب الحيض .
الباب ١٣ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٩ / ١٧١٢ .
تأتي قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٥٩ من أبواب مقدّمات النكاح .
(١) أمالي الصدوق : ٤٥٩ / ١ .
(٢) علل الشرائع : ٥١٦ / ٥ .
٢ ـ كتاب الدلائل : لم نعثر على نسخته .
(١) كشف الغمة ٢ : ٣٠٢ .
فلان بن محرز : بلغنا أنّ أبا عبد الله ( عليه السلام ) كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة ، فأحبّ أن تسأل أبا الحسن الثاني ( عليه السلام ) عن ذلك ، قال الوشّاء : فدخلت عليه ، فابتدأني من غير أن أسأله فقال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) إذا جامع وأراد أن يعاود توضّأ وضوء الصلاة ، وإذا أراد أيضاً توضّأ للصلاة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح (٢) .
١٤ ـ باب استحباب وضوء الحائض في وقت كلّ صلاة ، وذِكر الله مقدار صلاتها .
[ ١٠١٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر (١) ( عليه السلام ) قال : إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحلّ لها الصلاة ، وعليها أن تتوضّأ وضوء الصلاة عند وقت كلّ صلاة ، ثمّ تقعد في موضع طاهر ، فتذكر الله عزّ وجلّ ، وتسبّحه ، وتهلّله ، وتحمده ، كمقدار صلاتها ، ثمّ تفرغ لحاجتها .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه إن شاء الله (٢) .
__________________
(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٥٥ من أبواب مقدمات النكاح .
الباب ١٤ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ١٠١ / ٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب الحيض وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من أبواب الحيض .
(١) في نسخة : أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ( منه قدّه ) .
(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٤٠ من أبواب الحيض .
١٥ ـ باب كيفيّة الوضوء ، وجملة من أحكامه .
[ ١٠٢٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وعن أبي داود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن داود بن فرقد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّ أبي كان يقول : إنّ للوضوء حدّاً ، مَنْ تعدّاه لم يؤجر ، وكان أبي يقول : إنّما يتلدد (١) ، فقال له رجل : وما حدّه ؟ قال : تغسل وجهك ويديك ، وتمسح رأسك ورجليك (٢) .
[ ١٠٢١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ألا أحكي لكم وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقلنا (١) : بلى ، فدعا بقعب فيه شيء من ماء ، فوضعه بين يديه ، ثمّ حسر عن ذراعيه ، ثمّ غمس فيه كفّه اليمنى ، ثمّ قال : هكذا (٢) ، إذا كانت الكفّ طاهرة ، ثمّ غرف مِلأها ماء ، فوضعها على جبينه (٣) ، ثمّ قال : بسم الله ، وسدله (٤) على أطراف لحيته ، ثمّ أمرّ يده على وجهه ، وظاهر
__________________
الباب ١٥ فيه ٢٦ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٢١ / ٣ .
(١) يتلدّد : وردت لهذه الكلمة عدة تفاسير في الوافي وفي مرآة العقول . منها قول المجلسي في المرآة : المعنىٰ من يتجاوز عن حد الوضوء يتكلف مخاصمة الله في أحكامه . من اللدد وهو الخصومة . ( مرآة العقول ١٣ : ٦٧ ) .
(٢) ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه :
والمراد أن من تعدىٰ حد الوضوء فإنما يوقع نفسه في التحير والتردد والتعب بغير ثواب لأنه لم يؤمر بأكثر من مسمىٰ الغسل والمسح ، ( منه قده ) .
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٥ / ٤ .
(١) في نسخة الفقيه : فقيل له ، ( منه قدّه ) .
(٢) في نسخة الفقيه : هذا ، ( منه قدّه ) .
(٣) في نسخة الفقيه : جبهته ، ( منه قدّه ) .
(٤) في نسخة الفقيه : سيّله ، ( منه قدّه )
جبينه ، مرّة واحدة ، ثمّ غمس يده اليسرى ، فغرف بها مِلأها ، ثمّ وضعه على مرفقه اليمنى ، فأمرّ كفّه على ساعده حتّى جرى الماء على أطراف أصابعه ، ثمّ غرف بيمينه مِلأها ، فوضعه على مرفقه اليسرى ، فأمرّ كفّه على ساعده حتّى جرى الماء على أطراف أصابعه ، ومسح مقدّم رأسه ، وظهر قدميه ، ببلّة يساره ، وبقيّة بلّة يمناه .
قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّ الله وتر ، يحبّ الوتر ، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات : واحدة للوجه ، واثنتان للذراعين ، وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك ، وما بقي من بلّة يمينك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلّة يسارك ظهر قدمك اليسرى .
قال زرارة : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : سأل رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فحكى له مثل ذلك .
ورواه الصدوق مرسلاً ، إلّا أنّه قال : ومسح على مقدّم رأسه ، وظهر قدميه ( ببلّة بقيّة مائه ) (٥) ، ولم يزد على ذلك (٦) .
[ ١٠٢٢ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة وبكير ، أنّهما سألا أبا جعفر ( عليه السلام ) عن وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فدعا بطشت أو تور فيه ماء ، فغمس (١) يده اليمنى ، فغرف بها غرفة ، فصبّها على وجهه ، فغسل بها وجهه ، ثمّ غمس كفّه اليسرى ، فغرف بها غرفة ، فأفرغ على ذراعه اليمنى ، فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكفّ ، لا يردّها إلى المرفق ، ثمّ غمس كفّه اليمنى ، فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق ، وصنع بها مثل ما صنع باليمنى ، ثمّ مسح رأسه ، وقدميه ، ببلل كفّه ، لم يحدث لهما ماء جديداً ، ثمّ
__________________
(٥) في الفقيه : ببلّة يساره وبقيّة بلّة يمناه .
(٦) الفقيه ١ : ٢٤ / ٧٤ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٢٥ / ٥ .
(١) فغمس كفيه ثمّ غمس كفه اليمنى ، ( هامش المخطوط عن التهذيب ) .
قال : ولا يدخل أصابعه تحت الشراك ، قال : ثمّ قال : إنّ الله تعالى يقول : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ) (٢) فليس له أن يدع شيئاً من وجهه إلّا غسله ، وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين ، فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئاً إلّا غسله ، لأن الله تعالى يقول : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) (٣) .
ثمّ قال : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (٤) فإذا مسح بشيء من رأسه ، أو بشيء من قدميه ، ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع ، فقد أجزأه .
قال : فقلنا أين الكعبان ؟ قال : ها هنا ، يعني : المفصل دون عظم الساق ، فقلنا : هذا ما هو ؟ فقال : هذا من عظم الساق ، والكعب أسفل من ذلك .
فقلنا : أصلحك الله ، فالغرفة الواحدة تجزي للوجه ، وغرفة للذراع ؟ قال : نعم ، إذا بالغت فيها ، والثنتان تأتيان على ذلك كلّه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، نحوه ، إلّا أنّه أورد منه حكم المسح في بابه ، وحذف باقيه ، مع التنبيه عليه (٥) .
ورواه أيضاً بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (٦) .
أقول : المراد من الثنتين : غرفة الوجه وغرفة الذراع ، واللام للعهد الذكري ، ولا أقلّ من الاحتمال ، فلا دلالة فيه على استحباب التثنية .
[ ١٠٢٣ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيّوب ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، ( قال ) (١) : قال : ألا أحكي لكم وضوء رسول الله
__________________
(٢ ـ ٤) المائدة ٥ : ٦ .
(٥) التهذيب ١ : ٧٦ / ١٩١ .
(٦) التهذيب ١ : ٨١ / ٢١١ .
٤ ـ الكافي ٣ : ٢٤ / ٢ .
(١) ليس في المصدر .
( صلى الله عليه وآله ) ؟ فأخذ بكفّه اليمنى كفّاً من ماء ، فغسل به وجهه ، ثمّ أخذ بيده اليسرى كفّاً (٢) ، فغسل به يده اليمنى ، ثمّ أخذ بيده اليمنى كفّاً من ماء ، فغسل به يده اليسرى ، ثمّ مسح بفضل يديه رأسه ورجليه .
[ ١٠٢٤ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لمّا أسري بي إلى السماء أوحى الله اليَّ : يا محمّد ، أدنُ من صاد ، فاغسل مساجدك وطهّرها ، وصلّ لربّك .
فدنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من صاد ، وهو ماء يسيل من ساق العرش الأيمن ، فتلقّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الماء بيده اليمنى ، فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين ، ثمّ أوحى الله إليه أن اغسل وجهك ، فإنّك تنظر إلى عظمتي ، ثمّ اغسل ذراعيك اليمنى واليسرى ، فإنّك تلقى بيديك كلامي ، ثمّ امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء ، ورجليك إلى كعبيك ، فإنّي أبارك عليك ، وأوطئك موطئاً لم يطأه أحد غيرك .
ورواه الصدوق في ( العلل ) كما يأتي في كيفيّة الصلاة (١) .
[ ١٠٢٥ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبان وجميل ، عن زرارة قال : حكى لنا أبو جعفر ( عليه السلام ) وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فدعا بقدحٍ (١) ، فأخذ كفّاً من ماء ، فأسدله على وجهه (٢) ، ثمّ مسح وجهه من الجانبين جميعاً ، ثمّ أعاد يده اليسرى في الإِناء ، فأسدلها على يده اليمنى ، ثمّ مسح جوانبها ، ثمّ
__________________
(٢) في المصدر زيادة : من ماء .
٥ ـ الكافي ٣ : ٤٨٥ / ١ .
(١) يأتي في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة .
٦ ـ الكافي ٣ : ٢٤ / ١ والتهذيب ١ : ٥٥ / ١٥٧ .
(١) في نسخة التهذيب زيادة : من ماء فأدخل يده اليمنىٰ ، ( منه قدّه ) .
(٢) في نسخة التهذيب : من أعلى الوجه . ( من هامش المخطوط ) .
أعاد اليمنى في الإِناء ، فصبّها على اليسرى ، ثمّ صنع بها كما صنع باليمنى ، ثمّ مسح بما بقي في يده رأسه ورجليه ، ولم يعدهما في الإِناء .
[ ١٠٢٦ ] ٧ ـ وبالإِسناد ، عن يونس ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يأخذ أحدكم الراحة من الدهن ، فيملأ بها جسده ، والماء أوسع ، ألا أحكي لكم وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قلت : بلى ، قال : فأدخل يده في الإِناء ، ولم يغسل يده ، فأخذ كفّاً من ماء ، فصبّه على وجهه ، ثمّ مسح جانبيه حتى مسحه كلّه ، ثمّ أخذ كفّاً آخر بيمينه ، فصبّه على يساره ، ثمّ غسل به ذراعه الأيمن ، ثم أخذ كفّاً آخر ، فغسل به ذراعه الأيسر ، ثمّ مسح رأسه ورجليه بما بقي في يديه .
[ ١٠٢٧ ] ٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة بن أيّوب ، عن فضيل بن عثمان ، عن أبي عبيدة الحذّاء قال : وضّأت أبا جعفر ( عليه السلام ) بجمع ، وقد بال ، فناولته ماء ، فاستنجى ، ثمّ صببت عليه كفّاً ، فغسل به وجهه وكفّاً غسل به ذراعه الأيمن ، وكفّاً غسل به ذراعه الأيسر ، ثمّ مسح بفضلة الندى رأسه ورجليه .
ورواه أيضاً في موضعين آخرين ، مثله متناً وسنداً ، إلّا أنّه قال : « ثمّ أخذ كفّاً » بدل « ثمّ صببت عليه كفّاً » (١) .
[ ١٠٢٨ ] ٩ ـ وعنه ، عن أحمد بن حمزة والقاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن ميسر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ألا أحكي لكم وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ ثمّ أخذ كفّاً من ماء ، فصبّها على
__________________
٧ ـ الكافي ٣ : ٢٤ / ٣ .
٨ ـ التهذيب ١ : ٥٨ / ١٦٢ ، والاستبصار ١ : ٥٨ / ١٧٢ .
(١) التهذيب ١ : ٧٩ / ٢٠٤ ، والاستبصار ١ : ٦٩ / ٢٠٩ .
٩ ـ التهذيب ١ : ٧٥ / ١٩٠ .
وجهه ، ثمّ أخذ كفّاً ، فصبّها على ذراعه ، ثمّ أخذ كفّاً آخر ، فصبّها على ذراعه الأخرى ، ثم ّمسح رأسه وقدميه ، ثمّ وضع يده على ظهر القدم ، ثمّ قال : هذا هو الكعب ، قال : وأومأ بيده إلى أسفل العرقوب (١) ، ثمّ قال : إنّ هذا هو الظنبوب (٢) .
[ ١٠٢٩ ] ١٠ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير وفضالة ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة بن أعين قال : حكى لنا أبو جعفر ( عليه السلام ) وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فدعا بقدح من ماء ، فأدخل يده اليمنى ، فأخذ كفّاً من ماء ، فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه ، ثمّ مسح بيده الجانبين جميعاً ، ثمّ أعاد اليسرى في الإِناء ، فأسدلها على اليمنى ، ثمّ مسح جوانبها ، ثمّ أعاد اليمنى في الإِناء ، ثمّ صبّها على اليسرى ، فصنع بها كما صنع باليمنى ، ثمّ مسح ببلّة (١) ما بقي في يديه رأسه ورجليه ، ولم يعدهما في الإِناء .
[ ١٠٣٠ ] ١١ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن أذينة ، عن بكير وزرارة ابني أعين ، أنّهما سألا أبا جعفر ( عليه السلام ) عن وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فدعا بطشت ، أو بتور ، فيه ماء ، فغسل كفّيه ، ثمّ غمس كفّه اليمنى في التور ، فغسل وجهه بها ، واستعان بيده اليسرى بكفّه على غسل وجهه ، ثمّ غمس كفّه اليمنى في الماء ، فاغترف بها من الماء ، فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الأصابع ، لا يردّ الماء إلى المرفقين ، ثمّ غمس كفّه اليمنى
__________________
(١) العرقوب : العقب ، وعقب كلّ شيء : آخره ( لسان العرب ١ : ٦١١ ) .
(٢) في هامش المخطوط ، منه قدّه : « الظنبوب : حرف الساق أو عظمه » راجع القاموس المحيط ١ : ١٠٣ .
١٠ ـ التهذيب ١ : ٥٥ / ١٥٧ ، والاستبصار ١ : ٥٨ / ١٧١ ، ورواه الكليني كما مرّ في الحديث ٦ من هذا الباب .
(١) في نسخة من التهذيب : ببقية ، ( منه قدّه ) .
١١ ـ التهذيب ١ : ٥٦ / ١٥٨ والاستبصار ١ : ٥٧ / ١٦٨ .
في الماء ، فاغترف بها من الماء ، فأفرغه على يده اليسرى من المرفق إلى الكفّ ، لا يردّ الماء إلى المرفق ، كما صنع باليمنى ، ثمّ مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفّيه ، لم يجدّد ماءاً .
ورواه الكليني مع اختلاف في الألفاظ كما مرّ (١) ، وكذا الذي قبله .
[ ١٠٣١ ] ١٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمّد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يحدّث الناس بمكّة في حديث ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال للثقفي قبل أن يسأله : أما أنّك جئت تسألني عن وضوئك ، وصلاتك ، ومالك فيهما ؟ فاعلم أنّك إذا ضربت يدك في الماء وقلت : بسم الله الرحمن الرحيم ، تناثرت الذنوب التي اكتسبتها يداك ، فإذا غسلت وجهك تناثرت الذنوب التي اكتسبتها عيناك بنظرهما ، وفوك بلفظه ، فإذا غسلت ذراعيك تناثرت الذنوب عن يمينك وشمالك ، فإذا مسحت رأسك وقدميك تناثرت الذنوب التي مشيت إليها على قدميك ، فهذا لك في وضوئك ، فإذا قمت إلى الصلاة ، وتوجّهت ، وقرأت أمّ الكتاب ، وما تيسّر لك من السور ، ثم ركعت ، فأتممت ركوعها ، وسجودها ، وتشهّدت ، وسلّمت ، غفر (١) لك كلّ ذنب فيما بينك وبين الصلاة التي قدمتها إلى الصلاة المؤخّرة ، فهذا لك في صلاتك .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، نحوه ، إلا أنّه لم يذكر ثواب الصلاة (٢) .
ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن الحسين بن علي بن أحمد الصائغ ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني ، عن جعفر بن عبيد الله ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (٣) .
__________________
(١) رواه الكليني كما مرّ في الحديث ٣ من هذا الباب .
١٢ ـ الفقيه ٢ : ١٣٠ / ٥٥١ .
(١) في المصدر : غفر الله .
(٢) الكافي ٣ : ٧١ / ٧ . |
(٣) أمالي الصدوق : ٤٤١ / ٢٢ . |
[ ١٠٣٢ ] ١٣ ـ وفي ( عيون الأخبار ) وفي كتاب ( العلق ) بالإِسناد الآتي (١) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث العلل ـ : إنّما وجب الوضوء على الوجه ، واليدين ، ومسح (٢) الرأس والرجلين (٣) ، لأنّ العبد إذا قام بين يدي الجبّار فإنّما (٤) ينكشف من جوارحه ، ويظهر ما وجب فيه الوضوء ، وذلك أنّه بوجهه ( يستقبل ، و ) (٥) يسجد ، ويخضع ، وبيده يسأل ، ويرغب ، ويرهب ، ويتبتّل (٦) (٧) ، وبرأسه يستقبله في ركوعه وسجوده ، وبرجليه يقوم ويقعد .
وإنّما وجب الغسل على الوجه واليدين ، والمسح على الرأس والرجلين ، ولم يجعل غسلاً كلّه ، ولا مسحاً كلّه ، لعلل شتّى :
منها : أنّ العبادة العظمى (٨) إنما هي الركوع والسجود ، وإنّما يكون الركوع والسجود بالوجه واليدين ، لا بالرأس والرجلين .
ومنها : أنّ الخلق لا يطيقون في كلّ وقت غسل الرأس والرجلين ، ويشتدّ ذلك عليهم في البرد ، والسفر ، والمرض ، و (٩) الليل ، والنهار ، وغسل الوجه واليدين أخفّ من غسل الرأس والرجلين ، وإنّما وضعت الفرائض على قدر أقلّ الناس طاقة من أهل الصحّة ، ثمّ عمّ فيها القويّ والضعيف .
__________________
١٣ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٠٤ / ١ ، وعلل الشرائع : ٢٥٧ / ٩ . وفي المصدرين اختلاف مع مااورده المصنف ، اشير الىٰ بعضه ولم يشر الى جميعه ، فليلاحظ.
(١) يأتي الاسناد في الفائد الأولى من الخاتمة / ٣٨٣ .
(٢) ليس في العيون .
(٣) في المصدر زيادة : قيل .
(٤) في العلل : قايماً .
(٥) ليس في العيون .
(٦) يأتي معنى المسألة والرغبة والرهبة والتبتّل باليدين من أبواب الدعاء إن شاء الله في الأحاديث من ١ إلى ٨ من الباب ١٣ من أبواب الدعاء ، ( منه قدّه في هامش المخطوط ) .
(٧) في العيون زيادة : وينسك .
(٨) ليس في العلل .
(٩) في العيون زيادة : أوقات من .
ومنها : أنّ الرأس والرجلين ليس هما في كلّ وقت باديان ، وظاهران ، كالوجه واليدين ، لموضع العمامة والخفّين ، وغير ذلك .
[ ١٠٣٣ ] ١٤ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إلى المأمون ، أنّ محض الإِسلام شهادة أن لا إله إلّا الله ـ إلى أن قال ـ ثمّ الوضوء كما أمر الله في كتابه ، غسل الوجه واليدين إلى (١) المرفقين ، ومسح الرأس والرجلين مرّة واحدة .
[ ١٠٣٤ ] ١٥ ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) أيضاً بإسناده عن محمّد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في جواب مسائله ـ : وعلّة الوضوء التي من أجلها وجب غسل الوجه والذراعين ، ومسح الرأس والرجلين ، فلقيامه بين يدي الله عزّ وجلّ ، واستقباله إيّاه بجوارحه الظاهرة ، وملاقاته بها الكرام الكاتبين ، فيغسل الوجه للسجود والخضوع ، ويغسل اليدين ليقلّبهما ، ويرغب بهما ، ويرهب ، ويتبتّل ، ومسح الرأس والقدمين لأنهما ظاهران مكشوفان ، يستقبل بهما في كلّ حالاته ، وليس فيهما من الخضوع والتبتّل ما في الوجه والذراعين .
[ ١٠٣٥ ] ١٦ ـ وفي ( العلل ) بإسناده قال : جاء نفر من اليهود إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فسألوه عن مسائل ، وكان فيما سألوه : أخبرنا يا محمّد ، لأيّ علّة توضّأ هذه الجوارح الأربع وهي أنظف المواضع في الجسد ؟ فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لمّا أن وسوس الشيطان إلى آدم ( عليه السلام ) دنا من الشجرة ، فنظر إليها ، فذهب ماء وجهه ، ثمّ قام ومشى إليها ، وهي أوّل قدم مشت إلى الخطيئة ، ثمّ تناول بيده منها ما عليها ، وأكل ، فتطاير الحلي والحلل عن جسده ، فوضع آدم يده على أمّ رأسه ، وبكى ، فلمّا تاب الله عليه فرض
__________________
١٤ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢١ / ١ .
(١) في المصدر : من .
١٥ ـ علل الشرائع : ٢٨٠ / ٢ ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٨٩ / ١ . والفقيه ١ : ٣٥ / ١٢٨ وبين المصادر اختلاف في ألفاظ الحديث اشار الىٰ بعضها المصنف في الهامش لكنه لم يقرأ في المصورة
١٦ ـ علل الشرائع : ٢٨٠ / ١ .
( الله ) (١) عليه وعلى ذريّته تطهير (٢) هذه الجوارح الأربع ، ( فأمره الله عزّ وجلّ ) (٣) بغسل الوجه لما نظر إلى الشجرة ، وأمره بغسل اليدين إلى المرفقين لما تناول بهما ، وأمره بمسح الرأس لما وضع يده على أمّ رأسه ، وأمره بمسح القدمين لما مشى بهما إلى الخطيئة .
ورواه في ( الفقيه ) كذلك (٤) ، وكذا الذي قبله .
[ ١٠٣٦ ] ١٧ ـ ورواه في ( المجالس ) بالإِسناد المشار إليه ، وزاد : قال : ثمّ سنّ على أُمّتي المضمضة لينقي (١) القلب من الحرام ، والاستنشاق لتحرم عليه (٢) رائحة النار ونتنها ، قال [ اليهودي : صدقت ] (٣) يا محمّد ، فما جزاء عاملها ؟ فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أوّل ما يمسّ الماء يتباعد عنه الشيطان ، فإذا تمضمض نوّر الله قلبه ولسانه بالحكمة ، وإذا استنشق آمنه الله من النار ، ورزقه رائحة الجنّة ، وإذا غسل وجهه بيّض الله وجهه يوم تبيضّ وجوه وتسودّ وجوه ، فإذا غسل ساعديه حرّم الله عليه أغلال النار ، وإذا مسح رأسه مسح الله عنه سيّئاته ، وإذا مسح قدميه أجازه على الصراط يوم تزلّ فيه الأقدام .
ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعدآبادي ، عن احمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن الحسين بن ابي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ، إلى قوله : مشى بهما إلى الخطيئة .
__________________
(١) لفظ الجلالة غير واضح في المخطوط وغير مذكور في المصدر .
(٢) في المصدر : غسل .
(٣) وفيه : وأمره .
(٤) الفقيه ١ : ٣٤ / ١٢٧ .
١٧ ـ أمالي الصدوق ١٦٠ / ١ .
(١) في المصدر : لتنقي .
(٢) وفيه : عليهم .
(٣) أثبتناه من المصدر .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) بهذا السند (٥) .
[ ١٠٣٧ ] ١٨ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده ، عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : هذه شرائع الدين لمن أراد أن يتمسّك بها ، وأراد الله هداه : إسباغ الوضوء كما أمر الله في كتابه الناطق ، غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين مرّة مرّة ، ومرّتان جائز ، ولا ينقض الوضوء إلّا : البول ، والريح ، والنوم ، والغائط ، والجنابة ، ومن مسح على الخفّين فقد خالف الله ورسوله وكتابه ، ووضوؤه لم يتمّ ، وصلاته غير مجزية ، الحديث .
[ ١٠٣٨ ] ١٩ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) : عن أبيه ، عن المفيد ، عن علي بن محمّد بن حبيش (١) ، عن الحسن بن علي الزعفراني ، عن إسحاق بن إبراهيم الثقفي (٢) ، عن عبد الله بن محمّد بن عثمان ، عن علي بن محمّد بن أبي سعيد ، عن فضيل بن الجعد ، عن أبي إسحاق الهمداني ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في عهده إلى محمّد بن أبي بكر لمّا ولاه مصر ـ إلى أن قال : ـ وانظر إلى الوضوء ، فإنّه من تمام الصلاة ، تمضمض ثلاث مرّات ، واستنشق ثلاثاً ، واغسل وجهك ، ثمّ يدك اليمنى ، ثمّ اليسرى ، ثمّ امسح رأسك ورجليك ، فإنّي رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصنع ذلك ، واعلم أنّ الوضوء نصف الإِيمان .
[ ١٠٣٩ ] ٢٠ ـ الحسن بن علي العسكري (عليه السلام ) في ( تفسيره ) : عن
__________________
(٥) المحاسن : ٣٢٣ / ٦٣ إلىٰ قوله مشىٰ بهما إلىٰ الخطيئة .
١٨ ـ الخصال : ٦٠٣ / ٩ .
١٩ ـ أمالي الطوسي ١ : ٢٩ .
(١) في المصدر : الحسن .
(٢) في المصدر : « أبي اسحاق محمد بن ابراهيم الثقفي » .
٢٠ ـ تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) : ٥٢١ .
آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم ، ولا يقبل الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول ، وإنّ أعظم طهور الصلاة الذي لا يقبل الله الصلاة إلّا به ، ولا شيئاً من الطاعات مع فقده ، موالاة محمّد ( صلى الله عليه وآله ) ، لأنّه سيّد المرسلين ، وموالاة علي ( عليه السلام ) بأنّه سيّد الوصيّين ، وموالاة أوليائهما ، ومعاداة أعدائهما .
[ ١٠٤٠ ] ٢١ ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ العبد إذا توضّأ فغسل وجهه تناثرت ذنوب وجهه ، وإذا غسل يديه إلى المرفقين تناثرت عنه ذنوب يديه ، وإذا مسح برأسه تناثرت عنه ذنوب رأسه ، وإذا مسح رجليه ، أو غسلهما للتقيّة ، تناثرت عنه ذنوب رجليه ، وإن قال في أوّل وضوئه : بسم الله الرحمن الرحيم ، طهرت أعضاؤه كلّها من الذنوب ، وإن قال في آخر وضوئه ، أو غسله من الجنابة : سبحانك اللّهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلّا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك ، وأشهد أنّ محمداً عبدك ورسولك ، وأشهد أنّ علياً وليّك ، وخليفتك بعد نبيّك ، وأنّ أولياءه خلفاؤك وأوصياؤه ، تحاتت (١) عنه ذنوبه كما تتحات أوراق الشجر ، وخلق الله بعدد كلّ قطرة من قطرات وضوئه أو غسله ملكاً يسبّح الله ، ويقدّسه ، ويهلّله ، ويكبّره ، ويصلّي على محمّد وآله الطيّبين ، وثواب ذلك لهذا المتوضّي ، ثمّ يأمر الله بوضوئه وغسله ، فيختم عليه بخاتم من خواتيم ربّ العزّة ، الحديث ، وهو طويل ، يشتمل على ثواب عظيم جدّاً .
[ ١٠٤١ ] ٢٢ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي جرير الرقاشي قال : قلت لأبي الحسن موسى
__________________
٢١ ـ تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) : ٥٢١ .
(١) تحاتت : سقطت ( لسان العرب ٢ : ٢٢ ) .
٢٢ ـ قرب الإِسناد : ١٢٩ وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب الوضوء .
( عليه السلام ) : كيف أتوضّأ للصلاة ؟ فقال : لا تعمّق في الوضوء ، ولا تلطم وجهك بالماء لطماً ، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحاً ، وكذلك فامسح الماء (١) على ذراعيك ، ورأسك ، وقدميك .
أقول : المسح هنا محمول أوّلاً على المجاز بمعنى الغسل ، ثمّ على الحقيقة لما مضى (٢) ويأتي (٣) .
[ ١٠٤٢ ] ٢٣ ـ علي بن الحسين الموسوي المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) ، نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي ، عن إسماعيل بن جابر ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ـ في حديث ـ قال : والمحكم من القرآن ممّا تأويله في تنزيله ، مثل قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (١) وهذا من المحكم الذي تأويله في تنزيله ، لا يحتاج تأويله إلى أكثر من التنزيل .
ثمّ قال (٢) : وأمّا حدود الوضوء : فغسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين ، وما يتعلّق بها (٣) ويتّصل ، سُنّة واجبة على من عرفها ، وقدر على فعلها .
[ ١٠٤٣ ] ٢٤ ـ علي بن عيسى بن أبي الفتح الاربلي في كتاب ( كشف الغمّة ) : قال : ذكر علي بن إبراهيم بن هاشم ـ وهو من أجلّ رواة أصحابنا ـ في كتابه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر حديثاً في ابتداء النبوّة ، يقول فيه :
__________________
(١) في المصدر : بالماء .
(٢) مضىٰ في الأحاديث السابقة من هذا الباب .
(٣) يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب .
٢٣ ـ المحكم والمتشابه : ١٦ .
(١) المائدة ٥ : ٦ .
(٢) المصدر نفسه : ٧٩ .
(٣) في المصدر : بهما .
٢٤ ـ كشف الغمّة ١ : ٨٨ .
فنزل عليه جبرئيل ، وأنزل عليه ماء من السماء ، فقال له : يا محمّد ، قم توضّأ للصلاة ، فعلّمه جبرئيل الوضوء على الوجه واليدين من المرفق ، ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين .
[ ١٠٤٤ ] ٢٥ ـ علي بن موسى بن جعفر بن طاوس في كتاب ( الطرف ) : عن عيسى بن المستفاد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لعلي وخديجة ـ لمّا أسلما ـ : إنّ جبرئيل عندي يدعوكما إلى بيعة الإِسلام ، ويقول لكما : إنّ للإِسلام شروطاً : أن تقولا : نشهد أن لا إله إلّا الله ـ إلى أن قال ـ وإسباغ الوضوء على المكاره ، الوجه ، واليدين ، والذراعين ، ومسح الرأس ، ومسح الرجلين إلى الكعبين ، وغُسل الجنابة في الحرّ والبرد ، وإقام الصلاة ، وأخذ الزكاة من حلّها ، ووضعها في وجهها ، وصوم شهر رمضان ، والجهاد في سبيل الله ، والوقوف عند الشبهة إلى الإِمام ، فإنّه لا شبهة عنده ، الحديث .
[ ١٠٤٥ ] ٢٦ ـ وعنه ، عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، ( عليهما السلام ) ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال للمقداد ، وسلمان ، وأبي ذرّ : أتعرفون شرائع الإِسلام ؟ قالوا : نعرف ما عرّفنا الله ورسوله ، فقال : هي أكثر من أن تحصى : أشهدوني على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلّا الله ـ إلى أن قال ـ وأنّ القبلة قبلتي شطر المسجد الحرام لكم قبلة ، وأنّ علي بن أبي طالب وصيّ محمّد ( صلى الله عليه وآله ) وأمير المؤمنين ، وأنّ مودّة أهل بيته مفروضة واجبة ، مع إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والخمس ، وحجّ البيت ، والجهاد في سبيل الله ، وصوم شهر رمضان ، وغُسل الجنابة ، والوضوء الكامل على الوجه ، واليدين ، والذراعين إلى المرافق ، والمسح على الرأس ، والقدمين إلى الكعبين ، لا على خفّ ، ولا على خمار ، ولا على عمامة ـ إلى أن قال ـ فهذه شروط الإِسلام ، وقد بقي أكثر .
__________________
٢٥ ـ الطرف : ٥ .
٢٦ ـ الطرف : ١١ .