الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-173-7
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥١٨
عدم الفرق إنّما هو للإجماع علىٰ عدم الفرق ، ولا إجماع في موضع النزاع ، واحتمال أن يقال : إنّ الفرق يحتاج إلىٰ الدليل محل كلام .
ثم الفارقون اختلفوا : فالمحقق في المعتبر اُوجب لها نزح ثلاثين لرواية كردويه الآتية (١) ، وجماعة ألحقوها بما لا نص فيه (٢) ، والوالد ـ قدسسره ـ قال : وعلىٰ ما ذكرناه من العمل برواية معاوية بن عمار ومحمّد بن إسماعيل لا فرق بينهما لإطلاق البول في الروايتين (٣) ، وعنى برواية معاوية الرواية المبحوث عنها ، ( وبرواية محمّد بن إسماعيل ما رواه صحيحاً من نزح الدلاء للقطرات من البول .
وأنت خبير بما في الرواية المبحوث عنها ) (٤) من الإشكال إذا عمّم البول للرجل والمرأة ، بعد معارضة رواية علي بن أبي حمزة المؤيّدة بالشهرة المتضمنة للأربعين لبول الرجل ، لكن الوالد ـ قدسسره ـ لا يلتفت إلىٰ الشهرة مع ضعف الرواية ، وأمّا رواية محمّد بن إسماعيل فهي مشتملة علىٰ القطرات ، فإطلاق المساواة للرجل إن كان في القطرات أمكن توجيهه ، وإن حصل ارتياب في الجملة من حيث إمكان تناول الصبّ للقطرات ، إلّا أنّ التسديد ليس بالبعيد ، وإن اُريد بالمساواة في مطلق البول ففيه نظر واضح ، فليتأمّل في المقام .
قوله :
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن زياد ، عن كردويه
__________________
(١) المعتبر ١ : ٦٨ .
(٢) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٤٢ ، والشهيد الثاني في الروضة البهية ١ : ٣٨ ، والاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٧٢ .
(٣) معالم الفقه : ٥٤ .
(٤) ما بين القوسين ليس في « رض » .
قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن البئر يقع فيها قطرة من (١) دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر ؟ قال : « ينزح منها ثلاثون دلواً » .
وما رواه محمّد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن أبي إسحاق ، عن نوح ابن شعيب الخراساني ، عن بشير ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر ، قال : « الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه (٢) عشرون دلواً ، فإن غلب الريح نزحت حتىٰ تطيب » .
فإنّ هذين الخبرين غير معمول عليهما ، لأنّهما من أخبار آحاد لا يعارض بهما الأخبار التي قدّمناها ، ولأنّ النجاسة معلومة بحصول الخمر فيها ، وليس يعلم (٣) يقيناً طهارتها إلّا بنزح جميع ماء البئر فينبغي أن يكون العمل عليه ، ويحتمل أن يكون الخبر مختصاً بحكم البول ، لأنّ بول الرجل يوجب نزح أربعين دلواً علىٰ ما بيّناه في كتاب (٤) تهذيب الأحكام (٥) وكذلك حكم الدم والميتة ولحم الخنزير فيكون اضافة الخمر إلىٰ ذلك وهماً من الراوي .
السند :
في الأوّل محمّد بن زياد مشترك بين جماعة مهملين ، وبعض موثق (٦) .
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣٥ / ٩٥ لا يوجد : من .
(٢) الاستبصار ١ : ٣٥ / ٩٦ في « ج » : منها .
(٣) في الاستبصار ١ : ٣٥ / ٩٦ ذ . ح : نعلم .
(٤) في الاستبصار ١ : ٣٥ / ٩٦ ذ . ح لا يوجد : كتاب .
(٥) التهذيب ١ : ٢٤٣ / ٧٠٠ ، الوسائل ١ : ١٨١ أبواب الماء المطلق ب ١٦ ح ٢ .
(٦) هداية المحدثين : ٢٣٧ .
وكردويه مجهول الحال ، وقد اعترف بذلك بعض الأصحاب (١) ، وما يحكىٰ عن الشهيد : من أنّ كردويه هو مسمع كردين (٢) . لم يثبت ، وعلىٰ تقديره لم أعلم توثيق مسمع علىٰ وجه يعتمد عليه .
وفي الثاني أبو إسحاق وهو مشترك بين مهمل وموثق (٣) ، ونوح بن شعيب الخراساني غير مذكور في الرجال ، بل فيهم ابن شعيب البغدادي مهملاً .
المتن :
في الأول : قد تقدم احتمال الاختصاص بالقطرة من المذكورات في الرواية ، غاية الأمر أنّ بول الصبي في القطرة منه نوع إشكال ، لأنّ بوله في الخبر السابق له دلاء ، فكيف يكون للقطرة منه عشرون (٤) . ولعل بول الصبي خُصّ ، إلّا أن يقال : إنّ الخبر الدال علىٰ الجميع لبول الصبي ـ كما في الخبر القريب ـ يناسب كون ما تضمنه هذا الخبر للقطرة منه ، إلّا أنّ ذلك الخبر مجمل المرام ، كما تقدم فيه الكلام ، هذا بتقدير العمل بالخبر المبحوث عنه ، وبدونه فالأمر سهل .
وأمّا الثاني : فالأمر فيه واضح الإشكال نظراً إلىٰ أنّ السؤال عن القطرة ، فيحتمل أن يكون الجواب مقيّداً بها في الدم والخمر ، أمّا الميت فلا وجه لها فيه إلّا بتكلّف إرادة القطعة الصغيرة ، وفيه ما فيه ، وقد تقدم إيراد العلّامة علىٰ المحقق في هذا الخبر وجوابه (٥) .
__________________
(١) كالعلّامة في المختلف ١ : ٣٤ ، الشهيد الثاني الروضة البهية ١ : ٣٩ .
(٢) حكاه عنه في الحاوي ٤ : ٣٣١ .
(٣) هداية المحدثين : ٢٧٠ .
(٤) هكذا في النسخ والظاهر : ثلاثون .
(٥) في ص ٢٧٠ ـ ٢٧١ .
وكلام الشيخ هنا لا يخلو من نظر في مواضع :
الأوّل : أنّه قد سبق منه ما يقتضي أنّ الخبر لا يردّه مع إمكان التأويل ، والتأويل هنا مذكور ، ومراده بخبر الآحاد ( هنا غير المحفوف بالقرائن كما هو واضح ، ولعلّ الكلام السابق إنّما هو في الردّ بالطعن في الإسناد من جهة الرجال لا من جهة كونه ) (١) غير محفوف بالقرائن . وفيه تكلّف .
الثاني : قوله : إنّ النجاسة معلومة بحصول الخمر . فيه أنّ النجاسة بتقدير تسليمها لا تبقىٰ بعينها بعد نزح ما ورد في الأخبار إن كان العمل بها مسلّماً ، والاحتياج إلىٰ اليقين في الطهارة محل بحث ، بل رفع يقين النجاسة يحتمل الاكتفاء به ، كما سبق فيه كلام ، ويؤيّده أنّا لو اعتبرنا اليقين في الطهارة نافىٰ ما صرح به الشيخ في هذا الكتاب والتهذيب من بعض الأخبار وإن كان في التهذيب له كلام شبه (٢) هذا (٣) ، وذكرنا ما ( لا بُدّ ) (٤) فيه في حاشيته ، اللّهم إلّا أن يقال : إنّ يقين النجاسة يتوقف علىٰ ما أعدّه الشارع ، ولم يعلم من الأوّل ، وفيه ( ما لا يخفىٰ بعد ) (٥) ما قدّمناه .
الثالث : قوله : ويحتمل أن يكون الخبر مختصاً . يحتمل أن يريد به الخبر الأوّل ، إذ الثاني لا ذكر للبول فيه .
ثم إنّ أراد بالاختصاص خروج بول الرجل منه لاختصاصه بالأربعين والخبر قد تضمن الثلاثين أمكن ، إلّا أنّ فيه عدم وجه اختصاص الرجل بل
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « رض » .
(٢) في « فض » بسند .
(٣) التهذيب ١ : ٢٤٢ .
(٤) ما بين القوسين ليس في « فض » و « د » .
(٥) ما بين القوسين ليس في « رض » .
الصبي كذلك ، علىٰ أنّ العبارة لا تساعد علىٰ هذا ، وإن اراد أنّ القطرة من بول الرجل لها (١) ثلاثون ، لأنّ لبوله أربعين ويحصل الجمع فالحكم في الخمر كذلك ، نظراً إلىٰ إمكان الفرق أيضاً ، وإن أراد اختصاص الجواب بالبول وذكر غيره وهمٌ من الراوي كما ( نبّه ) (٢) عليه آخر الكلام . فلا وجه له .
هذا إذا رجع إلىٰ الأوّل ، وإن رجع إلىٰ الأخير علىٰ معنىٰ أنّ الرواية وقع السؤال فيها عن البول وهو بول الرجل ، والوهم في الخبر من الراوي ، فالحديث ليس فيه نزح الأربعين وخصوص بول الرجل لا وجه له .
وقوله : وكذلك حكم الدم . غير واضح المرام فيه ، وفيه احتمالات وهو أعلم بمراده ـ قدسسره ـ ، ولولا خوف صرف الوقت فيما لا ينفع ذكره لأطلت المقال علىٰ حسب مقتضىٰ الحال .
بقي شيء : وهو أنّ ظاهر كلام الشيخ في التوجيه أنّه قائل بنجاسة البئر بالملاقاة ، فيشكل ما نقلناه عن الوالد ـ قدسسره ـ سابقاً ، ولعل مراد الشيخ بالنجاسة عدم صحة العبادة مع عدم النزح حال العلم بوجوب النزح ، وفيه تكلف ظاهر .
قوله :
باب البئر يقع فيها الكلب والخنزير وما أشبههما
أخبرني الشيخ ـ رحمهالله ـ عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفأرة تقع في البئر ؟ قال : « سبع
__________________
(١) في « رض » : بها .
(٢) في « رض » ينبّه .
دلاء » قال : وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر ؟ قال : « سبع دلاء ، والسنّور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلواً والكلب وشبهه » .
وبهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسىٰ ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفأرة تقع في البئر أو الطير ؟ قال : « إن اُدركت قبل أن ينتن نزحت منه سبع دلاء ، وإن كانت سنّوراً أو أكبر منه نزحت منه ثلاثين دلواً أو أربعين دلواً ، وإن انتن حتىٰ يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتىٰ يذهب النتن من الماء » .
السند :
في الأوّل القاسم ، وهو ابن محمّد الجوهري بغير ارتياب عند الممارس ، وعلىٰ تقدير توهّم الاشتراك (١) فدفعه بتصريح النجاشي (٢) برواية الحسين بن سعيد عنه ، وكذلك الشيخ (٣) في رجال من لم يرو عن الأئمّة عليهمالسلام ، والقاسم بن عروة في النجاشي (٤) أنّ الحسين بن سعيد يروي عنه بواسطة النضر ، وما في الفهرست (٥) من رواية الحسين عنه بغير واسطة أظنّه سهواً ، علىٰ أنّ القاسم بن عروة لا يفيد صحة الحديث علىٰ ما أظنّه كالقاسم بن محمّد ، وإن فارقه من جهة القول بالوقف في القاسم بن محمّد من الشيخ ، وكلام النجاشي خال من ذلك .
وعليٌّ هذا ابن أبي حمزة البطائني ، والقول في تعينه كالقاسم ،
__________________
(١) هداية المحدثين : ١٣٢ .
(٢) رجال النجاشي : ٣١٥ / ٨٦٢ .
(٣) رجال الطوسي : ٤٩٠ / ٥ .
(٤) رجال النجاشي : ٣١٤ / ٨٦٠ .
(٥) الفهرست : ١٢٧ / ٥٦٦ .
وتصريح الشيخ في الفهرست برواية القاسم عن علي بن أبي حمزة وإن لم يفد ذلك لكنه مؤيد في الجملة .
وأمّا السند الثاني فحاله معلوم مما تقدم .
المتن :
دلالة الأول علىٰ السبع في الفأرة ظاهرة ، والمعارض موجود كما تقدّم ويأتي ، وكذلك دلالته علىٰ الطير والدجاجة ، وذكر جدّي ـ قدسسره ـ ان الطير الحمامة فما فوقها (١) . وقيل : إلىٰ النعامة ، ودلالته علىٰ أنّ للسنّور والكلب أحد الثالثة ظاهرة (٢) ، وذكر الشيخان (٣) من الشبه الخنزير والثعلب والشاة والغزال ، واستدل في التهذيب (٤) بهذه الرواية ، وللكلام مجال واسع ، وسيأتي بقية القول بعد ذكر المعارض .
وأمّا دلالة الخبر الثاني فهي ظاهرة أيضاً من وجه مجملة من وجه ، ومشقّة القول فيها مع عدم الصحة لا طائل تحتها ، غير أنّه ينبغي أن يعلم أن مفاد الخبر الثاني الاكتفاء بزوال النتن ، والشيخ يقول بنزح الجميع ، فهو مخالف له ، ولعلّ الشيخ يقول : إنّه مطلق وغيره ممّا دلّ علىٰ نزح الجميع مقيد . وفيه ما فيه .
قال : فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبريد بن معاوية العجلي ، عن
__________________
(١) الروضة البهية ١ : ٤٠ .
(٢) كما في قواعد الاحكام ١ : ١٨٧ ، ومجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٧٣ .
(٣) المفيد في المقنعة : ٦٦ ، والشيخ في النهاية : ٦ .
(٤) التهذيب ١ : ٢٣٥ / ٦٨٠ .
أبي عبد الله وأبي جعفر عليهماالسلام ، في البئر يقع فيها الدابّة والفأرة والكلب والطير فيموت ، قال : « يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب (١) وتوضّأ » .
وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن أبي العباس الفضل البقباق قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام في البئر تقع فيها الفأرة أو الدابّة أو الكلب أو الطير فيموت قال : « يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب منه ويتوضّأ » .
وروىٰ سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح النخعي ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسىٰ بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن البئر يقع فيها الحمامة أو (٢) الدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة ؟ فقال : « يجزؤك أن تنزح منها دلاء فإنّ ذلك يطهّرها إن شاء الله » .
فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين : إمّا أن يكون (٣) أجاب عن حكم بعض ما تضمّنه السؤال من الفأرة والطير وعوّل في حكم الباقي علىٰ المعروف من مذهبه أو غيره من الأخبار التي شاعت عنهم عليهمالسلام .
والثاني أن لا يكون في ذلك تناف ، لأنّ قوله : ( منها دلاء ) (٤) جمع الكثرة ، وهو ما زاد علىٰ العشرة ، ولا يمتنع أن يكون المراد به أربعين دلواً حسب ما تضمنته الأخبار الأوّلة ، ولو كان المراد بها دون
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣٦ / ٩٩ يوجد : منه .
(٢) في الاستبصار ١ : ٣٧ / ١٠١ : و .
(٣) في الاستبصار ١ : ٣٧ / ١٠١ يوجد : عليهالسلام .
(٤) في الاستبصار ١ : ٣٧ / ١٠١ يوجد : فإنّه .
العشر لكان جمعه يأتي علىٰ أفعلة دون فعال ، علىٰ أنّه قد حصل العلم بحصول النجاسة ، وبنزح أربعين دلواً يزول حكم النجاسة أيضاً ، وذلك معلوم ، وما دون ذلك طريقة أخبار الآحاد فينبغي أن يكون العمل علىٰ ما قلناه (١) .
السند :
في الأول لا ريب فيه علىٰ الظاهر بين المتأخّرين ، كما أنّ الظاهر كون ابن اُذينة هو عمر بن اُذينة ـ الذي ذكره الشيخ ووثّقه (٢) ـ بقرينة رواية ابن أبي عمير عنه ، وما في النجاشي من عمر بن محمّد بن عبد الرحمن بن اُذينة ولم يوثقه (٣) لا يبعد اتحاده ، بل جدي ـ قدسسره ـ جزم به (٤) ، والراوي عنه ابن أبي عمير في النجاشي (٥) فيتأيّد الاتحاد ، واحتمال التغاير واتحاد الراوي عنهما لا يخلو من بعد .
وفي الثاني القاسم بن محمّد الجوهري وقد تقدم فيه القول (٦) .
وفي الثالث محمّد بن أبي حمزة والظاهر أنّه الثمالي ، وقد نقل الكشّي توثيقه عن حمدويه (٧) . والعلّامة وثقه (٨) . والنجاشي لم يوثقه (٩)
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣٧ / ١٠١ : قلنا ، وفي « رض » : قدّمناه .
(٢) رجال الطوسي : ٣٥٣ / ٨ ، الفهرست : ١١٣ / ٤٩٢ .
(٣) رجال النجاشي : ٢٨٣ / ٧٥٢ .
(٤) حواشي الشهيد علىٰ الخلاصة ( المخطوطة ) : ٢٠ .
(٥) رجال النجاشي : ٢٨٣ / ٧٥٢ .
(٦) في ص ٢٨٦ .
(٧) رجال الكشي ٢ : ٧٠٧ / ٧٦١ .
(٨) خلاصة العلّامة : ١٥٢ / ٧١ .
(٩) رجال النجاشي : ٣٥٨ / ٩٦١ .
واحتمال التيملي بعيد مع احتمال الاتحاد .
وطريق الشيخ إلىٰ سعد لا ارتياب فيه ، وهو ما رواه عن الشيخ المفيد عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبيه .
المتن :
ظاهر في الأوّل بالنسبة إلىٰ المذكورات فيه جميعاً ، والدلاء مطلقة غير أنّ المعارض إذا وجد وكافأه أمكن التأويل ، وستسمع القول في ذلك .
والثاني يؤيّده ، وكذلك الثالث ، إلّا أنّ فيه دلالة بحسب ظاهره علىٰ نجاسة البئر بالملاقاة ، فإنّ التطهير لا يكون إلّا للنجس ، وبه استدل القائلون بالانفعال مع غيره من الأخبار (١) .
واُجيب عنه باحتمال إرادة المعنىٰ اللغوي من الطهارة (٢) .
واعترض بأنّ ثبوت الحقيقة الشرعية يمنع من الحمل علىٰ اللغوية (٣) .
وفيه نظر ، لأنّه لو سلّم ثبوت الحقيقة الشرعية لكن الطهارة الشرعية لا تتناول إزالة النجاسة ، وقد يقال : إنّ عدم التناول حقيقة لا يمنع المجاز ولا ريب أنّ إرادة النظافة في المقام بعد السؤال عن التطهير الشرعي غير مناسب كما لا يخفىٰ .
ويمكن الجواب بأنّ معلومية السؤال عن المطهّر الشرعي غير واضحة ، وفيه ما فيه .
والحقّ أنّ وجود المعارض هو الموجب للحمل علىٰ اللغوي ، وإلّا
__________________
(١) منهم المحقّق في المعتبر ١ : ٥٤ ، ٥٥ ، والشهيد في الذكرىٰ ١ : ٨٧ .
(٢) المختلف ١ : ٢٦ .
(٣) روض الجنان : ١٤٦ .
فالأمر لا يخلو من إشكال .
وما ذكره الشيخ ـ رحمهالله ـ محل نظر من وجوه .
الأوّل قوله : إنّ الجواب عن بعض ما تضمنه السؤال . قد تقدم توجيهه بما يدفع عنه منافاة الحكمة ، أمّا الاختصاص بالفأرة والطير من أين علم ؟ وبتقديره فالطير له سبع والفأرة قد اختلفت فيها الأخبار ، فالإجمال في الدلاء إن اُحيل علىٰ غيره كان الجميع سواء في الإحالة فلا وجه للتخصيص .
الثاني : قوله : إنّ دلاء جمع كثرة ، إلىٰ آخره ، مسلّم ، لكن الجواب إمّا عن الجميع أو عن البعض ، فإن كان عن الجميع لم يستقم ما ذكره في الدلاء ، لأنّ أقلّ جمع الكثرة أحد عشر ولا شيء من المذكورات له هذا القدر ، وإن كان عن البعض وهو الكلب أمكن ، إلّا أنّه لا وجه لتخصيصه .
فإن قلت : تخصيصه لأنّ غيره لا يتحقق فيه جمع الكثرة قليله ولا كثيره .
قلت : إذا جاز إرادة الأربعين بقرينة غيره يجوز إرادة السبعة ولو مجازاً بقرينة الأخبار في غير الكلب ، علىٰ أنّ باب المجاز إذا انفتح صلح الجواب عن الجميع .
الثالث : أنّ الكلب لم يتعين له الأربعون (١) في الخبرين السابقين .
الرابع : ما ذكره : من حصول العلم . قد تقدم فيه القول . وقوله : إنّ ما دون ذلك طريقة أخبار الآحاد . خروج عن التأويل ، فليتأمّل .
قال :
فأما ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل
__________________
(١) في « رض » : لم تعين له الاربعين .
ابن دراج ، عن أبي اُسامة (١) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الفأرة والسنور والدجاجة والكلب والطير فقال : « إذا لم ينفسخ (٢) أو (٣) يتغير طعم الماء فيكفيك (٤) خمس دلاء ، وإن تغيّر الماء فخذ منه حتىٰ يذهب الريح » .
فهذا الخبر أيضاً يحتمل وجهين : أحدهما : هو الذي ذكرناه في الأخبار الأوّلة ، وهو أن يكون أجاب عن حكم الدجاجة والطير ، والثاني : أن نحمله علىٰ ما إذا وقع فيها الكلب وخرج منها حياً ، فإنّه ينزح منها هذا المقدار إلىٰ سبع دلاء ، وليس في الخبر أنّه مات فيها .
والذي يدل علىٰ ذلك :
ما أخبرني به الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيىٰ ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة (٥) . قال : حدثنا جعفر عليهالسلام قال : « كان أبو جعفر عليهالسلام يقول : إذا مات الكلب في البئر نزحت » وقال جعفر عليهالسلام : « إذا وقع فيها ثم اُخرج (٦) حياً نزح منها سبع دلاء » .
قوله عليهالسلام : « إذا مات في البئر الكلب (٧) نزحت » محمول علىٰ أنّه يتغيّر معه أحد أوصاف الماء فإنّ ذلك يوجب نزح جميعه ، وإذا لم يتغيّر كان الحكم فيه ما قدمناه .
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣٧ / ١٠٢ يوجد : زيد الشحام .
(٢) في الاستبصار ١ : ٣٧ / ١٠٢ : يتفسخ .
(٣) في الاستبصار ١ : ٣٧ / ١٠٢ يوجد : لم .
(٤) في الاستبصار ١ : ٣٨ / ١٠٢ : أنّه .
(٥) في الاستبصار ١ : ٣٨ / ١٠٣ يوجد : عن أبي مريم .
(٦) في الاستبصار ١ : ٣٨ / ١٠٣ يوجد : منها .
(٧) في الاستبصار ١ : ٣٨ / ١٠٣ : إذا مات الكلب في البئر .
السند :
في الخبرين ليس فيه ارتياب بعد ما قدمناه ، وأبو اُسامة هو زيد الشحام الثقة علىٰ ما في الفهرست (١) ، وللعلّامة (٢) فيه توهّم علىٰ ما أظن ، والتصريح في العباس بابن معروف ينبّه علىٰ أنّ المطلق في بعض الأخبار هو ابن معروف .
المتن :
في الحديث الأوّل ظاهر في الدلالة علىٰ الخمس دلاء في الكلب ، وتأويل الشيخ السابق لا يتم فيه ، كما يظهر بأدنىٰ تأمّل ، والوجه الآخر لا يوافقه ذكر الخمس ، والحمل علىٰ التخيير وجه آخر يخالف ما سبق ، إلّا أنّه سهل التسديد ، وقول الشيخ : إنّه ليس في الخبر أنّه مات فيها (٣) . غريب .
والخبر الثاني صريح في السبع مع الحياة ، وحمل الشيخ النزح فيه علىٰ التغير ينافيه الاكتفاء في الخبر الأوّل بذهاب الريح ، إلّا أن يقال ما تقدم ، وفيه ما فيه . وبالجملة فكلام الشيخ هنا واضح الاختلال ، والله تعالىٰ أعلم بالحال ، وفي الظنّ أنّ هذه الأخبار قرينة الاستحباب .
قال :
فأما ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن أحمد بن الحسن بن
__________________
(١) الفهرست : ٧١ / ٢٨٨ .
(٢) خلاصة العلّامة : ٧٣ / ٣ .
(٣) في النسخ فيه ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٣٨ .
علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير ، قال : « ينزح (١) كلها » .
فالوجه في هذا الخبر وفي حديث أبي مريم من قوله : « إذا مات الكلب في البئر نزحت » أن نحملها علىٰ أنّه إذا تغيّر أحد أوصاف الماء من اللون أو (٢) الطعم أو (٣) الرائحة ، وأمّا مع عدم ذلك فالحكم ما ذكرناه .
السند :
موثّق وبيانه تكرّر .
المتن :
ظاهر في نزح البئر كلها لأحد الثلاثة غير أنّ وجود المعارض في الكلب والفأرة يقتضي الحمل علىٰ الاستحباب إن قيل بوجوب النزح ، وعلىٰ الأكملية إن قيل بالاستحباب .
أمّا الحمل علىٰ تغيّر الماء كما ذكره الشيخ فيشكل أوّلاً بالأخبار الدالة علىٰ الاكتفاء بزوال التغير ، وثانياً إنّ الخنزير لا معارض يوجب فيه ذلك سوىٰ ما ظنه الشيخ من أنّه شبه الكلب ، وفيه ما فيه .
والذي يمكن أن يقال فيه : إنّ الخنزير داخل في حديث عبد الله بن
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣٨ / ١٠٤ في « د » و « ج » : ينزف .
(٢) في الاستبصار ١ : ٣٨ / ١٠٤ : و .
(٣) في الاستبصار ١ : ٣٨ / ١٠٤ : و .
سنان علىٰ ما في التهذيب (١) من زيادة لفظ « ونحوه » بعد الثور ، غاية الأمر أنّه قد يفرق بين صغير الخنزير والثور ، من حيث إنّ الثور في صدقه علىٰ الصغير تأمّل لما صرّحوا به من أنّه مأخوذ من إثارة الأرض ، كما ذكرناه في حاشية الروضة .
ثم إنّ الخنزير في هذا الخبر المبحوث عنه إذا حمل علىٰ أنّ الجميع له وجوباً أشكل الحال في الوجوب لما معه ، لوجود المعارض ، إلّا ان يقال : إنّ اللفظ الدال علىٰ نزح الجميع يراد الوجوب والاستحباب ، ولا مانع منه بقرينة المعارض .
وإن اُشكل بأنّ المستبعد إرادة ذلك في خبر واحد أمكن دفعه بالنظائر ، ولو حمل النزح في الخنزير علىٰ الاستحباب بناءً علىٰ استحباب أصل النزح أمكن أن يقال باستعماله في أصل الاستحباب وكماله بالنظر إلىٰ الخنزير وما معه ، والحال ربما كانت علىٰ تقدير الاستحباب أهون ، كما يعرف بالنظر الصحيح .
أمّا ما ذكره الشيخ في حديث أبي مريم فلم يتقدم له خبر ، إلّا أنّه في التهذيب (٢) روىٰ خبر ابن المغيرة عن أبي مريم ، فكأنّه سقط سهواً من قلمه ـ قدسسره ـ وأبو مريم عبد الغفار بن القاسم الأنصاري الثقة كما في النجاشي (٣) ، فلا يضر بالحال وجوده .
قال :
فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن الحسن بن موسىٰ
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٤١ / ٦٩٥ ، الوسائل ١ : ١٧٩ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ١ .
(٢) التهذيب ١ : ٢٣٧ / ٦٨٧ ، الوسائل ١ : ١٨٢ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ١ .
(٣) رجال النجاشي : ٢٤٦ / ٦٤٩ .
الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه : ( انّ علياً عليهالسلام كان يقول : الدجاجة ومثلها تموت في البئر نزح (١) منها دلوان أو ثلاثة ، وإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة ) .
فلا ينافي ما قدّمناه لأنّ هذا الخبر شاذّ وما قدمناه مطابق للأخبار كلها ، ولأنّا إذا عملنا علىٰ تلك الأخبار نكون قد عملنا علىٰ ( هذه الأخبار ، لأنها داخلة ) (٢) فيها ، وإن عملنا علىٰ هذا الخبر احتجنا أن [ تسقط ] (٣) تلك جملةً ، ولأنّ العلم يحصل بزوال النجاسة مع العمل بتلك الأخبار ولا يحصل مع العمل بهذا الخبر .
السند :
فيه الحسن بن موسىٰ الخشاب ، والذي في النجاشي : إنّه من وجوه أصحابنا مشهور كثير العلم (٤) .
وغياث بن كلوب مهمل في الرجال ، بل له كتاب . وإسحاق بن عمار تقدم القول فيه (٥) .
المتن :
ظاهر الدلالة إلّا أنّ الكلام فيه مع عدم صحة السند لا فائدة فيه .
وما قاله الشيخ من الشذوذ قد تقدم فيه كلام .
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣٨ / ١٠٥ : ينزح .
(٢) كذا في النسخ ، والأنسب : هذا الخبر لأنه داخل .
(٣) في النسخ : تسقط ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٣٩ / ١٠٥ .
(٤) رجال النجاشي : ٤٢ / ٨٥ .
(٥) في ص ٢٥٥ .
أمّا قوله : إنّ ما قدمه مطابق للأخبار كلها . فأنت خبير بالحال ، وقد سبق منّا نقل القول عن الصدوق في الفقيه (١) بمدلول رواية إسحاق بن عمار ، والشذوذ ، الشيخ أعلم به ، وتقدم أيضاً في رواية عمرو بن سعيد : السبع للشاة . وأنّ الصدوق في المقنع قائل به (٢) .
والعجب من المحقق أنّه رجّح العمل برواية إسحاق بن عمار علىٰ رواية عمرو معلّلاً بأنّه ضعيف (٣) ، والحال أنّ الضعف مشترك ، ولعله استفاد توثيق غياث بن كلوب .
وحكىٰ المحقق عن الشيخين والمرتضىٰ إيجاب نزح الأربعين للشاة ، وأنّ الشيخ إحتجّ بالمشابهة للكلب ، وردّه بأنّ الاحتجاج بالمشابهة ليس بصريح فالصريح أولىٰ (٤) ، ورواية المشابهة لا يفيد تفسير الأربعين ، فما أدري الوجه في تعيّنها ، غير أنّ ضعف الرواية يسهل الخطب .
قال :
باب البئر يقع فيها الفأرة والوزغة والسام أبرص
أخبرني الشيخ أبو عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد وفضالة ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر ، قال : « ينزح منها ثلاث دلاء » .
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٥ .
(٢) المقنع : ١٠ .
(٣) المعتبر ١ : ٦٩ .
(٤) المعتبر ١ : ٦٩ .
وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله .
السند :
في الحديثين غنيّ عن البيان لتكرّر القول في ذلك بحسب الإمكان .
المتن :
ظاهر في الخبرين بالنظر إلىٰ الثلاث دلاء ، أمّا في الموت فربما كان ظاهراً ، ولو حمل علىٰ كون كل منهما حيّاً أمكن دفع التنافي بحمل السبع في الفأرة حالة الموت والثلاث مع الحياة ، ولا بُعد في ذلك مع الطهارة كما تقدم من أنّ الفأرة طاهرة الجسم ، إلّا أن الأخبار المعتبرة تدل علىٰ استحباب الاجتناب ، بل فيها تصريح بغَسل الثياب إذا حصلت المباشرة فيها برطوبة ، والبئر حكمه لا يأبىٰ ذلك ، إلّا أنّ الظاهر ما تقدم .
اللغة :
الوزغة محرّكة سام أبرص سُمّيت بذلك لخفتها وسرعة حركتها ، الجمع وزغ ، قاله في القاموس (١) ، وفي المغرب قال الكسائي : وهو يخالف العقرب لأنّ له دماً سائلاً (٢) .
قال :
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن عليّ قال :
__________________
(١) القاموس المحيط ٣ : ١١٩ ( وزغ ) .
(٢) المغرب ٢ : ٢٤٨ ( وزغ ) .
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفأرة تقع في البئر قال : « سبع » (١) .
وعنه ، عن عثمان بن عيسىٰ ، عن سماعة قال : سألته عن الفأرة تقع في البئر أو الطير ، قال : « إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منه سبع دلاء » .
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما علىٰ أنّ الفأرة إذا كانت قد تفسخت فإنّه ينزح منها سبع دلاء ، والخبران الأوّلان نحملهما علىٰ أنّها اُخرجت قبل أن تنفسخ .
والذي يدل علىٰ هذا التفصيل :
ما أخبرني به الشيخ (٢) ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلّخت (٣) فانزح منها سبع دلاء » .
فجاء هذا الخبر مفسّراً للأخبار كلها .
السند :
في الجميع تكرّر القول فيه ، سوىٰ عثمان بن عبد الملك ، وأبي سعيد المكاري فلم يتقدّما ، والأول مجهول الحال ، لعدم ذكره فيما رأيته من كتب الرجال ، والثاني اسمه هاشم ـ وقيل : هشام ـ بن حيان ، وهو مهمل في الرجال (٤) .
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣٩ / ١٠٨ يوجد : دلاء .
(٢) في الاستبصار ٣٩ / ١١٠ يوجد : رحمهالله .
(٣) الاستبصار ١ : ٣٩ / ١١٠ في « ب » : فتفسخت .
(٤) كما في رجال الطوسي : ٣٣٠ / ٢١ .
والخبر الثاني كما ترىٰ مضمر إلّا أنّ الأمر سهل .
المتن :
ظاهر في السبع في الفأرة ، والأخير مقيد بالتسلّخ ، وكأنّ الشيخ فهم أنّ التسلّخ والتفسّخ متحدان ، ولا نعلم وجهه ، وقد تقدم قول في هذا أيضاً لنوع مناسبة .
والمفيد قال : وإن تفسخت أو انتفخت ولم يتغير الماء بذلك نزح منها سبع دلاء (١) . وفي الفقيه : وإذا تفسخت فسبع دلاء (٢) . وفي رواية أبي عيينة : « وإن تفسخت فسبع دلاء » (٣) .
والجمع بينها وبين رواية أبي سعيد وبين الأخبار الاُخر يقتضي حمل المطلق علىٰ المقيد ، بمعنىٰ أنّه متىٰ حصل أحد الأمرين فالسبع ، لا ما يفهم من كلام الشيخ : إنّ التفسّخ هو التسلّخ ، وكأنّه غفل عن رواية أبي عيينة ، وهي مذكورة فيما يأتي .
لكن لا يخفىٰ أنّ الأخبار المعتبرة لا يصلح لتقييدها غير المكافئ ، وقد تقدم خبر أبي اُسامة الدال علىٰ السبع في الفأرة والطير ، وهو معتبر ، وحينئذٍ فالجمع بين الأخبار بحمل السبع علىٰ التفسخ أو التسلخ ـ ويستشهد له بالخبرين المرويين عن أبي سعيد وأبي عيينة ـ لا يخلو من وجه .
أمّا الخبر الدال علىٰ الخمس في الفأرة كما تقدم مقيداً بعدم التفسخ فقد يؤيد كون السبع للتفسخ ، ويحمل علىٰ الاستحباب ، أو الأكملية بالنسبة إلىٰ الثلاث ، فليتأمّل .
__________________
(١) المقنعة : ٦٦ .
(٢) الفقيه ١ : ١٢ .
(٣) التهذيب ١ : ٢٣٣ / ٦٧٣ ، الوسائل ١ : ١٧٤ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١٣ .