الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٦٩
يصل ( أحد إليه إلا باستهام (١) ) » .
٧٢٣٩ / ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأفضل الصفوف أولها ، وأفضل أولها ما قرب من الإِمام ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) ـ فإن كنت خلف الإِمام ، فلا تقم في [ الصف ] (١) الثاني ، إن وجدت في الأول موضعا » .
٧٢٤٠ / ٦ ـ زيد النرسي في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : « من صلى عن يمين الإِمام ، أربعين يوما ، دخل الجنة » .
٧٢٤١ / ٧ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « إن من كبّر في الصلاة ، يحبه الله ويقول : عبدي ، وأنا الأكبر ، وفضل الصف الأول على الثاني ، كفضلي على أُمتي » .
٧٢٤٢ / ٨ ـ الشيخ الطوسي في المبسوط : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه ، لفعلوا » .
__________________________
(١) استهموا : أي اقترعوا . ( لسان العرب ج ١٢ ص ٣٠٨ ) وفي المصدر : إليه أحد إلّا بالسهام .
٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٤ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٦ ـ كتاب زيد النرسي ص ٤٥ .
٧ ـ لبّ اللباب : مخطوط .
٨ ـ المبسوط ج ١ ص ٩٨ .
٩ ـ ( باب اشتراط كون إمام الجماعة ، مؤمناً موالياً للأئمة ( عليهم السلام ) ، وعدم جواز الاقتداء بالمخالف ، في الاعتقادات الصحيحة الأُصولية ، إلا لتقية )
٧٢٤٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تصلّ خلف أحد ، إلا خلف رجلين : أحدهما من تثق به وتدين بدينه وورعه ، وآخر من تتقي سيفه وسوطه وشره وبوائقه » .
٧٢٤٤ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : عن رسالة والده إليه : واعلم أنه لا يجوز أن تصلي خلف أحد ، إلا خلف رجلين : أحدهما من تثق بدينه وورعه ، وآخر تتقي سطوته (١) وسيفه وشناعته على الدين .
٧٢٤٥ / ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا تصلوا خلف ناصب ، ولا كرامة » .
٧٢٤٦ / ٤ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا تعتدّ بالصلاة خلف الناصب ، ولا الحروري ، واجعله سارية من سواري المسجد » .
٧٢٤٧ / ٥ ـ الصدوق في كمال الدين : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عن أبي الحسن الليثي ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن النبي ( صلوات الله
__________________________
الباب ٩
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٤ .
٢ ـ المقنع ص ٣٤ .
(١) في نسخة : سوطه ، منه ( قدّه ) .
٣ ، ٤ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥١ .
٥ ـ كمال الدين ص ٢٢١ ح ٧ .
عليهم ) قال : « إن أئمتكم قادتكم الى الله ، فانظروا بمن تقتدون في دينكم وصلاتكم » .
١٠ ـ ( باب عدم جواز الإِقتداء بالفاسق ، فإن فعل وجب أن يقرأ لنفسه ، وجواز الإِقتداء بمن يواظب على الصلوات ، ولا يظهر منه الفسق )
٧٢٤٨ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال : « لا تقدموا سفهاءكم في صلاتكم ، ولا على جنائزكم ، فإنهم وفدكم إلى ربكم » .
٧٢٤٩ / ٢ ـ الصدوق في الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، [ عن الحسن بن علي بن يقطين ] (١) ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حماد ، عن رجل من أصحابنا نسي الحسن بن علي اسمه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ثلاثة لا يصلى خلفهم : المجهول ، والغالي ، وإن كان يقول بقولك ، والمجاهر بالفسق ، وإن كان مقتصدا » .
١١ ـ ( باب عدم جواز الإِقتداء بالمجهول )
٧٢٥٠ / ١ ـ تقدم عن الصدوق في الخصال ، بإسناده إلى الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ثلاثة لا يصلى خلفهم : المجهول » . . . الخبر .
__________________________
الباب ١٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥١ .
٢ ـ الخصال ص ١٥٤ .
(١) أثبتناه من المصدر ليستقيم السند ، راجع معجم رجال الحديث ج ٥ ص ٥٩ ـ ٦٠ و ١٧ ص ١١١ .
الباب ١١
١ ـ الباب ١٠ : حديث ٢ .
١٢ ـ ( باب عدم جواز الإِقتداء بالأغلف ، مع إمكان الختان )
٧٢٥١ / ١ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يؤم الناس : المحدود ، وولد الزنا ، والأغلف » .
١٣ ـ ( باب وجوب كون الإِمام بالغاً ، عاقلاً ، طاهر المولد ، وجملة ممن لا يقتدى بهم )
٧٢٥٢ / ١ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يؤم الناس : المحدود وولد الزنا ، والأغلف ، والأعرابي ، والمجنون ، والأبرص ، والعبد » .
٧٢٥٣ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنه نهى عن الصلاة ، خلف الأجذم ، والأبرص ، والمجنون ، والمحدود ، وولد الزنا .
٧٢٥٤ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا يجوز ان يؤم ولد الزنا .
٧٢٥٥ / ٤ ـ الشهيد الثاني في شرح النفلية : عن الشيخ جعفر بن أحمد القمي ، في كتاب الامام والمأموم ، بإسناده الى الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تصلوا
__________________________
الباب ١٢
١ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٧٦ .
الباب ١٣
١ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٧٦ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥١ .
٣ ـ المقنع ص ٣٥ .
٤ ـ شرح النفليّة ص ١٣١ ، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ١١٩ ح ٨٥ .
خلف الحائك ولو كان عالما ، ولا تصلوا خلف الحجام ولو كان زاهدا ، ولا تصلوا خلف الدباغ ولو كان عابدا » .
٧٢٥٦ / ٥ ـ العياشي في تفسيره : عن عبد الله الحلبي ، عنه ـ أي أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ قال : « ينبغي لولد الزنا ألا تجوز له شهادة ، ولا يؤم بالناس ، لم يحمله نوح في السفينة ، وقد حمل فيها الكلب والخنزير » .
١٤ ـ ( باب جواز الإِقتداء بالعبد ، على كراهية )
٧٢٥٧ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « العبد يؤم أهله (١) ، إذا كان فقيها ، ولم يكن هناك أفقه منه (٢) » .
٧٢٥٨ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا يؤم العبد إلّا أهله .
١٥ ـ ( باب جواز اقتداء المتوضّئين بالمتيمّم ، على كراهية )
٧٢٥٩ / ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يؤم صاحب التيمم المتوضّئين .
٧٢٦٠ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه نهى الأعرابي
__________________________
٥ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ١٤٨ ح ٢٨ .
الباب ١٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥١ .
(١) في المصدر : لا بأس بالصلاة خلف العبد .
(٢) في المصدر زيادة : ليؤم اهله .
٢ ـ المقنع ص ٣٥ .
الباب ١٥
١ ـ المقنع ص ٣٥ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥١ باختلاف في الألفاظ .
أن يؤم المهاجري ، أو المقيد المطلقين ، أو المتيمم المتوضّئين ، ( أو الخادم ) (١) الفحول . . . الخبر .
١٦ ـ ( باب جواز اقتداء المسافر بالحاضر ، وبالعكس ، على كراهية ، ووجوب مراعاة كل منهم عدد صلاته ، قصراً وتماماً ، وجواز اقتداء المسافر الفريضتين ، بالحاضر في واحدة )
٧٢٦١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أن المقصر لا يجوز له أن يصلي خلف المتمم (١) ، ولا يصلي المتمم (٢) خلف المقصر ، وإن ابتليت مع قوم لا تجد منه بدا من أن تصلي معهم ، فصل معهم ركعتين ، وسلم وامض لحاجتك لو تشاء ، وإن خفت على نفسك ، فصل معهم الركعتين الأخيرتين ، واجعلهما تطوعا ، وإن كنت متمما (٣) صليت خلف المقصر ، فصل معه ركعتين ، فإذا سلم فقم وأتمم صلواتك » .
٧٢٦٢ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، في خبر أنه قال : « لا يؤم المسافر المقيمين » .
٧٢٦٣ / ٣ ـ وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « لا ينبغي للمسافر أن يصلي بمقيم ، ولا يأتم به ، فإن فعل فأمّ
__________________________
(١) في المصدر : أو الخصي .
الباب ١٦
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ .
(١ ، ٢) المتم .
(٣) متماً .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥١ .
٣ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٩٧ .
بمقيمين (١) ، سلم من ركعتين ، واتموا هم ، وإن ائتم بمقيمين (٢) ، انصرف من ركعتين » .
٧٢٦٤ / ٤ ـ الصدوق في الفقيه : بعد خبر داود بن الحصين ، المذكور في الأصل ، وقد روي : « أنه إن خاف على نفسه من أجل من يصلي معه ، صلى الركعتين الأخيرتين ، وجعلهما تطوعا » .
وقد روي : أنه إن كان في صلاة الظهر ، جعل الأولتين فريضة ، والأخيرتين نافلة ، وإن كان في صلاة العصر ، جعل الأولتين نافلة ، والأخيرتين فريضة .
وقد روي : أنه إن كان في صلاة الظهر ، جعل الأولتين الظهر ، والأخيرتين العصر ، قال الصدوق : وهذه الأخبار ليست بمختلفة ، والمصلي فيها بالخيار ، بأيها أخذ جاز .
١٧ ـ ( باب جواز إمامة الرجل الرجال ، والنساء المحارم ، والأجانب ، ويقمن وراءه ووراء الرجال والصبيان ، إن كانوا ، ولو واحداً )
٧٢٦٥ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا صلى النساء مع الرجال ، فمن في آخر الصفوف ، ولا يحاذين الرجال ، إلا أن تكون دونهم سترة » .
__________________________
(١) في المصدر : المقيمين .
(٢) وفيه : بمقيم .
٤ ـ من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٢٥٩ ح ٩١ ـ ٩٣ .
الباب ١٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥٦ باختلاف يسير .
٧٢٦٦ / ٢ ـ الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي السكري ، عن محمد بن زكريا الجوهري ، عن جعفر ابن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي ، عن الباقر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإذا صلت المرأة وحدها مع الرجل ، قامت خلفه ، ولم تقم بجنبه » .
١٨ ـ ( باب جواز إمامة المرأة النساء خاصة على كراهية ، واستحباب وقوفها في صفهن ، وكذا العاري إذا صلى بالعراة ، وعدم جواز الجماعة في النافلة ، إلا الإِستسقاء ، والعيد ، والإِعادة )
٧٢٦٧ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا تؤم المرأة الرجال ، وتصلي بالنساء ولا تتقدمهن ، و [ لكن ] (١) تقوم وسطا منهن ـ وفي نسخة ( بينهن ) ـ وتصلّين بصلاتها » .
٧٢٦٨ / ٢ ـ الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي السكري ، عن محمد بن زكريا الجوهري ، عن جعفر ابن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي ، عن الباقر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس على النساء : أذان ، ولا إقامة ، ولا جمعة ، ولا جماعة » . . الخبر .
__________________________
٢ ـ الخصال ص ٥٨٨ ، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ١٢٧ .
الباب ١٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥٢ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ الخصال ص ٥٨٥ .
١٩ ـ ( باب جواز الإِقتداء بالأعمى ، مع أهليته ، ومعرفته بالقبلة ، أو تسديده )
٧٢٦٩ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) : أنه رخص في الصلاة خلف الأعمى ، إذا سدد [ إلى ] (١) القبلة ، وكان أفضلهم .
٧٢٧٠ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا يؤم الأعمى في الصحراء ، إلا أن يوجه إلى القبلة » .
٢٠ ـ ( باب كراهة إمامة المقيد المطلقين ، وصاحب الفالج الأصحاء )
٧٢٧١ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنه نهى أن يؤم المقيد المطلقين .
٧٢٧٢ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : « لا يؤم صاحب العلة الأصحاء ، ولا يؤم صاحب القيد المطلقين » .
وفيه : « ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء » .
__________________________
الباب ١٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥١ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ المقنع ص ٣٥ .
الباب ٢٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥١ .
٢ ـ المقنع ص ٣٥ .
٢١ ـ ( باب استحباب وقوف المأموم الواحد ، عن يمين الإِمام إن كان رجلاً ، أو صبياً ، وخلفه إن كان امرأة ، أو جماعة ، ووجوب تأخر النساء عن الرجال ، حتى العبيد والصبيان )
٧٢٧٣ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا أمّ الرجل رجلا واحدا ، أقامه عن يمينه ، وإذا أمّ اثنين ( فصاعدا ) (١) ، قاموا خلفه » .
٧٢٧٤ / ٢ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) : انه خرج ومعه رجل من أصحابه ، إلى مشربة أُم إبراهيم ، فصعد المشربة ثم نزل ، فقال للرجل : « زالت الشمس ؟ » فقال له : أنت أعلم ، جعلت فداك ، فنظر فقال : « قد زالت » فأذن ـ إلى أن قال ـ وأقام الرجل عن يمينه ، فصلى الظهر أربعا . . . الخبر .
٧٢٧٥ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يؤم الرجلان أحدهما صاحبه ، يكون عن يمينه ، فإذا كانوا أكثر من ذلك ، قاموا خلفه » .
٢٢ ـ ( باب كراهة إمامة الجالس القيام ، وجواز العكس )
٧٢٧٦ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا
__________________________
الباب ٢١
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥٢ .
(١) في المصدر : أو أكثر .
٢ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٣٧ .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١١ .
الباب ٢٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥١ .
يؤم المريض الأصحاء ، إنما كان ذلك لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، خاصة » .
٧٢٧٧ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء .
٧٢٧٨ / ٣ ـ الديلمي في إرشاد القلوب : عن مسلم المجاشعي ، عن حذيفة ـ في حديث طويل ـ قال : إن أبا بكر أراد أن يصلي بالناس ، في مرض النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، بغير إذنه ، فلما سمع النبي ( صلى الله عليه وآله ) ذلك ، خرج إلى المسجد ـ إلى أن قال ـ فصلى الناس خلف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهو جالس . . . الخبر .
٢٣ ـ ( باب استحباب تقديم الأفضل الأعلم الأفقه ، وعدم التقدم عليه )
٧٢٧٩ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إمام القوم وافدهم إلى الله تعالى ، فقدموا في صلاتكم أفضلكم » .
٧٢٨٠ / ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه
__________________________
٢ ـ المقنع ص ٣٥ .
٣ ـ ارشاد القلوب ص ٣٤٠ وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٩٦ ح ٦٥ .
الباب ٢٣
١ ـ الجعفريات ص ٣٩ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥١ .
وآله ) قال : « إمام القوم وافدهم [ إلى الله ] (١) فقدموا في صلاتكم أفضلكم » .
٧٢٨١ / ٣ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ليؤذن لكم أفصحكم ، وليؤمكم افقهكم » .
٧٢٨٢ / ٤ ـ الصدوق في كمال الدين : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عن أبي الحسن الليثي ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إن أئمتكم قادتكم إلى الله ، فانظروا بمن تقتدون في دينكم وصلاتكم » .
٧٢٨٣ / ٥ ـ وفي العيون : عن محمد بن علي بن الشاه ، عن أبي بكر بن محمد بن عبد الله النيسابوري ، عن عبد الله بن أحمد الطائي (١) ، عن أبيه .
وعن أحمد بن إبراهيم الخوري ، عن إبراهيم بن هارون ، عن جعفر بن محمد بن زياد ، عن أحمد بن عبد الله الهروي .
وعن الحسين بن محمد الأشناني ، عن علي بن محمد بن مهرويه ، عن داود بن سليمان ، جميعا ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إني
__________________________
(١) أثبتناه من المصدر .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٤٧ .
٤ ـ كمال الدين ص ٢٢١ .
٥ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ج ٢ ص ٤٢ ح ١٤٠ .
(١) كذا في المصدر ، وهو الصحيح ، وكان في الأصل المخطوط : أحمد بن عبد الله الطائي ، راجع معجم رجال الحديث ج ١٠ ص ١٠٥ .
أخاف عليكم استخفافا بالدين ، وبيع الحكم ، وقطيعة الرحم ، وأن تتخذوا القرآن مزامير ، ( تقدمون ) (٢) أحدكم وليس بأفضلكم [ في الدين ] (٣) » .
٧٢٨٤ / ٦ ـ الشهيد في النفلية : عن الصادق ( عليه السلام ) : « الصلاة خلف العالم بألف ركعة ، وخلف القرشي بمائة ، وخلف العربي خمسون ، وخلف المولى خمس [ وعشرون ] (١) » .
٧٢٨٥ / ٧ ـ ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ليؤمكم خياركم : فإنهم وفدكم إلى الجنة ، وصلاتكم قربانكم ، لا تقربوا بين أيديكم إلا خياركم » .
٧٢٨٦ / ٨ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من صلى خلف إمام عالم ، فكأنما صلى خلفي ، وخلف إبراهيم خليل الرحمن » .
__________________________
(٢) في المصدر : وتقدمون .
(٣) أثبتناه من المصدر .
٦ ـ كتاب النفليّة ص ١٢٥ ، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٥ ح ٦ .
(١) أثبتناه من المصدر وكذا في البحار .
٧ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٧ ح ٢٧ .
٨ ـ لب اللباب : مخطوط .
٢٤ ـ ( باب استحباب تقديم من يرضى به المأمومون ، وكراهة تقدم من يكرهونه ، واستحباب اختيار الإِمامة على الاقتداء )
٧٢٨٧ / ١ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة : عبد آبق من مواليه ، حتى يرجع اليهم فيضع يده في أيديهم ، وامرأة باتت وزوجها عليها عاتب في حق ، ورجل أمّ قوما وهم له كارهون » .
٧٢٨٨ / ٢ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ثلاثة على كثبان (١) المسك يوم القيامة : رجل قرأ كتاب الله ، وأمّ لله قوما وهم به راضون ، ورجل دعا إلى هذه الصلوات الخمس في الليل والنهار ، لا يريد به إلا وجه الله تعالى والدار الآخرة ، ومملوك لم يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه » .
٢٥ ـ ( باب استحباب تقديم الأقرأ ، فالأقدم هجرة ، فالأسن ، فالأفقه ، فالأصبح ، وكراهة التقدم على صاحب المنزل ، وعلى صاحب السلطان ، وإمامة من لا يحسن القراءة بالمتقن )
٧٢٨٩ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال :
__________________________
الباب ٢٤
١ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٧٦ .
٢ ـ درر اللآلي : مخطوط .
(١) كثبان : تلال ، وواحدها : كثيب ( لسان العرب ج ١ ص ٧٠٢ ) .
الباب ٢٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥٢ .
« يؤمكم أكثركم نورا ، والنور القرآن ، وكل أهل مسجد أحق بالصلاة في مسجدهم ، إلا أن يكون ( أمير حضر ) (١) ، فإنه أحق بالإِمامة من أهل المسجد » .
٧٢٩٠ / ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يؤم القوم أقدمهم هجرة ، فإن استووا فأقرأهم ، وإن استووا فأفقههم ، وإن استووا فأكبرهم سنا ، وصاحب المسجد أحق بمسجده » .
٧٢٩١ / ٣ ـ كتاب العلاء : عن محمد بن مسلم ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « صاحب الفراش أحق بفراشه ، وصاحب المسجد أحق بمسجده » .
٧٢٩٢ / ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إن أولى الناس بالتقدم في الجماعة ، أقرأهم للقرآن ، وإن كانوا في القرآن سوء فأفقههم ، وإن كانوا في الفقه سواء فأقدمهم (١) هجرة ، وإن كانوا في الهجرة سواء فأسنهم ، فإن كانوا في السن سواء فأصبحهم وجهاً ، وصاحب المسجد أولى بمسجده » .
٧٢٩٣ / ٥ ـ وروى ( عليه السلام ) ، في موضع آخر ، عن العالم أو عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) : أنه سئل عن القوم يكونون جميعا إخوانا ، من يؤمهم ؟ قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ،
__________________________
(١) في المصدر : أميرهم يعني يحضر .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥٢ .
٣ ـ كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٥ .
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٤ .
(١) في المصدر : فأقربهم .
٥ ـ فقه الرضا ص ١١ .
قال : صاحب الفراش أحق بفراشه ، وصاحب المسجد أحق بمسجده ، وقال : أكثرهم قرآنا ، وقال : أقدمهم هجرة ، فإن استووا فأقرأهم ، فإن استووا فأفقههم ، فإن استووا فأكبرهم سنا » .
٧٢٩٤ / ٦ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : عن سهل بن أحمد ، عن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الرجل أحق بصدر داره وفرسه ، وأن يؤم في بيته ، وأن يبدأ في صحفته (١) » .
٧٢٩٥ / ٧ ـ السيد المرتضى في جمل العلم : وقد روي : إذا تساووا فأصبحهم وجها .
٧٢٩٦ / ٨ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن ابن مسعود ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله ، فإن كانت القراءة واحدة ، فليؤمهم أعلمهم بالسنة ، فإن كانت السنة واحدة ، فليؤمهم أقدمهم هجرة ، فإن كانت الهجرة واحدة ، فليؤمهم أكبرهم سنا ، ولا يؤمّن رجل رجلا في بيته ، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه » .
__________________________
٦ ـ نوادر الراوندي : النسخة المطبوعة خالية منه .
(١) الصحفة : قصعة طعام تشبع الخمسة ونحوهم ( لسان العرب ج ٩ ص ١٨٧ ) .
٧ ـ جمل العلم ص ٦٩ .
٨ ـ درر اللالي : مخطوط .
٢٦ ـ ( باب أنه إذا صلى اثنان ، فقال كل منهما : كنت إماماً ، صحت صلاتهما ، وإن قال كل منهما : كنت مأموماً ، وجب عليهما الإِعادة ، وحكم تقدم المأموم على الإِمام ، ومساواته له )
٧٢٩٧ / ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا صلى رجلان ، فقال أحدهما : أنا كنت إمامك ، وقال الآخر : بل أنا كنت إمامك ، فإن صلاتهما تامة ، وإذا قال أحدهما : كنت أأتم بك ، وقال الآخر : لا بل أنا كنت أأتم بك ، فليستأنفا .
٧٢٩٨ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال : « إذا جاء الرجل ولم يستطع أن يدخل في الصف ، فليقم حذاء الإِمام ، فإن ذلك يجزئه ، ولا يعاند الصف » .
٢٧ ـ ( باب عدم جواز قراءة المأموم ، خلف من يقتدى به في الجهرية ، ووجوب الإِنصات لقراءته ، إلّا إذا لم يسمع ولو همهمة ، فيستحب القراءة ، وتكره في غيرها )
٧٢٩٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وقال ، أي العالم أو أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) : إذا صليت خلف إمام يقتدى به ، فلا تقرأ خلفه ، سمعت قراءته أم لم تسمع ، إلا أن تكون صلاة ( يجهر ) (١) فيها ، فلم تسمع ، [ وإذا كان لا يقتدى به ] (٢) فأقرأ خلفه ، سمعت
__________________________
الباب ٢٦
١ ـ المقنع ص ٣٥ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥٦ .
الباب ٢٧
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١١ .
(١) في المصدر لا تجهر .
(٢) أثبتناه من المصدر .
أم لم تسمع » .
وقال في موضع آخر (٣) : « وإذا فاتك مع الإِمام الركعة الأُولى ، التي فيها القراءة ، فأنصت للإِمام في الثانية (٤) » .
٧٣٠٠ / ٢ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زرارة ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « وإذا قریء القرآن في الفريضة خلف الإِمام ( فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) (١) » .
٧٣٠١ / ٣ ـ وعن زرارة ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « يجب الإِنصات للقرآن ، في الصلاة وفي غيرها » .
٧٣٠٢ / ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، صلى بالناس الظهر ، فلما ( فرغ ) (١) انصرف ، فقال : أيكم كان ينازعني سورتي التي كنت أقرأها ؟ فقام رجل فقال : يا رسول الله ، أنا كنت أقرأ خلفك ( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : هي سورتي (٢) التي كنت
__________________________
(٣) نفس المصدر ص ١٠ .
(٤) في المصدر : للثانية .
٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٤٤ ح ١٣١ .
(١) الأعراف ٧ : ٢٠٤ .
٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٤٤ ح ١٣٢ .
٤ ـ الجعفريات ص ٣٨ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) في المصدر : سورة .
أقرأها ، ولقد وجدت ثقلها على لساني ، إنما يكفي أحدكم خلف الإِمام ، أن يقرأ فاتحة القرآن » .
٧٣٠٣ / ٥ ـ كتاب العلاء : عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الرجل يتعلم ـ إلى أن قال ـ وقال : « يستحب الإِنصات والإِستماع ، في الصلاة وغيرها ، للقرآن » .
٧٣٠٤ / ٦ ـ المحقق في المعتبر : روى عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « إذا كان مأمونا على القراءة ، فلا تقرأ خلفه في الأخيرتين » .
٧٣٠٥ / ٧ ـ الصدوق في المقنع : وإذا كنت إماما ، فعليك أن تقرأ في الركعتين الأُولتين (١) ، وعلى الذين خلفك أن يسبحوا ، فيقولوا سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر ، وإذا كنت في الركعتين الأخيرتين ، فعليك أن تسبح مثل تسبيح القوم في الركعتين الأُولتين ، وعلى الذين خلفك أن يقرؤوا فاتحة الكتاب .
وروي : أن على القوم في الركعتين الأُولتين ، أن يستمعوا الى قراءة الإِمام ، وإن كان في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة [ سبّحوا ] (٢) وعليهم في الركعتين الأخيرتين أن يسبحوا وهذا أحب اليّ .
٧٣٠٦ / ٨ ـ الشيخ الطوسي في التهذيب : روي أنه إذا سمع القراءة فيما
__________________________
٥ ـ كتاب العلاء ص ١٥٣ .
٦ ـ المعتبر ص ٢٤٠ .
٧ ـ المقنع ص ٣٦ .
(١) في المصدر الأُوليين .
(٢) أثبتناه من المصدر .
٨ ـ التهذيب ج ٣ ص ٣٤ ح ٣٣ .
يجهر بالقراءة فيه ، فهو بالخيار : إن شاء قرأ ، وإن شاء لم يقرأ ، حسب ما يراه .
٧٣٠٧ / ٩ ـ وعن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي ابن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) ، عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدى به ، في صلاة يجهر فيها بالقراءة ، فلا يسمع القراءة ، قال : « لا بأس ، إن صمت ، وإن قرأ » .
٧٣٠٨ / ١٠ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من صلى خلف ( من يقتدى به ) (١) ، فقراءة الإِمام ( له قراءة ) (٢) » .
٢٨ ـ ( باب استحباب تسبيح المأموم ، ودعائه ، وذكره ، وصلاته على محمد وآله ، إذا لم يسمع قراءة الإِمام ، وعدم وجوب ذلك ، وكراهة سكوته )
٧٣٠٩ / ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : « إذا كنت خلف إمام تأتم به ، فأنصت وسبح في نفسك » .
٧٣١٠ / ٢ ـ السيد المرتضى في كتاب جمل العلم : ولا يقرأ المأموم خلف
__________________________
٩ ـ التهذيب ج ٣ ص ٣٤ ح ٣٤ .
١٠ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٥٠٥ .
(١) في المصدر : إمام موافق .
(٢) في المصدر : قراءته .
الباب ٢٨
١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٤٤ .
٢ ـ كتاب جمل العلم ص ٧٠ .