الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٠٥
( صلّى الله عليه وآله ) : « تخللوا بين أصابعكم بالماء ، قبل أن تخلل بالنار » .
٧٨٨ / ٨ ـ القاضي القضاعي في الشهاب : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « رحم الله المتخللين من امتي ، في الوضوء والطعام » .
قال السيد فضل الله الراوندي ـ في شرحه المسمى بضوء الشهاب ـ على ما في البحار : التخلل في الوضوء قيل : هو ايصال الماء الى اصول اللحية ، وقيل ، هو ايصال الماء الى ما بين الاصابع في وضوء الصلاة بالأصابع يشبكها ، وهو أقرب الى الصواب . قال : وراوي الحديث أبو أيوب الأنصاري .
٣٧ ـ ( باب أن من شكّ في شيء من افعال الوضوء قبل الانصراف ، وجب أن يأتي بما شكّ فيه وبما بعده ، ومن شكّ بعد الانصراف ، لم يجب عليه شيء ، الّا أن يتيقن )
٧٨٩ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : « من شكّ في وضوئه بعد فراغه ، فلا شك عليه » .
٧٩٠ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : ومتى شككت في شيء ، وأنت في حال اخرى ، فامض ، ولا تلتفت الى الشكّ ، الّا ان تستيقن .
__________________________
٨ ـ شهاب الاخبار ص ٢٦٧ ح ٤١٨ وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤٤٢ ح ٢٨ .
الباب ـ ٣٧
١ ـ الجعفريات ص ٢٠ .
٢ ـ المقنع ص ٧ .
٣٨ ـ ( باب انّ من تيقن الطهارة وشك في الحدث ، لم يجب عليه الوضوء ، وبالعكس يجب عليه ، وكذا لو تيقنهما ولم يدر السابق منهما )
٧٩١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان شككت في الوضوء ، وكنت على يقين من الحدث ، فتوضأ ، وان شككت في الحدث ، وكنت على يقين من الوضوء ، فلا ينقض الشك اليقين ، الا أن تستيقن ، وان كنت على يقين من الوضوء ، والحدث ، ولا تدري أيهما أسبق ، فتوضأ ، وان توضأت وضوءا تاما ، وصليت صلاتك ، أو لم تصل ، ثم شككت ، فلم تدر أحدثت أم لم تحدث ، فليس عليك وضوء ، لأن اليقين لا ينقضه الشك » .
٧٩٢ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : وان استيقنت أنك توضأت وأحدثت ، فلا تدري سبق الوضوء الحدث ، أم الحدث الوضوء ، فتوضأ .
٣٩ ـ ( باب جواز التمندل بالوضوء ، واستحباب تركه )
٧٩٣ / ١ ـ الصدوق في المقنع : واعلم انّ من توضأ وتمندل ، كتبت له حسنة ، ومن توضأ ولم يتمندل (١) ، كتبت له ثلاثون حسنة .
__________________________
الباب ـ ٣٨
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ .
(١) في المصدر : فان .
٢ ـ المقنع ص ٧ .
الباب ـ ٣٩
١ ـ المقنع ص ٧ .
(١) في المصدر اضافة : حتى يجف .
٧٩٤ / ٢ ـ جامع الأخبار : قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : « عشرون خصلة تورث الفقر . . . الى أن قال : ومسح الأعضاء المغسولة ، بالمنديل والكم » .
٤٠ ـ ( باب عدم وجوب تخليل الشعر في الوضوء )
٧٩٥ / ١ ـ كتاب العلاء : عن محمّد بن مسلم قال : سألته ( عليه السلام ) عن الرجل يتوضأ ، أيبطن لحيته (١) بالماء ؟ قال : « لا » .
٧٩٦ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن علياً ( عليهم السلام ) ، كان اذا توضأ يخلل لحيته .
٧٩٧ / ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « كنت أوضىء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فلم يكن يدع أن ينضح غابته (١) ثلاثا » .
قال جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : « غابته تحت لحيته » .
__________________________
٢ ـ جامع الاخبار ص ١٤٤ فصل ٨٢ .
الباب ـ ٤٠
١ ـ كتاب العلاء ص ١٥٥ .
(١) يبطن لحيته ، بتشديد الطاء : أي يدخل الماء تحت ما هو مستور من شعرها ( مجمع البحرين ـ بطن ـ ج ٦ ص ٢١٥ ) .
٢ ـ الجعفريات ص ١٨ .
٣ ـ المصدر السابق ص ١٨ .
(١) المراد هنا ما بين الحنك والرقبة من اللحية .
٧٩٨ / ٤ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أمرني جبرئيل أن أغسل فنيكي عند الوضوء » .
قال الشهيد في الذكرى (١) : اذا لم نقل بوجوب التخليل ، فالاولى استحبابه استظهارا ولو مع الكثافة ، لما رووه أن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) فعله ، وروينا في الجعفريات (٢) ، وساق الأخبار الثلاثة (٣) ، ثم ذكر تفسير الفنيك والغابة ، الى أن قال : وما مر مما يدل على نفي التخليل ، يحمل على نفي الوجوب ، جمعا بين الأخبار ، وأشار بما مر ما رواه في الأصل .
الفنيك : جانب العنفقة ، أو طرف اللحيين عندها ، أو غير ذلك مما ذكره في الذكرى ، ويأتي كلامه في الخاتمة في شرح حال الجعفريات .
٤١ ـ ( باب كراهة الاستعانة بالوضوء )
٧٩٩ / ١ ـ العياشي : عن أبي بكر ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خصلتان لا أحب أن يشاركني فيهما أحد : وضوئي فانه من صلاتي ، وصدقتي
__________________________
٤ ـ الجعفريات ص ١٨ .
(١) الذكرى ص ٨٤ « الفرع الخامس » .
(٢) الجعفريات ص ١٨ .
(٣) المتقدمة برقم ٢ ، ٣ ، ٤ .
الباب ـ ٤١
١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ١٠٨ ح ١١٦ .
فانها (١) من يدي الى يد السائل ، فانها تقع في يد الرحمن » .
٨٠٠ / ٢ ـ علي بن عيسى في كشف الغمة : في أحوال السجاد ( عليه السلام ) ، وأنه ( عليه السلام ) كان لا يحب أن يعينه على طهوره أحد ، وكان يستقى الماء لطهوره ، ويخمره (١) قبل أن ينام .
٨٠١ / ٣ ـ الصدوق في اماليه : عن الحسين بن محمّد بن يحيى العلوي ، عن جده يحيى بن الحسن بن جعفر ، عن عبد الله بن محمّد ، عن عبد الرزاق قال : جعلت جارية لعلي بن الحسين ( عليهما السلام ) تسكب الماء عليه وهو يتوضأ للصلاة ، فسقط الابريق من يد الجارية ، على وجهه فشجه ، فرفع علي بن الحسين ( عليه السلام ) رأسه اليها ، فقالت الجارية : ان الله عزّ وجلّ يقول : ( وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ ) (١) ، فقال ( عليه السلام ) لها : « قد كظمت غيظي » ، قالت : ( وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ) (٢) قال ( عليه السلام ) لها : « قد عفى الله عنك » ، قالت : ( وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ) (٣) ، قال ( عليه السلام ) : « اذهبي فأنت حرّة » .
قال في البحار : صب الماء عليه اما للضرورة ، أو لبيان الجواز .
٨٠٢ / ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
__________________________
(١) فانها : ليست في المصدر .
٢ ـ كشف الغمة ج ٢ ص ٧٥ .
(١) التخمير : التغطية ، وخمر الشيء : غطاه وستره ( مجمع البحرين ـ خمر ـ ج ٣ ص ٢٩٢ ) .
٣ ـ امالي الصدوق ص ١٦٨ ح ١٢ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٢٩ ح ١ .
(١ ، ٢ ، ٣) آل عمران ٣ : ١٣٤ .
٤ ـ الجعفريات ص ١٧ . وقد تقدم الحديث رقم ١ عن العياشي مثله .
أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : خلتان لا أحب أن يشاركني فيهما أحد : وضوئي ، فانه من صلاتي ، وصدقتي ، من يدي الى يدي السائل ، فانها تقع في كف الرحمن » .
٨٠٣ / ٥ ـ مناقب ابن شهرآشوب : في آداب النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : وكان (١) يضع طهوره بالليل بيده .
٤٢ ـ ( باب حكم الأقطع اليد والرجل )
٨٠٤ / ١ ـ كتاب عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأقطع اليد والرجل ؟ قال : « يغسلهما » .
قال في البحار ـ بعد حمل الخبر على ما اذا قطعت اليد من تحت المرفق ، فيجب غسل الباقي حينئذ اجماعا ـ : واحتمل الوالد ( رحمه الله ) أن يكون غرض السائل ، السؤال عن تغسيل العضوين المقطوعين ، فأمر ( عليه السلام ) بغسلهما ، لاشتمالهما على العظم ، وان أبينا من الحي .
فإنّ الشهيد ، وجماعة ، قالوا بوجوب غسل العضو ذي العظم (١) ،
__________________________
٥ ـ المناقب لابن شهرآشوب ج ١ ص ١٤٦ .
(١) ليس في المصدر .
الباب ـ ٤٢
١ ـ كتاب عاصم بن حميد ص ٣٢ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٦٤ ح ٢ .
(١) قال في مفتاح
الكرامة ج ١ ص ٢٤٥ : وأوجب غسله في التذكرة والذكرى =
وان أبين من حي ، ويؤيده أن في الحمل الأول لا بد من ارتكاب تكلف في الغسل ، باعتبار تعلقه بالرجل ، اما بتقية ، او تغليب ، ويؤيد الأول ما رواه الشيخ ، عن رفاعة ، عنه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الاقطع اليد ، والرجل ، كيف يتوضأ ؟ قال : « يغسل ذلك المكان الذي قطع منه » (٢) .
٤٣ ـ ( باب استحباب الوضوء بمدّ من ماء ، والغسل بصاع ، وعدم جواز استقلال ذلك )
٨٠٥ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الوضوء بمد ، والغسل بصاع » .
٨٠٦ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الوضوء بمد ، والغسل بصاع ، وسيأتي اقوام بعدي يستقلون ذلك ، فاولئك على خلاف سنتي ، والآخذ بسنتي معي في حظيرة القدس » .
٨٠٧ / ٣ ـ المقنع : واذا اغتسلت فاغتسل بصاع [ من ماء ] (١) واذا
__________________________
= والمقاصد العلية وهو فتوى الشيخ والقاضي وأبي علي على ما نقل ، وهو مذهب الشافعي ، وهو الظاهر من المحقق لأن مذهبه وجوب غسل المرفق أصالة ، وهو مجموع رأسي عظمي العضد والذراع الخ .
(٢) الكافي ج ٣ ص ٢٩ ح ٧ ، التهذيب ج ١ ص ٣٥٩ ح ٨ ، الذكرى ص ٨٦ .
الباب ـ ٤٣
١ ـ الجعفريات ص ١٦ . |
٣ ـ المقنع ص ٨ . |
٢ ـ المصدر السابق ص ١٦ . |
(١) ليس في المصدر . |
توضأت فتوضأ بمد من ماء ، وصاع النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) خمسة أمداد ، والمد وزن مائتين وثمانين درهماً ، والدرهم وزن ستة دوانيق ، والدانق وزن ست حبات ، والحبة وزن حبتي الشعير من أواسط (٢) الحب ، لا من صغاره ولا من كباره ، جملة وزن خمسة أمداد الماء ، ألف وستمائة وخمسون درهما (٣) .
٨٠٨ / ٤ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « خيار امتي يتوضؤون بالماء اليسير » .
٤٤ ـ ( باب انه يجزىء في الوضوء اقل من مدّ ، بل مسمّى الغسل ولو مثل الدهن ، وكراهة الافراط والاكثار )
٨٠٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ويجزيك من الماء في الوضوء مثل الدهن تمر به على وجهك وذراعيك ، أقل من ربع مدّ وسدس مد أيضا ، ويجوز بأكثر من مد ، وكذلك في ( صل الجنابة ، مثل الوضوء سواء ، وأكثرها في الجنابة صاع ، ويجوز غسل الجنابة بما يجوز به الوضوء ، انما هو تأديب وسنن حسنة ، وطاعة أمر لمأمور ، ليثيبه عليه (١) ، فمن تركه فقد وجب عليه السخط ، فأعوذ بالله منه » .
٨١٠ / ٢ ـ الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : عن أبي محمّد
__________________________
(٢) في المصدر : اوساط .
(٣) كذا في المخطوط والمصدر .
٤ ـ لب اللباب : مخطوط .
الباب ـ ٤٤
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٦٨ ح ٢٣ و ص ٣٤٩ ح ٥ .
(١) في المصدر : ليثبت له .
٢ ـ تحف العقول ص ٣٦٨ والبحار ج ٨٠ ص ٣٤٩ .
( عليه السلام ) قال : « من تعدى في الوضوء (١) ، كان كناقصه » .
٨١١ / ٣ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « خيار امتي يتوضؤون بالماء اليسير » .
٤٥ ـ ( باب استحباب فتح العيون عند الوضوء ، وعدم وجوب ايصال الماء إلى البواطن )
٨١٢ / ١ ـ الصدوق في الهداية : قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : « افتحوا عيونكم عند الوضوء ، لعلها لا ترى نار جهنم » .
٨١٣ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « أَشْرِبوا أعينكم الماء عند الوضوء ، لعلها لا ترى ناراً حامية » .
٨١٤ / ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثنا موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) عنه ( صلّى الله عليه وآله ) ، مثله .
٤٦ ـ ( باب استحباب اسباغ الوضوء )
٨١٥ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : لا صلاة الا باسباغ الوضوء .
__________________________
(١) في المصدر : طهوره .
٣ ـ لب اللباب : مخطوط .
الباب ـ ٤٥
١ ـ الهداية ص ١٨ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٤٥ ح ٢٩ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠٠ .
٣ ـ الجعفريات ص ١٧ .
الباب ـ ٤٦
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢ .
٨١٦ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : تكتب الصلاة على أربعة أسهم : سهم منها اسباغ الوضوء » ، الخبر .
٨١٧ / ٣ ـ وبهذا الاسناد : قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « من أسبغ وضوءه ، وأحسن صلاته ، وأدى زكاته (١) ، وكف غضبه ، وسجن لسانه ، واستغفر لذنبه ، وأدى النصيحة لأهل بيت نبيه (٢) ، فقد استكمل حقائق الايمان ، وأبواب الايمان (٣) مفتحة له » .
٨١٨ / ٤ ـ علي بن طاووس في فلاح السائل : عن الصادق ( عليه السلام ) ، في حديث قال : « لا تتم الصلاة ، الّا لذي طهر سابغ » .
٨١٩ / ٥ ـ دعائم الاسلام : عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « بنيت الصلاة على أربعة أسهم : سهم اسباغ الوضوء ، وسهم الركوع ، وسهم السجود ، وسهم الخشوع » .
__________________________
٢ ـ الجعفريات ص ٣٧ .
٣ ـ المصدر السابق ص ٢٣٠ .
(١) في المصدر : زكاة ماله .
(٢) في المصدر : بيتي .
(٣) في المصدر : الجنة .
٤ ـ فلاح السائل ص ٢٣ وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٣١٠ ح ٢٤ .
٥ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٠ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣١٠ ح ٢٧ .
٨٢٠ / ٦ ـ وعن نوف الشامي قال : رأيت عليا ( عليه السلام ) يتوضأ ، وكأني انظر الى بصيص الماء على منكبه ، يعني من اسباغ الوضوء .
٨٢١ / ٧ ـ وعن علي ( عليه السلام ) قال : سمعت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول : « ألا أدلكم على ما يكفر الذنوب والخطايا ؟ اسباغ الوضوء عند المكاره ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، فذلك الرباط » .
٨٢٢ / ٨ ـ وعن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لما أسري بي الى السماء ، قيل لي : فيم اختصم الملأ الأعلى ؟ قلت : لا أدري ، فعلمني ، قال : في اسباغ الوضوء في السبرات (١) » ، الخبر .
٨٢٣ / ٩ ـ الطبرسي في الاحتجاج : عن ابن عباس قال : لما فرغ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من قتال أهل البصرة ، وضع قتباً (١) على قتب ثم صعد عليه ، فخطب ـ الى أن قال ـ : ثم نزل يمشي بعد فراغه من خطبته ، فمشينا معه ، فمر بالحسن البصري وهو يتوضأ ، فقال : « يا حسن أسبغ الوضوء » ، فقال : يا أمير المؤمنين لقد قتلت بالأمس اناسا يشهدون أن لا اله الله وحده لا شريك له ، وأن محمّداً عبده ورسوله
__________________________
٦ ، ٧ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٠ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣١٠ ح ٢٧ .
٨ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠٠ .
(١) السبرات جمع سبرة : الغداة الباردة ، وقيل : ما بين السحر الى الصباح او الى طلوع الشمس او شدة برد الشتاء . ( لسان العرب ج ٤ ص ٣٤١ ، مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٢٢ سبر ) .
٩ ـ الاحتجاج ص ١٧١ .
(١) القتب بالتحريك : رحل البعير ، صغير على قدر السنام ، وجمعه أقتاب كأسباب ( مجمع البحرين ج ١ ص ١٣٩ قتب ) .
يصلون الخمس ويسبغون الوضوء . . . الخبر .
٨٢٤ / ١٠ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : « ثلاث يكفرن الخطايا : اسباغ الوضوء في السبرات ، والمشي على الاقدام الى الجماعات ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة » .
٨٢٥ / ١١ ـ وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « من توضأ فأحسن الوضوء ، استوجب رضوان الله الأكبر » .
٨٢٦ / ١٢ ـ الشيخ المفيد في أماليه : عن أبي نصر محمّد بن الحسين المقري قال : حدثنا علي بن الحسن الصيدلاني قال : حدثنا أبو المقدام أحمد بن محمّد مولى بني هاشم قال : حدثنا أبو نصر المخزومي ، عن الحسن بن ابي الحسن البصري قال : لما قدم الينا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) البصرة ، مر بي وأنا أتوضأ فقال : « يا غلام ، أحسن وضوءك ، يحسن الله اليك ، ثم جازني » . . . الخبر .
قال في البحار (١) : اسباغ الوضوء : كماله ، والسعي في ايصال الماء الى اجزاء الاعضاء ، ورعاية الآداب والمستحبات فيه من الادعية وغيرها ، والمكاره الشدائد كالبرد وأمثاله .
__________________________
١٠ ـ لب اللباب : مخطوط .
١١ ـ المصدر السابق : مخطوط .
١٢ ـ امالي المفيد ص ١١٨ ح ٣ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣١٠ ح ٢٥ .
(١) البحار ج ٨٠ ص ٣٠٢ .
٤٧ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الوضوء )
٨٢٧ / ١ ـ القطب الراوندي في دعواته : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « اذا غضب أحدكم فليتوضأ » .
٨٢٨ / ٢ ـ وعن الصادق ( عليه السلام ) قال : « يؤتى بعبد يوم القيامة ، فيقال له : اذكر هل لك حسنة ، فيقول ما لي من حسنة ، غير أن فلانا عبدك مرّ بي فسألني ماء يتوضأ به ليصلي ، فأعطيته ، فيدعى بذلك العبد المؤمن ، فيقول : نعم يا رب ، فيقول الرب جل ثناؤه : قد غفرت لك ، أدخلوا عبدي الجنّة » .
٨٢٩ / ٣ ـ مصباح الشريعة : قال الصادق ( عليه السلام ) : « اذا أردت الطهارة والوضوء ، فتقدم الى الماء ، تقدمك الى رحمة الله ، فان الله تعالى قد جعل الماء مفتاح قربه ومناجاته ، ودليلا الى بساط خدمته ، وكما أن رحمة الله تطهر ذنوب العباد ، كذلك النجاسات الظاهرة (١) يطهرها الماء لا غير ، قال الله تعالى : ( وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ) (٢) ، وقال الله تعالى : ( وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ) (٣) .
__________________________
الباب ـ ٤٧
١ ـ دعوات الراوندي ص ١٦ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣١٢ ح ٢٩ .
٢ ـ دعوات الراوندي ص ١٠٥ والبحار ج ٧ ص ٢٩٠ ح ٩ عن الزهد ص ٩٧ .
٣ ـ مصباح الشريعة ص ٧٥ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٣٩ ح ١٦ .
(١) في المصدر : نجاسات الظاهر .
(٢) الفرقان ٢٥ : ٤٨ .
(٣) الانبياء ٢١ : ٣٠ .
فكما أحيا به كلّ شيء ، من نعيم الدنيا ، كذلك برحمته وفضله ، جعل حياة القلوب (٤) ، والطاعات ، وتفكر في صفاء الماء ورقته وطهره وبركته ولطيف امتزاجه بكلّ شيء ، واستعمله في تطهير الاعضاء التي أمرك الله بتطهيرها ، وتعبدك بأدائها في فرائضه وسننه ، فان تحت كلّ واحدة منها فوائد كثيرة ، فاذا استعملتها بالحرمة انفجرت لك عيون فوائده عن قريب ، ثم عاشر خلق الله كامتزاج الماء بالأشياء ، يؤدي كلّ شيء حقه ولا يتغير عن معناه ، معتبراً (٥) لقول الرسول ( صلّى الله عليه وآله ) : مثل المؤمن المخلص كمثل الماء ، ولتكن صفوتك مع الله تعالى في جميع طاعتك ، كصفوة الماء حين أنزله من السماء وسماه طهورا ، وطهر قلبك بالتقوى واليقين عند طهارة جوارحك بالماء » .
٨٣٠ / ٤ ـ السيد علي بن طاووس ( رحمه الله ) ، في فلاح السائل : ـ نقلا من كتاب اللؤلؤيات ـ قال : كان الحسن بن علي ( عليه السلام ) ، اذا توضأ تغير لونه ، وارتعدت مفاصله ، فقيل له في ذلك ، فقال : « حق لمن وقف بين يدي ذي العرش ، ان يصفر لونه ، وترتعد مفاصله » .
وروى نحو هذا الحديث عن مولانا الحسن ( عليه السلام ) يعقوب بن نعيم بن قرقاره ، من أعيان أصحاب الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتاب الامامة ـ .
__________________________
(٤) في المصدر : القلب .
(٥) في المصدر : معبراً .
٤ ـ فلاح السائل : لم نجده ، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٤٦ ح ٣٠ و ج ٤٣ ص ٣٣٩ ح ١٣ عن المناقب لابن شهراشوب ج ٤ ص ١٤ .
٨٣١ / ٥ ـ وروي أن مولانا زين العابدين ( عليه السلام ) ، كان اذا شرع في طهارة الصلاة ، اصفر وجهه ، وظهر عليه الخوف .
٨٣٢ / ٦ ـ جامع الأخبار : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « لا تجوز صلاة امرىء ، حتى يطهر خمس جوارح : الوجه واليدين والرأس والرجلين بالماء ، والقلب بالتوبة » .
٨٣٣ / ٧ ـ عدّة الداعي : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، اذا أخذ في الوضوء ، تغير وجهه من خيفة الله تعالى ، وكان الحسن ( عليه السلام ) ، اذا فرغ من وضوئه تغير لونه ، فقيل له في ذلك : فقال : « حقّ على من أراد أن يدخل على ذي العرش ، ان يتغير لونه » .
ويروى مثل هذا عن زين العابدين ( عليه السلام ) .
٨٣٤ / ٨ ـ أسرار الصلاة للشهيد الثاني ( رحمه الله ) : كان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، اذا حضر للوضوء (١) اصفر لونه ، فيقال له : ما هذا الذي يعتورك (٢) عند الوضوء ؟ فيقول : « ما تدرون بين يدي من أقوم » .
٨٣٥ / ٩ ـ الصدوق في الفقيه : عن الصادق ( عليه السلام ) ، انه قال :
__________________________
٥ ـ فلاح السائل ص ٥١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٤٦ ح ٣٠ .
٦ ـ جامع الاخبار ص ٧٦ فصل ٢٩ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٤٦ ح ٣١ .
٧ ـ عدّة الداعي ص ١٣٨ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٤٧ ح ٣٢ .
٨ ـ اسرار الصلاة ص ١٣٠ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٤٧ ح ٣٣ .
(١) في نسخة : الوضوء .
(٢) في نسخة : يعتريك .
٩ ـ من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ١٢٩ ح ٦٠٧ .
« ان سليمان بن داود ( عليه السلام ) ، عرض عليه ذات يوم بالعشي الخيل ، فاشتغل بالنظر اليها ، حتى توارت الشمس بالحجاب ، فقال للملائكة : ردوا الشمس عليّ حتى اصلي صلاتي في وقتها ، فردوها ، فقام فمسح ساقيه وعنقه ، وأمر أصحابه الذين فاتتهم الصلاة معه بمثل ذلك ، وكان ذلك وضوءهم للصلاة ، ثم قام فصلّى » .
٨٣٦ / ١٠ ـ عوالي اللآلي : عن أبي امامة قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : « ومن قام الى الوضوء يراه حقا عليه ، فمضمض فاه غفرت له ذنوبه مع أول قطرة من طهوره ، فاذا غسل وجهه فمثل ذلك ، فاذا غسل يديه فمثل ذلك ، فان جلس جلس سالما ، وان صلّى تقبل الله منه » .
٨٣٧ / ١١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا يحافظ على الوضوء الّا كل مؤمن » .
٨٣٨ / ١٢ ـ وبهذا الاسناد : عنه ( صلى الله عليه وآله ) : « من باع فضل الماء ، منعه الله تعالى فضله يوم القيامة » .
٨٣٩ / ١٣ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يسكب الماء على موضع سجوده » .
__________________________
١٠ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٨٤ ح ١٠ .
١١ ـ الجعفريات ص ٣٤ .
١٢ ـ المصدر السابق ص ١٢ .
١٣ ـ الجعفريات ص ١٧ .
٨٤٠ / ١٤ ـ القطب الراوندي في فقه القرآن : قال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : « ان الوضوء يكفر ما قبله » .
٨٤١ / ١٥ ـ كتاب وجدناه في الخزانة الرضوية : ـ ذكرنا السند المصدر به الكتاب في الخاتمة ـ باسناده عن القاضي أبي عبد الله ، عن سعاد بن سليمان ، عن أبي وائل ، عن سلمان قال : اذا توضأ الرجل المسلم ، اجتمعت الخطايا فوق رأسه ، فاذا قام الى الصلاة ، تحاتت عنه كتحاتّ (١) ورق الشجر .
٨٤٢ / ١٦ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « يحشر الله أمتي يوم القيامة بين الامم غراً محجلين ، من آثار الوضوء » .
٨٤٣ / ١٧ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، انه قال : « الطهور (١) نصف الايمان » .
٨٤٤ / ١٨ ـ وروينا عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده ) ، أنه قال : « لا وضوء الّا بنيّة ، ومن توضأ ولم ينو بوضوئه [ وضوء ] (١) الصلاة لم يجزه أن يصلي
__________________________
١٤ ـ فقه القرآن ج ١ ص ٤٢ .
١٥ ـ نحوه في البحار ج ٨٠ ص ٣١٦ ح ٧ عن تفسير الإِمام .
(١) تحات الشيء : تناثر وتساقط ( لسان العرب ـ حتت ـ ج ١ ص ٢٢ ) .
١٦ ـ ١٧ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠٠ وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٣٧ ح ١١ .
(١) في المصدر : الطهر .
١٨ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٥ .
(١) اثبتناه من المصدر .
به ، كما لو صلّى اربع ركعات ولم ينو به (٢) الظهر لم تجزه من الظهر » .
٨٤٥ / ١٩ ـ القطب الراوندي في لبّ اللباب : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « من توضأ فأحسن الوضوء ، استوجب رضوان الله الأكبر » .
وقال ( صلّى الله عليه وآله ) : « اني لأعرف امتي يوم القيامة بآثار الوضوء » .
وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « تأتي امتي يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء » .
٨٤٦ / ٢٠ ـ وعن علي ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من لم يتم وضوءه وركوعه وسجوده وخشوعه ، فصلاته خداج » .
٨٤٧ / ٢١ ـ وفي الخبر : « اذا تطهر العبد يخرج الله عنه كل خبث ونجاسة ، وان من توضأ فأحسن الوضوء خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه » .
__________________________
(٢) وفيه : بها .
١٩ ، ٢٠ ، ٢١ ـ لب اللباب : مخطوط .
أبواب السواك
١ ـ ( باب تأكد استحبابه ، وعدم وجوبه ، واستحباب مداومته ، وذكر جملة من الخصال المندوبة )
٨٤٨ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أتاني جبرئيل ( عليه السلام ) فقال : يا محمّد ، كيف ننزل عليكم وأنتم لا تستاكون ، ولا تستنجون بالماء ، ولا تغسلون براجمكم (١) » .
ورواه في دعائم الاسلام : مثله ، وزاد في آخره ، يعني مفاصلكم (٢) .
٨٤٩ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : السواك مطهرة للفم ، مرضاة للرب ، وما أتاني صاحبي جبرئيل
__________________________
أبواب السواك
الباب ـ ١
١ ـ الجعفريات ص ١٥ ، ونوادر الراوندي ص ٤٠ .
(١) البراجم : جمع برجمة وهي مفاصل الاصابع من ظهر الكف اذا قبض القابض كفه ارتفعت ( مجمع البحرين ـ برجم ـ ج ٦ ص ١٦ ) .
(٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٩ وفيه : المفاصل بدل مفاصلكم .
٢ ـ الجعفريات ص ١٥ .
( عليه السلام ) الا اوصاني بالسواك ، حتى خشيت أن أحفي (١) مقادم فمي » .
ورواه السيد فضل الله في نوادره (٢) : باسناده عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله .
٨٥٠ / ٣ ـ وبهذا الاسناد : قال : قال علي ( عليه السلام ) : « ثلاثة أعطيهن النبيون ( صلى الله عليهم ) : التعطر والأزواج والسواك » .
٨٥١ / ٤ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يسافر بستة أشياء ، وعد منها السواك .
٨٥٢ / ٥ ـ ابن أبي جمهور الاحسائي في درر اللآلي : عن أبي امامة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « تسوكوا فان السواك مطيبة للفم مرضاة للرب ، ما جائني صاحبي جبرئيل ، الا اوصاني بالسواك ، حتى خشيت أن يفرضه عليّ وعلى امتي ، ولولا أني أخاف أن أشق على امتي لفرضته عليهم ، واني لأستاك حتى لقد خشيت أن أحفي أو أدرد (١) » .
__________________________
(١) أحفاه : برح به في الالحاح عليه ، وفي حديث التسوك : حتى كدت أحفي فمي : أي أستقضي على أسناني فاذهبها بالتسوك ( لسان العرب ـ حفا ـ ج ١٤ ص ١٨٨ ) .
(٢) نوادر الراوندي ص ٤٠ .
٣ ـ الجعفريات ص ١٦ .
٤ ـ المصدر السابق ص ١٨٥ .
٥ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٦ .
(١) الدرد : ذهاب الاسنان ( لسان العرب ـ درد ـ ج ٣ ص ١٦٦ ) .