الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٠٥
١٣ ـ ( باب عدم نجاسة ماء البئر بمجرّد الملاقاة من غير تغيير وحكم النزح )
٣٥٠ / ١ ـ الصدوق في المقنع : وان وقع فيها ـ أي في البئر ـ زنبيل من عذرة ، رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين ، فلا بأس بالوضوء منها ، وليس عليك ان تنزح منها شيئاً .
٣٥١ / ٢ ـ وفيه : وروى عبد الكريم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال في بئر استسقى منها فتوضأ به ، وغسل به الثياب ، وعجن به ، ثم علم أنه كان فيها ميتة : انه لا بأس به ولا يغسل منه الثوب ولا تعاد منه الصلاة .
٣٥٢ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وكلّ بئر عمق مائها ثلاثة أشبار ونصف ، في مثلها ، فسبيلها سبيل الماء الجاري ، الّا ان يتغير لونها ، وطعمها ، ورائحتها .
قلت : لم ينقل القول باشتراط الكريّة في ماء البئر الا عن البصروي (١) من القدماء ، فلا يجوز الاعتماد على هذا الخبر ، وان كان
__________________________
الباب ـ ١٣
١ ـ المقنع ص ١٠ .
٢ ـ المصدر السابق ص ١١ .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ باب المياه وشربها ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣ .
(١) البصروي : ابو الحسن محمد بن محمد ، فقيه فاضل من تلامذة الشريف المرتضى « قدس سره » له مصنفات منها : المعتمد ، المفيد في التكليف ، ديوان شعر ، قال في المدارك ـ بعد نقل قوله في ماء البحر ـ : انه من قدمائنا ( رياض العلماء ج ٥ ص ١٥٨ ) .
مؤيدا ببعض الأخبار ، حتى قال المحقّق الأنصاري : لولا اعراض الأصحاب ( عنه لكان القول به قوياً ) . (٢)
٣٥٣ / ٤ ـ عوالي اللآلي : عن الفاضل المقداد ، قال : قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) وقد سئل عن بئر بضاعة : « خلق الله الماء طهوراً لا ينجّسه شيء ، الّا ما غير لونه ، او طعمه ، او ريحه » .
١٤ ـ ( باب ما ينزح من البئر لموت الثور والحمار والبعير والنبيذ والمسكر وانصباب الخمر )
٣٥٤ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : فان وقع فيها حمار ، فانزح منها كراً من الماء .
٣٥٥ / ٢ ـ وفيه : وان مات فيها بعير ، او صب فيها خمر ، فانزح منها الماء كلّه .
٣٥٦ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : فان وقع في البئر بعير ، او صب فيها خمر ، فانزح الماء كلّه .
__________________________
(٢) كتاب الطهارة ص ٢٧ وفيه عن هذا القول أمكن المصير اليه .
٤ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٥ ح ٢٩ .
الباب ـ ١٤
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ باب المياه ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣ .
٢ ـ المصدر السابق ص ٥ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣ .
٣ ـ المقنع ص ١٠ .
١٥ ـ ( باب ما ينزح من البئر لبول الصبي والرجل )
٣٥٧ / ١ ـ الصدوق في المقنع : وان بال فيها رجل ، فاستق (١) منها أربعين دلواً ، وان بال فيها صبي وقد أكل الطعام ، فاستق منها ثلاث دلاء ، وان كان رضيعاً فاستق منها دلواً واحداً .
٣٥٨ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان بال فيها رجل فاستق منها » ، وذكر مثله .
١٦ ـ ( باب ما ينزح من البئر للسنّور والكلب والخنزير وما أشبههما )
٣٥٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان وقع فيها كلب ، أو سنّور ، فانزح منها ثلاثين دلواً الى أربعين » .
٣٦٠ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : وان وقعت (١) في البئر قطرة دم ، أو خمر ، أو ميتة ، أو لحم خنزير ، فانزح منها عشرين دلواً .
__________________________
الباب ـ ١٥
١ ـ المقنع ص ١٠ .
(١) استق : فعل امر من استقى أي خذ من مائها ( لسان العرب ج ١٤ ص ٣٩٣ ) .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣ .
الباب ـ ١٦
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣ .
٢ ـ المقنع ص ١١ .
(١) في المصدر : وان وقع .
١٧ ـ ( باب ما ينزح للدجاجة والحمامة والطير والشاة ونحوها )
٣٦١ / ١ ـ الصدوق في المقنع : فان وقع فيها دجاجة ، او حمامة ، فاستق منها [ سبعة دلاء وان وقع فيها حمار فاستق منها ] (١) كرّاً من الماء ، وان وقعت في البئر شاة فانزح منها سبعة أدلو (٢) ، وأصغر ما يقع فيها (٣) الصعوة (٤) ينزح (٥) منها دلواً واحداً .
٣٦٢ / ٢ ـ الفقه الرضوي : « واذا سقط في البئر فأرة ، أو طائر ، أو سنور ، وما أشبه ذلك ، فمات فيها ولم يتفسخ ، نزح منها سبع أدل من دلاء هجر ، والدلو اربعون رطلا ، واذا تفسخ نزح منها عشرون دلواً ، وأروي أربعين دلواً » .
٣٦٣ / ٣ ـ وفيه : « وأصغر ما يقع فيه ـ أي في ماء البئر ـ الصعوة ، فانزح منها دلواً واحداً » .
٣٦٤ / ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
__________________________
الباب ـ ١٧
١ ـ المقنع ص ١٠ .
(١) الزيادة من المصدر .
(٢) الظاهر : ادل وليس ادلو .
(٣) في المصدر : في البئر .
(٤) الصعوة : صغار العصافير ، وقيل : هو طائر أصغر من العصفور احمر الرأس وجمعه صعاء ( لسان العرب ج ١٤ ص ٤٦٠ صعا ) .
(٥) في المصدر : فاستق .
٢ ـ فقه الرضاء ( عليه السلام ) ص ٥ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣ .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣ .
٤ ـ الجعفريات ص ١٢ .
أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه : « ان علياً ( عليه السلام ) سئل عن بئر وقع فيها ممّا فيه الدم فيموت ؟ فقال : ان كان شيئاً له دم نزح من مائها مائة دلو ، ثم يستعذب بمائها » .
١٨ ـ ( باب ما ينزح للفارة والوزغة والسام أبرص والعقرب ونحوها )
٣٦٥ / ١ ـ الصدوق في المقنع : وان وقعت فيها فارة فانزح منها دلواً واحداً ، واكثر ما روى في الفأرة اذا تفسخت سبعة دلاء ، واذا وقع في البئر سام أبرص فحرك الماء بالدلو فليس بشيء ، فان وقعت في البئر خنفساء ، أو ذباب ، أو جراد ، أو نملة ، أو عقرب ، أو بنات وردان (١) ، وكل ما ليس له دم ، فلا تنزح منها شيئاً .
٣٦٦ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان وقعت فيها حيّة ، أو عقرب ، أو خنافس ، أو بنات وردان فاستق للحيّة أدل ، وليس لسواها شيء » ، وتقدم (١) كلامه عليه السلام في الفأرة .
١٩ ـ ( باب ما ينزح للعذرة اليابسة والرطبة وخرؤ الكلاب وما لا نص فيه )
٣٦٧ / ١ ـ الصدوق في المقنع : فان وقع في البئر عذرة ، فاستق منها
__________________________
الباب ـ ١٨
١ ـ المقنع ص ١٠ ، ١١ .
(١) بنات وردان : دواب معروفة ، وهي نوع من الحشرات يكثر في الكنيف والاماكن الرطبة ( لسان العرب ج ٣ ص ٤٥٩ ورد ) .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣ .
(١) في الباب ١٧ ح ٢ عن فقه الرضا ( عليه السلام ) ايضاً .
الباب ـ ١٩
١ ـ المقنع ص ١٠ .
عشرة دلاء ، وان ذابت فيها فاستق منها أربعين دلواً ، الى خمسين دلواً .
وتقدم (١) عنه : وان وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة . . . الخ .
٢٠ ـ ( باب ما ينزح من البئر لموت الانسان وللدم القليل والكثير )
٣٦٨ / ١ ـ الصدوق في المقنع : واكبر ما يقع في البئر الانسان ، فانزح منها سبعين دلواً (١) .
وتقدم (٢) عنه : وان وقعت في البئر قطرة دم ، فانزح منها عشرين دلواً .
٣٦٩ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان قطر فيها قطرات من دم ، فاستق منها دلاء » .
٢١ ـ ( باب ما ينزح لوقوع الميتة واغتسال الجنب )
٣٧٠ / ١ ـ تقدّم عن المقنع : انه ينزح لوقوع الميتة عشرون دلواً .
__________________________
(١) في الباب ١٣ ح ١ .
الباب ـ ٢٠
١ ـ المقنع ص ٩ ، ١١ .
(١) في المصدر هنا : اذا مات .
(٢) الباب ١٦ ح ٢ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ .
الباب ـ ٢١
١ ـ الباب ١٦ ح ٢ .
٢٢ ـ ( باب حكم التراوح وما ينزح من البئر مع التغيّر )
٣٧١ / ١ ـ الصدوق في المقنع بعد قوله : وان وقعت في البئر قطرة دم ، أو خمر الى آخره ، وان تغير الريح فانزح حتى يطيب .
٣٧٢ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان تغيرت نزحت ، حتى تطيب » .
٣٧٣ / ٣ ـ وفيه بعد حكم ما ينزح للفأرة والطير : « اللهم الا ان يتغير اللون ، والطعم ، والرائحة ، فينزح حتى يطيب » .
٣٧٤ / ٤ ـ وفيه : « وان تغير الماء وجب أن ينزح الماء كلّه ، فان كان كثيراً وصعب نزحه فالواجب عليه ان يكتري عليه أربعة رجال ، يستقون منها على التراوح من الغدوة الى الليل » .
٢٣ ـ ( باب أحكام تقارب البئر والبالوعة )
٣٧٥ / ١ ـ الصدوق في المقنع : واذا كانت بئر والى جانبها الكنيف ، فان مجرى العيون كلّها من مهب الشمال ، فاذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال ، والكنيف أسفل من ذلك ، لم يضرها ، اذا كان بينهما أذرع ، فان كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثني عشر ذراعاً ، وان كانا
__________________________
الباب ـ ٢٢
١ ـ المقنع ص ١١ .
٢ ، ٣ ، ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ باب المياه وشربها ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣ .
الباب ـ ٢٣
١ ـ المقنع ص ١١ .
تجاهاً بحذاء القبلة ، وهما متساويان (١) في مهب الشمال ، فسبعة أذرع ، وان أردت أن تجعل الى جنب بالوعة بئراً ، فان كانت الأرض صلبة ، فاجعل بينهما خمسة أذرع ، وان كانت رخوة فسبعة أذرع ،
وروي : ان كان بينهما أذرع فلا بأس ، وان كانت مبخرة (٢) اذا كانت البئر على أعلى الوادي .
٣٧٦ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، ان رجلا أتاه فقال : يا أمير المؤمنين ، ان لنا بئراً (١) ، وربما عجنا العجين من مائها ، وان بئر الغائط منها أربعة أذرع ، ولا نزال نجد رائحة نكرهها من البول والغائط ؟
فقال علي ( عليه السلام ) : « طمّها ، او باعد الكنيف عنها ، اذا وجدت رائحة (٢) العذرة منها » .
__________________________
(١) في المصدر : يستويان .
(٢) البئر المبخرة : التي يشم منها الرائحة الكريهة كالجيفة ونحوها ( مجمع البحرين بخر ج ٣ ص ٢١٥ ) .
٢ ـ الجعفريات ص ١٤ .
(١) في المصدر : بئراً وهو متوضؤنا .
(٢) وفيه : ريح .
أبواب الماء المضاف والمستعمل
١ ـ ( باب أن المضاف لا يرفع حدثاً ولا يزيل خبثاً )
٣٧٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « كلّ ماء مضاف أو مضاف اليه فلا يجوز التطهير به ، ويجوز شربه ، مثل ماء الورد ، وماء القرع ، ومياه الرياحين ، والعصير والخل ، ومثل ماء الباقلي ، وماء الزعفران ، وماء الخلوق (١) ، وغيره مما يشبهها ، وكل ذلك لا يجوز استعمالها ، ( الّا الماء القراح والّا التراب ) (٢) » .
٢ ـ ( باب حكم النبيذ واللبن )
٣٧٨ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « كنّا ننتقع لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) زبيباً أو تمراً في مطهرة في الماء لنحليه له ، فاذا كان اليوم واليومين شربه فاذا تغير أمر به فهرق » .
__________________________
أبواب الماء المضاف
الباب ـ ١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ باب المياه وشربها وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٩ ح ١ .
(١) الخلوق : طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب الحمرة والصفرة ( لسان العرب ج ١٠ ص ٩١ خلق ) .
(٢) في المصدر : الا ماء القراح او التراب .
الباب ـ ٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٨ ح ٤٤٤ .
٣٧٩ / ٢ ـ وعن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) انه قال : « الحلال من النبيذ أن تنبذه وتشربه من يومه ، ومن الغد ، فاذا تغير فلا تشربه ، ونحن نشربه حلواً ، قبل أن يغلي » .
٣٨٠ / ٣ ـ وقال ( عليه السلام ) : « كانت سقاية زمزم فيها ملوحة ، فكانوا يطرحون فيها تمراً ليعذب ماؤها » .
قلت : وفيه اشارة الى عدم خروجه بذلك عن الاطلاق ، فلا مانع في التطهّر به .
٣ ـ ( باب نجاسة المضاف بملاقاة النجاسة وإن كان كثيراً وكذا المائعات )
٣٨١ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، أن علياً ( عليه السلام ) سئل عن قدر طبخت ، وإذا في القدر فأرة ميّتة ؟ فقال علي ( عليه السلام ) : « يهراق الماء (١) ، ويغسل اللحم فينقّى حتى ينقى ، ثم يؤكل » .
٣٨٢ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : أن علياً ( عليه السلام ) ، قال في الخنفساء ، والعقرب والصرد (١) : « اذا مات في الأدام فلا بأس بأكله . قال : وان كان شيئاً مات في الادام وفيه الدم ، في العسل ، أو في زيت ، أو في
__________________________
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١٢٩ ح ٤٤٥ .
٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١٢٩ ح ٤٤٦ .
الباب ـ ٣
١ ـ الجعفريات ص ٢٦ .
(١) في المصدر : المرق .
٢ ـ المصدر السابق ص ٢٦ .
(١) الصرد : طائر أكبر من العصفور ( لسان العرب ج ٣ ص ٢٤٩ صرد ) .
السمن ، وكان جامداً ، جنّب ما فوقه وما تحته ، ثم يؤكل بقيّته ، وان كان ذائباً فلا يؤكل ، يستسرج به ولا يباع » .
٣٨٣ / ٣ ـ وبهذا الاسناد ، عن علي ( عليه السلام ) أنه سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت ؟ قال : « الزيت خاصة يبيعه لمن يعمله صابوناً » .
٣٨٤ / ٤ ـ وبهذا الاسناد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، قال : « قال علي ( عليه السلام ) في الزيت والسمن اذا وقع فيه شيء له دم فمات فيه : استسرجوه ، فمن مسه فليغسل يده ، واذا مسّ الثوب او مسح يده في الثوب أو أصابه منه شيء ، فليغسل الموضع الذي أصاب من الثوب ، او مسح يده في الثوب ، يغسل ذلك خاصّة » .
٣٨٥ / ٥ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) انه سئل عن طشت فيه زعفران بال فيه صبي ؟ فقال : « يصبغوا ثوبهم ثم يغسلوه ، فاذا الماء قد طهّر الثوب » .
٣٨٦ / ٦ ـ الصدوق في المقنع : وان وقعت فأرة في خابية (١) فيها سمن أو زيت فلا تأكله .
٣٨٧ / ٧ ـ دعائم الاسلام : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن فأرة وقعت في سمن ؟ قال : « ان كان جامداً ألقيت ما حولها ، وأكل الباقي ، وان كان مائعاً فسد كلّه ، ويستصبح به » .
__________________________
٣ ـ الجعفريات ص ٢٦ .
٤ ـ المصدر السابق ص ٢٦ .
(٥) المصدر السابق ص ٢٣ .
٦ ـ المقنع ص ١٠ .
(١) الخابية : الحب وهو الاناء الفخاري المعروف لتبريد الماء ( لسان العرب ج ١٤ ص ٢٢٣ خبا ) .
٧ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٨٠ ح ٨ .
٣٨٨ / ٨ ـ قال : وسئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن الدواب تقع في السمن والعسل (١) والزيت فتموت فيه قال : « إن كان ذائباً أُريق اللبن ، واستسرج بالزيت والسمن ، وقال ( عليه السلام ) في الزيت : يعمله ( الصابون إن شاء ) (٢) » .
٣٨٩ / ٩ ـ وقالوا ( عليهم السلام ) : « اذا خرجت الدابّة حيّة ، ولم تمت في الادام ، لم ينجس ويؤكل ، واذا وقعت فيه فماتت ، لم يؤكل ولم يبع (١) ولم يشتر » .
٤ ـ ( باب كراهة الطهارة بماء اسخن بالشمس في الآنية وأن يعجن به )
٣٩٠ / ١ ـ الأربعين للشهيد ( رحمه الله ) باسناده : عن الصدوق ، عن حمزة بن محمّد ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن الفارسي ، عن سليمان بن جعفر ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضؤوا به ، ولا تغتسلوا ، ولا تعجنوا به ، فانه يورث البرص » .
__________________________
٨ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٢٢ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٨٠ ح ٨ .
(١) في المصدر : واللبن .
(٢) في المصدر : ان شاء صابونا .
٩ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٢ وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٨٠ ح ٨ .
(١) ولم يبع ، ليس في المصدر .
الباب ـ ٤
١ ـ الاربعين للشهيد ص ٦ ح ٨ .
٥ ـ ( باب كراهة الطهارة بالماء الذي يسخن بالنار في غسل الأموات والأحياء مطلقاً )
٣٩١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تسخن له ماء ، الّا ان يكون ماء بارداً جداً ، فتوقي الميت ممّا توقى منه نفسك ، ولا يكون الماء حاراً شديداً ، وليكن فاتراً » .
٣٩٢ / ٢ ـ ابن الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبيه ، عن أبي محمّد الفحام ، عن عمه عمر بن يحيى ، عن كافور الخادم ، قال : قال لي الامام علي بن محمّد ( عليهما السلام ) : « اترك السطل الفلاني في الموضع الفلاني ، لأتَطَهَّر منه للصلاة ، وأنفذني في حاجة ، وقال : اذا عدت فافعل ذلك ، ليكون معداً اذا تأهّبت للصلاة » .
فاستلقى ( عليه السلام ) لينام ، وأنسيت ما قال لي ، وكانت ليلة باردة ، فحسست به وقد قام الى الصلاة ، وذكرت أنني لم أترك السطل ، فبعدت عن الموضع خوفاً من لومه ، وتألمت له حيث يسعى بطلب الاناء ، فناداني نداء مغضب ، فقلت : انّا لله ايش عذري أن اقول نسيت مثل هذا ؟ ولم أجد بداً من اجابته ، فجئت مرعوباً ، فقال : « يا ويلك ، أما عرفت رسمي أنّني لا أتطهر الّا بماء بارد ، فسخنت لي ماء وتركته في السطل » ؟ فقلت : والله يا سيدي ما تركت السطل ولا الماء ، قال : « الحمد لله ، والله لا تركنا رخصة ، ولا رددنا منحة ، الحمد لله الذي جعلنا من أهل طاعته ، ووفقنا للعون على عبادته .
__________________________
الباب ـ ٥
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٧ باب غسل الميت .
٢ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٠٤ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٣٥ ح ٦ .
ان النبي ( صلّى الله عليه وآله ) كان يقول : ان الله يغضب على من لا يقبل رخصه » .
٦ ـ ( باب أنّ الماء المستعمل في الوضوء ، طاهر مطهّر وكذا بقيّة مائه )
٣٩٣ / ١ ـ الصدوق في العيون : عن محمّد بن أحمد بن الحسين بن يوسف البغدادي الورّاق ، عن علي بن محمّد بن جعفر بن أحمد بن عنبسة مولى الرشيد ، عن دارم بن قبيصة بن نهشل بن مجمع الصنعاني ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : « سمعت أبي يحدث عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) ، عن جابر بن عبد الله .
قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في قبة من أدم (١) ، ورأيت بلالاً الحبشي ، وقد خرج من عنده ، ومعه فضل وضوء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فابتدره الناس ، فمن أصاب منه شيئاً تمسح به وجهه ، ومن لم يصب منه شيئاً ، أخذ من يدي صاحبه فمسح به وجهه ، وكذلك فعل بفضل وضوء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
٣٩٤ / ٢ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : عن محمّد بن المنكدر ، سمعت جابرا يقول : جاء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، يعودني وأنا مريض لا أعقل ، فتوضأ وصب علي من وضوئه ، فعقلت .
__________________________
الباب ـ ٦
١ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ج ٢ ص ٦٩ .
(١) الاديم : الجلد المدبوغ والجمع ادم بفتحتين ، وفي الخبر : كانت مخدته ( صلى الله عليه وآله ) من ادم ( مجمع البحرين ـ ادم ـ ج ٦ ص ٦ وقريب منه في لسان العرب ـ أدم ـ ج ١٢ ص ٩ ) .
٢ ـ المناقب لابن شهراشوب ج ١ ص ١١٥ .
٣٩٥ / ٣ ـ العلامة الكراجكي في كنز الفوائد قال : ان النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، كان في سفر فاستيقظ من نومه فقال : « مع من وضوء ؟ » فقال أبو قتادة : معي في ميضاة ، فأتاه به فتوضأ ، وفضلت في الميضاة فضلة ، فقال ( صلّى الله عليه وآله ) : « احتفظ بها يا أبا قتادة ، فيكون (١) لها شأن » فلما حمى النهار واشتدّ العطش بالناس ، ابتدروا الى النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) يقولون : الماء الماء ، فدعا النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) بقدحه ، ثم قال : « هلم الميضاة يا أبا قتادة » ، فأخذها ودعا فيها ، وقال : « اسكب » فسكب في القدح ، وابتدر الناس الماء ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « كلّكم يشرب الماء ان شاء الله » فكان أبو قتادة يسكب ، ورسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يسقي ، حتى شرب الناس أجمعون .
ثم قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) لأبي قتادة : « اشرب » فقال : لا بل اشرب أنت يا رسول الله ، فقال : « اشرب ، فان ساقي القوم آخرهم شرباً (٢) » فشرب أبو قتادة ، ثم شرب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) .
٣٩٦ / ٤ ـ الشيخ الطوسي في الخلاف : عن ابن مسكان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أيتوضأ الرجل بفضل المرأة ؟ قال : « نعم ، اذا كانت تعرف الوضوء ، وتغسل يدها قبل أن تدخلها الاناء » .
__________________________
٣ ـ كنز الفوائد ص ٧٤ .
(١) في المصدر : فسيكون .
(٢) وفيه : يشرب .
٤ ـ الخلاف ج ١ ص ٩٥ .
٣٩٧ / ٥ ـ عوالي اللآلي : وفي الحديث ، أن النساء والرجال على عهد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يتوضؤون من اناء واحد (١) .
٣٩٨ / ٦ ـ الصدوق في المقنع : وان أصابك نضح من طشت فيه وضوؤك فاغسل ما أصابك منه ، اذا كان الوضوء من بول أو قذر ، وان كان من وضوئك للصلاة ، فلا يضرك .
٧ ـ ( باب حكم الماء المستعمل في الغسل من الجنابة ، وما ينتضح من قطرات ماء الغسل في الإناء وغيره ، وحكم الغسالة )
٣٩٩ / ١ ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في مكارم الأخلاق ، باسناده عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الحمام يغتسل فيه الجنب ، وغيره ، اغتسل من مائه ؟ قال : « نعم ، لا بأس ان يغتسل منه الجنب » ، الخبر .
٤٠٠ / ٢ ـ عوالي اللآلي : عن ابن عباس ، قال : اغتسل بعض ازواج النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) في جفنة (١) ، فأراد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن يتوضأ منها ، فقالت : يا رسول الله اني كنت جُنبَة ، فقال ( صلّى الله عليه وآله ) : « إن الماء لا يجنب » .
__________________________
٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٠ ح ١٠٣ .
(١) في هامش ص ٣٠ من المستدرك ، الطبعة الحجرية وردت حاشية للمؤلف « قدس سره » نصها : « وهذا يدل على أن المستعمل في الوضوء يجوز استعماله مرة اخرى » .
٦ ـ المقنع ص ٦ .
الباب ـ ٧
١ ـ مكارم الاخلاق ص ٥٤ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٦ ح ٥ .
٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦٦ ح ١٧٧ .
(١) الجفنة بفتح الجيم : القصعة الكبيرة ( لسان العرب ـ جفن ـ ج ١٣ ص ٨٩ ومجمع البحرين ج ٦ ص ٢٢٥ ) .
٤٠١ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان اغتسلت في حفيرة وجرى الماء تحت رجليك ، فلا تغسلهما ، وان كانت رجلاك مستنقعتين في الماء ، فاغسلهما » .
قلت : ان كان المراد ، ان كان يغتسل في مكان يجري ماء الغسل على رجليه ، ويذهب ولا يجتمع ، فلا يحتاج الى غسل الرجلين بعد الغسل ، وان كان يجتمع ماء الغسالة تحت رجليه ، فلا يكتفي في غسل الرجلين بذلك ، فهو مبني على عدم جواز التطهّر بالغسالة .
ويأتي وجوه احتمالات اخر في هذا الكلام ، هذا أظهرها .
٨ ـ ( باب استحباب نضح أربع أكف من الماء ، لمن خشي عود ماء الغسل أو الوضوء إليه ، كفّ امامه ، وكفّ خلفه ، وكفّ عن يمينه ، وكف عن يساره ، ثم يغتسل أو يتوضأ )
٤٠٢ / ١ ـ المقنع : وان اغتسلت في وهدة (١) ، وخشيت ان يرجع ما ينصب عنك ، الى الماء الذي تغتسل منه ، أخذت كفّا وصببته أمامك ، وكفّا عن يمينك ، وكفّا عن يسارك ، وكفّا خلفك ، واغتسلت منه .
٤٠٣ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ان اغتسلت من ماء في وهدة ، وخشيت ان يرجع ما تصب عليك ، اخذت كفّا فصببت على رأسك ، وعلى جانبيك كفا كفا ، ثم امسح بيدك ، وتدلك بدنك » .
__________________________
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ .
الباب ـ ٨
١ ـ المقنع ص ١٤ .
(١) الوهدة ، بفتح الواو وسكون الهاء : المنخفض من الأرض ( مجمع البحرين ـ وهد ـ ج ٣ ص ١٦٦ ، ولسان العرب ـ وهد ـ ج ٣ ص ٤٧٠ ) .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ .
أبواب الأسآر
١ ـ ( باب نجاسة سؤر الكلب والخنزير )
٤٠٤ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ان وقع كلب في الماء ، او شرب منه ، اهريق الماء وغسل الاناء ثلاث مرات ، مرّة بالتراب ، ( ومرّتين بالماء ) (١) ، ثم يجفف » .
٤٠٥ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الكلب والفأرة ، يأكلان من الخبز ، أو يشمانه ؟ قال : « ينزع ذلك (١) الموضع الذي أكلا منه أو شماه ، ويؤكل سائره » .
٤٠٦ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : فان وقع كلب في اناء ، او شرب منه ، اهريق الماء .
٤٠٧ / ٤ ـ وفيه : واذا أكل الكلب أو الفأرة من الخبز ، او شمّاه ، فاترك ما شمّاه ، وكل ما بقي .
__________________________
أبواب الاسآر
الباب ـ ١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٥٤ ح ٣ .
(١) وفيه : ثلاث مرات بالماء ومرتين بالتراب .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٥٧ ح ٧ .
(١) ليس في المصدر .
٣ ـ المقنع ص ١٢ .
٤ ـ المصدر السابق ص ١١ .
٢ ـ ( باب طهارة سؤر السنور وعدم كراهته )
٤٠٨ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « بينا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يتوضأ ، اذ لاذ به هر البيت (١) ، فعرف رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه عطشان ، فأصغى اليه الاناء (٢) حتى شرب منه الهر ، ثم توضأ بفضله » .
٤٠٩ / ٢ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، مثله .
٤١٠ / ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه رخص فيما أكل ، أو شرب منه ، السنور .
٣ ـ ( باب طهارة سؤر بقيّة الدواب ، حتى المسوخ ، وكراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه )
٤١١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ان شرب من الماء دابّة او حمار
__________________________
الباب ـ ٢
١ ـ الجعفريات ص ١٣ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) اصغي اليه الاناء : أماله ليسهل عليه الشرب ( لسان العرب ـ صغا ـ ج ١٤ ص ٤٦١ ) .
٢ ـ نوادر الراوندي ص ٣٩ .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢ .
الباب ـ ٣
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ باب المياه ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٢ ح ٢ .